إتحاد المدونين العرب

إتحاد المدونين العرب  مشروع القانون الأساسي  *ديباجة ( الفكرة ؛ النشأة والتأسيس ) .  بالتأكيد لسنا أول من طرح فكرة إيجاد تكتل يجمع شمل المدونين العرب ويسعى إلى توحيد جهودهم وتنظيم عالمهم وتفعيل دورهم أيّ كانت الأسماء والمسميات فالفكرة راودت الكثيرين منذ الأشهر الأولى من ولوج هذه التقنية إلى عالمنا العربي ؛ ولكننا نعتقد ونفخر  أننا الأوائل في طرح مشروع متكامل يخدم الفكرة وينتقل بها من مجرد الحلم إلى حقيقة الفعل ؛ وبعد التشاور والدراسة والعمل المشترك تم وضع وثيقة سميت في حينها " المبادرة التأسيسية لإتحاد   (مدونون لأجل التغير والبناء)  " نشرت على المواقع الإلكترونية الخاصة بعالم التدوين أو بالكتابة والإبداع عامة كإطار مبدئي ونواة لتشكيل إتحاد يحقق الفكرة المشار إليها سابقا ؛ وبالفعل ففي غضون أيام فقط تجمع حول المبادرة عشرات المدونين مرحبين بالمبادرة وحاثين على الإسراع في تنفيذها مقدمين كل الدعم والتأيد وآزرها مفكرون و  مثقفون وكتاب عرب ؛ وبالفعل فقد تجاوبت المبادرة سريعا مع طموحات المدونين والمدونات وتأكيدا منها على مبدأي التشاور والعمل المشترك فقد طرحت إستفتاءا إلكترونيا مفتوحا لإختيار إسم الإتحاد الناشئ دام 10 أيام إبتداءا من يوم   السبت 16 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 9 أيلول 2006م إلى غاية الإثنين 25 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 18 أيلول 2006م وبناءا عليه أعتمد إسم الإتحاد ؛ وغير بعيد عن ذلك التاريخ ففي يوم الثلاثاء 26 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 19 أيلول 2006م أعلن عن تشكيل هيئتين إحداهما إدارية مؤقتة وتضم 13 مدونا موزعون على مجموعة من الدول العربية  والأخرى فخرية تضم أربعة من الأسماء المحترمة في عالم الكتابة ولها إسهامات في عالم التدوين لتشرف على نشأة  الإتحاد والإنتقال به مرحلة الإفتراضية إلى الواقعية .  الفصل الأول  الإسم / التعريف / المقر / الشعار / المدة  .  v  المادة الأولى:  يطلق على الإتحاد إسم " إتحاد المدونين العرب " ؛ مختصره بالعربي (معاً) ؛ إتحاد بدون هدف الربح ؛ يحق للإتحاد دائما إستعمال مختصره (معاً) في جميع الوثائق والعقود والفواتير والإعلانات وسائر الوثائق الرسمية التي يحررها الإتحاد .  v  المادة الثانية:  الإتحاد هيئة مستقلة لا تخضع  لأي جهة سياسية أو إقتصادية أو ما أشبه ذلك ؛ يعمل وفق مبدأي التشاور والعمل المشترك ؛  وهو إتحاد دولي يحق له القيام بنشاطاته في كــل دول العالم ؛ على أن يكون له مقر رسمي .  v  المادة الثالثة:  يقع مقر الإتحاد الرئيسي  ( في دولة الإعتماد )(1)   ؛ ويكون بذلك تابعا للدائرة القضائية والقانونية لمدينة ( المدينة التي يحددها مودعو القانون الأساسي بحسب الظروف المتاحة لهم في دولة الإعتماد )  وعليه فإنه يجب إيداع جميع الوثائق الرسمية التي ينص عليها قانون الإتحاد المذكور أعلاه لدى الجهات القانونية والقضائية  الواقعة ضمن نفوذها .  يسعى الإتحاد لفتح فروع له في كــل الدول العربية بما تسمح به قوانين هذه الدول ووفق الآليات القانونية المنصوص عنها في تشريعاتها الداخلية ؛ كما يسعى الإتحاد أيضا لفتح فروع إقليمية له في دول المهجر وفق القوانين الداخلية والآليات المتبعة في دولة مكتب الفرع الإقليمي  . ( الفرع الإقليمي يتضمن مجموعة من دول المهجر المتصلة إقليما ؛ ويحدد عدد الدول وموطن المكتب الإقليمي لائحة خاصة تصدرها الهيئة المكلفة بتسير وإدارة الإتحاد التي سيشار لها لاحقا على أن تراعي في ذلك نسبة الأعضاء المدونين في كــل دولة والتسهيلات التأسيسية و الإدارية وما تراه مناسبا )  إلى حين تأسيس المقر الرئيسي والمقار المحلية والإقليمية للإتحاد يعمل الإتحاد على تأسيس آلية إلكترونية ( شبيهة بالحكومة الإلكترونية ) لتسهيل تواصل أعضاء القيادة والمدونين والتفاعل الإيجابي والفعال مع الإتحاد ومشاريعه ؛ وتستمر هذه الآلية حتى بعد تأسيس المقار المشار لها أعلاه بغية تكريس حقيقي لمبدأي التشاور والعمل المشترك الذي يقوم عليه الإتحاد وتجسيدا للشفافية في التسيير ( تحدد الآلية وكيفية إستعمالها لاحقا ) .    v  المادة الرابعة:   شعار الإتحاد ( ..... ) (2) .  v  المادة الخامسة:  أسس الإتحاد لأجل غير مسمى .  الفصل الثاني  المبادئ / الأهداف / الوسائل .  v  المادة السادسة:   مبادئ الإتحاد :  بالإضافة لمبدأي التشاور والعمل المشترك اللذين يقوم عليهما عمل الإتحاد ؛يلتزم الإتحاد بالمبادئ التالية :  - إحترام الإنسان و العقائد و الأديان السماوية المختلفة والسعي لترقية مفاهيم حوار الحضارات والعمل المشترك للدفاع على الهوية الثقافية وحقوق الإنسان والبيئة .  - الوقوف الحازم ضد إنتهاك الحريات؛ لذا وجب الإشارة الصريحة لتبني قيم العدالة والحرية والإستقلال السياسي والثقافي لجميع الشعوب بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .  - الإعتزاز بالإنتماء الحضاري للأمة العربية والعمل على الحفاظ على الهوية العربية المميزة في إطار التعايش الإيجابي مع الحضارات والثقافات العالمية  ؛ وإيلاء أهمية لخدمة اللغة العربية والسعي لتطويرها .  - نبذ العنف والإرهاب والدعوة لعدم إلصاقه بهوية دون غيرها والعمل على نبذ الخلاف والتفرقة المذهبية أو العرقية وكذا تكريس قيم التغيير الديمقراطي والسلمي في المجتمعات العربية .  - الرقي بالمستوى الثقافي والمعرفي في الأمة العربية ؛ من خلال دعم جهود التعليم ومحو الأمية الكتابية أو الثقافية ؛ والدعوة للإنفتاح المتبصر في ظل الحفاظ على القيم الأخلاقية والعقائدية .  - في ما يخص علاقة الإتحاد بالسياسة ؛ وجب توضيح أن الإتحاد حركة مجتمع مدني هدفها الرئيس التنمية الشاملة والتي من ضمنها التنمية السياسية وبالتالي هي لا تطمح في منافسة الأحزاب أو الهيئات السياسية وإنما هي كيان يعنى بالمبادئ الفاضلة التي يجب أن تتحلى بها الساحة السياسية وتتعاون مع الجميع ؛ ويلتزم أعضاؤها في كل نشاطات --   الإتحاد والمواقف المعبرة عنه بالحيادية الإيجابية تجاه المواقف والإتجاهات السياسية .  - يعمل الإتحاد على التعاون مع جميع الهيئات العربية المستقلة والسعي للتنسيق معها في مشاريع مشتركة تخدم التدوين أو المشروع الحضاري العربي .  - يعمل الإتحاد بالتعاون مع جميع المدونين وكافة التجمعات التدوينية وكـل من يسعى لخدمة التدوين أفرادا كانوا أو هيئات إلى صياغة ميثاق شرف ينظم عالم التدوين ويحدد الأخلاقيات والأسس التي يجب أن يقوم عليها ؛ ويتبنى الإتحاد الميثاق عند المصادقة عليه ليكون مرجعا له إضافة لهذا القانون .  v  المادة السابعة :   أهداف الإتحاد  - توحيد ولم شمل المدونين الذين  يسعون لخدمة اللغة والثقافة والقضايا العربية ويهدفون من خلال التدوين إلى إحداث نهضة فكرية وعلمية وإيجاد وعي معرفي وثقافي لدى الإنسان العربي .  - الدفاع عن المدونين وحريتهم في التعبير عن أفكارهم وحمايتهم من الحبس والإعتقال والمساءلة لمجرد إبداء الرأي  ؛ والوقوف ضد حجب أو غلق المدونات .  - صياغة وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لأجل تفعيل وتطوير أساليب التدوين العربي . والسعي بإتجاه توثيق وتنظيم الحركة التدوينية العربية ووضع قوانينها ومفرداتها  وأسسها  .  - العمل على ترسيخ مبدأ إحترام قانون حماية الحقوق الفكرية والأدبية  وذلك  حفاظا على ملكية الٞتاج  الفكري  والمعنوي للمدوٞيٞ .  - تشجيع  الدراسات العربية التي  توثق عملية التدوين العربي وتحاول تطويره والتعريف بأهدافه .  - نشر. مجلات وجرائد ومشاريع إعلامية ومعلوماتية (إلكترونية).  - العمل على إحداث مدونات مشتركة  ومشروعات جماعية بلغات مختلفة لأجل الدفاع على القيم الإنسانية بصفة عامة والقضايا العربية بصفة خاصة . ونقل الصورة الحقيقية للرسالة العربية والإسلامية وحضارتيهما .  v  المادة الثامنة:   وسائل الإتحاد  يستعمل الإتحاد كافة الوسائل المشروعة والممكنة التي تساعده في تحقيق أهدافه ومنها :  وضع مواقع الكترونية و مدونات  و وسائط إلكترونية أخرى  تمكن المدونين من التواصل وتبادل المعارف والخبرات ؛ وتساعد في نشر المواد التي تدفع إلى تطوير الحركة التدوينية .  إصدار النشرات والمطبوعات الإلكترونية منها أو الورقية .  تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات .  تأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المدونين بجميع الوسائل المتاحة .  تقديم الرأي والمشورة التي تعزز دور التدوين وتدعم المشاريع الجماعية للمدونين .  المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأهداف الإتحاد .  الإحتفال السنوي بيوم التدوين العربي والقيام بأنشطة تتعلق بالمناسبة .  تكريم الأشخاص والهيئات التي قدمت خدمات للتدوين العربي أو ما يتناسب وأهداف الإتحاد وتقديم الجوائز لهم .  v  المادة التاسعة:  تعديل القانون الأساسي والقوانين الداخلية.  يخضع هذا القانون للتعديل بطلب من نصف الهيئة الإدارية (المكتب) أو توقيعات 60 عضوا، يعرض على إثرها طلب التغيير أمام الهيئة الإدارية الموسعة ويقر بموافقة الثلثين، أو بعرض على الاستفتاء العام إذا لم تتجاوز نسبة أحد الأطراف نسبة الثلثين.  (1)  . ينظر في ذلك في حينه وحسب الضروف المتاحة .  (2) . يترك لأعضاء الإتحاد وهيئته القادمة إختيار شعار قصير وجامع  يعبر عن الإتحاد وأهدافه .  الفصل الثالث  العضوية  v  المادة العاشرة :   تمنح عضوية الإتحاد لكــل شخصية معنوية أو طبيعية تؤمن بمبادئه وأهدافه وتعمل على تكريسها واقعيا في ظل التعهد  بالإلتزام بقانونه الأساسي والقوانين الداخلية المنظمة لعمل الإتحاد  .  وتنقسم العضوية في الإتحاد إلى :  عضوية فاعلة وهم وحدهم من يتمتعون بالعضوية الكاملة بما فيها حق التصويت .  عضوية فخرية وعضوية داعمة ؛ ويتمتعون بالحقوق التي يمنحهم إياها هذا القانون الأساسي ؛ ويحق للإتحاد تغير الأحكام والقواعد الخاصة بهم دون حاجة إلى موافقتهم مع ضرورة إشعارهم بذلك وأن لا يكون هذا التغير متناقضا مع الفكرة العامة لعضويتهم .  v  المادة الحادية عشرة :   العضوية الفاعلة  يكتسب العضوية الفاعلة في إتحاد المدونين العرب :  -كل مدون يحمل جنسية دولة عربية أيّ كانت اللغة التي يكتب بها.  -كل مدون لا يحمل جنسية أحد الدول العربية ولكنه يكتب باللغة   العربية .  على أن الأخير بالإضافة للمدون من جنسية عربية والذي لا يكتب باللغة العربية لا يتمتع بحق الترشح لرئاسة الإتحاد .    *تمنح العضوية الفاعلة دون حق التصويت إلى :  ـ كل مدون لا يحمل جنسية أحد الدول العربية ولا يكتب باللغة العربية ولكنه يبدي مواقف داعمة للقضايا العربية .  ـ كل مدونة جماعية باللغة العربية أو بأحد اللغات الأجنبية تعمل على الدفاع عن الحقوق والقضايا العربية أو التعريف بالثقافة والفكر العربي أو تلك التي تتوافق والأهداف المعلنة في هذا القانون الأساسي .    يتقدم كل مدون يرغب في العضوية الفاعلة بطلب العضوية مرفق بسيرة ذاتية موجزة وعنوان رابط مدونته على بريد الإتحاد مع حريته في الإعلان عن إسمه الحقيقي أو الإكتفاء بالإسم المستعار المعتمد في مدونته ؛ على أن عدم ذكر إسمه الحقيقي يحرمه الإضطلاع بأي مسؤولية ضمن هيئات الإتحاد .  يحدد لاحقا نموذج طلب العضوية .  يكتسب كل مدون متقدم بطلب العضوية الفاعلة مستوفيا الشروط المنصوص عنها  العضوية بمجرد عدم معارضة أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لعضويته وفقا لآلية عمله التي سيشار لها لاحقا ؛ وفي حال إعتراض عضو أو أكثر فإن على المعترض إبداء أسباب إعتراضه إلى الهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالقبول أو الرفض بناءا على رأي ثلثي أعضائها وفي حال الرفض على المقرر العام إعلام المدون صاحب الطلب بقرار الهيئة وأسباب ذلك  .  يحق للمدون الذي يرفض طلبه تقديم إلتماس إلى الهيئة الإدارية للإتحاد وفي حال رفض طلبه مرة ثانية وفق الآلية المنصوص عنها سابقا في إقرار العضوية يطلب رئيس الإتحاد  رأي 3 من أعضاء الهيئة الفخرية  وبناءا على آرائهم يتخذ قراره .  يعلن على قبول العضوية الفاعلة بالوسائل المتاحة للإتحاد .  يلتزم العضو الفاعل بــ :  وضع شعار الإتحاد على مدونته .  المساهمة الفاعلة في جميع نشاطات وحملات الإتحاد .  العمل على ترسيخ قيم ومبادئ الإتحاد وضرورة السعي  إلى تفعيل دور الإتحاد في الواقع .   إبداء التضامن مع المدونين بصفة عامة وبأعضاء الإتحاد بصفة خاصة حال تعرضهم لمضايقات تحد من حريتهم كالإعتقال أو حجب مدوناتهم ؛ وضرورة تبليغه عن هكذا حالات إلى الهيئة الإدارية – غير أنه في حالات لم يتخذ الإتحاد فيها موقفا داعما لإلتباس في الموقف أو عدم وضوح الصورة  لا يحق له أن يتضامن بإسم العضوية في الإتحاد ويحترم الإتحاد حقه في التضامن بإسمه الشخصي.   تنبيه الإتحاد في حال قراره التوقف المؤقت عن التدوين وليس مضطرا لتبرير توقفه في حدود 6 أشهر من تاريخ قراره التوقف ويلزم بعدها بتقديم أسباب توقفه إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في أسبابه لكي لا يفقد العضوية الفاعلة .     يجب على الهيئة الإدارية تنبيه الأعضاء الفاعلين إلى ضرورة إحترام إلتزاماتهم وحال عدم إلتزامهم في حدود شهر من التنبيه  يقدم المقرر العام مقترح شطب العضوية للهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50%  + صوت من أعضائها .  يحق للمدون الإستقالة من العضوية الفاعلة مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية بذلك .  يفقد المدون المتوقف عن التدوين لمدة شهر دون تنبيه بعد مراسلته من طرف المقرر العام وعدم الرد على مراسلته في حدود 15 يوما العضوية الفاعلة ولا يحق له  المطالبة في ما بعد بإسترجاعها إلا بتقديم الأسباب إلى الهيئة الفخرية التي تقوم بدراستها وإبداء رأيها فيها وتتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50%   + صوت من أعضائها .  تفقد العضوية الفاعلة أيضا بوفاة المدون بعد التأكد منها .  يطلب من منتسبي الإتحاد قبل إقرار هذا القانون تأكيد عضويتهم بإرسال طلب العضوية .   v  المادة الثانية عشر:  العضوية الفخرية  تمنح هذه العضوية للهيئات والمؤسسات والشخصيات  الفكرية والأدبية والعلمية في الوطن العربي والعالم التي لها إسهام ملحوظ في الدفاع عن ذات المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الإتحاد . العضوية الفخرية عضوية رمزية دائمة لا تسقط بزوال الشخص المعنوي أو  بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي  . يتم فتح مجال إقتراح العضوية الفخرية أمام كــل منتسبي الإتحاد. للهيئة الإدارية المنتخبة منح هذه العضوية بناء على  إقتراح أحد أعضائها أو أعضاء الإتحاد على أن ينال الإقتراح ثقة ثلثي (2 / 3) أعضائها .   كل إقتراح يحظى بموافقة 100 من أعضاء الإتحاد يعتمد ولا يحتاج عرضه على الهيئة الإدارية للنظر  وإنما يتم مصادقته من طرف ذات الهيئة . يتم إخطار العضو الفخري برسالة إلكترونية موقعة من رئيس الإتحاد يعلمه فيها بإختيار الإتحاد له ضمن أعضاء هيئته الفخرية  ويلتمس منه قبول هذا الإختيار وتنبيهه إلى أنه حال الرد إيجابا يعد عضوا فخريا ويعلن على ذلك بالوسائل المتاحة للإتحاد . ترفق رسالة الإخطار بملف يعده المقرر العام للإتحاد يضم : أسباب إختياره ضمن أعضاء الهيئة الفخرية للإتحاد .  نبذة حول الإتحاد .  القانون الأساسي .  تنويه ملحق يوضح دور العضو الفخري كما ورد في القانون الأساسي .  يستثنى من شروط منح العضوية الفخرية السالفة الذكر  أعضاء الهيئة الفخرية المعلن عنهم ضمن فترة الهيئة الإدارية المؤقتة نضير دعمهم لقيام الإتحاد ومساهمتهم في تأسيسه . v  المادة الثالثة عشر:  العضوية الداعمة  العضوية الداعمة عضوية شرفية تمنح تلقائيا لطالبها بمجرد إبداء رغبته ويعلن عنها بالوسائل المتاحة للإتحاد .  تقوم الهيئة الإدارية وفي حال فقدان أي عضو  للعضوية الفاعلة وبناءا على طلبه أو مقترح أحد أعضائها بمنح العضوية الداعمة له .  يمكن للمدونين الذين لا يرغبون في الإلتزام بشروط العضوية أن يتقدموا بطلب العضوية الداعمة كدعم منهم للإتحاد .  يمكن لكل راغب من قراء المدونات أو المهتمين بعالم التدوين طلب العضوية الداعمة .  الفصل الرابع  هيئات الإتحاد وقياداته  v  المادة الرابعة عشر:  يتكون الإتحاد من ثلاث هيئات هي:  الهيئة الإدارية .  الهيئة الإستشارية .  الهيئة الفخرية .  v  المادة الخامسة عشر:  الهيئة الإدارية  وهي أعلى هيئة قيادية في الإتحاد تتولى تسييره وإدارة شؤونه عن طريق مكتب مكون من رئيس وثمانية أعضاء .  ينتخب الأعضاء بالطريقة المباشرة من أعضاء الإتحاد الفاعلين والمحددين  بموجب المادتين 8 و9 من هذا القانون .  يشترط بالإضافة إلى العضوية المؤهلة للترشح إلى منصب رئيس الإتحاد وعضوية الهيئة الإدارية بموجب المادة 9 من هذا القانون :-  1- تقديم بيان السيرة الذاتية للمرشح  2- تقديم ورقة عمل يشرح ويلتزم فيها المرشح برؤيته وخطته لتسير وإدارة الإتحاد وما يمكن أن يضيفه لدعم مسيرته في إطار القوانين المنظمة لعمله .  .  وينتخب الرئيس وباقي مسؤولي اللجان من قبل أعضاء الهيئة الإدارية    - ينتخب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة .  تحدد طريقة إجراء التصويت آلية خاصة ترفق بهذا القانون - وتعد من ضمن هذا القانون وترفق بعد إنتهاء مواد القانون الأساسي العشرين وتعد مواده مواداً قانونية تملك ذات النفوذ والرقم المتسلسل لهذا القانون.  تنتخب الهيئة الإدارية المنتخبة من بين أعضائها  نائبين  للرئيس ومقررا عاما للهيئة ومسؤولي اللجان لمدة سنتين .  لا يمكن إقالة رئيس الإتحاد أو أي عضو منتخب  من الهيئة الإدارية إلا بناءا على طلب معلل من 1/3 أعضاء الهيئة الإدارية وبموافقة ( 2/3 ) من أعضاء الهيئة الإستشارية .  عدم إضطلاع الرئيس و/ أو العضو بمهامه والتي أهمها المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي والإستشارة  والعمل على تفعيل دور الإتحاد أو الإخلال بإلتزاماته أحد الأسباب الوجيهة لطلب الإقالة .  يجوز إعفاء أي مسئول في اللجنة الإدارية من مسؤوليته مع احتفاظه  بعضوية الهيئة أو تكليفه بمهمة أخرى من قبل الهيئة الإدارية بموافقة الثلثين من المصوتين.  في حال وفاة ؛ إستقالة ؛ إقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية يعوض بالتشاور بين الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.  يتولى الرئيس مهام تمثيل الإتحاد وتوقيع بياناته ويضطلع بمراسلة الأعضاء  وترأس الجلسات بخصوص إدارة الإتحاد بالتنسيق مع نوابه والمقرر العام للهيئة ومسؤولي اللجان المعنية مع الحرص على إشراك جميع أعضاء الهيئة .  يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الهيئة الإدارية بصيغة ( إتحاد المدونين العرب ' الهيئة الإدارية ' الرئيس العام) .  يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الإتحاد بصيغة ( إتحاد المدونين العرب – الرئيس العام .........  ) . في حالات:  - بيان تعديل القانون الأساسي .  - الإعلان عن إجراء الإنتخابات للهيئتين الإدارية و الإستشارية .  - المراسلات العامة للإتحاد .  - التكريمات .  يحق للرئيس تفويض نائبه للقيام بأحد صلاحياته مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية وعدم اعتراض أي طرف ؛ غير أنه في حال تفويض التوقيع أو معارضة طرف ما يستوجب موافقة ( 2/3 ) أعضاء الهيئة .  ينوب نائب الرئيس الرئيس في حال غيابه للأسباب المبينة أعلاه بتفويض من الهيئة الإدارية .  يوقع نائب الرئيس وفق صيغة التوقيع المشار لها آنفا بتبديل كلمة الرئيس بـ (( مفوض من رئيس الإتحاد - نائب الرئيس  ..... ))  أو (( مفوض من الهيئة الإدارية – نائب الرئيس  ..... ))   حسب الحالة  .  يتولى المقرر العام للهيئة الإدارية  جميع المراسلات الخاصة بالإتحاد ويعمل على التنسيق بين الأعضاء  و / أو بين الهيئة الإدارية وباقي الهيئات .  المقرر العام للهيئة الإدارية هو الناطق الرسمي بإسمها ويكلف بتبليغ قرارات الإتحاد بالوسائل المتاحة والمقررة بموجب هذا القانون إلى الأعضاء .  بالإضافة إلى كل ذلك يقوم كل من الرئيس أو نائبه والمقرر العام للهيئة الإدارية  بجميع المهام الموكلة لهم بنص هذا القانون .  مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية :  1.    تعديل القانون الأساسي .  2.     إدارة وتسير الإتحاد .  3.    البت في مسائل العضوية وفق الآليات المشار لها سابقا .  4.    سائر الحالات التي يقتضيها هذا القانون الأساسي .  المناقشة والتصويت بخصوص مسائل إدارة الإتحاد والقضايا والإقتراحات المعروضة على الهيئة الإدارية تتم عن طريق البريد الإلكتروني وتحدد الآجال والكيفية بطريقة توافقية بين الأعضاء في أول مراسلة ؛ غير أنه في القرارات والإستشارات الإستعجالية يمكن للرئيس تحديدها بإستشارة المقرر العام للهيئة الإدارية  .         يدعو رئيس الإتحاد الهيئة الإدارية إلى الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة  كلما دعت الضرورة لذلك  أو  بإقتراح من عضو وموافقة عضوين لذلك الإقتراح على أنه يجب أن يدعوا لذلك مرة واحدة على الأقل كــل ستة أشهر  لأجل مناقشة وتقييم أداء الإتحاد ؛  إن القرارات المتخذة في إجتماعات كهذه هي قرارات سارية .  بإستثناء الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا القانون وإشتراط موافقة ثلثي الأعضاء بما فيهم رئيس الإتحاد بخصوص تعديل القانون الأساسي للإتحاد  تتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بمشاركة جميع أعضائه وبالأكثرية الاعتيادية (نصف الأعضاء زائد عضو واحد، ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار). وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً للكفة .  v  المادة السادسة عشر  الهيئة  الاستشارية    أولاً: هيئة استشارية مدتها عامين تتكون من الهيئة الإدارية و من :  أعضاء عضوية مؤقتة الرؤساء المنتخبين للفروع الوطنية للإتحاد . سفراء التدوين المنتخبين من طرف أعضاء الإتحاد في الدول التي يمثلونها قبل فتح فروع للإتحاد أو في حال تعذر ذلك .  أعضاء عضوية دائمة  رؤساء الإتحاد السابقين والمقررين العامين للهيئات الإدارية السابقة .  ممثلين عن المجتمعات التدوينية أو التجمعات ذات الهدف والتي تبرم إتفاقيات تعاون مع الإتحاد من إختيارها.  الأعضاء الذين يقترحهم الرئيس أو أحد الأعضاء ويوافق عليهم 2/3 أعضاء الهيئة الإدارية. يتم ضم أي عضو إلى الهيئة الإستشارية باقتراح من الرئيس أو أحد الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية. ثانياُ: مدة تمثيل أعضاء الهيئة الإستشارية أصحاب العضوية المؤقتة هي ذات مدة الهيئة .  ثالثاً: طريقة انتخاب رؤساء الفروع والسفراء تحدد بموجب لائحة خاصة مرفقة بهذا القانون.  في حالة الوفاة ؛ الإستقالة ؛ الإقالة لأحد أعضاء  الهيئة  الإستشارية يتم تعويضه بمن يخلفه في الحالات أ ؛ ب ؛ د حسب ذات الأصول المشار إليها سابقا .         صلاحيات الهيئة الإستشارية :  مناقشة وإثراء البرنامج الذي تقره الهيئة الإدارية لتسير الإتحاد وآليات عمله ومراقبة مدى إنسجام أدائها مع مبادئ وأهداف الإتحاد . المصادقة على تعديل القانون الأساسي . إبداء الرأي والبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وإتخاذ التدابير اللازمة .   مساعدة الهيئة الإدارية في فتح فروع للإتحاد في كافة الدول ومراقبة أدائها وتنشيط عملها وتنفيذ ما تقره الهيئة الإدارية بخصوصها . إبداء الاستشارة والرأي  في كل ما يخص الإتحاد وتحقيق أهدافه بطلب من الهيئة الإدارية عن طريق رسالة موقعة من قبل رئيس الإتحاد أو بطلب من 1/3 أعضاء الهيئة الرقابية / الإستشارية . الاستشارة والرأي غير ملزمة للهيئة الإدارية إلا فيما يخص تعديل القانون الأساسي . المناقشة والتصويت تتم وفق ذات الآليات المعتمدة في إدارة عمل الهيئة الإدارية ( الرسائل الإلكترونية - الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ) . تجتمع الهيئة الاستشارية على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مرة واحدة على الأقل  كـل 6 أشهر عام بدعوى من رئيس الاتحاد لدراسة وتقيم أداء الإتحاد خلال الفترة المنصرمة وإقتراح أفكار لتفعيل دوره ؛ ويجتمع بصفة إستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب  ثلث أعضاء  الهيئة الإدارية أو ثلث أعضائها  . تكون القرارات نافذة بمشاركة أغلبية الأعضاء ويتخذ جميعها بإستثناء ما ورد صراحة في هذا القانون بموافقة ثلثي الأعضاء . v  المادة السابعة عشر   الهيئة الفخرية  هيئة تضم كل الأعضاء الفخريين للإتحاد . يتم إعلام أعضاء الهيئة الفخرية بكل تغيير في القانون الأساسي     وتجديد هيئات الإتحاد وتأخذ توجيهاتهم بإهتمام .  يستشير رئيس الإتحاد والهيئة الإستشارية أي من أعضاء الهيئة الفخرية بصفة مستقلة . يؤخذ رأي مجموعة من أعضاء الهيئة الفخرية لا يقل عن  1/4 عند تكريم لشخص طبيعي أو معنوي بإسم الإتحاد . الفصل الخامس  مالية الإتحاد  v  المادة الثامنة عشر  تتشكل مالية الإتحاد من إشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الهيئة الإدارية  وتصادق عليها الهيئة  الإستشارية .  v  المادة التاسعة عشر  تفاصيل تسير المالية وإدارتها يترك أمر إعدادها لأول هيئة إدارية منتخبة وتعرض للتصويت على أعضاء الإتحاد ويتم إقرارها بموافقة ثلثي الأعضاء .  الفصل السادس  أحكام عامة  v  المادة العشرون  يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة وحين إقراره تتكفل بتكليف لجنة يرأسها المقرر العام للهيئة الإدارية المؤقتة لعرضه على أعضاء الإتحاد والأخذ بإقتراحتهم وإجراء التعديلات المناسبة  .  يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الإتحاد ويصادق عليه بعد الأخذ بعين الإعتبار مقترحات وأراء أعضاء الإتحاد .  اللائحة الإجرائية الخاصة بإنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية لــ ' إتحاد المدونين العرب '  v  المادة الحادية والعشرون:  بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعضوية المنصوص عنها في القانون الأساسي لـ ' إتحاد المدونين العرب '  والمادة رقم 15 من القانون الأساسي تنظم إنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية مواد هذه اللائحة .  v  المادة الثانية والعشرون:  تنتخب الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب إنتخاباً مباشراً من أعضاء إتحاد المدونين العرب بقرار يصدر بتوقيع رئيس الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة الإدارية وفق ألية إتخاذ القرار المتبعة أصولاً.  v  المادة  الثالثة والعشرون:  مدة الهيئة الإدارية المنتخبة:   عامان تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج من قبل هيئة الانتخابات.  v  المادة الرابعة والعشرون:  عدد أعضاء الهيئة الإدارية :  تسعة أعضاء يختارون من بينهم وفق قرار الأغلبية رئيساً عاماً ونواب الرئيس والمقرر العام وباقي المناصب اللازمة أصولا.  v  المادة الخامسة والعشرون:  من يحق لهم الترشح لعضوية الهيئة الإدارية:  يحق لكل عضو من أعضاء الإتحاد مضى على إنشاء مدونته ستة أشهر أو أكثر ومسجل في قوائم عضوية إتحاد المدونين العرب قبل إعلان قرار إجراء الإنتخابات لكل فترة إنتخابية الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للإتحاد.  v  المادة السادسة والعشرون:  من يحق لهم التصويت:  يحق لكل عضو مسجل في إتحاد المدونين العرب قبل إعلان قرار إجراء الإنتخابات لكل فترة إنتخابية منح صوته للائحة من الأسماء المترشحة يساوي أو يقل عن عدد الأماكن الشاغرة بواقع صوت لكل منهم . لا يحق لأي مصوت التصويت بصوتين لمرشح واحد وعند قيامه بذلك يحتسب له صوت واحد فقط.و يعتبر التصويت الذي يحوي ترشيحات يفوق عددها عدد المقاعد الشاغرة  في كـل حالة لاغيا  يستثنى من المادة ( 26/1) كل : عضو أوقفت عضويته في الإتحاد مؤقتاً.  كل عضو وجه له إنذار علني منشور بالطرد من قبل الهيئة الإدارية. v  المادة السابعة والعشرون:  مدة العملية الإنتخابية :  يتم تحديد مدة عملية التصويت بقرار من رئيس الهيئة الإدارية للإتحاد على أن لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً  ولا تقل عن ستة أيام.  v  المادة الثامنة والعشرون:  يتم الإعلان عن وقف التسجيل في الإتحاد قبل إجراء الإنتخابات بمدة لا تقل عن إسبوعين ويتم حصر أعداد وتوزيع أعضاء الإتحاد المسجلين خلالها. يتم الإعلان عن موعد وتاريخ إجراء الإنتخابات في موقع الإتحاد المعتبر بمدة لا تقل عن عشرة أيام قبل موعد إجراءها.  يفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة لمدة عشرة أيام  تبدأ من تـاريخ الإعلان عن موعد إجراء الإنتخابات. علن عن قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية خلال الخمس الأيام الموالية لإنتهاء آجال الترشح . للمرشحين و / أو المدونين أعضاء الإتحاد حق دعوة المدونين من خلال مدوناتهم لدعم أي مرشح خلال عشرة أيام من يوم إعلان قائمة الترشح .   v  المادة التاسعة والعشرون:  يتم التصويت بإحدى ثلاث طرق:  لأعضاء العناوين التدوينية الموثوق بها المترافقة مع تسجيل الدخول المؤدي إلى رابط صاحب التصويت  يكتفى بالتصويت تعليقاً يوضح فيه العضو إسم العضو أو العضوين الذي / الذين يدلي بصوته له / لهما.  لأعضاء العناوين التدوينية غير الموثوق بها لغياب عنوان تدويني واضح يتم التصويت بالتعليق مع إرسال ذات التصويت الوارد تعليقاً عبر البريد الإلكتروني المثبت في مدونة صاحب التصويت ولا يعتبر أي تعليق ( لهذه الفئة ) لا يتبعه بريد إلكتروني معتبراً في العملية الإنتخابية. التصويت بالبريد الإلكتروني المعتبر المثبت في مدونة صاحب التصويت وذلك للجميع . v  المادة الثلاثون:  تعتبر التصويتات التالية لاغية:  كل تصويت لا يبين إسم المرشح بشكل واضح ويؤخذ بالإعتبار الحسابي أي تصويت يشير للمرشح ولو بذكر كنيته أولقبه ( خاص بمدونات مكتوب ). كل تصويت يخالف المادة (29/2).  كل تصويت لا يظهر إسم وعنوان ورابط صاحبه إلا في حالة المادة ( 29/2) المترافق مع بريد الكتروني موافق. كل تصويت بإسم مجهول. كل تصويت لأعضاء العناوين التدوينية الموثوق بها تم دون تسجيل الدخول.  كل تصويت يحمل إساءة لأحد المرشحين.  كل تصويت خارج الموضوع المخصص للإنتخابات المثبت في موقع الإتحاد المعتبر بالنسبة للأ عضاء الذين تنطبق عليهم المادة (29/1) والمادة (29/2) كل تصويت لعضو مسجل بعد إعلان قرار إجراء الانتخابات.  كل تصويت لعضو فصل مؤقتاً قبل إعلان إجراء الإنتخابات وذلك للدورة الإنتخابية التي تلي إعادة عضويته إلى الإتحاد. v  المادة الحادية والثلاثون:  -  تعتمد النتائج التي تعلنها هيئة الإنتخابات في موقع الإتحاد المعتبر في مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ إنتهاء التصويت وترسل إلى كل من: رئيس الهيئة الإدارية المنتهية- المقرر العام للهيئة الإدارية المنتهية – المشرف على موقع الإتحاد في الهيئة الإدارية المنتهية.  v  المادة الثانية والثلاثون:  تشكل هيئة انتخابية بقرار من الهيئة الإدارية المنتهية على أن تضم في عضويتها (5-9) أعضاء من عدة أقطار عربية أو أجنبية يختارون من بينهم رئيساً للهيئة ومراقبا عاما لها.  تشرف الهيئة الإنتخابية على سير عملية الإنتخابات وتحتسب أصوات الناخبين والمرشحين وتعلن أسماء الفائزين عند إنتهاء العملية الإنتخابية وتبت في الطعون والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية.  إذا فشل أعضاء الهيئة الإنتخابية في إختيار رئيس أو مراقب عام فيما بينهم يكلف إثنان منهم تكليفا بذلك من قبل الهيئة الإدارية المنتهية.  إذا لم توفق الهيئة الإدارية في توفير عدد الـ (9 ) لهيئة الإنتخابات يكتفى بالحد الأدنى وهو (5)  يمنع المرشحون للإنتخابات من عضوية هيئة الإنتخابات بتاتاً وتنتدب الهيئة الإدارية السابقة ممثلا لها في لجنة الانتخابات ولو كان مترشحا ويعتبر الرئيس السابق والمقرر السابق أعضاء بالضرورة فيها ..  يقبل من يرغب بعضوية هيئة الإنتخابات عن طلبه ذلك مالم يكن ذا سلوك مشين أو تم إكتمال الحد الأعلى لهيئة الإنتخابات (9) عضواً وفق الأسبقية الزمنية في الطلب. v  المادة الثالثة والثلاثون:  مدة عمل الهيئة الانتخابية  من تاريخ تشكيلها وحتى 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات وتزول كل صلاحياتها ومهامها تلقائيا ً بعد هذا التاريخ ما لم يطلب رئيس الهيئة الإدارية المنتخب الجديد منها  مواصلة النظر في قضايا إنتخابية  ما تزال معلقة استثناءا.  v  المادة الرابعة والثلاثون:  توجه الطعون والشكاوى في العملية الإنتخابية إلى الهيئة الفخرية للإتحاد أو هيئة الإنتخابات المشرفة عليها ويجب حينئذ البحث والتقصي والبت في الطعن / الشكوى وتصحيح ما يترتب عليها. يحق لأي مرشح – فائز أم غير فائز - أو عضو شارك بالتصويت تقديم شكواه أو طعنه في النتائج خلال أسبوع  واحد من تاريخ إعلان النتائج ويرفق شكواه بالحيثيات والأسباب وعلى رئيس هيئة الانتخابات البت فيها خلال عشرين يوماً كحد أقصى من تاريخ تقديمه الشكوى وتصحيح ما يترتب على قراره.  كل طعن مقدم بعد مضي إسبوع واحد على إعلان النتائج يعتبر لاغياً إلا في حالة ظهور معطيات لم تكن معلنة. v  المادة الخامسة والثلاثون:  تنتخب الهيئة الإدارية الجديدة من بين أعضاءها رئيسا عاماً ونواباً للرئيس ومقررا عاما للإتحاد ومشرفاً على موقع الإتحاد وما يتطلبه عمل الهيئة من تسميات ومهام.  v  المادة السادسة والثلاثون:  لا يجوز أن تضم الهيئة الإدارية في عضويتها أكثر من ثلاثة أعضاء من قطر عربي أو أجنبي واحد ( الثلث ) حتى ولو تجاوزت عدد اصوات ناخبيه من يليه من قطر أخر ويسقط إسم الفائز الرابع تلقائيا ً ودائماً من قطر عربي أو أجنبي واحد.  v  المادة السابعة والثلاثون:  يقال كل عضو هيئة إدارية منتخب يستنكف عن إداء مهامه وعمله في الهيئة لمدة شهر واحد يتم التواصل معه بريدياً على عنوانه الإلكتروني المثبت في مدونته مرتين على الأقل تفصل بينهما عشرة ايام على الأقل ثم لا يستجيب ببيان عذر أو سبب مقنع للهيئة الإدارية ويعتبر  مقعده شاغراً بقرار صادر عن الهيئة الإدارية اصولاً. يقال كل عضو هيئة إدارية منتخب يعرض عمل وسمعة وأداء الإتحاد للخطر ولم يتوقف عن ذلك بعد مراسلته بريدياً على عنوانه الإلكتروني المثبت في مدونته مرتين على الأقل تفصل بينهما عشرة ايام على الأقل بقرار صادر عن الهيئة الإدارية أصولا. v  المادة الثامنة والثلاثون:  تختار الهيئة الإدارية لعضويتها عضواً غير منتخب من أعضاء الإتحاد وفق الأصول المتبعة في إتخاذ القرارات إذا شغر مقعد عضو الهيئة الإدارية بوفاة أو إقالة أو إستقالة أو طرد .  v  المادة التاسعة والثلاثون:  يحق لعضو الهيئة الإدارية طلب الإستقالة وإعفاءه من مهامها بعد مضي شهر واحد على الأقل من إنتخابه مرفقاً إستقالته ( بريدياً فقط ) بالأسباب وتعرض على الهيئة الإدارية للبت فيها.  v  المادة الأربعون:  يمنح رئيس الهيئة الإدارية والمقرر العام في اي هيئة إدارية منتهية لم يرشحا نفسيهما لدورة إنتخابية جديدة عضوية الهيئة الفخرية تلقائيا ويصدر رئيس الهيئة الجديد قراراً بذلك . تصبح المادة السابقة لاغية إذا طرد رئيس الإتحاد أو المقرر العام أوأقيلا بسببٍ مشين أو مسيء.

إتحاد المدونين العرب

مشروع القانون الأساسي

*ديباجة ( الفكرة ؛ النشأة والتأسيس ) .

بالتأكيد لسنا أول من طرح فكرة إيجاد تكتل يجمع شمل المدونين العرب ويسعى إلى توحيد جهودهم وتنظيم عالمهم وتفعيل دورهم أيّ كانت الأسماء والمسميات فالفكرة راودت الكثيرين منذ الأشهر الأولى من ولوج هذه التقنية إلى عالمنا العربي ؛ ولكننا نعتقد ونفخر  أننا الأوائل في طرح مشروع متكامل يخدم الفكرة وينتقل بها من مجرد الحلم إلى حقيقة الفعل ؛ وبعد التشاور والدراسة والعمل المشترك تم وضع وثيقة سميت في حينها " المبادرة التأسيسية لإتحاد   (مدونون لأجل التغير والبناء)  " نشرت على المواقع الإلكترونية الخاصة بعالم التدوين أو بالكتابة والإبداع عامة كإطار مبدئي ونواة لتشكيل إتحاد يحقق الفكرة المشار إليها سابقا ؛ وبالفعل ففي غضون أيام فقط تجمع حول المبادرة عشرات المدونين مرحبين بالمبادرة وحاثين على الإسراع في تنفيذها مقدمين كل الدعم والتأيد وآزرها مفكرون و  مثقفون وكتاب عرب ؛ وبالفعل فقد تجاوبت المبادرة سريعا مع طموحات المدونين والمدونات وتأكيدا منها على مبدأي التشاور والعمل المشترك فقد طرحت إستفتاءا إلكترونيا مفتوحا لإختيار إسم الإتحاد الناشئ دام 10 أيام إبتداءا من يوم   السبت 16 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 9 أيلول 2006م إلى غاية الإثنين 25 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 18 أيلول 2006م وبناءا عليه أعتمد إسم الإتحاد ؛ وغير بعيد عن ذلك التاريخ ففي يوم الثلاثاء 26 شعبان 1427 هـ  الموافق لـ 19 أيلول 2006م أعلن عن تشكيل هيئتين إحداهما إدارية مؤقتة وتضم 13 مدونا موزعون على مجموعة من الدول العربية  والأخرى فخرية تضم أربعة من الأسماء المحترمة في عالم الكتابة ولها إسهامات في عالم التدوين لتشرف على نشأة  الإتحاد والإنتقال به مرحلة الإفتراضية إلى الواقعية .

الفصل الأول

الإسم / التعريف / المقر / الشعار / المدة  .

v  المادة الأولى:

يطلق على الإتحاد إسم " إتحاد المدونين العرب " ؛ مختصره بالعربي (معاً) ؛ إتحاد بدون هدف الربح ؛ يحق للإتحاد دائما إستعمال مختصره (معاً) في جميع الوثائق والعقود والفواتير والإعلانات وسائر الوثائق الرسمية التي يحررها الإتحاد .

v  المادة الثانية:

الإتحاد هيئة مستقلة لا تخضع  لأي جهة سياسية أو إقتصادية أو ما أشبه ذلك ؛ يعمل وفق مبدأي التشاور والعمل المشترك ؛  وهو إتحاد دولي يحق له القيام بنشاطاته في كــل دول العالم ؛ على أن يكون له مقر رسمي .

v  المادة الثالثة:

يقع مقر الإتحاد الرئيسي  ( في دولة الإعتماد )(1)   ؛ ويكون بذلك تابعا للدائرة القضائية والقانونية لمدينة ( المدينة التي يحددها مودعو القانون الأساسي بحسب الظروف المتاحة لهم في دولة الإعتماد )  وعليه فإنه يجب إيداع جميع الوثائق الرسمية التي ينص عليها قانون الإتحاد المذكور أعلاه لدى الجهات القانونية والقضائية  الواقعة ضمن نفوذها .

يسعى الإتحاد لفتح فروع له في كــل الدول العربية بما تسمح به قوانين هذه الدول ووفق الآليات القانونية المنصوص عنها في تشريعاتها الداخلية ؛ كما يسعى الإتحاد أيضا لفتح فروع إقليمية له في دول المهجر وفق القوانين الداخلية والآليات المتبعة في دولة مكتب الفرع الإقليمي  . ( الفرع الإقليمي يتضمن مجموعة من دول المهجر المتصلة إقليما ؛ ويحدد عدد الدول وموطن المكتب الإقليمي لائحة خاصة تصدرها الهيئة المكلفة بتسير وإدارة الإتحاد التي سيشار لها لاحقا على أن تراعي في ذلك نسبة الأعضاء المدونين في كــل دولة والتسهيلات التأسيسية و الإدارية وما تراه مناسبا )

إلى حين تأسيس المقر الرئيسي والمقار المحلية والإقليمية للإتحاد يعمل الإتحاد على تأسيس آلية إلكترونية ( شبيهة بالحكومة الإلكترونية ) لتسهيل تواصل أعضاء القيادة والمدونين والتفاعل الإيجابي والفعال مع الإتحاد ومشاريعه ؛ وتستمر هذه الآلية حتى بعد تأسيس المقار المشار لها أعلاه بغية تكريس حقيقي لمبدأي التشاور والعمل المشترك الذي يقوم عليه الإتحاد وتجسيدا للشفافية في التسيير ( تحدد الآلية وكيفية إستعمالها لاحقا ) .  

v  المادة الرابعة:

 شعار الإتحاد ( ..... ) (2) .

v  المادة الخامسة:

أسس الإتحاد لأجل غير مسمى .

الفصل الثاني

المبادئ / الأهداف / الوسائل .

v  المادة السادسة:

 مبادئ الإتحاد :

بالإضافة لمبدأي التشاور والعمل المشترك اللذين يقوم عليهما عمل الإتحاد ؛يلتزم الإتحاد بالمبادئ التالية :

- إحترام الإنسان و العقائد و الأديان السماوية المختلفة والسعي لترقية مفاهيم حوار الحضارات والعمل المشترك للدفاع على الهوية الثقافية وحقوق الإنسان والبيئة .

- الوقوف الحازم ضد إنتهاك الحريات؛ لذا وجب الإشارة الصريحة لتبني قيم العدالة والحرية والإستقلال السياسي والثقافي لجميع الشعوب بما في ذلك حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة الكاملة السيادة وعاصمتها القدس الشريف .

- الإعتزاز بالإنتماء الحضاري للأمة العربية والعمل على الحفاظ على الهوية العربية المميزة في إطار التعايش الإيجابي مع الحضارات والثقافات العالمية  ؛ وإيلاء أهمية لخدمة اللغة العربية والسعي لتطويرها .

- نبذ العنف والإرهاب والدعوة لعدم إلصاقه بهوية دون غيرها والعمل على نبذ الخلاف والتفرقة المذهبية أو العرقية وكذا تكريس قيم التغيير الديمقراطي والسلمي في المجتمعات العربية .

- الرقي بالمستوى الثقافي والمعرفي في الأمة العربية ؛ من خلال دعم جهود التعليم ومحو الأمية الكتابية أو الثقافية ؛ والدعوة للإنفتاح المتبصر في ظل الحفاظ على القيم الأخلاقية والعقائدية .

- في ما يخص علاقة الإتحاد بالسياسة ؛ وجب توضيح أن الإتحاد حركة مجتمع مدني هدفها الرئيس التنمية الشاملة والتي من ضمنها التنمية السياسية وبالتالي هي لا تطمح في منافسة الأحزاب أو الهيئات السياسية وإنما هي كيان يعنى بالمبادئ الفاضلة التي يجب أن تتحلى بها الساحة السياسية وتتعاون مع الجميع ؛ ويلتزم أعضاؤها في كل نشاطات --   الإتحاد والمواقف المعبرة عنه بالحيادية الإيجابية تجاه المواقف والإتجاهات السياسية .

- يعمل الإتحاد على التعاون مع جميع الهيئات العربية المستقلة والسعي للتنسيق معها في مشاريع مشتركة تخدم التدوين أو المشروع الحضاري العربي .

- يعمل الإتحاد بالتعاون مع جميع المدونين وكافة التجمعات التدوينية وكـل من يسعى لخدمة التدوين أفرادا كانوا أو هيئات إلى صياغة ميثاق شرف ينظم عالم التدوين ويحدد الأخلاقيات والأسس التي يجب أن يقوم عليها ؛ ويتبنى الإتحاد الميثاق عند المصادقة عليه ليكون مرجعا له إضافة لهذا القانون .

v  المادة السابعة :

 أهداف الإتحاد

- توحيد ولم شمل المدونين الذين  يسعون لخدمة اللغة والثقافة والقضايا العربية ويهدفون من خلال التدوين إلى إحداث نهضة فكرية وعلمية وإيجاد وعي معرفي وثقافي لدى الإنسان العربي .

- الدفاع عن المدونين وحريتهم في التعبير عن أفكارهم وحمايتهم من الحبس والإعتقال والمساءلة لمجرد إبداء الرأي  ؛ والوقوف ضد حجب أو غلق المدونات .

- صياغة وثيقة تتضمن الخطوط العريضة لأجل تفعيل وتطوير أساليب التدوين العربي . والسعي بإتجاه توثيق وتنظيم الحركة التدوينية العربية ووضع قوانينها ومفرداتها  وأسسها  .

- العمل على ترسيخ مبدأ إحترام قانون حماية الحقوق الفكرية والأدبية  وذلك  حفاظا على ملكية الٞتاج  الفكري  والمعنوي للمدوٞيٞ .

- تشجيع  الدراسات العربية التي  توثق عملية التدوين العربي وتحاول تطويره والتعريف بأهدافه .

- نشر. مجلات وجرائد ومشاريع إعلامية ومعلوماتية (إلكترونية).

- العمل على إحداث مدونات مشتركة  ومشروعات جماعية بلغات مختلفة لأجل الدفاع على القيم الإنسانية بصفة عامة والقضايا العربية بصفة خاصة . ونقل الصورة الحقيقية للرسالة العربية والإسلامية وحضارتيهما .

v  المادة الثامنة:

 وسائل الإتحاد

يستعمل الإتحاد كافة الوسائل المشروعة والممكنة التي تساعده في تحقيق أهدافه ومنها :

وضع مواقع الكترونية و مدونات  و وسائط إلكترونية أخرى  تمكن المدونين من التواصل وتبادل المعارف والخبرات ؛ وتساعد في نشر المواد التي تدفع إلى تطوير الحركة التدوينية .

إصدار النشرات والمطبوعات الإلكترونية منها أو الورقية .

تنظيم المؤتمرات والملتقيات والندوات والمحاضرات .

تأهيل وتطوير كفاءات ومهارات المدونين بجميع الوسائل المتاحة .

تقديم الرأي والمشورة التي تعزز دور التدوين وتدعم المشاريع الجماعية للمدونين .

المشاركة في الأنشطة المتعلقة بأهداف الإتحاد .

الإحتفال السنوي بيوم التدوين العربي والقيام بأنشطة تتعلق بالمناسبة .

تكريم الأشخاص والهيئات التي قدمت خدمات للتدوين العربي أو ما يتناسب وأهداف الإتحاد وتقديم الجوائز لهم .

v  المادة التاسعة:

تعديل القانون الأساسي والقوانين الداخلية.

يخضع هذا القانون للتعديل بطلب من نصف الهيئة الإدارية (المكتب) أو توقيعات 60 عضوا، يعرض على إثرها طلب التغيير أمام الهيئة الإدارية الموسعة ويقر بموافقة الثلثين، أو بعرض على الاستفتاء العام إذا لم تتجاوز نسبة أحد الأطراف نسبة الثلثين.

(1)  . ينظر في ذلك في حينه وحسب الضروف المتاحة .

(2) . يترك لأعضاء الإتحاد وهيئته القادمة إختيار شعار قصير وجامع  يعبر عن الإتحاد وأهدافه .

الفصل الثالث

العضوية

v  المادة العاشرة :

 تمنح عضوية الإتحاد لكــل شخصية معنوية أو طبيعية تؤمن بمبادئه وأهدافه وتعمل على تكريسها واقعيا في ظل التعهد  بالإلتزام بقانونه الأساسي والقوانين الداخلية المنظمة لعمل الإتحاد  .

وتنقسم العضوية في الإتحاد إلى :

عضوية فاعلة وهم وحدهم من يتمتعون بالعضوية الكاملة بما فيها حق التصويت .

عضوية فخرية وعضوية داعمة ؛ ويتمتعون بالحقوق التي يمنحهم إياها هذا القانون الأساسي ؛ ويحق للإتحاد تغير الأحكام والقواعد الخاصة بهم دون حاجة إلى موافقتهم مع ضرورة إشعارهم بذلك وأن لا يكون هذا التغير متناقضا مع الفكرة العامة لعضويتهم .

v  المادة الحادية عشرة :

 العضوية الفاعلة

يكتسب العضوية الفاعلة في إتحاد المدونين العرب :

-كل مدون يحمل جنسية دولة عربية أيّ كانت اللغة التي يكتب بها.

-كل مدون لا يحمل جنسية أحد الدول العربية ولكنه يكتب باللغة   العربية .

على أن الأخير بالإضافة للمدون من جنسية عربية والذي لا يكتب باللغة العربية لا يتمتع بحق الترشح لرئاسة الإتحاد . 

 *تمنح العضوية الفاعلة دون حق التصويت إلى :

ـ كل مدون لا يحمل جنسية أحد الدول العربية ولا يكتب باللغة العربية ولكنه يبدي مواقف داعمة للقضايا العربية .

ـ كل مدونة جماعية باللغة العربية أو بأحد اللغات الأجنبية تعمل على الدفاع عن الحقوق والقضايا العربية أو التعريف بالثقافة والفكر العربي أو تلك التي تتوافق والأهداف المعلنة في هذا القانون الأساسي .  

يتقدم كل مدون يرغب في العضوية الفاعلة بطلب العضوية مرفق بسيرة ذاتية موجزة وعنوان رابط مدونته على بريد الإتحاد مع حريته في الإعلان عن إسمه الحقيقي أو الإكتفاء بالإسم المستعار المعتمد في مدونته ؛ على أن عدم ذكر إسمه الحقيقي يحرمه الإضطلاع بأي مسؤولية ضمن هيئات الإتحاد .

يحدد لاحقا نموذج طلب العضوية .

يكتسب كل مدون متقدم بطلب العضوية الفاعلة مستوفيا الشروط المنصوص عنها  العضوية بمجرد عدم معارضة أي عضو من أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة لعضويته وفقا لآلية عمله التي سيشار لها لاحقا ؛ وفي حال إعتراض عضو أو أكثر فإن على المعترض إبداء أسباب إعتراضه إلى الهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالقبول أو الرفض بناءا على رأي ثلثي أعضائها وفي حال الرفض على المقرر العام إعلام المدون صاحب الطلب بقرار الهيئة وأسباب ذلك  .

يحق للمدون الذي يرفض طلبه تقديم إلتماس إلى الهيئة الإدارية للإتحاد وفي حال رفض طلبه مرة ثانية وفق الآلية المنصوص عنها سابقا في إقرار العضوية يطلب رئيس الإتحاد  رأي 3 من أعضاء الهيئة الفخرية  وبناءا على آرائهم يتخذ قراره .

يعلن على قبول العضوية الفاعلة بالوسائل المتاحة للإتحاد .

يلتزم العضو الفاعل بــ :

وضع شعار الإتحاد على مدونته .

المساهمة الفاعلة في جميع نشاطات وحملات الإتحاد .

العمل على ترسيخ قيم ومبادئ الإتحاد وضرورة السعي  إلى تفعيل دور الإتحاد في الواقع . 

إبداء التضامن مع المدونين بصفة عامة وبأعضاء الإتحاد بصفة خاصة حال تعرضهم لمضايقات تحد من حريتهم كالإعتقال أو حجب مدوناتهم ؛ وضرورة تبليغه عن هكذا حالات إلى الهيئة الإدارية – غير أنه في حالات لم يتخذ الإتحاد فيها موقفا داعما لإلتباس في الموقف أو عدم وضوح الصورة  لا يحق له أن يتضامن بإسم العضوية في الإتحاد ويحترم الإتحاد حقه في التضامن بإسمه الشخصي. 

تنبيه الإتحاد في حال قراره التوقف المؤقت عن التدوين وليس مضطرا لتبرير توقفه في حدود 6 أشهر من تاريخ قراره التوقف ويلزم بعدها بتقديم أسباب توقفه إلى الهيئة الإدارية التي تنظر في أسبابه لكي لا يفقد العضوية الفاعلة .   

يجب على الهيئة الإدارية تنبيه الأعضاء الفاعلين إلى ضرورة إحترام إلتزاماتهم وحال عدم إلتزامهم في حدود شهر من التنبيه  يقدم المقرر العام مقترح شطب العضوية للهيئة الإدارية التي تتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50%  + صوت من أعضائها .

يحق للمدون الإستقالة من العضوية الفاعلة مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية بذلك .

يفقد المدون المتوقف عن التدوين لمدة شهر دون تنبيه بعد مراسلته من طرف المقرر العام وعدم الرد على مراسلته في حدود 15 يوما العضوية الفاعلة ولا يحق له  المطالبة في ما بعد بإسترجاعها إلا بتقديم الأسباب إلى الهيئة الفخرية التي تقوم بدراستها وإبداء رأيها فيها وتتخذ قرارها بالأغلبية البسيطة 50%   + صوت من أعضائها .

تفقد العضوية الفاعلة أيضا بوفاة المدون بعد التأكد منها .

يطلب من منتسبي الإتحاد قبل إقرار هذا القانون تأكيد عضويتهم بإرسال طلب العضوية . 

v  المادة الثانية عشر:

العضوية الفخرية

  1. تمنح هذه العضوية للهيئات والمؤسسات والشخصيات  الفكرية والأدبية والعلمية في الوطن العربي والعالم التي لها إسهام ملحوظ في الدفاع عن ذات المبادئ والأهداف التي يقوم عليها الإتحاد .
  2. العضوية الفخرية عضوية رمزية دائمة لا تسقط بزوال الشخص المعنوي أو  بالوفاة بالنسبة للشخص الطبيعي  .
  3. يتم فتح مجال إقتراح العضوية الفخرية أمام كــل منتسبي الإتحاد.
  4. للهيئة الإدارية المنتخبة منح هذه العضوية بناء على  إقتراح أحد أعضائها أو أعضاء الإتحاد على أن ينال الإقتراح ثقة ثلثي (2 / 3) أعضائها .  
  5. كل إقتراح يحظى بموافقة 100 من أعضاء الإتحاد يعتمد ولا يحتاج عرضه على الهيئة الإدارية للنظر  وإنما يتم مصادقته من طرف ذات الهيئة .
  6. يتم إخطار العضو الفخري برسالة إلكترونية موقعة من رئيس الإتحاد يعلمه فيها بإختيار الإتحاد له ضمن أعضاء هيئته الفخرية  ويلتمس منه قبول هذا الإختيار وتنبيهه إلى أنه حال الرد إيجابا يعد عضوا فخريا ويعلن على ذلك بالوسائل المتاحة للإتحاد .
  7. ترفق رسالة الإخطار بملف يعده المقرر العام للإتحاد يضم :

أسباب إختياره ضمن أعضاء الهيئة الفخرية للإتحاد .

نبذة حول الإتحاد .

القانون الأساسي .

تنويه ملحق يوضح دور العضو الفخري كما ورد في القانون الأساسي .

  1. يستثنى من شروط منح العضوية الفخرية السالفة الذكر  أعضاء الهيئة الفخرية المعلن عنهم ضمن فترة الهيئة الإدارية المؤقتة نضير دعمهم لقيام الإتحاد ومساهمتهم في تأسيسه .

v  المادة الثالثة عشر:

العضوية الداعمة

العضوية الداعمة عضوية شرفية تمنح تلقائيا لطالبها بمجرد إبداء رغبته ويعلن عنها بالوسائل المتاحة للإتحاد .

تقوم الهيئة الإدارية وفي حال فقدان أي عضو  للعضوية الفاعلة وبناءا على طلبه أو مقترح أحد أعضائها بمنح العضوية الداعمة له .

يمكن للمدونين الذين لا يرغبون في الإلتزام بشروط العضوية أن يتقدموا بطلب العضوية الداعمة كدعم منهم للإتحاد .

يمكن لكل راغب من قراء المدونات أو المهتمين بعالم التدوين طلب العضوية الداعمة .

الفصل الرابع

هيئات الإتحاد وقياداته

v  المادة الرابعة عشر:

يتكون الإتحاد من ثلاث هيئات هي:

الهيئة الإدارية .

الهيئة الإستشارية .

الهيئة الفخرية .

v  المادة الخامسة عشر:

الهيئة الإدارية

وهي أعلى هيئة قيادية في الإتحاد تتولى تسييره وإدارة شؤونه عن طريق مكتب مكون من رئيس وثمانية أعضاء .

ينتخب الأعضاء بالطريقة المباشرة من أعضاء الإتحاد الفاعلين والمحددين  بموجب المادتين 8 و9 من هذا القانون .

يشترط بالإضافة إلى العضوية المؤهلة للترشح إلى منصب رئيس الإتحاد وعضوية الهيئة الإدارية بموجب المادة 9 من هذا القانون :-

1- تقديم بيان السيرة الذاتية للمرشح

2- تقديم ورقة عمل يشرح ويلتزم فيها المرشح برؤيته وخطته لتسير وإدارة الإتحاد وما يمكن أن يضيفه لدعم مسيرته في إطار القوانين المنظمة لعمله .  .

وينتخب الرئيس وباقي مسؤولي اللجان من قبل أعضاء الهيئة الإدارية  

- ينتخب الرئيس والأعضاء لمدة سنتين قابلتين للتجديد مرة واحدة .

تحدد طريقة إجراء التصويت آلية خاصة ترفق بهذا القانون - وتعد من ضمن هذا القانون وترفق بعد إنتهاء مواد القانون الأساسي العشرين وتعد مواده مواداً قانونية تملك ذات النفوذ والرقم المتسلسل لهذا القانون.

تنتخب الهيئة الإدارية المنتخبة من بين أعضائها  نائبين  للرئيس ومقررا عاما للهيئة ومسؤولي اللجان لمدة سنتين .

لا يمكن إقالة رئيس الإتحاد أو أي عضو منتخب  من الهيئة الإدارية إلا بناءا على طلب معلل من 1/3 أعضاء الهيئة الإدارية وبموافقة ( 2/3 ) من أعضاء الهيئة الإستشارية .

عدم إضطلاع الرئيس و/ أو العضو بمهامه والتي أهمها المشاركة الفاعلة وإبداء الرأي والإستشارة  والعمل على تفعيل دور الإتحاد أو الإخلال بإلتزاماته أحد الأسباب الوجيهة لطلب الإقالة .

يجوز إعفاء أي مسئول في اللجنة الإدارية من مسؤوليته مع احتفاظه  بعضوية الهيئة أو تكليفه بمهمة أخرى من قبل الهيئة الإدارية بموافقة الثلثين من المصوتين.

في حال وفاة ؛ إستقالة ؛ إقالة أحد أعضاء الهيئة الإدارية يعوض بالتشاور بين الرئيس وأعضاء الهيئة الإدارية.

يتولى الرئيس مهام تمثيل الإتحاد وتوقيع بياناته ويضطلع بمراسلة الأعضاء  وترأس الجلسات بخصوص إدارة الإتحاد بالتنسيق مع نوابه والمقرر العام للهيئة ومسؤولي اللجان المعنية مع الحرص على إشراك جميع أعضاء الهيئة .

يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الهيئة الإدارية بصيغة ( إتحاد المدونين العرب ' الهيئة الإدارية ' الرئيس العام) .

يوقع الرئيس البيانات الصادرة عن الإتحاد بصيغة ( إتحاد المدونين العرب – الرئيس العام .........  ) . في حالات:

- بيان تعديل القانون الأساسي .

- الإعلان عن إجراء الإنتخابات للهيئتين الإدارية و الإستشارية .

- المراسلات العامة للإتحاد .

- التكريمات .

يحق للرئيس تفويض نائبه للقيام بأحد صلاحياته مع ضرورة إعلام الهيئة الإدارية وعدم اعتراض أي طرف ؛ غير أنه في حال تفويض التوقيع أو معارضة طرف ما يستوجب موافقة ( 2/3 ) أعضاء الهيئة .

ينوب نائب الرئيس الرئيس في حال غيابه للأسباب المبينة أعلاه بتفويض من الهيئة الإدارية .

يوقع نائب الرئيس وفق صيغة التوقيع المشار لها آنفا بتبديل كلمة الرئيس بـ (( مفوض من رئيس الإتحاد - نائب الرئيس  ..... ))  أو (( مفوض من الهيئة الإدارية – نائب الرئيس  ..... ))   حسب الحالة  .

يتولى المقرر العام للهيئة الإدارية  جميع المراسلات الخاصة بالإتحاد ويعمل على التنسيق بين الأعضاء  و / أو بين الهيئة الإدارية وباقي الهيئات .

المقرر العام للهيئة الإدارية هو الناطق الرسمي بإسمها ويكلف بتبليغ قرارات الإتحاد بالوسائل المتاحة والمقررة بموجب هذا القانون إلى الأعضاء .

بالإضافة إلى كل ذلك يقوم كل من الرئيس أو نائبه والمقرر العام للهيئة الإدارية  بجميع المهام الموكلة لهم بنص هذا القانون .

مهام وصلاحيات الهيئة الإدارية :

1.    تعديل القانون الأساسي .

2.     إدارة وتسير الإتحاد .

3.    البت في مسائل العضوية وفق الآليات المشار لها سابقا .

4.    سائر الحالات التي يقتضيها هذا القانون الأساسي .

المناقشة والتصويت بخصوص مسائل إدارة الإتحاد والقضايا والإقتراحات المعروضة على الهيئة الإدارية تتم عن طريق البريد الإلكتروني وتحدد الآجال والكيفية بطريقة توافقية بين الأعضاء في أول مراسلة ؛ غير أنه في القرارات والإستشارات الإستعجالية يمكن للرئيس تحديدها بإستشارة المقرر العام للهيئة الإدارية  .       

يدعو رئيس الإتحاد الهيئة الإدارية إلى الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة  كلما دعت الضرورة لذلك  أو  بإقتراح من عضو وموافقة عضوين لذلك الإقتراح على أنه يجب أن يدعوا لذلك مرة واحدة على الأقل كــل ستة أشهر  لأجل مناقشة وتقييم أداء الإتحاد ؛  إن القرارات المتخذة في إجتماعات كهذه هي قرارات سارية .

بإستثناء الحالات المنصوص عنها صراحة في هذا القانون وإشتراط موافقة ثلثي الأعضاء بما فيهم رئيس الإتحاد بخصوص تعديل القانون الأساسي للإتحاد  تتخذ القرارات في الهيئة الإدارية بمشاركة جميع أعضائه وبالأكثرية الاعتيادية (نصف الأعضاء زائد عضو واحد، ولا يؤخذ الامتناع عن التصويت بعين الاعتبار). وفي حال تساوي الأصوات يعتبر صوت الرئيس أو من يقوم مقامه مرجحاً للكفة .

v  المادة السادسة عشر

الهيئة  الاستشارية

  أولاً: هيئة استشارية مدتها عامين تتكون من الهيئة الإدارية و من :

  1. أعضاء عضوية مؤقتة
  2. الرؤساء المنتخبين للفروع الوطنية للإتحاد .
  3. سفراء التدوين المنتخبين من طرف أعضاء الإتحاد في الدول التي يمثلونها قبل فتح فروع للإتحاد أو في حال تعذر ذلك . 
  4. أعضاء عضوية دائمة
  5.  رؤساء الإتحاد السابقين والمقررين العامين للهيئات الإدارية السابقة .
  6.  ممثلين عن المجتمعات التدوينية أو التجمعات ذات الهدف والتي تبرم إتفاقيات تعاون مع الإتحاد من إختيارها.
  7.  الأعضاء الذين يقترحهم الرئيس أو أحد الأعضاء ويوافق عليهم 2/3 أعضاء الهيئة الإدارية.
  8. يتم ضم أي عضو إلى الهيئة الإستشارية باقتراح من الرئيس أو أحد الأعضاء وموافقة ثلثي أعضاء الهيئة الإدارية.

ثانياُ: مدة تمثيل أعضاء الهيئة الإستشارية أصحاب العضوية المؤقتة هي ذات مدة الهيئة .

ثالثاً: طريقة انتخاب رؤساء الفروع والسفراء تحدد بموجب لائحة خاصة مرفقة بهذا القانون.

في حالة الوفاة ؛ الإستقالة ؛ الإقالة لأحد أعضاء  الهيئة  الإستشارية يتم تعويضه بمن يخلفه في الحالات أ ؛ ب ؛ د حسب ذات الأصول المشار إليها سابقا .       

صلاحيات الهيئة الإستشارية :

  1. مناقشة وإثراء البرنامج الذي تقره الهيئة الإدارية لتسير الإتحاد وآليات عمله ومراقبة مدى إنسجام أدائها مع مبادئ وأهداف الإتحاد .
  2. المصادقة على تعديل القانون الأساسي .
  3. إبداء الرأي والبث في المخالفات والإخلالات التي يرتكبها أعضاؤها وإتخاذ التدابير اللازمة . 
  4.  مساعدة الهيئة الإدارية في فتح فروع للإتحاد في كافة الدول ومراقبة أدائها وتنشيط عملها وتنفيذ ما تقره الهيئة الإدارية بخصوصها .
  5. إبداء الاستشارة والرأي  في كل ما يخص الإتحاد وتحقيق أهدافه بطلب من الهيئة الإدارية عن طريق رسالة موقعة من قبل رئيس الإتحاد أو بطلب من 1/3 أعضاء الهيئة الرقابية / الإستشارية .
  6. الاستشارة والرأي غير ملزمة للهيئة الإدارية إلا فيما يخص تعديل القانون الأساسي .
  7. المناقشة والتصويت تتم وفق ذات الآليات المعتمدة في إدارة عمل الهيئة الإدارية ( الرسائل الإلكترونية - الإجتماع على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة ) .
  8. تجتمع الهيئة الاستشارية على الهاتف أو من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة مرة واحدة على الأقل  كـل 6 أشهر عام بدعوى من رئيس الاتحاد لدراسة وتقيم أداء الإتحاد خلال الفترة المنصرمة وإقتراح أفكار لتفعيل دوره ؛ ويجتمع بصفة إستثنائية كلما دعت الضرورة لذلك أو بطلب  ثلث أعضاء  الهيئة الإدارية أو ثلث أعضائها  .
  9. تكون القرارات نافذة بمشاركة أغلبية الأعضاء ويتخذ جميعها بإستثناء ما ورد صراحة في هذا القانون بموافقة ثلثي الأعضاء .

v  المادة السابعة عشر

 الهيئة الفخرية

  1. هيئة تضم كل الأعضاء الفخريين للإتحاد .
  2. يتم إعلام أعضاء الهيئة الفخرية بكل تغيير في القانون الأساسي     وتجديد هيئات الإتحاد وتأخذ توجيهاتهم بإهتمام . 
  3. يستشير رئيس الإتحاد والهيئة الإستشارية أي من أعضاء الهيئة الفخرية بصفة مستقلة .
  4. يؤخذ رأي مجموعة من أعضاء الهيئة الفخرية لا يقل عن  1/4 عند تكريم لشخص طبيعي أو معنوي بإسم الإتحاد .

الفصل الخامس

مالية الإتحاد

v  المادة الثامنة عشر

تتشكل مالية الإتحاد من إشتراكات الأعضاء ومن التبرعات والوصايا وكافة المداخيل المسموح بها قانونيا والتي توافق عليها الهيئة الإدارية  وتصادق عليها الهيئة  الإستشارية .

v  المادة التاسعة عشر

تفاصيل تسير المالية وإدارتها يترك أمر إعدادها لأول هيئة إدارية منتخبة وتعرض للتصويت على أعضاء الإتحاد ويتم إقرارها بموافقة ثلثي الأعضاء .

الفصل السادس

أحكام عامة

v  المادة العشرون

يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الهيئة الإدارية المؤقتة وحين إقراره تتكفل بتكليف لجنة يرأسها المقرر العام للهيئة الإدارية المؤقتة لعرضه على أعضاء الإتحاد والأخذ بإقتراحتهم وإجراء التعديلات المناسبة  .

يعرض هذا القانون للمناقشة والتعديل على أعضاء الإتحاد ويصادق عليه بعد الأخذ بعين الإعتبار مقترحات وأراء أعضاء الإتحاد .

اللائحة الإجرائية الخاصة بإنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية لــ ' إتحاد المدونين العرب '

v  المادة الحادية والعشرون:

بالإضافة إلى المواد الخاصة بالعضوية المنصوص عنها في القانون الأساسي لـ ' إتحاد المدونين العرب '  والمادة رقم 15 من القانون الأساسي تنظم إنتخابات الرئيس والهيئة الإدارية مواد هذه اللائحة .

v  المادة الثانية والعشرون:

تنتخب الهيئة الإدارية لإتحاد المدونين العرب إنتخاباً مباشراً من أعضاء إتحاد المدونين العرب بقرار يصدر بتوقيع رئيس الهيئة الإدارية وموافقة الهيئة الإدارية وفق ألية إتخاذ القرار المتبعة أصولاً.

v  المادة  الثالثة والعشرون:

مدة الهيئة الإدارية المنتخبة:

 عامان تبدأ من اليوم التالي لإعلان النتائج من قبل هيئة الانتخابات.

v  المادة الرابعة والعشرون:

عدد أعضاء الهيئة الإدارية :

تسعة أعضاء يختارون من بينهم وفق قرار الأغلبية رئيساً عاماً ونواب الرئيس والمقرر العام وباقي المناصب اللازمة أصولا.

v  المادة الخامسة والعشرون:

من يحق لهم الترشح لعضوية الهيئة الإدارية:

يحق لكل عضو من أعضاء الإتحاد مضى على إنشاء مدونته ستة أشهر أو أكثر ومسجل في قوائم عضوية إتحاد المدونين العرب قبل إعلان قرار إجراء الإنتخابات لكل فترة إنتخابية الترشح لعضوية الهيئة الإدارية للإتحاد.

v  المادة السادسة والعشرون:

من يحق لهم التصويت:

  1. يحق لكل عضو مسجل في إتحاد المدونين العرب قبل إعلان قرار إجراء الإنتخابات لكل فترة إنتخابية منح صوته للائحة من الأسماء المترشحة يساوي أو يقل عن عدد الأماكن الشاغرة بواقع صوت لكل منهم .
  2. لا يحق لأي مصوت التصويت بصوتين لمرشح واحد وعند قيامه بذلك يحتسب له صوت واحد فقط.و يعتبر التصويت الذي يحوي ترشيحات يفوق عددها عدد المقاعد الشاغرة  في كـل حالة لاغيا
  3.  يستثنى من المادة ( 26/1) كل :
  • عضو أوقفت عضويته في الإتحاد مؤقتاً.
  •  كل عضو وجه له إنذار علني منشور بالطرد من قبل الهيئة الإدارية.

v  المادة السابعة والعشرون:

مدة العملية الإنتخابية :

يتم تحديد مدة عملية التصويت بقرار من رئيس الهيئة الإدارية للإتحاد على أن لا تتجاوز الخمسة عشر يوماً  ولا تقل عن ستة أيام.

v  المادة الثامنة والعشرون:

  1. يتم الإعلان عن وقف التسجيل في الإتحاد قبل إجراء الإنتخابات بمدة لا تقل عن إسبوعين ويتم حصر أعداد وتوزيع أعضاء الإتحاد المسجلين خلالها.
  2. يتم الإعلان عن موعد وتاريخ إجراء الإنتخابات في موقع الإتحاد المعتبر بمدة لا تقل عن عشرة أيام قبل موعد إجراءها.
  3.  يفتح باب الترشح لعضوية الهيئة الإدارية الجديدة لمدة عشرة أيام  تبدأ من تـاريخ الإعلان عن موعد إجراء الإنتخابات.
  4. علن عن قائمة المرشحين لعضوية الهيئة الإدارية خلال الخمس الأيام الموالية لإنتهاء آجال الترشح .

للمرشحين و / أو المدونين أعضاء الإتحاد حق دعوة المدونين من خلال مدوناتهم لدعم أي مرشح خلال عشرة أيام من يوم إعلان قائمة الترشح . 

v  المادة التاسعة والعشرون:

يتم التصويت بإحدى ثلاث طرق:

  1. لأعضاء العناوين التدوينية الموثوق بها المترافقة مع تسجيل الدخول المؤدي إلى رابط صاحب التصويت  يكتفى بالتصويت تعليقاً يوضح فيه العضو إسم العضو أو العضوين الذي / الذين يدلي بصوته له / لهما.
  2.  لأعضاء العناوين التدوينية غير الموثوق بها لغياب عنوان تدويني واضح يتم التصويت بالتعليق مع إرسال ذات التصويت الوارد تعليقاً عبر البريد الإلكتروني المثبت في مدونة صاحب التصويت ولا يعتبر أي تعليق ( لهذه الفئة ) لا يتبعه بريد إلكتروني معتبراً في العملية الإنتخابية.
  3. التصويت بالبريد الإلكتروني المعتبر المثبت في مدونة صاحب التصويت وذلك للجميع .

v  المادة الثلاثون:

تعتبر التصويتات التالية لاغية:

  1. كل تصويت لا يبين إسم المرشح بشكل واضح ويؤخذ بالإعتبار الحسابي أي تصويت يشير للمرشح ولو بذكر كنيته أولقبه ( خاص بمدونات مكتوب ).
  2. كل تصويت يخالف المادة (29/2).
  3.  كل تصويت لا يظهر إسم وعنوان ورابط صاحبه إلا في حالة المادة ( 29/2) المترافق مع بريد الكتروني موافق.
  4. كل تصويت بإسم مجهول.
  5. كل تصويت لأعضاء العناوين التدوينية الموثوق بها تم دون تسجيل الدخول.
  6.  كل تصويت يحمل إساءة لأحد المرشحين.
  7.  كل تصويت خارج الموضوع المخصص للإنتخابات المثبت في موقع الإتحاد المعتبر بالنسبة للأ عضاء الذين تنطبق عليهم المادة (29/1) والمادة (29/2)
  8. كل تصويت لعضو مسجل بعد إعلان قرار إجراء الانتخابات.
  9.  كل تصويت لعضو فصل مؤقتاً قبل إعلان إجراء الإنتخابات وذلك للدورة الإنتخابية التي تلي إعادة عضويته إلى الإتحاد.

v  المادة الحادية والثلاثون:

-  تعتمد النتائج التي تعلنها هيئة الإنتخابات في موقع الإتحاد المعتبر في مدة لا تتجاوز اليومين من تاريخ إنتهاء التصويت وترسل إلى كل من: رئيس الهيئة الإدارية المنتهية- المقرر العام للهيئة الإدارية المنتهية – المشرف على موقع الإتحاد في الهيئة الإدارية المنتهية.

v  المادة الثانية والثلاثون:

  1. تشكل هيئة انتخابية بقرار من الهيئة الإدارية المنتهية على أن تضم في عضويتها (5-9) أعضاء من عدة أقطار عربية أو أجنبية يختارون من بينهم رئيساً للهيئة ومراقبا عاما لها.
  2.  تشرف الهيئة الإنتخابية على سير عملية الإنتخابات وتحتسب أصوات الناخبين والمرشحين وتعلن أسماء الفائزين عند إنتهاء العملية الإنتخابية وتبت في الطعون والشكاوى المتعلقة بالعملية الإنتخابية.
  3.  إذا فشل أعضاء الهيئة الإنتخابية في إختيار رئيس أو مراقب عام فيما بينهم يكلف إثنان منهم تكليفا بذلك من قبل الهيئة الإدارية المنتهية.
  4.  إذا لم توفق الهيئة الإدارية في توفير عدد الـ (9 ) لهيئة الإنتخابات يكتفى بالحد الأدنى وهو (5)
  5.  يمنع المرشحون للإنتخابات من عضوية هيئة الإنتخابات بتاتاً وتنتدب الهيئة الإدارية السابقة ممثلا لها في لجنة الانتخابات ولو كان مترشحا ويعتبر الرئيس السابق والمقرر السابق أعضاء بالضرورة فيها ..
  6.  يقبل من يرغب بعضوية هيئة الإنتخابات عن طلبه ذلك مالم يكن ذا سلوك مشين أو تم إكتمال الحد الأعلى لهيئة الإنتخابات (9) عضواً وفق الأسبقية الزمنية في الطلب.

v  المادة الثالثة والثلاثون:

مدة عمل الهيئة الانتخابية

من تاريخ تشكيلها وحتى 30 يوما من تاريخ إعلان نتائج الإنتخابات وتزول كل صلاحياتها ومهامها تلقائيا ً بعد هذا التاريخ ما لم يطلب رئيس الهيئة الإدارية المنتخب الجديد منها  مواصلة النظر في قضايا إنتخابية  ما تزال معلقة استثناءا.

v  المادة الرابعة والثلاثون:

  1. توجه الطعون والشكاوى في العملية الإنتخابية إلى الهيئة الفخرية للإتحاد أو هيئة الإنتخابات المشرفة عليها ويجب حينئذ البحث والتقصي والبت في الطعن / الشكوى وتصحيح ما يترتب عليها.

يحق لأي مرشح – فائز أم غير فائز - أو عضو شارك بالتصويت تقديم شكواه أو طعنه في النتائج خلال أسبوع  واحد من تاريخ إعلان النتائج ويرفق شكواه بالحيثيات والأسباب وعلى رئيس هيئة الانتخابات البت فيها خلال عشرين يوماً كحد أقصى من تاريخ تقديمه الشكوى وتصحيح ما يترتب على قراره.

  1. كل طعن مقدم بعد مضي إسبوع واحد على إعلان النتائج يعتبر لاغياً إلا في حالة ظهور معطيات لم تكن معلنة.

v  المادة الخامسة والثلاثون:

تنتخب الهيئة الإدارية الجديدة من بين أعضاءها رئيسا عاماً ونواباً للرئيس ومقررا عاما للإتحاد ومشرفاً على موقع الإتحاد وما يتطلبه عمل الهيئة من تسميات ومهام.

v  المادة السادسة والثلاثون:

لا يجوز أن تضم الهيئة الإدارية في عضويتها أكثر من ثلاثة أعضاء من قطر عربي أو أجنبي واحد ( الثلث ) حتى ولو تجاوزت عدد اصوات ناخبيه من يليه من قطر أخر ويسقط إسم الفائز الرابع تلقائيا ً ودائماً من قطر عربي أو أجنبي واحد.

v  المادة السابعة والثلاثون:

  1. يقال كل عضو هيئة إدارية منتخب يستنكف عن إداء مهامه وعمله في الهيئة لمدة شهر واحد يتم التواصل معه بريدياً على عنوانه الإلكتروني المثبت في مدونته مرتين على الأقل تفصل بينهما عشرة ايام على الأقل ثم لا يستجيب ببيان عذر أو سبب مقنع للهيئة الإدارية ويعتبر  مقعده شاغراً بقرار صادر عن الهيئة الإدارية اصولاً.
  2. يقال كل عضو هيئة إدارية منتخب يعرض عمل وسمعة وأداء الإتحاد للخطر ولم يتوقف عن ذلك بعد مراسلته بريدياً على عنوانه الإلكتروني المثبت في مدونته مرتين على الأقل تفصل بينهما عشرة ايام على الأقل بقرار صادر عن الهيئة الإدارية أصولا.

v  المادة الثامنة والثلاثون:

تختار الهيئة الإدارية لعضويتها عضواً غير منتخب من أعضاء الإتحاد وفق الأصول المتبعة في إتخاذ القرارات إذا شغر مقعد عضو الهيئة الإدارية بوفاة أو إقالة أو إستقالة أو طرد .

v  المادة التاسعة والثلاثون:

يحق لعضو الهيئة الإدارية طلب الإستقالة وإعفاءه من مهامها بعد مضي شهر واحد على الأقل من إنتخابه مرفقاً إستقالته ( بريدياً فقط ) بالأسباب وتعرض على الهيئة الإدارية للبت فيها.

v  المادة الأربعون:

  1. يمنح رئيس الهيئة الإدارية والمقرر العام في اي هيئة إدارية منتهية لم يرشحا نفسيهما لدورة إنتخابية جديدة عضوية الهيئة الفخرية تلقائيا ويصدر رئيس الهيئة الجديد قراراً بذلك .
  2. تصبح المادة السابقة لاغية إذا طرد رئيس الإتحاد أو المقرر العام أوأقيلا بسببٍ مشين أو مسيء.

 

تعليقات