التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        مــقــدمــــــة     §      يسر سلطنة عمان أن ترفع تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة حقوق الطفل إعمالاً لأحكام الفقرة 1/ ب من المادة  )44  ( من الاتفاقية .  §      يأتي هذا التقريـــر تالياً للتقريــــر الوطنــــي الأول لسلطنـــة عمــــان المقــــدم فــــي يوليو1999 (الوثيقــــةCRC/C/78/Add.1;CRC/C/Q/OMAN/1) والذي جرت مناقشته في الدورة 727/728 للجنة في سبتمبر2001م .  §      التزاما من سلطنة عمان بالمباديء التوجيهية للامانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في أكتوبر 1996 (الوثيقة (20November1995CRC/C/5 ، فإنها عمدت في هذا التقرير إلى عدم تكرار ما ورد في تقريـرها الأول المشار إليه سلفًا واكتفت بالإشارة إليه في بعض المواضع وحيثما لزم ذلك.كما تم الرد على الملاحظات الواردة من اللجنــة على تقريــر السلطنــة الأول(الوثيقــة CRC/C/15/Add.161) وذلك من خلال كل موضوع وبحدود ما تعلق به . كذلك يتضمن هذا التقرير الإحصاءات الجديدة والتشريعات ذات الصلة ، ومرفق به صور عن هذه الإحصاءات والتشريعات، يضاف إلى ذلك فان هذا التقرير يتضمن المعلومات ذات الصلة التي استحدثت خلال الفترة التي تلت تقرير السلطنة الأول في يوليو1999 وحتى يناير2004 ، وبعض المعلومات السابقة لهذا التاريخ ذات الصلة التي لم يشر إليها في تقرير السلطنة الأول  .  §      تنتهز سلطنة عمان هذه الفرصة لتؤكد التزامها المبدئي بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي أوجبت مراعاتها المادة (10 ) من النظام الأساسي للدولة . كما تؤكد إيمانها بأهمية استمرارية الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام كافة الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها ، وفي حدود تحفظاتها، و بما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه.     أولا: مؤشرات عامة  §      تهدف هذه المؤشرات إلى تزويد اللجنة بالمعلومات الأساسية عن سلطنة عمان ، وذلك لأهمية هذه المؤشرات في فهم ومراعاة الكثير من الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية وملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول .     الدين الرسمي في البلاد  : الإسلام  هو الدين الرسمي في البلاد ،  ويوجد وافدون من ديانات أخرى لهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية.  قيم المجتمع في الأمومة والطفولة : مستمده من الشريعة الإسلامية التي تحض على إنشاء الأسرة بزواج صحيح ، وتشدد على أهمية ترابطها وتماسكها ومسؤولياتها في تقديم أقصى درجات الرعاية والحماية لثمارها من الأطفال ، كما تؤكد على مسؤولية المجتمع المسلم عن رعاية وكفالة الأيتام ومجهولين الأبوين من الأطفال.                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان         1- 1المؤشرات الجغرافية    1-1-1الموقع الجغرافي   §      تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبـــه الجزيرة العربيـة وتمتد بين خطي عرض16.40 و26.20 درجة شمالاً وبين خطي طول 51.50  و 59.40 درجة شرقاً .  §      تطل سواحلها التي تمتد  لأكثر من3165 كم على بحر العرب ومدخل المحيط الهندي وخليج عمان ومدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، ويتبعها عدد من الجزر الصغيرة في خليج عمان ومضيق هرمز وبحر العرب، وتشترك بحدود برية مع الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .     1-1-2 المساحة     §      تبلغ مساحة السلطنة309.500 كم مربع وعاصمتها مسقط .     1-1-3 التقسيم الاداري   §      تنقسم السلطنة إدارياً إلى ثلاث محافظات وخمس مناطق سكانية .     1-2- المؤشرات السكانية( لعام 2003)[1]  §      عدد سكان السلطنة: يبلغ إجمالي عدد سكان السلطنة  2340.815  ألف نسمة . منهـــم  1.78.558 عماني (76,1%) ، و 559.257 وافد (23.9 % ) .  §      نسبة النوع (عدد الذكور مقابل 100 أنثى) : يبلغ عدد الذكور للإناث لإجمالي سكان السلطنة   128 ، وللعمانيين فقط  102 ، وللوافدين 282 .  §      النمو السكاني : بلغ معدل النمو السكاني بالسلطنة 18.4 بالألف ، أي بنسبة 1.84% .  §      معدل المواليد لكل ألف من السكان: بلغت هذه النسبة 24.4.  §       نسبة النساء في سن الإنجاب: بلغت هذه النسبة 25.01  §      الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر:  تبلغ نسبة عددهم 49.12% من السكان العُمانيين ، وينقسمون بنسبة 49.3 للذكور، ونسبة 49.1 للإناث .  §      عدد السكان العمانيين  فوق الستين من العمر: يبلغ عددهم 88.958 ، ونسبتهم 5.0 % من عدد السكان .  §      الكثافة السكانية ( شخص/ كم2 ): يبين الجدول رقم (1) ، أن الكثافة السكانية لعموم السلطنة  7.6 كم2 لكل فرد ، وترتفع هذه النسبة في محافظة مسقــط لتصل إلــى 162.1 ، بينما تنخفض في محافظة ظفار إلى 2.2 وفي المنطقة الوسطى إلى . 0.3[2] .     1-3- المؤشرات الاقتصادية (لعام 2003 )  §       إجمالي الإنتاج المحلي  : 8277.8 مليون ريال عماني  §     إجمالي الدخل القومي :  7.995.8 مليون ريال عماني        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        §     نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي : 3.430 ريال عماني    §     إجمالي الإنفاق الحكومي :  3.188.9 مليون ريال عماني  §     سعر الصرف للريال العماني : 2.6 دولار أمريكي  §      إنتاج المياه من محطات التحلية  والآبار  :  23.978 مليون جالون  §      توزيع المياه :  23.951  مليون جالون  §      إنتاج الكهرباء :  10.714 جيجاوات/ ساعة  §     توزيع الكهرباء:  10.303 ( جيجاوات/ ساعة).  §      معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان :  16.2     1-4- المؤشرات الصحية (لعام 2003)  §      معدل وفيات الأطفال: 16.2  لكل 1000 مولود حي  .  §      معدل وفيات الأمهات (بسبب الحمل والولادة) :  23.2%  لكل  100.000 مولود حي  §      متوسط العمر :  للإناث 75.4 وللذكور 72.2 ، والمتوسط للجنسين 74.2.  §      معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان :  10.3     1-5- المؤشرات التعليمية (لعام 2003)  §      أمي  : 17.8% .  §      يقرأ ويكتب: 19.8%.  §      شهادة المرحلة الأولى من الأساسي : 20.9%.  §      شهادة المرحلة الثانية من الأساسي : 17.5%.  §      شهادة الانتهاء من التعليم العام : 17.9%.  الشهادات العليا :  §      شهادة الكليات المتوسطة والفنية : 2.5%.  §      بكالوريوس /ليسانس : 3.1%.  §      الماجستير / الدكتواره : 0.3%.     1-6- المؤشرات الاجتماعية( لعام 2003 ):  §      نسبة الأسر التي تعولها نساء:  14%  .  §      نسبة المتزوجات من النساء (15 فأكثر):  47.37 %  .  §      عدد عقود الزواج المسجلة :  10594  عقداً .  §      نسبة المطلقات من  النساء(15 سنة فأكثر)  :  2.88 %   .  §      عدد حالات الطلاق التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية : 7570 حالة ، وبلغت نسبة الزيادة في الضمان الاجتماعي المقدم لهذه الفئة 15.8%   .  §       نسبة  الأرامل من النساء ( 15 فأكثر)   :- 7.51%  .                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        ثانيا : تدابير عامة للتنفيذ:-   2-1  التدابير التشريعية:- ( تشريعات و قوانين)     §      تكفل القوانين النافذه في سلطنة عمان حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل ،  وقد تم تناول بعضها في التقرير الوطني الأول حول اتفاقية حقوق الطفل (1999) .     §       أضافة لما أشير الية في تقرير السلطنة الاول من تشريعات تضمن الحماية القانونية لحقوق الطفل، نستعرض فيما يلي تشريعات الجديدة ذات الصلة وبعض التفصيلات للتشريعات السابقة في النواحي التي لم يتضمنها التقرير الاول :-  2-1-1 النظام الأساسي للدولة  §      يمثل النظام الأساسي للدولة، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، الإطار الدستوري لسلطنة عمان والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم . وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها  بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب .    §      يعلو النظام الأساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر ،  واوضحت المواد (72 و76 و80) من النظام الاساسي على انه لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهئيات  والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات وعلى نفاذها. وعلوها على القانون الداخلي ، و تصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العماني عند تصديقها .  §      بين الباب الأول من النظام الأساسي طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتشيرالمادة (9) : " أن الحكم يقوم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وحق مشاركة المواطنين في الشؤون العامة" .  §      حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ومن تلك المبادئ ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل ما يلي : -  ü         مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب .  ü         الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .  ü         تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .  ü         تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقًا للقواعد التي يحددها القانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها .  ü         تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما . ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون  . ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .  ü                        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        ü         التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه ، ومن أهدافه إيجاد جيل قوي في بنيته وخلاقه. وتوفر الدولة التعليم العام ، وتعمل على مكافحة الأمية ، وتشجيع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بأشراف من الدولة ووفقاً لاحكام القانون  .  ü          وقد حددت المادة( 11) من قانون السلطة القضائية  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المتعلقة بمدى مطابقة القوانين واللوائح للنظام الأساسي للدولة وضمان عدم مخالفتها لأحكامه.     §      حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات العامة ، ومن تلك الحقوق والواجبات ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبشكل غير مباشر ما يلي : -  ü         لا يجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون المادة( 15).  ü         لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة المادة (16).  ü         المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم  في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي المادة( 17).  ü         الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون المادة (18).  ü         لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية .  ü         لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالاغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما  المادة( 20).  ü         لا جريمة ولا عقوبه إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، والعقوبة شخصية المادة (21).  ü         المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً المادة (22).  ü         للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم المادة( 23).  ü         يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً المادة( 24).  ü         حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه المادة(31).  ü         للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون المادة (32).                    التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        2-1-2 قانون الجزاء العماني[3].  §      أعطى القانون الحق لمن مست حقوقه مراجعة المحاكم مطالباً بالتعويض عن كل خطأ سبب له ضرراً، وتعتبر مخالفة القوانين خطأً ، ويحكم بالتعويض عن الخطأ طبقاً للقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".     2-1-3 قانون الإجراءات المدنية والتجارية[4] :  §      تضمن هذا القانون حقوقاً للأطفال عندما تتعلق الدعوى بهم أو حينما يكونون أحد أطرافها ، وقد راعى مصلحة الطفل بنصوص واضحة وصريحة حيث أجاز إقامة الدعاوى بالنفقة أو الحضانة أو الضم أو الرؤية في أماكن إقامتهم مع جواز اصدار احكام مؤقتة لتقرير نفقة لهم أو لرؤيتهم المادة( 284) وكذلك في تسليم الصغير لمن تتحقق معه مصلحته ، وأوجب أن تكون رؤية الصغير في مكان يشيع الطمأنينة في نفسه المادة (289) .    §      وغطى القانون. جميع الجوانب المتعلقة برعاية حقوق ومصالح الأطفال وذلك من حيث :-  -         الولاية عليهم والشروط والتوابع القانونية لهذه الولاية .  -         رعاية ممتلكاتهم وأموالهم وإدارتها واستثمارها والشروط والتوابع القانونية لذلك .  -         الشروط المانعة لحبس المدنيين القصر دون الثامنة عشرة من العمر أو من له طفل لم يبلغ الثانية عشرة من العمر بهدف استرداد الدين منهم .  §      تحرى القانون مصلحة الطفل الفضلى في كل مواده ذات العلاقة ، فعلى الرغم من أن القانون لا يقبل طلباً أو طعناً ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أو ممن لا أهلية له للمخاصمة القضائية ، إلا أنه قد خرج عن هذه القاعدة لمصلحة القاصر ، حيث أجاز حضوره أو حضور وليه أو وصيه نيابة عنه في إطار النص القانوني المنظم لذلك. وهذا الأمر يساير توصية اللجنة رقم (30) في الملاحظات الواردة على تقرير السلطنة الأول ، وترى السلطنة ان دواعي القلق الواردة في البند من الملاحظات السالف ذكرها قد زالت مبرراتها في كثير من الجوانب .     2-1-4 قانون الإجراءات الجزائية[5]      اضافة لما ورد في تقرير السلطنة الأول البندين 8-2-4 و8-2-5  §      ونوضح أنه في ظل عدم وجود قانون خاص يطابق على الأطفال في حالة النزاع مع القانون  الاجراءات الجزائية هو الذي يسري على أطراف الدعوى الجزائية سواء كان أي طرف منهم جانياً أو ضحية وحدثاً كان أو بالغاً.  §      تراعي إحكام هذا القانون مصلحة الطفل الفضلى ، وكل الحقوق المعترف بها للملاحق قضائياً والمقرة عالمياً ، أو المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل .  §      تشترط المادة (8) من القانون - في حالة الطفل الضحية لأية جريمة من تلك التي يحتاج رفعها لشكوى، تقديم الشكوى ممن له الولاية عليه ، وأن كانت الجريمة على المال فتكون مقبولة من الوصي  أو القيم ، وإن لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحة الطفل مع مصلحة أو من يمثله فإن الادعاء العام هو الذي يمثل القاصر .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §      ألزمت المادة (14)  من القانون  المحكمة في حال رفع الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بأن تأمر الولي أو الوصي أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.  §      ومن المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان والتي اقرها النظام الأساسي للدولة : - افتراض براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي ، وإقرار حق الدفاع ، وأن القضاء وحده هو الذي يفصل في الجرائم . ويتيح القانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو إعادة النظر أمام ذات المحكمة ، وان كل الإجراءات تتحرى احترام المتهم خلال المحاكمة.     2-1-5       قانون العمل [6]  ونشير الى إن التقرير الوطني الأول وتحت البند  1-1-3  تناول استخدام الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي .     §       اضافة لما ورد فأن قانون العمل قد افرد فصل خاصاً لعمل الاحداث وهو الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل وتضمن في أحكامه ما يلي :-  ü         حظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح بدخولهم في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ، ويجوز بقرار من وزيرالقوي العامله رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك . وبذلك يتوافق القانون إلى حد كبير مع الملاحظة (49) على تقرير السلطنة الأول والتوصية برفع العمر الأدنى للالتحاق بالعمل بل وأجاز القانون للوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل ومراعاة لظروف العمل والطفولة  ü         حظر تشغيل الأحداث الذي تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً ، ولا يجوز تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متواصلة  المادة( 76).  ü         عدم تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة والعطلة الأسبوعية المادة( 77).  ü         أوجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث مع كشف بأسماء الأحداث وتاريخ تشغيلهم وساعات العمل والراحة بما يتيح لهم الإلمام بحقوقهم ، كما يتيح لجهات المراقبة والتفتيش التأكد من سلامة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم.  ü         أن يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة المادة( 79) وجاءت هذه المادة  تحرياً للمصلحة الفضلى للطفل حيث أضافت للحقوق السابقة إمكانية لفرض حقوق جديدة تراعي  سنهم وظروف العمل .  ü         أوجب هذا القانون مراعاة سلامة وأمن كل العمال بمن فيهم الأطفال وذلك بإحاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية من الأضرار الصحية ومخاطر العمل والآلات ، كما حــــدد           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     الإجراءات التي يجب أن تتخذ بهذا الصدد ، وأوجب تحديد تدابير السلامة والصحة المهنية الواجب تطبيقها في مختلـف أنـــواع وأماكن العمل، بمــا في ذلك إغلاق محل العمل كلياً أو جـــزئياً أو إيقــاف  إدارة آلة أو أكثر في حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال . كذلك القانون الزم رب العمل بالكشف الطبي على كل عامل قبل استخدامه لإثبات لياقته طبياً للعمل ، مع الاستمرار في الكشف الصحي دورياً وبمعدل مرة كل سنة على الأقل .  ü         نظم قانون العمل عقد العمل وشروطه والأجور الإضافية وساعات العمل وواجبات رب العمل وانتهاء عقد العمل والحد الأدنى للأجور وحقوق العامل وإجازاته والبت بالمنازعات متحرياً مصلحة العامل وضمان حقوقه. وأجاز اعتراض العامل على قرار فصله وأوجب على المحاكم الفصل بهذه القضايا أو بوقف تنفيذ قرارات الفصل لحين البت في الأمر.  ü         أفرد المشرع العماني في المادة (118 ) عقوبة لمن يخالف الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال ونص على تعدد العقوبات بتعدد الأحداث ، كما أفـرد عقوبات أخرى بالمــواد مـن(111) وحتى (122) لمخالفات أحكام قانون العمل .  ü         ويلاحظ أن هذا القانون قد تجاوز الملاحظات السابقة على المواد الواردة في قانون الجزاء حول المخدرات فهو يحظر الإنتاج والاتجار بالمخدرات وكل ماله صلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وشمل بحكمه البالغين والأطفال  وحظر استخدامهم وغيرهم في هذه الأعمال غير المشروعة ، كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد .     2-1- 6  قانون الأحوال المدنية[7]  §      بموجب المادة (2) من القانون أنشئت الإدارة العامة للأحوال المدنية ، ومن اختصاصاتها ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل ما يلي :-  ü         قيد الأشخاص في السجل المدني يكون بأسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وان اللائحة هي التي تبين مشتملات الاسم والعنوان ، وعنوان القاصر هو عنوان من ينوب عنه المادة) 4).  ü         أوجب القانون الإبلاغ عن المواليد خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد وأوجب قيد بياناتهم خلال سبعة أيام من تاريخ الابلاغ وأن يتضمن الإبلاغ أموراً منها اسم كل من الوالدين وقبيلته أو أسمهُ العائلي وجنسيته وديانته وعنوانه ومهنته ونوع المولود واسمه. المادتان )17،14).  ü         على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء وان يبين الزمان والظروف التي عثر عليه فيها وذلك لضمان معرفته مستقبلاً  وعلى الشرطة أن تحرر محضراً لإثبات الواقعة متضمناً سن المولود حسب ظاهر الحال والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه وان تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل المدني بذلك خلال المدة القانونية ( المادة (19).  ü         كفل لكل طفل مولود حديثاً لم يعرف والداه أن يسجل في سجل الواقعات بالأحوال المدنية بعد إثبات كل ما يمكـــن من معرفــة والديه بــه مستقبلاً  كما كفل رعايته عن طريــق المؤسسـات الاجتماعيـة     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     وجـــعل من واجب هذه المؤسسات تسميته ، كما يجري في السجل المدني قيد الطفل غير الشرعي ويكتسب الجنسية العمانية .  ü         اعتبرت المادة (51) ما تحويه السجلات والمستندات من البيانات سرية وذلك حتى لا تحط هذه المستندات من كرامة أحد لأنه لن يعرف إلا ما احتوته البطاقة أو ما اثبت من اسم وهوية دون المستند الذي أدى لذلك. وتنبع أهمية وجود هذا السجل من أنه ضروري للفصل في نزاع قد يقوم حول نسب الطفل أو الادعاء بإلحاقه بأسرة لأن السجل يساعد في كشف الحقيقة ، وإن سريته تزيل أي محظور يتعلق بالتمييز  .  §      أن قانون الأحوال المدنية ضمن وجود هوية لكل طفل من والدين عمانيين أو من أب عماني سواء ولد في عمان أو في الخارج ، كما ضمن لكل طفل مجهول الوالدين أن تكون له جنسية عمانية  بناء على التسمية التي تطلقها عليه المؤسسات الاجتماعية التي أسند إليها رعايته وألزم بتنظيم محضر (يبقى سرياً ) يحدد تفاصيل العثور عليه حتى يمكن لأبويه مستقبلاً أو أقاربه العثور عليه .  §      (( كما ألزم القانون  بقيد الطفل غير الشرعي أي منحه اسما وجنسية عمانية وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية الأسر البديلة  وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية )).  §      يتوافق ما جاء في هذا القانون مع المــادة (7) من الاتفاقية في حق الطفل منذ ولادته باسم وجنسية عمانية ومعرفة والديه الذي يستتبع تلقي رعايتهما على اعتبار ذلك من واجبات الوالدين وفقاً للقانــون  §      ترى السلطنة لكل ما تقدم أن الملاحظة المسجلة برقم (24) على تقرير السلطنة لا تتوافق من واقع التشريع ولا مبرر لالغاء النص المشار إليه لعدم مخالفته أحكام التمييز خاصة وأنه راعى مصلحة الطفل الفضلى من جهة الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تشير إلى أنه ولد غير شرعي ونشير هنا ان اثبات الواقعة في سجل سري شيء ، والتمييز الناجم عنها شيء آخر ولا تمييز في الحقوق ، والقضاء هو المرجع في اثبات النسب ، وهذا المبدأ شرعي "لا تزر وازرة وزر أخر" فالشريعة تأخذ بشكل أساسي بعدم التمييز نتيجة المولد غير الشرعي اذ لا ذنب للطفل في ذلك وهذا أيضاً يتوافق والتوصية رقم (25).     2-2             موقف السلطنة من الاتفاقية     §      تؤكد السلطنة التزامها بالاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري سحبها أو تعديلها .  §      بموجب المرسوم السلطاني رقم 82/2002 صادقت السلطنة على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995م.  §       تعمل السلطنة على تسخير كافة إمكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية ، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجهها ، وأن تجاوزها يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاما مع مبادئها.     مساهمات السلطنة في المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان  نشير الى التقرير الوطني الأول البند 1-2-5 و فقرات البند 8-3-3  أن سلطنة عمان عضو في الأمم المتحـــدة منذ عام 1971 وملتزمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في كل  الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتقوم بدراسة كل الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق لبيان موقفها منها في الوقت الممكن والملائم. وتشارك بشكل فعال في مراحل إعدادها .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        2-3-1 مساهمات السلطنة على المستوى العالمي  §      انضمت السلطنة إلى العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها :  ü         التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية تحت رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالمرسوم السلطاني رقم 38/2001.  ü         المصادقة على الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية بالمرسوم السلطاني رقم119/2001 .  ü         الانضمام لاتفاقية إنشاء معهد التطعيم الدولي بالمرسوم السلطاني رقم26/2000.  ü         الانضمام للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 87/2002.  2-3-2 مساهمات السلطنة على المستوى العربي  §      سلطنة عمان عضو في جامعة الدول العربية وتسهم بشكل فعال في كل مراحل إعداد القوانين والاتفاقيات والمواثيق العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، ومنها :  ü         ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (1983).  ü         وثيقة القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية (1988).  ü         البيان العربي لحقوق الأسرة (1994).  ü         الاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث (1996) .  ü         القانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف (1996).  ü         الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1997).  ü         الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب (2000).  ü         الإطار العربي لحقوق الطفل المصادق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (2001).  ü         إعلان القاهرة لتفصيل آليات العمل العربي المشترك "نحو عالم عربي جدير بالأطفال" (2001).  ü         الخطة العشرية لعمل الطفولة العربية  ü         المصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 94/2002.  ü         الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (2004).  ü         انضمام السلطنة إلى منظمة الأسرة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 46/2004.  ü         خطة العمل العربية للطفولة العربية( اعلان تونس 2004).  2-3-3 مساهمات السلطنة على المستوى الخليجي  §      السلطنة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتشارك بشكل فعال في كل الاتفاقيات التي تعد في إطاره وصادقت على العديد منها ، ومنها  فى المجالات التربوية والصحية والثقافية . تتعاون السلطنة مع دول الخليج العربي والدول العربية من خلال برامج للزيارات واللقاءات الرياضية والكشفية ، وتشارك في الإطار الآسيوي والدولي من خلال لقاءات الشباب الرياضية ومن خلال التعاون الإعلامي مع الدول الأخرى في مجال برامج الأطفال ومنها :- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون 1996م تمديد (2000م).     §      وثيقة أبوظبي للنظام الموحد للاحداث لدول مجلس التعاون (2001م).     §       وثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم (2004م) .     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان      2-3-4 مساهمات السلطنة على المستوى المنظمات الدولية       §      تتعاون السلطنة بشكل متواصل وفعال مع  جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالطفولة مثل اليونسكــو  واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في تصميم وتنفيذ العديد من البرامج المحددة للطفولة و تستهدف بذلك الوفاء بتعهدات السلطنة في المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات على المستوى العالمي والعربي والخليجي .     2-4 التدابير المتخذة من اجل نشر مبادئ الاتفاقية    2-4-1  نشر الاتفاقية      إضافة لما أشير اليه في البند 1-3 من تقرير السلطنة الأول بمختلف بنوده الفرعية     §      أن القانون النافذ بالسلطنة يوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومنها تلك التي تتضمن تصديق اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل .  §      تبنت الأجهزة المعنية توزيع إعداد كبيرة من اتفاقية حقوق الطفل على الجهات المعنية ، فعلى سبيل المثال خلال عام 2000 تم توزيع 1000 نسخة منها خلال مهرجان مسقط ، و 100 نسخة للقضاة . كذلك وزعت 5000 مطوية للتعريف بالاتفاقية على عدد من الجهات المختصة والمدارس والجمعيات وجمعيات الأطفال المعاقين بهدف مشاركة الأطفال في مسابقة حولها .  §      يقوم الإعلام العماني بمختلف أنواعه بدور هام في نشر الاتفاقية (يأتي تفصيل ذلك بالبند 2-4-3 ).  §      بالتعاون مع اليونيسيف تم إعداد ملصقات ولوحات لبنود الاتفاقية باللغة العربية وموضحة بالرسوم يجري عرضها في جميع المدارس ودور الرعاية والحضانة ومراكز رعاية المعاقين، ويتم بث رسائل قصيرة عبر برنامج الأطفال التلفزيوني (ألوان) عن فحوى الاتفاقية.  §      سيتم نشر نصوص الاتفاقية من خلال المناهج الدراسية في السلطنة باستخدام الطرق الآتي[8] :  ü         وضع نص مادة الاتفاقية داخل إطار على إحدى الجهتين (اليمنى أو اليسرى) بالنسبة للموضوعات التي تتضمن المفهوم المتعلق بمادة الاتفاقية ، حتى يتمكن الطالب من الاطلاع عليه بكل سهولة ويسر .  ü         إدراج بعض نصوص الاتفاقية من خلال الأنشطة التعليمية وخاصة المشاريع والبحوث التي يقوم بها الطلاب.  ü         تزويد مراكز مصادر التعلم والمكتبات بالمدارس بنسخ من الاتفاقية بنصوصها الكاملة، لكي تكون بمثابة مرجع يرجع إليه الطالب لإنجاز المشاريع أو البحوث المتعلقة بهذا الموضوع.     -         استقدمت وزارة التربية والتعليم خبير من منظمة اليونيسيف في مجال حقوق الطفل للمساعدة في لدمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والعام . وأقيمت ورشة عمل حول هذا الموضوع في الفترة من 11-13/10/2004م، وتم تشكيل فريق عمل لتحديد الوضع الراهن من حيث احتواء المناهج الدراسية على المفاهيم المتعلقة بنصوص اتفاقية حقوق الطفل، واقتراح الطرق والوسائل لمناسبة لتضمين المناهج الدراسية النصوص الفعلية للاتفاقية .وقد                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     أوضحت عملية تحليل محتوى الكتب الدراسية بكل من التعليم العام والأساسي احتواء جميع المواد الدراسية بلا استثناء على مفاهيم حقوق الطفل .     §      لمواكبة التطور المستمر للمناهج الدراسية كي تكون مواكبة و للاتجاهات العالمية، ولتضمين نصوص الاتفاقية في المناهج المعدلة. تم وضع الآليات لتضمن ذلك بين لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبين الجهات المسئولة عن اعداد المناهج بوزارة التربية والتعليم.     2-4-2 الأنشطة المرتبطة بتطبيقات الاتفاقية والتعريف بها :  §        قامت  اللجنة القانونية ( المنبثقة عن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ) بعدة زيارات لأماكن توقيف الأحداث مع لقاءات مع المسئولين عن هذه المجال.  §        قام الفريق المشكل لمتابعة أوضاع الأطفال في سباقات الهجن بعقد العديد من اللقاءات مع المنظمين لتلك السباقات وأولياء الأمور والمشاركة في بعض الفعاليات في ميدان السباق للوقوف على وضع الأطفال اثناء تلك السباقات .  §        زيارة مجمع المحاكم بمسقط  للوقوف على كيفية التعامل مع قضايا الأطفال .  §        زيارة لمركز بدبد للوفاء الاجتماعي  للاطلاع على كيفية رعاية الأطفال المعاقين .  §        أجرت اللجنة القانونية بالتعاون مع اليونيسيف وخبراء مختصين ، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، دراسة مقارنة بين التشريعات العمانية وبنود اتفاقية حقوق الطفل بهدف الإحاطة التفصيلية بالملاحظات المبداه على تقرير السلطنة الأول.  §        قامت لجنة الدراسات المنبثقة عن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء دراسات خاصة بالطفولة وأنماط معاملة الطفل بالأسرة العمانية (المرحلة الأولى النوعية) وتنفيذ دراسة حول مدى وعي المجتمع بحقوق الطفل وهي  في مرحلتها النهائية   .  §         قامت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة (2001-2003) بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الإجتماعية ، تضمن المشروع خمسة عشر مجالاً ويعتبر مجال الطفل احد الأركان الهامة في هذا المشروع ، يتضمن مؤشرات ذات دلالة إحصائية هامة في قضايا الطفولة مثل:-  -         مؤشرات حول حجم السكان العمانيين من الفئات العمرية (0-4) ، (5-9) ،(10-14) ،(15-19) أي مراحل الطفولة المختلفة ويمكن الاستفادة منها في توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لجميع اطفال عمان.  -         بيانات حول الاحداث المجرمين ، وعدد المؤسسات الاجتماعية لاطفال ما قبل المدرسة وعدد الملتحقين بها .  -         بيانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة.  وهذه القاعدة ستساعد قاعدة البيانات المؤشرات الاجتماعية في وضع خطط واضحة وستكون رؤية للمعنيين برسم السياسات في البلاد . وجاء تنفيذ هذا المشروع لقاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية تمشياً مع توصية اللجنة الدولية لاتفاقية حقوق الطفل رقم 17 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في الملاحظة رقم 16 .     2-4-3 التدريب على الاتفاقية  §        قامت اللجنة بالتخطيط والتعاون مع الجهات المعنية في مجال التدريب وعقدت دورات تدريبية في جهات متعددة منها وزارة الإعلام  البند 1-8-6هـ ، والهيئة العامة للكشافة والمرشدات  البند 1-8-13  ووزارة التربية والتعليم البند 1-8-3 .                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        تنفيذ دورتين تدريبيتين للعاملات في مجال الطفولة عن " كيفية تصميم برامج للطفولة وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بمسقط واللجنة الإعلامية المنبثقة من لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .  §        عقد لقاء موسع مع الإعلاميين في السلطنة للتعريف بالاتفاقية وبحث سبل وقنوات إيصالها إلى الجمهور.  §        إلقاء محاضرات تعريفية عن حقوق الطفل في الندواتٍ الثقافية التي تعقد في مدارس السلطنة وبحضور طلبة وطالبات المدارس الخاصة في محافظة مسقط .  §        عقد لقاء إعلامي مكثف عن حقوق الطفل ( ثلاث حلقات) عبر البرنامج التلفزيوني "ألوان" ومن خلال البرنامج الإذاعي "حوار الأجيال" ، وتم نشر عدد من المقالات الصحفية بالجرائد اليومية عن حقوق الطفل .  §        تنظيم مسابقة أدبية وثقافية لطلبة المدارس بهدف نشر بنود الاتفاقية.  §        تمت طباعة وتوزيع عدد250000 ملصق ونشرة تعريفية عن الاتفاقية على جميع المؤسسات العاملة في مجال الطفولة .  §        تقوم السلطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بجهود واضحة لنشر الاتفاقية ، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعـــاون مع الجمعـــيات النسائيـــة والجهات المختصة ببرامج دورية لزيادة نشر الاتفاقيـــة ، وخلال هذه اللقاءات يتم استعراض اتفاقية حقوق الطفل وتعريف جميع المختصين والعاملين مع الأطفال بالاتفاقية8.     2-4-4 ملاحظات اللجنةالدولية لحقوق الطفل على  تقرير السلطنة الأول  §        تم إعلام جميع الجهات المختصة بالملاحظات الواردة على تقرير السلطنة الأول ووزعت على جميع المهتمين والهيئات ذات الاختصاص9، وبالتالي فإن التعديلات التي طرأت على التشريع وأشرنا لها في عدة مواضع من هذا التقرير قد هدفت لتجاوز تلك الملاحظات ، وذلك مما يؤكد في ذات الوقت مدى اتساع نطاق نشرها ومدى جدية الاهتمام بموضوعها وبتلافي الملاحظات الواردة بشأنها .  §        عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل منذ مناقشة تقريرها الاول ( 30) اجتماعاً في وزارة التنمية الاجتماعية حضرها كل المختصين من الجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني لاستعراض الملاحظات.  §        عقدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل( 16) اجتماعاً لاستعراض الملاحظات ورصد تنفيذ لاتفاقية.  §        عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (8 ) اجتماعات لاستعراض الملاحظات ورصد تنفيذ الاتفاقية ، كما تم عقد اجتماعين جانبيين مع المختصين بالوزارات المعنية حول موضوع المساءلة القانونية.  §        عقدت اللجنة المعنية بالأحداث ، والمكلفة بمناقشة مشروع قانون الأحداث ، العديد من الاجتماعات المتعلقة بالأطفال الجانحين بهدف إجراء المراجعات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقية والملاحظات الواردة في هذا بشأن.  §        إعداد تقرير السلطنة الحالي ، في جميع مراحل إعداده ، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، واعتمد التقرير على عشرات الرسائل الرسمية الواردة من جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات الصلة .     8  سيتناول التقريــر في أجزائه القادمة نشاطات هذه الجهات فـي هـذا المجال، تطبيقاً للتوصــية (23 ) من الملاحظات على تقرير السلطنة الأول     9   تم توزيع 1500 نسخة من تقرير السلطنة الأول على المهتمين والجهات المعنية .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     2-4-5 آليات وهياكل تنسيق ورصد الاتفاقية[9]     استعرض التقرير الأول في البند 1-2 وفقراته الفرعية2-4-5آليات وهياكل تنسيق ورصد الاتفاقية .  تعتبر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واللجان المنبثقة عنها الجهة الرئيسه في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية ، يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تساهم من خلال ممثليها في اللجنة واللجان المعنية الأخرى . وأن الآليات ونظم التنسيق المتبعة في السلطنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الإداري في الدولة وتتوافق مع تجربة السلطنة ونظمها وإمكاناتها .     §        هناك لجان وطنية مختصة بمواضيع محددة تتعلق بالطفولة يمتد نشاطها أحياناً للبالغين نذكر منها : اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين10 اللجنة الوطنية لحماية الرضاعة الطبيعيـــة، لجنة مكافحـــــة سوء  تغذية الطفل، اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين، لجان التنمية الاجتماعية، لجنة خفض الطلب على المخدرات . ويتم التنسيق بين هذه اللجان واللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خلال وجود ممثلين لوزارة التنمية الاجتماعية في هذه اللجان وهم من أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ، بالإضافة لممثلين آخرين لجهات حكومية ممثلة في هذه اللجان بحيث تصب كل المعلومات والتوجهات في وزارة التنمية الاجتماعية ، ومن ثم في اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتي تنقل توجهات لجنة الاتفاقية إلى اللجان الأخرى ، كما تقوم برفع اقتراحات وتوصيات لجنة تنفيذ الاتفاقية لمجلس الوزراء الذي يقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.     §        تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة ، بوضع وتفعيل خطة شاملة لتنفيذ الاتفاقية عن طريق عملية تشاوريه وتشاركيه مع الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع  المدني ، وذلك عن طريق دراسة كل جهة للتشريعات ذات الصلة بالطفولة ولنواتج الدراسة الشاملة التي تم انجازها بالتعاون مع اليونيسيف ومن ثم اقتراح ما يلزم بصددها أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 13 من ملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول .  §        تشمل اختصاصات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلي:  §         متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .  §         إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية .  §         متابعة نشر الوعي بالاتفاقية .  §         إعداد التقرير الوطني للسلطنة.  §          متابعة المواضيع المتعلقة بحماية الطفولة و المساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى السلطنة .  §        خلال عام 2003 تم تشكيل سكرتارية فنية لمتابعة خطط العمل القومية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل والتأكد من حصولها على ما يلزم من دعم بشري ومالي .  §        أن منظمات المجتمع المدني[10] ، تتعاون بشكل واضح مع لجنة اتفاقية حقوق الطفل ، وأن ممثليها في اللجان الوطنية ولجنة الاتفاقية يتابعون التنسيق والمشاركـــة في النشاطات الخاصة بالأطفال وخاصــة                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        في مجال المعاقين ، كما أن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الوارده بالاتفاقية .  §        تقوم السلطنة بدراسة توصية اللجنة رقم 15  من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في النواحي التي لم يتم تنفيذها لإزالة العقبات أمام التنفيذ من خلال تهيئة الظروف وتطوير الإمكانيات.  §        أن اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تضمان في تشكيلاتهما ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات الاختصاص ، وقد أنيطت بهما مهمة الرقابة المنظمة وتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية ، وأن لهما كامل الصلاحيات في الدراسة والبحث وتكوين قواعد البيانات وإعداد البرامج والمشروعات وتنسيق جهود الوزارات وتنفيذ المشروعات والأنشطة وتنظيم العلاقة مع الجهات المعنية والمنظمات ومراجعة التشريعات واقتراح تعديلها ونشر الوعي بالاتفاقية ومتابعة تنفيذها .  §        تبرز أهمية قاعدة البيانات في ملاحظة ومتابعة كافة الجوانب الاجتماعية ورصد مؤشراتها بهدف التدخل الايجابي وتذليل الصعاب ، وبخاصة ما يتعلق منها بالأسر والأطفال ، ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم 17 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في الملاحظة رقم 16.     §        أن وجود هذه اللجان الوطنية يتناسب مع القواعد المتعلقة بالهيئات القومية (قواعد باريس) في حدود الإمكانات وطبيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان ، فإن ذلك أدعى لأن  يزيل دواعي قلق اللجنة المعبر عنه في البند ( 18 ) من ملاحظات اللجنـة علـى  تقرير السلطنة الأول ، كما يتماشى مع التوصية رقـم ( 19 ) منه.     2-4-6 الجهات الحكومية والأهلية المختصة بشكل مباشر بتنفيذ الاتفاقية والإنفاق الحكومي:     §        إن هنالك العديد من الجهات الحكومية والمدنية التي ترتبط من خلال اختصاصاتها ومجالاتها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، وجميعها تعمل من خلال التنسيق والمتابعة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمتابعة  تنفيذ الاتفاقية ، والتي يشمل تكوينها ما يلي من جهات: وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون القانونية ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، جامعة السلطان قابوس ، شرطة عمان السلطانية ، وممثلون من المجتمع المدني .  §        تشمل هيئات  المجتمع المدني جمعيات رعاية المعاقين ، جمعيات المرأة العمانية ، أركان الأطفال ، بيوت نمو الطفل ، الهيئة القومية للكشافة والمرشدات ، وفيما يلي عرض موجز لها :- .     أ: جمعيات رعاية المعاقين  §        تتولى رعاية المعاقين وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لهم (البند 7-1-4) .     ب : جمعيات المرأة العمانية  §        تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماماً وتشجيعاً كبيراً للمرأة العمانية لإذكاء روح العمل الاجتماعي التطوعي لديها عن طريق إشهار جمعيات للمرأة العمانية في كافة ولايات السلطنة ، وقد بلغ عددها حتى الآن 45 جمعية ، ومن ابرز أهدافها و مهامها:.  ü         العمل في مجال تنظيم الأسرة ، وتوجيه وإرشاد المرأة بما يحقق السعادة الأسرية المطلوبة .  ü         المشاركة في الدراسات والبرامج والمشروعات الهادفة إلى رعاية الطفولة والأمومة.  ü         العمل على تنمية التقاليد القائمة على الفضيلة والنابعة من تراث المجتمع وقيمه ومبادئه المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ج :  أركان الأطفال  §        عبارة عن مؤسسات اجتماعية تطوعية تقع ضمن أنشطة جمعيات المرأة العمانية ومراكز التأهيل النسوي المقدمة للأطفال في مدن ومراكز الولايات .  §        تعمل على إيصال الخدمات الأساسية الثقافية والتربوية والاجتماعية والترفيهية لفئة الأطفال ما قبل سن المدرسة ، و تدار من قبل جمعيات نسائية أهلية أو لجان اجتماعية محلية  (جمعيات المرأة العمانية، مراكز التأهيل النسوي) .     §        يبين الجدول رقم (3) أن عدد أركان الطفل بجمعيات المرأة العمانية في مناطق السلطنة المختلفة في عام 2004 بلــغ 45 ركناً ، و تضـــم هذه الأركان 4574 طفــلاً ، منهـــم 2314 ذكـــــوراً (50.6% ) ،  و2260 إناثاً (49.4%) . ويبين الجدول رقم (4) أن عدد أركان الطفل بمراكز التأهيل النسوي في مناطق السلطنة المختلفة في عام 2004 بلغ 10 ، تضم  900 طفل منهم 429 ذكوراً (47.7%) ، و 471 إناثاً (52.3%) .     د : بيوت نمو الطفل     §        تمارس هذه البيوت نشاطاً اجتماعياً أهلياً يساعد على تكوين شخصية الطفـل الريفي وتوفيـر الخدمـات التربوية والاجتماعية والتعاونية والترفيهية له ، وتدار بواسطة لجان أهلية تشرف عليها مراكز تنمية المجتمعات المحلية .  §        يبين الجدول رقم (5) عدد بيوت نمو الطفل بمختلف مناطق السلطنة في عام 2004 بلغ 22 بيتاً ، وتضم 2256 طفلاً ، منهم 1116 ذكوراً (49.5%) و 1140 إناثاً (50.5%) .     هـ : الهيئة القومية للكشافة والمرشدات     أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم 10/75 بإشراف جلالة السلطان ، وتهدف لتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في الخدمة العامة ، والتربية المتكاملة روحياً وعقلياً وجسمانياً وخلق روح الإيمان والتضامن والمشاركة في تدعيم السلام العالمي المبني على العدالة.     §        يتم إدماج بنود حقوق الطفل في البرامج الكشفية والإرشادية من خلال لجنة فنية لتنمية الطفل على المستوى الوطني .  §        تقوم اللجنة الفنية بالمهام التالية : -  ü         وضع وصياغة الأهداف العامة لأنشطة وبرامج الهيئة القومية للكشافة والمرشدات في مجال حقوق الطفل ، واقتراح الأنشطة والبرامج الملائمة لكل مرحلة عمرية .  ü         اقتراح الموضوعات الخاصة بتدريب القادة ، وقادة القادة ، على المهارات والفنيات المتعلقة بحقوق الطفل ودمجها في محتوى الدورات والأنشطة التدريبية.  ü         التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل.  ü         تنظيم مسابقة على مستوى المفوضيات الكشفية والإرشادية بمحافظات وولايات السلطنة حول كتيب (أطفال عمان "إنجازات تحققت وتطلع للمستقبل" ) عام 2000م ومنح جوائز للأطفال الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى السلطنة .  ü         المشاركة في إعداد وصياغة كتيب (أطفال عمان 00 إنجازات تحققت وتطلع للمستقبل ).              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ü         تصميم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الكشفية والإرشادية التي تتناول حقوق الطفل بطريقة مشوقة وجذابة.  ü         إتاحة الفرصة للأطفال أعضاء الوحدات الكشفية والإرشادية للمشاركة في مجالس إدارة الوحدات الكشفية ، وتفعيل دور الأطفال المشاركين في المجالس القيادية بالوحدات الكشفية والإرشادية (مجالس الشورى- مجالس الشرف) وإتاحة الفرصة لهم للقيام بالمهام المنوطه  بهم ومشاركتهم في أعمال التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار ، وتشكيل لجان من الفتية والفتيات للمشاركة في إدارة المخيمات والأنشطة الكشفية والإرشادية التي تقام على مستوى الهيئة القومية والمفوضيات .  ü         إتاحة الفرصة للأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية للتدريب على مهارات المناقشة والحوار واتخاذ القرار من خلال تنظيم (40) دورة تدريبية لقياداتهم الطبيعية يصل عدد المستفيدين منها (1600) مشارك ومشاركة سنوياً .  ü         توفير وسائل الترفيه واللعب الهادف للأطفال المنتسبين للحركة من خلال:  ü         إقامة (45) مخيــــم يوم كامل للأشبال والزهرات بمحافظات وولايات السلطنة يصل عدد المستفيدين منها (2700) شبل وزهرة سنوياً .  ü          وإتاحة الفرصة أمام الأطفال المنتسبين للحركة لتبادل المعارف والخبرات مع أقرانهم من المناطق الأخرى وتكوين علاقات وصداقات جديدة معهم من خلال إقامة (50) لقاء صداقة بمناطق وولايات السلطنة يصل عدد المستفيدين منها (1500) مشارك ومشاركة سنوياً.  ü          وإتاحة الفرصة للأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية لتكوين صداقات جديدة مع نظرائهم من مختلف دول العالم والمشاركة الجادة في دعم حركة الإخاء والسلام العالمي التي تتبناها الحركة   من خلال مشاركتهم في التظاهرات الكشفية والإرشادية (العالمية /العربية/الخليجية). وإثارة دوافع الأطفال للتعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات التي تساعدهم على خدمة أنفسهم ومجتمعهم من خلال مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي لجميع المراحل السنية والتي يصل عدد المستفيدين منها ما يزيد على (10000) مشارك ومشاركة سنوياً .  ü          المساهمة في تنمية قدرات الأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية روحياً واجتماعياً وبدنياً وصحياً وترشيد أوقات فراغهم خلال الأجازات الدراسية وتنمية الوعي لديهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال  إقامة عدد(10) تجمعات كشفية وإرشادية كبيرة على مستوى السلطنة يصل عدد المستفيدين منــها (2500) مشارك ومشاركة سنوياً.  ü         تقوم الهيئة بإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال تكوين وحدات كشفية وإرشادية بمراكز تجمعاتهم من جمعيات ومراكز ، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة والبرامج الكشفية والإرشادية التي تنظمها. وقد شاركت الهيئة في الأنشطة والفعاليات العربية والعالمية الخاصة بالأطفال المعاقين ، مثال ذلك المشاركة في مخيم ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) الذي أقيم بالقاهرة عام 2000م والمشاركة في ندوات ذوات الاحتياجات الخاصة التي أقيمت بمركز المرشدات العالمي في  بياكس لودج بلندن.  ü         من أنشطة الهيئة في مجال تنفيذ الاتفاقية :  v     تنظيم دورة تدريبية لإعداد (27) من قادة وقائدات الوحدات الكشفية والإرشادية للعمل في مجال حقوق الطفل خلال شهر مارس عام 1999م بولاية ابراء بالمنطقة الشرقية.  v     تنظيم دورتين لإعداد قادة وقائدات الوحدة الكشفية والإرشادية للعمل في مجال التوعية الصحية للأطفال (من طفل إلى طفل) أقيمت بمقر مركز التدريب التربوي بنزوى خلال شهر أبريل عام 1999م بمشاركة (82) قائداً وقائدة .  v     إدراج حقوق الطفل كموضوع رئيس في محتوى الدراسات والأنشطة التدريبية للقادة وقادة القادة .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     v     المشاركة في الورشة الدراسية لإعداد المدربين في مجال حقوق الطفل التي أقيمت بمسقط خلال الفترة من 13-14 مارس 1999م .  v     المشاركة في الاجتماع الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة ومراجعة الاستراتيجية المقترحة للنهوض بصحة المرأة والطفل خلال شهر فبراير 2000م .  v     المشاركة في المؤتمر العالمي للأطفال بانجلترا خلال الفترة من 22-24 مايو 2000م .  v     المشاركة في ورشة العمل (نعم للأطفال ) التي أقيمت بمسقط خلال شهر مايو 2001م .  v     إقامة عدد(8) ورش عمل سنوياً في مجال تثقيف الأقران في إطار برنامج الأنشطة والمخيمات الكشفية والإرشادية تتناول الموضوعات الخاصة بالسلوكيات الصحية الغير سليمة التي يتعرض لها الأطفال ودور الكشافة في التصدي لها .  v     المشاركة في حلقة العمل الصحية التي أقامتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمسقط  خلال شهر أكتوبر 2002 م تحت شعار (معاً من أجل صحة النشء والشباب وتثقيف الأقران).  v     المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتنمية وتطوير صحة المراهقين التي أقيمت بالاردن خلال شهر مايو 2002م .  v     الترويج لاتفاقية حقوق الطفل من خلال تنظيم مسيرات كشفية توعوية في الأماكن العامة بالمناطق والولايات ومن خلال مهرجان مسقط ومهرجان الخريف في صلالة و المساهمة في نشر وتوزيع المواد التعليمية التي تعدها الجهات المعنية المتعلقة بحقوق الطفل للأعضاء المنتسبين وذويهم.     ثالثا : تعريف الطفل في التشريع العماني  ( المادة 1من الاتفاقية )     تم تناولها بشئ من التفصيل  في التقريرالوطني الأول للسلطنة / البند 2 وفقراته الفرعية     §        أن التشريع العماني أطلق - حسب الحال- تسميات متعددة على الطفل ، كالقاصر أو الصغير أو الحدث أو الرضيع أو المحضون ... الخ ، وهذه التسميات جميعها تعني الطفل وهو الذي لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. كما نشير إلى أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالتعليم الاساسي هو5 سنوات و6 أشهر بالمدارس الخاصة، وما بين 6- 8 سنوات بالتعليم الحكومي، وأن نهاية التعليم الأساسي 16 سنة، ونهاية التعليم العام في الصفين 12،11( 18سنة).  §         وفي ذات الشأن نذكر ما يلي:  ü         أنه بصدور قانون العمل البند2-1-5 فقد منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة .  ü         أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة (196) منه قد ألزم الشاهد الذي بلغ 18 سنة من عمره بأداء اليمين على قول الحق ، أما من هو دون تلك السن فلا يلزم بأداء اليمين وتسمع شهادته على سبيل الاستئناس دون يمين . كما أن المادة (105 ) منه قد أجازت للشاهد بما فيهم المستمع إليه على سبيل الاستئناس أن يمتنع عن الشهادة ضد أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ، وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية، إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم ولم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.  ü         أن الولاية على الأطفال تنقسم إلى قسمين:   - الولاية على النفس وتشمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر.   - الولاية على المال وتشمل العناية بكل ما يتعلق بمال القاصر.           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     -  الولاية على النفس والمال تجتمع في الأب ما لم تنتزع منه ، أما في حال عدم وجود الأب فتنقسم -    الولاية على النفس تكون للعاصب حسب ترتيب الإرث ، و عليه إدارة واستثمار وحفظ مال القاصر[11].  ü         إن الطفل الذي أتم الخامسة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو من وصيه أو رشد من القاضي يعتبر كامل الأهلية فيما أذن له فيه ، ويملك بذلك الحق في المشورة القانونية والطبية والعلاج والشكوى للقضاء والعمل والتعليم كالراشد ، ما عدا ممارسة ما حظر على القاصرين من أفعال ، فإذنُ الولي والوصي مقصور على ما يملك الأذن به لا على ما حظره التشريع. أما القاصر دون سن الخامسة عشرة فلا يملك الحق في ممارسة هذه التصرفات إلا عن طريق الولي أو الوصي بحسب الحال.  ü         أن القاضي هو ولي من لا ولي له ، وهو المرجع في الشكوى من تعسف الولي ، وأنه عند تعارض مصلحة الولي أو الوصي مع القاصر يعين القاضي ممثلاً  خاصاً  له.  ü         أن للطفل أو أي مواطن الحق في اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الولي أو الوصي لتعارضها مع مصلحة الطفل.  ü         أن لجوء الطفل للمشورة الصحية يقبل في الواقع العملي دون السؤال عن موافقة أبيه ، وهذه الموافقة غير ملزمة إلا في حال العمليات الجراحية ، ويملك الطفل في حال رفض الأبوين لها اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما حيث يقرر القاضي ما يلزم .  ü         وحيث أن القانون (الحالي) قد أجاز عقوبة القاصر وجعلها مخففة جداً ، فإن ذلك يطبق ولو كان مأذوناً أو مرشداً. وهذه العقوبات المخففة لا ترقى للإعدام أو للسجن المؤبد ولا تزيد في أقصاها لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على عشر سنوات سجن ، ونحيل بهذا الصدد أيضاً إلى البنـــد (2-1) وفقراته الفرعية  ، كما نشير إلى أن  قانون الجزاء يحدد أعماراً معينة للتطبيق ولا يتقيد بالبلوغ الجنسي ولا يوجد أي اختلاف في التشريع بين الفتيان والفتيات في سن الزواج .     رابعا : المبادئ العامة  4-1 عدم التمييزالمادة (2) من تلاتفاقية    §       كفل النظام الأساسي للدولة[12] الحقوق والحريات بدون أي نوع من أنواع التمييز المشار إليه بالمادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل ، و نصت المادة (17 ) من النظام  الاساسي على أن : المواطنون جميع سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغه أو الدين أوالمذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .     4-1-1 عدم التمييز بين الذكور والإناث  لقد تم تناول هذا البند في تقرير السلطنة الأول البند 3-1-1  §        ليس هناك أي تمييز بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم[13] ، ولا يوجد أي فرق بين الأطفال من الجنسين في مجال الانتفاع بمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية ، كما لا يوجد أي فرق فيما بين يتعلق بسن الزواج وغير ذلك من أوجه المعاملات القانونية .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        القوانين العمانية لا تميز إطلاقا بين ذكر وأنثى وهم متساوون في الحقوق كما هم متساوون في الواجبات ، وأي تمييز مخالف للنظام الأساسي للدولة يبطل عن طريق القضاء ، وللمتضرر الحق في التعويض .     4-1-2 التدابير المتخذة لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية  نحيل إلى  ما ورد في التقرير الوطني الأول البند 3-1-2 .     §        أن الإحصاءات المرفقة بهذا التقرير في مجال التعليم أو الصحة أو غيرها تؤكد عدم التمييز بين الريف والحضر .  §        أن وجود بعض الفروقات في الخدمات بين الريف والحضر مردها للإمكانات من جهة ، ولارتفاع النشاط غير الحكومي في التجمعات السكنية الكبيرة من جهة أخرى ، ولا يعود ذلك إطلاقاً لأي نظـــــرة  تمييزية. كما وأن الحكومة تبذل كل جهودها ، في حدود الإمكانات ، لإزالة أية فوارق – أن وجدت-.  والميزانية العامة والمشاريع الحكومية تتوزع على مختلف المناطق وفقاً لجدواها ومدى الحاجة إليها.  §        تؤكد السلطنة أنه لا تمييز إطلاقاً بين أقليات أو سكان أصليين لانعدام هذه الظواهر . ولا تمييز بين من يعاني من عجز وبين السليم ، بل يلقى الأول رعاية أكثر .  §        أن النظام الأساسي اوضح في المادة(21) منه على أن العقوبة شخصية ، كما أن عقيدة المجتمع المبنية على أساس (لا تزر وزارة وزر أخرى) لا تسمح بعقاب قائم على أساس مركز العائلة أو أوصياء الأطفال أو أنشطتهم أو آرائهم، وذلك لأن العقوبة وفقاً لقانون الجزاء شخصية لا تطال إلا فاعل الجرم أو الشريك أو المتدخل أو المحرض وليس من بين هؤلاء من يحوز الصفة لمجرد قرابته ، وأن أي عقاب أو تمييز يبنى على مركز العائلة أو أوصياء الطفل أو أنشطتهم أو آرائهم باطل وللمتضرر منه حق التعويض.  §        لا توجد في المجتمع العماني مواقف معادية للأطفال فعادات المجتمع وأخلاقياته تجري على مراعاتهم والتحيز لهم ، ويشمل ذلك المواطنين والأجانب على حدٍ سواء. وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ بها بحدود ثبوتها في القضاء وكذلك في الرأي العام وتقييم الشكاوى ، بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم27  من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول.   §        تدرس السلطنة اتفاقية حماية حقوق كل العمالة الوافدة وعائلاتهم توصيه اللجنة رقم 26 ، وفي الواقع العملي فان السلطنة تطبق الجانب الأهم في هذه الاتفاقية إذ أن قانون العمل ينطبق على الوافدين والمواطنين في مجال الرعاية الصحية والتعليم ، لذا فإنه لا شيء يحول دون تمتع أطفال الوافدين بكافة حقوقهم.  §        أن سلطنة عمان ونظامها الأساسي ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، كما ان السلطنه منضمه الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بالمرسوم سلطاني رقم87/2002 مما لم يستدع وضع خطط لمواجهة هذا الموضوع  ، علماً بأن حماية الأجنبي وأملاكه مقرر بالمادة (35 ) من النظام الأساسي ، التوصية رقم28 من ملاحظات اللجنة.     4-2 مصالح الطفل الفضلى  (المادة 3 من الاتفاقية)  تم تناولها بشئ من التفصيل في التقرير الوطني الأول البند 3-2  §        تمثل مصلحة الطفل الفضلى الاختيار الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم وغيرها في سلطنة عمان ، وسيتم تناولها بشيء من التفصيل في البند 8-1-4  من هـــذا التقــرير .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        إن ما ورد من تشريعات تكفل الحماية القانونية للطفل والواردة في البند 2-1 من هذا التقرير والمكرسة في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات المدنية والتجارية وقانون العمل وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ... الخ .  وان مبدأ مصالح الطفل الفضلى  كما أشارت إليه هذه التشريعات يمثل اعتباراً أولياً في كل الإجراءات ومعمول به بالمحاكم والسلطات الإدارية ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة. وتؤكد ذلك الإحصاءات الواردة في هذا التقرير عن الميزانيات المخصصة لجوانب مباشرة متعلقة بالطفل ، فضلاً عن الجوانب غير المباشرة.  §        أن سياسة الإسكان تقوم على إعطاء الأفضلية لأصحاب العائلات على العزاب أو على المتزوجين وليس لديهم أطفال .  §        أن إجراءات كفالة مجهول الأبوين مطبقة بنصوص ملزمة أشرنا لها سواء في قانون الأحوال المدنية أو في الأنظمة التي تخضع لها الجمعيات الأهلية أو في مجالات رعاية الطفل .  §        أن نظام الضمان الاجتماعي يقوم بدور هام في مجال تغليب مصالح الطفل الفضلى .  §        وجود متخصصين اجتماعيين ونفسيين في دور الحضانة والمدارس والجمعيات ، وما دربوا عليه من مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى يسهم بشكل فعال في تحقيق هذا المبدأ.     4-3        الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من الاتفاقية )  تناولها التقرير الوطني الأول البند 3-3 وفقرته 3-3-1  §        يكفل القانون والسياسة الوطنية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وذلك عن طريق عدة تدابير وآليات، نورد منه ما يلي:  ü         لا يجوز حرمان الطفل من حق الحياة لا بالتشريع ولا بتدابير تنفيذية ولا بإرادة أحد فلا عقاب بالإعدام عليه ، ولا يجوز قتله ولو بدافع الشفقة ، ولا يجوز حضه على الانتحار ، كما أنه تعاقب الأم التي تقتل وليدها ولو كان ذلك بدافع اتقاء العار، كما أن التسبب بوفاته خطأ أو إهمالاً يعاقب عليه حماية لحقه في الحياة.  ü         تمتد الحماية إلى الطفل وهو جنين فلا يجوز إجهاضه ما لم يكن خطراً على حياة الحامل بتقرير طبيب قانوني يرى في ذلك السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المرأة الحامل على ان يكون الاجهاض قبل (17) اسبوعاً من الحمل، ويعاقب من يفعل غير ذلك أو يساعد عليه.  ü         أن الخطوة الأولى في الحماية مكرسة فيما خطه التشريع العماني من أسس لضمان ولادة الطفل في نطاق أسرة شرعية مبنية على اختيار حر متكافئ ، ثم فيما فرضه من حقوق للجنين وللأم الحامل ، والتي أشرنا إلى مضامينها في هذا التقرير من خلال استعراض قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية وغيرها من القوانين.  §        من حيث الجوانب التشريعية والتنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر ما يلي:  ü         القرار الوزاري رقم 3/2002 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فضلاً عن الجهات الحكومية ذات الصلة.  ü         القرار الوزاري رقم 8/2002 بتشكيل لجنة مكافحة سوء تغذية الطفل.  ü         القرار الوزاري رقم 39/2001 الذي حظر في مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً وعاقب من يخالف ذلك.  ü         القرار الوزاري رقم 33/2000 الذي أنشأ في وزارة الصحة دائرة لشؤون الرعاية الصحية الأولية ودائرة خاصة لخدمة الأسرة تضم قسماً للمباعدة بين الولادات.  ü         القرار الوزاري رقم 54/2000 بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الرضاعة الطبيعية، والقرار الوزاري رقم 55/98 بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم.           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        التشريعات والقرارات والإجراءات السابقة تستهدف ضمان الحياة والبقاء والنمو للطفل والمصلحة الفضلى له ، والجداول الإحصائية والبيانات الواردة في هذا التقرير حول منجزات وزارة الصحة  (البند 7  وفقراته الفرعية ) تبين الانجازات التي تحققت في هذا المجال . ونشير هنا إلى دور وزارة التربية والتعليم في هذا المجال من خلال الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المتوفرة في المدارس الحكومية والخاصة من التعليم العام والأساسي الصفوف (1-12) . يضاف إلى ذلك دور وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الحضانات التي تشرف عليها ، ومن خلال برامج التوعية والندوات التي تقدمها.     4-4 احترام آراء الطفل ( المادة 12 من الاتفاقية)  §        نحيل بهذا الصدد ماورد بتقريرنا الوطني الأول البند 4.3  §        يبرز مبدأ احترام آراء الطفل بوجه خاص في مجال إدارة النظام في المدارس ، ورياض الأطفال وبيوت نمو الطفل وأركان الأطفال الملحقة بمراكز التأهيل النسوي إذ يتاح للأطفال قدرا من الحرية في التعبير  بما يناسب مستوى إدراكهـــم ونموهم ، وسيتم تناول ذلك بشيء من التفصيل في البند 8 وفقراته الفرعية من هذا التقرير ، كما سيتم تناول نشاطات وزارة الإعلام في ما يتعلق بهذا الموضوع في  البند 7-2-18 وإلى ما ورد في البند2-4-3.  §        أن التشريع العماني ينص على ما هو محظور ولا يشير للمباح إلا نادراً .  §        إن برامج التوعية بوسائل الإعلام والمدارس ومجالس الإباء والأمهات وهيئة الكشافة والمرشدات ووزارة الشؤون الرياضية وغيرها تعمل على  استمرار التوجيه والتوعية بأهمية سماع أراء الطفل ومناقشتها.  §        سبق أن بينا في هذا التقرير في البند 2-1-4 حق الطفل بالشكوى سواءً من جرم لحق به أو من تصرف خاطئ للوصي.     خامسا  : الحقوق المدنية والحريات  (المواد 37،17،16،15،14،13،8،7 من الاتفاقية)     تم تناولها  بشئ من التفصيل في التقرير الوطني الأول البند 4  §        وردت الحقوق المدنية والحريات في النظام الأساسي للدولة[14]  . كما أنها محمية بنصوص القوانين ذات الصلة ومنها قانون الجزاء العماني[15] الذي يعاقب على التعدي على هذه الحقوق والحريات حيث يعاقب الموظفين الذين يحجزون حرية الأفراد تعسفاً أو يفشون أسراراً علموها بحكم وظيفتهم أو يدخلون مساكن الناس دون رضاهم أو يسيئون استعمال سلطاتهم أو ينتزعون الإقرار والمعلومات من الناس أو يفترون عليهم. كما يعاقب من ينتهك حرمة الأديان أو المدافن والجنازات أو يترك الولد في حالة احتياج أولا يدفع نفقته أو يتعدى على ولايته أو يسيب الطفل أو يهتك الأعراض أو يحض على الفجور.  ويعاقب على كل الجرائم التي تلحق بالأفراد أو أموالهم حماية لحقوقهم فيها بما في ذلك كرامتهم أو ما يمس حياتهم الخاصة ولو بالتحريض على الانتحار أو القتل بدافع الشفقة أو في حجز الحرية أو بالتعامل بالرق أو بالاستعباد أو بالتهديد أو الإهانة أو كل ما يمس الحقوق .  §        أن المساس بأي حق أو حرية منصوص عليها في هذه التشريعات محظور بالقانون ، ويملك من مس حقه أو حريته مراجعة القضاء بصدد ذلك فضلاً عن أن الادعاء العام يملك إقامة الدعوى العامة إذا اتصل بعلمه بعض هذه الجرائم ولو من دون شكوى من أحد.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        تعترف النصوص القانونية للأطفال بحقوقهم وفق ما أشرنا إليه قبلاً بالبند 2-1 وفقراته الفرعية ، كما أن الممارسة التطبيقية للقانون وعدم السماح بأي مخالفة لأحكامه بضوابط الجزاء والتعويض للضحية  قائمة على اعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة المادة(59) من النظام الأساسي، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الجرائم بهذا الصدد وما أتخذ بشأنها من عقاب وتعويض ولكننا نؤكد أنها من القلة والندرة بحيث لا تذكر.     5-1 الاسم والجنسية( المادتين 8،7 من الاتفاقية ).      تناولها التقرير الوطني الأول في البند (4-1) والبنود الفرعية منه (3،2،1)  §        ألزم قانون الأحوال المدنية[16]  في المواد( 14 و 19) تسجيل المواليد وتسميتهم . وضمنت تحديد عناصر هوية الطفل بما يكفل تعرف والديه عليه مستقبلاً  ، وأن هذا القانون بما تضمنه من إجراءات لا يتيح أي إهانة تلحق بالطفل نتيجة اسمه أو مولده.     5-2        الحفاظ على الهوية (المادة 8 من الاتفاقية)   §        أوجبت المادة (2) من القرار الوزاري رقم 96/88[17] على من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فوراً لأقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة أو لوالي المنطقة ، وعلى تلك الجهات استلامه وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد بها الطفل واسم وعنوان من وجده وساعة ذلك وتاريخه. وألزمت المادة( 3) من القرار بإجراء الفحوصات الطبية عليه فوراً ، كما أوجبت المادة (4) على المؤسسة الصحية إخطار الجهات المختصة لتأمين أسرة لرعايته.  وأوجبت المادة( 8 ) أن على الأسرة البديلة والجهة المختصة الاتفاق على اختيار اسم رباعي للطفل وأن يطلب من الجهات المختصة إصدار شهادة ميلاد له ، ولا يجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب ، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما (حتى لا يتحول لنظام تبني) ، مع جواز إطلاق اسم قبيلة الأسرة في أخر اسم الطفل. وعليه ، فإنه لا يشار في شهادة الميلاد إلى أن الطفل قد ولد خارج إطار الزوجية مما يتماشى مع اهتمام اللجنة بالتوصية 25 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول .  §        أن قانون الجنسية العماني[18] لا يأخذ بجواز تعدد الجنسيات لاعتبارات مبدئيه ترتبط بقيم المجتمع وتقاليده وتجاربه ومصالحه ومفهوم الانتماء للوطن ومحدداته لديه.  §        راعى قانون الجنسية العماني ألا يبقى طفل يمكن أن يقوم لديه الانتماء لعمان دون جنسية عمانية فمنح الجنسية لمن ولد في عمان مجهول الأبوين ، أو من أم عمانية ومجهول الأب ، أو كان أبوه عمانياً وفقد الجنسية ، أو من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت الولادة فاقد الجنسية واستمر ذلك.  §        إذا كان قانون الجنسية العماني لا يقر جنسية الأم الأجنبية لأولادها من أب عماني ، فهو يساوى بذلك مع عدم إعطائه الجنسية العمانية لأولاد من أم عمانية وأب أجنبي لأنه في الحالتين اعتمد جنسية الأب أساساً ، وهو بالتالي لا يمكن أن يعتمد (بحالة متشابهة) مرة جنسية الأم وأخرى جنسية الأب.     5-3 حرية التعبير( المادة 13 من الاتفاقية )   تناول التقرير الوطني الأول في البنود  4-3-1 و 4-3-2 و4-3-3   §        لا يوجد في القانون العماني ما يحظر على أي كان أن يعبر عن رأيه في حدود القانون ، وقد كفلت المواد( 28، 29، 30) من النظام الأساسي للدولة ذلك .      التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        سيتم إلقاء المزيد من الضوء في البند 8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس ، وإلى ما تقوم به الهيئة القومية للكشافة والمرشدات في هذا المجال .     5-3-1 حق الطفل في طلب جميع المعلومات والأفكار وتلقيها والمساهمة في نشرها دون أي اعتبار للحدود.  §        يتاح للطفل العماني مجالا واسعا لحصول على شتى أنواع المعلومات والأفكار[19] ، وسيتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في البند  8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس .  §        أن متحف الطفل الذي افتتح في نوفمبر من عام 1990 يساهم في تقديم كل العلوم والتكنولوجيا للأطفال بعد تبسيطها . كما تساهم في ذلك بيوت نمو الطفل وأركان الأطفال والمكتبات العامة والخاصة  والتي يحق لجميع الأطفال ارتيادها وتحوي كماً هائلاً من الكتب ذات الصلة بالطفولة . كما نشير لصحف الحائط في المدارس التي يعبر فيها الأطفال عن أرائهم ويقومون بتحريرها . كما نشير أيضــــاً  إلى أثر الحركة الكشفية المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 1/75 والمهرجانات الثقافية التي تقام دورياً، وإلى دور المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن من خلال نشاطاتها سواءً في جمعيات المرأة العمانية أو جمعيات المعوقين أو النوادي الرياضية والثقافية  وإلى أثر النوادي العلميــة، وكذلك لما أشير إليه من دور لوزارة الإعلام بهذا الصدد.     5-3-2 التدابير المتخذة من أجل تمكين الأطفال في شتى مراحل التعليم    من التعبير عن آرائهم داخل الفضاء المدرسي  نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 4-3-2  §        سيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في البند 8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس .  §        اللائحة التنظيمية لمدارس التعليـم الخاص[20]، واللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام[21]، واللائحة التنظيمية لدور الحضانة[22] ، قد أشارت جميعها إلى إنشاء أندية مدرسية للعلوم المدرسية وأخرى صيفية لمتابعة تحقيق الأهداف الثقافية المادة ( 33) من لائحة مدارس التعليم العام، وأشارت كل هذه اللوائح إلى أهمية تزويد الأطفال بالمعلومات وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات بما في ذلك التعبير عن أنفسهم وعن أرائهم.  §        إن البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحف وهيئة الكشافة والأنشطة والصحف المدرسية تسهم جميعها في ذلك بشكل واضح ومحسوس.     5-3-3 القيود التي تخضع لها ممارسة حق التعبير  §        لا قيد على ممارسة الطفل لحق التعبير عن أرائه أو دينه سوى قيد واحد هو عدم مخالفة القوانين ، وهذه القوانين هي تلك التي لا تجيز إثارة الفتن أو النعرات أو التمييز أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة .  §        لا تقليد في المجتمع يحد من احترام رأي الطفل مثلما لا يحد من احترام رأي البالغين من أسرته ، والخطوات المتخذة في مجال الطفولة من إنشاء مجالس للآباء والأمهات والأندية الموسمية والباحثين الاجتماعيين في كل مراحل التعليم والتركيز على تنمية مواهب الطفل ما زال يحقق النتائج الواضحة في تكريس حق الطفل للإدلاء برأيه فيما يتعلق به.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        4- الحق في الحصول على المعلومات المناسبة( المادة 17 من الاتفاقية )  §         نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقرير السلطنة الأول البند 4-4 وفقراته الفرعية ، كما سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل  في البند 8 من هذا التقرير .  §        أن وزارة الإعلام توفر كماً كبيراً من المعلومات للأطفال في مختلف برامجها التي أشرنا إليها في البند 2-4-3 من هذا التقرير ومن خلال موقعها على شبكة الانترنت.     5-5        حرية الفكر والوجدان والدين( المادة 14 من الاتفاقية )    §         تناول التقرير الوطني الأول الموضوع بشيء من التفصيل في البند 4-5 كما  سيتم تناولها في البند 8-5-3 من هذا التقرير .  §        المادة (28 ) من النظام الأساسي للدولة كفلت حرية الأفراد في القيام بشعائرهم الدينية ، وهناك دور عبادة لجميع الأديان والطوائف الموجودة في عمان يمارس أصحابها عقائدهم علانية و بحرية تامة.  §        لا شيء في القانون يحول دون حق الطفل ؛ أياً كان دينه ، في الاطلاع على شؤون دينه أو ممارسة عباداته أو التعبير عما يجول في خاطره أو وجدانه مما يعن له من أراء أو معتقدات ، على أن لا يمارس نشاطاً بهذا الصدد إذا كان ما يراه أو يعتقده مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة .     5-6        حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي( المادة 15 من الا تفاقية )  §        سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في البند 8 لجهة طلبة المدارس وانخراطهم ضمن جماعات الأنشطة، وإلى ما ورد عن هيئة الكشافة والمرشدات وانخراط الأطفال فيها وفي وزارة الشؤون الرياضية .     5-7      حماية الحياة الخاصة ( المادة 16 من الاتفاقية)   تناولها التقرير الوطني الأول في البند 7-4      §        أن قانــون الجزاء العماني  إضافة لما سبق بيانه قد عاقب بالمــادة (276) مكرراً من تعمد استخدام الحاسب الآلي لارتكاب أفعال منها انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.  §        أن المواد ( 92،91،90) من قانون الإجراءات الجزائية قد حمت المراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص من أية مراقبة إلا في معرض جرم وبإذن قضائي من الادعاء العام.  §        أن المادة (177) من قانون الإجراءات الجزائية قد أجازت للمحكمة نظر الدعوى بجلسات سرية محافظة على الآداب العامة ومنها عدم كشف أسرار الخصوصية العائلية أو كشف ما يحيط الفرد بالمهانة من خصوصيات ، وتقوم المحاكم في حالات كثيرة بإجراء المحاكمات سراً حماية للخصوصية وبخاصة في ما يتعلق بالأسرة وجرائم العرض والاعتداءات الجنسية. كما نشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثلاً.  §        نشير في ذات الشأن لما سبق بيانه عن تسجيل المواليد مجهولين الهوية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتي اعتبرت السجلات سرية وحظرت كشف ما يسيء للطفل بسبب مولده.     8-       الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية  (المادة 37 من الاتفاقية )  تناولها التقرير الوطني الأول هذا الموضوع  في البند 7-4        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        تعرضت كل من المادة (20) من النظام الأساسي للدولة[23]  ، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية  [24] ، وقانون الجزاء العماني وما فرضه من عقوبات على الاهانة أو التعذيب أو الحط من الكرامة ، لهذا البند .  §        بين  البند 2-1 وفقراته الفرعية من هذا التقرير الإجراءات المتخذة في هذا المجـال ، ويتناول البنـد 8 الإجراءات المتخذة بالنسبة لطلبة المدارس ، ويتناول البند2-4-3 دور وزارة الإعلام في هذا المجال .  §        في مجال الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن نذكر ما يلي:  ü         قامت وزارة التنمية الاجتماعية ( 2003) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بإجراء دراسة نوعية تتعلق بأنماط معاملة الطفل في المجتمع العماني . أظهرت النتائج أن بعضاً من المعلمين قد يلجأ للعقاب التأديبي البدني على الرغم من منع استخدام الضرب والعقوبـــــة البد نيـــة بالمدارس. إلا أن الدراسة لم تظهر وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس مما يشير إلى أن هذا الأسلوب كان في غالبه تأديباً بضرب بسيط غير مبرح. وقد بينت الدراسة أيضاً أن المعلمين يستخدمون في الغالب أساليب تأديبية أخرى مثل شكوى الطالب المخل للأبوين أو الحرمان المؤقت من بعض الأنشطة والفعاليات.  ü         أظهرت دراسات أخرى أن أساليب العقاب في الأسرة العمانية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي ، فالأسر التي تحظي بقدر من التعليم والثقافة تتبني في الغالب أساليب عقابية مناسبة كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت من المصروف أو الحرمان المؤقت من البرامج الترفيهية. أما الأسر الأقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضرب .  ü         تعكف دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية على تطوير استراتيجية تهدف لحماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة لهم ، وقد تم وضع آليات للحد منها ، وآليات تلقي الشكاوى وما يستتبع ذلك من إجراءات . وتشارك مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجهد كل من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، ويتم حالياً التنفيذ التدريجي لهذه الاستراتيجية  ورصد نتائجها .  ü         تم تفعيل بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال ، وتلقي شكاوى الأفراد والأطفال في هذا الصدد وتلقي آرائهم، والإجابة على استفساراتهم بواسطة متخصصين من أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من المختصين. ومن أمثلة البرامج التي نشطت في هذا الشأن برنامج شؤون عائلية ، البرنامج الإذاعي والتلفزيوني " خاص جداً " ، والبرنامج التلفزيوني " ملتقي الصغار".      ü         تم اجراء دراسة استطلاعية من عينة تكونت من 50 أسرة من مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية في مناطق متعددة في نطاق محافظة مسقط[25] . هدفت الدراسة إلى تحري أساليب معاملة الطفل ونوع العقوبات الممارسة وأسبابها ، بما في ذلك كم الإساءات بأنواعها ، والإساءات الجنسية تحديداً. لم تظهر نتائج هذه الدراسة أي من ظواهر الإساءات الجنسية ، وربما أمكن عزو ذلك لتمسك المجتمع العماني بالدين والتقاليد.  ü         تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بدراسة موسعة عن وسائل العقاب في الأسرة تمهيداً لزيادة وتيرة الإجراءات الوقائية والتوعوية المانعة بهذا الصدد.  §        يعاقب القانون النافذ على الإيذاء البدني والجسدي بعقوبات صارمة ، كما تقوم المدارس وهيئات الكشافة والمرشدات ومجالس الآباء والأمهات بحملات للتعريف بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال. كما أن اللوائح المدرسية تحظر ضرب الطلاب وتعاقب على ذلك ، وتقوم وزارة التربية والتعليم بمراقبة سلوكيات وتصرفات المدرسين.  §        نشير هنا إلى أن العنف ضد الأطفال لا يمثل ظاهرة مؤثرة في السلطنة ، ويأتي ما تم وما سيتم من إجراءات تماشياً مع التوصية رقم 36  للجنة على تقرير السلطنة الأول.     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     سادساً – البيئة الأسرية والرعاية البديلة  6-1 توجيه الوالدين ( المادة 5 من الاتفاقية)  تناولها التقرير الوطني الأول في البند  5-1  §         كما تناول البند 2-1-3 من هذا التقرير ما تضمنه قانون الإجراءات المدنية والتجارية من نصوص بخصوص هذا الموضوع[26] .  §        تتألف الأسرة العمانية من زوجين بزواج صحيح ، وأطفال نتجوا عن هذا الزواج ، وأن تركيبتها وطبيعتها المكونة من موروثاتها الدينية والخلقية والثقافية طبيعة تقوم على العناية الفائقــة بالأطفـــال  بمختلف مناحي العناية الجسمية والعقلية والخلقية ، وبحسب معطيات العصر من تغير ومتغيرات. لذلك فإن مصادر التوجيه للوالدين أو الأولياء أو الأوصياء متعددة في المجتمع العماني ،  كما ان الجهات المشاركة في تربية ورعاية الطفل من مدارس أو مستشفيات ملزمة بإبلاغ الوالدين بتطور حالة طفلهما وتوجيههم فيما يتعلق بشأنها ومعاونتهم إن لزم ذلك ، وأن القانون النافذ يلزم بذلك.  §        أن اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم96/88 ، ألزمت رب الأسرة البديلة بالتعهد برعاية الطفل صحياً واجتماعياً في جميع المراحل ومعاملته معاملة الأبناء ، وقد جعلته المادة ( 16) من ذات اللائحة بمثابة الولي.  §        أن اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة ( التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ) والصادرة بالقرار الوزاري رقم  91/99 قد اشترطت الحصول على  مؤهل الجامعي في التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية والتعليمية شرطاً للعمل بها ، وذلك لضمان قدرتهم على رعاية وتوجيه الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم والمحافظة على صحتهم.     6-2 مسؤولية الوالدين (المادة 18 من الاتفاقية ).   تناولها التقرير الوطني الأول في البند  5-2     §        أن البند 5 من المادة( 36) من قانون الأحوال الشخصية قد ألزم الوالدين العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم نشأة صالحة ، كما حدد القانون شروط  الحاضنه أوالحاضن وأخضعهما لرقابة القضاء في شأن نزع حضانتهما إن أخلا بمسؤولياتهما ، وكذلك حددت واجبات الولي وأخضعته لشروط محددة ، وأجازت للقضاء نزع ولايته تحرياً لمصلحة الطفل.  §        أن تقصير أي من الأب أو الأم في القيام بمسؤولياته التي حددها قانون الأحوال الشخصية يمكن من مراجعة القضاء لإلزامه بها ، و ينظر القضاء العماني في العديد من دعاوى النفقة أو الحضانة أو نزع الولاية أو الوصاية التي تقام لإلزام أحد الوالدين بمسؤولياته.  §        أن القانون قدم نفقة الأولاد على أية نفقة بما فيها نفقة الوالدين ، ويلتزم الأب بها وتشمل الطعام والسكن واللباس والتعليم والصحة وكل ما يحتاجه الطفل بما في ذلك نفقة الإرضاع.  §        أن القانون قد قدم دين النفقة على باقي الديون ويقتضى قبلها ، ويجوز الحبس الإكراهي للإلزام بتنفيذه ، ويجوز حجز الرواتب اقتضاء له.  §        أنه لا تمييز في مسؤولية الوالدين وإنما تختلف الواجبات حين يقوم النزاع  ، فيلزم الزوج بالنفقة وتكون الأفضلية للمرأة في الحضانة.  §        أن قانون الجزاء العماني قد عاقب في المادة (212 ) من يترك ولده الشرعي أو غير الشرعي بحالة احتياج سواء برفض إعالته أو بإهماله الوسائل التي تمكن من إعالته كما عاقب على عدم أداء النفقة وعلى تسييب القاصر في المادتين (213 ، 214) منه.     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        يعمل نظام الضمان الاجتماعي[27] وفق التعريفات الآتية:  ü         الأسرة : (المادة 1 ) بأنها مؤلفة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم إلى سن 18 سنة للذكور وللبنات إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، واعتبر في حكم الأولاد من تجاوز السن المشار إليها وهو منتظم بالمدارس إلى نهاية المرحلة الثانوية.  ü         الأيتام : هم الذكور والإناث الذين لم يجاوز عمرهم 18 سنة وتوفي عنهم أبوهم ، أو مجهولو الأب أو الوالدين ، وشمل بحكم اليتيم من تجاوز السن المذكورة وهو مستمر بدراسته للمرحلة الثانوية.  ü         التأهيل المهني : بأنه برنامج للرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكين المعاق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته.  ü         دور الرعاية الاجتماعية : بأنها الدور التي تنشئها وزارة  التنمية الاجتماعية أو تحت إشرافها لإيواء الفئات التي تدخل في اختصاصها ، ونص في المادة (2) على حق الأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل في الحصول على معاش شهري محدد بملحق قانون الضمان الاجتماعي.  §        القرار الوزاري رقم 54/90 والخاص بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين نص على صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين ممن لا يصرف لهم معاش وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي .  §        يشير الجدولين رقم (6) ورقم (7) أن عدد حالات الكوارث التي تم تمويلها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2002 قد بلغت 12249 حالة ، وبلغت قيمة المساعدات الطارئة  1019685 ريالاً عمانياً ، بينما بلغ عدد حالات المعونات العينية 2047 حالة .  §        مرفق بهذا التقرير جداول إحصائية[28] تبين حالات الكوارث حسب نوعها وأسبابها والمبالغ المصروفة لها حسب الأشهر وحسب المحافظة أو المنطقة والمساعدات النقدية والعينية حسب الأشهر والمنطقة والنوع خلال الفترة 2000-2003م.     6-3 الفصل عن الوالدين (المادة 9 من الاتفاقية )  تناول التقرير الوطني الأول في البند 5-3 هذا الموضوع بشئ من التفصيل  §        أن قانون الجزاء العماني قد عاقب بالمادة (214) منه كل من يبعد قاصراً ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له الولاية أو الحراسة عليه ، ويجيز القانون نزع الولاية عن الأب إذ ثبت إضراره بالصغير أي أن الفصل عن الوالدين لا يكون وفقاً للقانون إلا لمصلحة الطفل وبحكم قضائي.  §        اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات القضائية الأخرى ، تسمح جميعها بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة ورؤية الصغير بما يوفر الضمانات اللازمة عند فصل الطفل عن أهله.  §        لا توجد في السلطنه حالات نجمت عن تدبير حكومي بحق أحد الوالدين أو كلاهمـــا ولا يملك الطفل فيها  معلومات عن مكان والده المحتجز ، وحق زيارة السجين مقرر بقانون السجون ، كما أن القانون يعاقب على نقل الطفل للخارج ضد إرادة أوليائه وبالتالي فإن إعادته مقررة بحكم القانون ، ولا تشير البيانات الواردة لأي حالة من هذه الحالات.     6-4 جمع شمل الأسرة  (المادة 10 من الاتفاقية )    نحيل بهذا الصدد لما ورد بتقريرنا  الأول في البند 5-4 والى البند 9-1  من هذا التقرير .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     6-5  تحصيل نفقة الطفل (المادة 27من الاتفاقية)     §        تم تناول هذا الموضوع في البند 2-1-3 .  §        أن نفقة مجهول الأبوين (اللقيط) تكـون من مسؤولية الدولة إن لم يكن له مال أو لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه وفقـــاً للمادة ( 69) من قانون الأحوال الشخصية ، وإن الاتفاقيات القضائية التي أشرنا إليها تكفل تحصيل أحكام النفقة.     6-6 الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية ( المادة 20 من الاتفاقية )  §        تم تناول هذا الموضوع في البند 2-1-3 من هذا التقرير .  §         كما سوف يتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في البند 6-8.     6-7  نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة[29]  §        تحظر الـمادة (134) من قانون الأحوال الشخصية سفر الحاضن بالطفل خارج عمان إلا بموافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفـــــع الأمر للقاضي ،  وإذا نقل طفل خلافاً لما تقدم فإن المحكمة تأمر بالإعادة ، كما أن قانون الجزاء العماني كما أشرنا سابقاً يعاقب على إبعاد القاصر عن سلطة من له الولاية عليه .  6-8  المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 11 من الاتفاقية ).      §        إن القرار الوزاري رقم 96/88 بإصدار اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية قد أخضع وفاء الأسر البديلة بالتزاماتها برعاية الطفل لمراقبة وأشراف الجهات الحكومية المختصة التي لها إن لاحظت أي إهمال أن تنذر الأسرة بالوفاء بالتزاماتها أو أن يسحب الطفل منها . وتقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بزيارات دورية ً مفاجئة للأسر البديلة لتفقد حالة الطفل ولم يلحظ حتى الآن أي إخلال بالتعهدات.  §        بموجب القرار الوزاري رقم91/ 99  تتبع دار رعاية الطفولة وزارة التنمية الاجتماعية ، وقد اشترطت اللائحة في العاملين بهذه الدور مؤهلات علمية عالية ومحدده، وتخضع هذه الدور والعاملين بها للمراقبة والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة.  §        يبين الجدول رقم (8) أن دار رعاية الطفولة في عام 2003 ضمت 69 طفلاً و21 مربية ، ويشير الجدول رقم (9) إن الأسر البديلة قد احتضنت 323 طفلاً منهم 128 ذكراً و 195 أنثى ، بينما يشير الجدول رقم (10) إن عدد الأطفال بدار رعاية الأطفال في مارس 2004م بلغ  69 طفلاً منهم 52 ذكراً، و16 أنثى .     6-9 إساءة المعاملة والإهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي المادتان( 39،19 من الاتفاقية )     §        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على إهمال الواجبات العائلية كترك القاصر في حالة احتياج أو عدم دفع النفقة أو التعدي على ولاية القاصر أو تسيب القاصر أو العاجز المواد من (212 ) إلى (217 ) .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        أن قانون الجزاء العماني يعاقب بشدة على هتك العرض ، وشدد العقوبة إذا كانت الجريمة على طفل دون الخامسة عشرة أو كان المعتدي من أصول المعتدي عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليهم أو خادماً عند هؤلاء المادة( 218).  §        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على الحض على الفجور وممارسته وإدارة محله ، وشدد العقاب إذا وقعت جريمة الحض على طفل دون الثامنة عشرة من العمرالمواد من (220 ) وحتى (222 ).  §        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على ارتكاب الفضائح الجنسية العلنية  المادة (224) ، وعاقب بشدة على أي إيذاء يلحق بالإنسان يمس حياته أو كرامته أو جسمه ولو بالحض على الإنتحار أو المساعدة  عليه ، وشدد العقوبة بهذه الحالة ان كان الضحية طفلاً دون الخامسة عشرة من العمر ، كما عاقب على القتل ولو بعامل الشفقة وبناء على طلب الضحية المواد( 240،241) ، وعاقب بشدة على حجــز  الحرية الشخصية والاستعباد وانتهاك حرمــة المساكن والتهديد والوعــيد والإهان المواد مــن ( 256 إلى 269).  §        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على الجرائم التي تقع على أموال المجني عليه ، ونحيل إلى البند 10،5،1 من هذا التقرير ، والذي يبين العقوبات المفروضة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد المشرع العقاب في كل ما يمس بالطفل.  §        إن الأجهزة المختصة بملاحقة الجرائم (الشرطة والادعاء العام ) تتلقى كل الشكاوى بصدد أية جريمة، وهي ملزمة بملاحقتها ، ولكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع الدعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية.  §        أن المادة (28) من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يباشر إبلاغ الادعاء العام أو مأموري الضبط عنها ، كما ألزمت المادة ( 29) بذلك الموظفين عامة ، وقد ألزمت المادة (30)  مأموري الضبط باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة.  §        أن المادة (33)  من ذات القانون قد ألزمت مأموري الضبط باستلام البلاغات والشكاوى التي ترد عن جميع الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.  §        أن للأولياء والأوصياء تقديم الشكاوى عن أية إساءة للطفل ، وكذلك للطفل البالغ الخامسة عشرة من العمر هذا الحق ، ولا يوجد نص قانوني  يمنع من هو دون هذه السن من اللجوء للقضاء ، ولكنه يمثل أمام القضاء أو الادعاء العام بوصيه أو وليه.  §        أن واجب الإبلاغ عن الإساءات اللاحقة بالأطفال تشمل المدرسين والأطباء حينما يكونون موظفين كما تشملهم كأفراد عاديين ولم يتصل بعلم اللجنة وجود جريمة لم تلاحق أو وجود صعوبات في ملاحقة هذه الجرائم.  §        أن اللوائح الخاصة بمدارس التعليم الخاص والعام والحضانة قد حددت الشروط في البناء والجهاز التعليمي لحماية الطفل من أي ضرر أو إساءة أو إهمال أو استغلال.  §        أن التدابير التشريعية تضمن البحث والإبلاغ عن أية جريمة. وتقوم الجهات المختصة بأعمالها، إذ أن التدابير الإدارية النافذة تلزم بذلك وتراقب وتشرف على إنفاذه ، وإن القانون النافذ بما يوفره من ضمانات أشرنا إليها يتيح ملاحقة من يخرق هذه القوانين. وفي الظروف الحالية والإمكانات المتوفرة فإنه لا خطط لإضافة نصوص لرفع شكاوى غير الذي ذكر لكفايتها حالياً خاصة وإن تقاليد المجتمع العماني تمنع من إلحاق الإساءة بالأطفال وتستهجن ذلك.     6-10 التوعية والرعاية وإعادة التأهيل بمختلف أنواعه ومستوياته  §        أن الإعلام بمختلف أنواعه ومستوياته يقوم بدور بارز في نشر الوعي منعاً للإساءة أو الإهمال البند4،8،1 ، كما تسهم في ذلك هيئة الكشافة والمرشدات وكل جهة ذات علاقة بالأطفال.  §        أن وزارة التنمية الاجتماعية ، من خلال دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية ، تبذل جهداً متواصلاً للبحث في حالات إهمال الأطفال والإساءة إليهم وإجراء الدراسات الميدانية والمكتبية المتعمقة للحالات        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     وتقديم الدعم والمعالجة والتأهيل إن لزما ، وذلك بالتعاون الحثيث والمطرد ما بين الدائرة والدوائر الاجتماعية والصحية ذات العلاقة.  §        أن دور الرعاية ونمو الطفل وأركان الأطفال التي أشير إليها سابقاً تقوم كلها بوضع الخطط والبرامج لتوفير الدعم الضروري للطفل وتولي رعايته وإعادة تأهيله إن لزم ذلك.  §        سيتم تناول ما يخص المعاقين في البند 7-1 من هذا التقرير .     سابعاً : الصحة الأساسية والرفاه   (المواد 6،18،23،24،26،27 من الاتفاقية )  تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-1 وبنوده الفرعية هذا الموضوع بشيء من التفصيل .  §        سيتم تناول ما يتعلق بالصحة الأساسية لطلاب المدارس في البند 8 من هذا التقرير .     7-1 الأطفال المعاقين (المادة 23 من الاتفاقية )  §        سيتم تناول ما يتعلق بنشاطات وزارة  التنمية الاجتماعية في مجال خدمة المعاقين في الفقرة 1-4-            6 - أ من هذا التقرير .  §        يشمل التأهيل المهني الذي حدده الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم87/84  وتعديلاته المعاقين من خلال برنامج الرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكين المعاق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.  §        تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتأمين رعاية الأطفال المعاقين من خلال :  *   دائرة رعاية المعاقين بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية .  *  دائرة التأهيل المساند للأطفال المعاقين بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية  * أقسام رعاية المعاقين بالمديريات الإقليمية.     §        المؤسسات التي ترعى المعاقين :  7-1-1 دار رعاية الأطفال المعاقين  §        أنشئت بمسقط بالقرار الوزاري رقم 27/2002 ، وتقوم بتقديم برامج الرعاية للأطفال المعاقين جسدياً ، ومن ثم توفير التأهيل المناسب لكل حالة على حده ، وذلك للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 3/14 سنة من الجنسين. يتلقى هؤلاء الأطفال الرعاية الاجتماعية والعناية الطبية لتأهيلهم حركياً ووظيفياً ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يعانونها بسبب الإعاقة ، ويتم ذلك من خلال متخصصين في العلاج الطبيعي والوظيفي. كما تقدم الدار خدماتها للأسر فيما يتعلق بكيفية العناية بأطفالهم المعاقين داخل المنزل. وتقوم الدار أيضاً بتأهيل وتدريب المتطوعات من مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعي .  الخدمات والأنشطة التي تقدمها الدار هي :   *الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري .   *العلاج الطبيعي وتحسين القدرات الحركية وفقاً لظروف كل حالة .  *العلاج بالعمل وتنمية المهارات الحركية الدقيقة والاعتماد على الذات .  * تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج التوجيه والإرشاد النفسي للطفل وأسرته    وتهيئته   لفترة ما قبل المدرسة. تقديم خدمات الإقامة والإعاشة .  * تقديم الرعاية الأسرية وتدريب الأسرة لتنفيذ البرامج التأهيلية للطفل .  *والعمل على إلحاق بعض الأطفال في مدارس التعليم العام وفقاً لظروف كل حالة .        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     يبين الجدول رقم (11) في عام 2003 أن إجمالي أعداد الأطفال المستفيدين بالدار 70 طفلاً منهم 45 ذكراً و 25 أنثى ، 28 منهم في القسم الداخلي و 42 خارجي .     7-1-2  مراكز الوفاء الاجتماعية التطوعية بالمناطق  §        مؤسسات اجتماعية تقدم خدمات تطوعية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ، يتم تأسيسها أما بمبادرة من الوزارة في إطار تشجيع العمل التطوعي في مجال المعاقين ، أو بناءً على طلب الأهالي.  §        وتعمل هذه المراكز على دعم  ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تكييف الطفل مع محيطه من خلال الأنشطة والبرامج  .  §        تتلخص أهداف كل من هذه المراكز فيما يلي :  - تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل المعاق لتهيئته الاندماج في المجتمع وفق إمكاناته وقدراته والاستفادة من الإمكانيات المجتمعية المتاحة للوصول إلى ذلك .  - توجيه وإرشاد أسرة الطفل المعاق إلى كل ما يتعلق بواقع ومتطلبات الإعاقة وكيفية التكيف معها     وترشيد اهتمامها بالطفل المعاق.    - إذكاء روح العمل الاجتماعي التطوعي لدى أفراد المجتمع وتفعيل دور المجتمع لتقديم أفضل الخدمات    للمعاقين . تهيئة الطفل المعاق للالتحاق بالمؤسسات التعليمية .  - تعتمد هذه البرامج في تنفيذ أنشطتها على العمل التطوعي في إطار برنامـــج "التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين".  §        يبين الجدول رقم (12) أن عدد المراكز في عام 2003 بلغ 17 يضــم 1433 طفـــلاً منهم 780 ذكراً   و 74 أنثى يشرف عليهم 296 متطوعاً 0 ويبين الجدول رقم (13) توزيع المراكز والأطفال فيها بمختلف مناطق السلطنة خلال الفترة (2001 – 2003) . ويبين الجدول رقم (14) عدد الملتحقين في هذه المراكز عام 2003 حسب نوع الإعاقة .     7-1-3 مركز رعاية وتأهيل المعاقين بالخوض  §        يعمل المركز منذ إنشائه عام 1987 على تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً وثقافياً لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والاندماج في المجتمع .  §        تتلخص أهداف هذا المركز في :  * تدريب المعاقين على المهن المناسبة لقدراتهم بداية من عمر 16 سنة .  * تقديم البرامج التربوية المساندة لعملية التأهيل المهني .  * مساعدة المعاق عن طريق تأهيله مهنياً لضمان حصوله على مورد رزق ثابت من خلال عمل مناسب ، أو من خلال تنفيذ مشروعات مدرة للدخل سواء فردية أو جماعية .  §        يبين الجدول رقم (15) ان المركز أستوعب (55) معاقا خلال العام التأهيلي (2002/2003) يتلقوا تدريبهم وتأهيلهم في مجال الإدارة والحاسب الآلي ، الأعمال اليدوية والحرفية ، الحدادة واللحام ، النجارة والدهان ، الخياطة ، والتربية الأسرية .      7-1-4 جمعية رعاية الأطفال المعاقين[30]  §        تم إنشاؤها في عام 1990 ، مقرها مسقط ، يتبعها ست مراكز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقع أعمارهم بين سن 6 سنوات و13 سنة .  §        أهدافها :        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        §        الاهتمام بالطفل المعاق والعمل على رعايته وتقديم أفضل الخدمات المتطــورة بتنسيق كافة الجهـــود  والطاقات لحصوله على حياة كريمة .  §         مساعدة الطفل المعاق في التكيف والاندماج مع مجتمعه المحيط به مهنياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً . تحفيز الجهود الأهلية والدولية بهدف تقديم العون الملائم للأطفال المعاقين والسعي لتوفير السبل لمشاركتهم في الأنشطة العامة للأطفال في أنحاء العالم .  §         دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة لرعاية صحة الأطفال وتطويرها لتلائم متطلباتهم اليومية .  §        تنمية وعي الجمهور بحقوق المعاق وكيفية رعايته صحياً وأساليب الوقاية من الإعاقة. تنظيم العديد من المشروعات القومية والأنشطة بمختلف ولايات السلطنة للاستفادة من برامجها لصالح المعاقين . حث الجمهور والهيئات والمؤسسات على تقديم الخدمات التطوعية للطفل المعاق .  §        يبين الجدول رقم (16) أن عدد الأطفال المعاقين المسجلين بالجمعية في عام 2003 هو (357) طفلاً، وعدد الأسر  المستفيدة من برنامج  " الإرشاد الأسري " 90 أسرة .     7-1-5  جمعية التدخل المبكر  §        تأسست في مسقط عام 2000 م . تختص بتقديم الرعاية للأطفال المعاقين حديثي الولادة وحتى سن 6  سنوات ، وتقدم الجمعية حالياً خدماتها من خلال مركز متخصص تعمل به مدرسات مؤهلات ومساعدات في مجال الاحتياجات الخاصة مثل إصابات العمى أو الإعاقة العقلية الحادة.  §        يقدم المركز خدماته من خلال البرامج التالية :  ü         برنامج روضة الأطفال : يعتمد على نظام المونتسوري في نشاطات الروضة التعليمية والترفيهية .  ü         برنامج العلاج الطبيعي : يوفر خدمات الفحص والتقييم والعلاج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حديثي الولادة .  ü         برنامج العلاج النطقي : يعتمد على زيارة الأخصائيين الدروية لفحص وتقييم حالات الأطفال المتعلقة بالنطق والسمع ومن ثم تقديم الجلسات العلاجية اللازمة .  ü         برنامج الزيارات المنزلية (بورتج): يعتمد البرنامج على الأم لكونها العنصر الرئيسي في الاهتمام بالطفل ، ويحقق البرنامج من خلال الزيارات المنزلية التعليمية الدورية للأخصائيات في هذا المجال الأهداف التالية : 1- توسيع دائرة تقديم الخدمات إلى عدد أكبر من الأطفال .2- توسيع مجال الخدمة إلى كل الشريحة العمرية التي ترعاها الجمعية .3-  نشر الوعي في المجتمع .  ü         برنامج الدعم الأسري : يتكون من مجموعات دعم أسرية يكونها المركز ( مثال ذلك مجموعة "ملائكة الأرض" ) ومن خلالها يلتقي أهالي الأطفال المصابين بإعاقات (مثال ذلك متلازمة داون) حيث يناقشون مشكلات أطفالهم وما يعانونه من جراءها ، ويتبادلون الآراء ويساندون بعضهم البعض.  ü         برنامج التوعية وتعزيز التأييد لقضية الإعاقة : يتكون من حملات توعية عبر البرامج التعليمية ووسائل الاعلام المختلفة بهدف نشر الوعي بين قطاعات المجتمع المختلفة وتفعيل دورها في مساندة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.  ü         البرنامج التدريبي : يهدف لتنمية وتطوير مهارات الموظفين والموظفات ضمن الخطط التدريبية السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية.  §        يشير الجدول رقم (17) أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج الجمعية في العام الدراسي 2003/2004 هو 138 طفلاً موزعين على ثلاثة برامج  هي : روضة المركز ، برنامج الزيارات المنزلية، خدمات العلاج الطبيعي .           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-1-6 الخدمات التي تقدمها بعض الاجهزة الحكومية للمعاقين  §        تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتأهيل الرياضي للأطفال المعاقين من خلال الأنشطة الرياضية للفريق الوطني الرياضي للمعاقين ، ومن خلال الدورات التدريبية للمتطوعات.  §        تشارك وزارة الصحة الجهات المعنية الأخرى في الاهتمام بالمعاقين من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية و التأهيلية متمثلة بمجموعة البرامج وقائية كبرنامج صحة البصر ومراقبة النمو وبرنامج الحد من الإصابات وتدعيم السلامة ورعاية الأمومة والطفولة وبرنامج التحصين والذي تجاوز تغطيته  99% في عام 2001 ، كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات العلاج الطبيعي وتوفير الأطراف الصناعية وغيرها من الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال شبكة الخدمات الصحية المنتشرة في السلطنة .  §        تقوم وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمعاقين بالمدارس البند 8-1-3  §        أن لائحة مجلس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم10/99  قد جعلت من أهداف هذه المجالس رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، واقتراح البرامج التي تنمي قدراتهم بما يسهم في رفع المستوى التعليمي والاجتماعي لهم.  §        أن القرار الوزاري رقم 54/90  بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين قد نص بالمــادة(7) منه على صرف تكاليف الأجهزة التعويضية ، ومنها الكراسي والعكازات ، للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وللمحتاجين فعلاً ، وأجازت المادة (8) منه صرف قيمة الأطراف الصناعية لهؤلاء إذا لم تصرفها المستشفيات الحكومية.  §        جاء القرار الوزاري رقم 195/2000 بإنشاء اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين وهي مؤسسة حكومية تخطيطية إشرافية قد شكلت برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية 8 وكلاء من الوزارات ذات الصلة ونائبي محافظتي مسقط وظفار و7 أعضاء آخرين يمثلون الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. تهدف اللجنة إلى تنسيق وتعزيز الخطط والبرامج المتصلة بالوقاية من كافة أنواع الإعاقة بما يؤدي إلى اكتشافها مبكراً والحد من آثارها وإعداد برامج التأهيل وإعادة تأهيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع. ومن صلاحيات اللجنة جمع وتوثيق البيانات والإحصاءات عن الإعاقات والمعاقين وتصنيفها وتبويبها وتسهيل تبادلها والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإجراءات الدراسات والمسوح التي تحقق أهداف اللجنة. وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس الوزراء ويتم التنسيق مجال المعاقين حالياً في من خلال هذه اللجنة.  §        نظم القرار الوزاري رقم 12/89 الأعمال الخيرية لصالح المعاقين.  §        يتضح مما تقدم تكامل الخطط والبرامج في مجال رعاية المعوقين والمتمثلة في توفير الضمان الاجتماعي وفق قانون الضمان الاجتماعي ، وتتمثل في برنامج تقديم خدمات الرعاية المنزلية للمعاقين وكبار السن في بيئتهم الطبيعية وهو في مراحله الأولى فضلاً عن إصدارات مختلفة موجهة للمعاقين وأسرهم وباقي أفراد المجتمع مثل إصدارات جمعية رعاية المعوقين (التحدي ) وتتضمن خصوصياتهم واحتياجاتهم ووجهة نظرهم والمقابلات بصددهم و آراء المسؤولين .... الخ .  §        ويتضح مما تقدم أن المعاقين يحصلون على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج لجهات متعددة حكومية ومدنية ، ويتم التنسيق حالياً في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين. كما تقوم اللجنة المشار اليها من خلال اجهزتها الفنيه بتقييم الحالات التي تسمح للاسرها بالحصول على مساعدة لأفرادها المعوقين كما يجري تنفيذ حملات توعيه للمجتمع  باستخدام جميع وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والمكتوبة .. الخ لمواجهة المواقف السلبية اتجاه المعاقين.  §        وقد أعد مشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين بهدف تقنين جميع الخدمات المقدمة من مختلف الجهات وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2 الصحة والخدمات الصحية  تناول التقرير الوطني الأول في البند6-3 وفقراتــــه الفرعية 1،2،3،4،5 هذا الموضوع سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في البند 7-4  من هذا التقرير ونضيف أن السلطنة مازالت تواصل خططها في المجال الصحي إعمالاً للمادة (12) من النظام الاساسي للدولة ..  §        تقوم وزارة الصحة بتطبيق المرحلة الثالثة من خطتها، التي تركز على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحيــة الأوليــــــــة. وإدارة الخدمات  الصحية منتهجة أسلوب اللامركزية والتعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة والنمو السكاني .     7-2-1 تطور المؤشرات الصحية  §        استطاعت السلطنة من تحقيق خفض ملحوظ وسريع في معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة في فترة زمنية تعتبر قصيرة نسبياً ، ويعود ذلك إلى التوسع في الخدمات الصحية كماً ونوعاً مع التركيز في تقديم هذه الخدمات عززه الارتفاع المتواتر في مستويات التعليم والوعي الصحي ، والنجاح الذي حققته البرامج النوعية المختلفة ، مما انعكس كل ذلك إيجاباً على  زيادة العمر المتوقع وانخفاض معدلات الوفيات .  §        يبين الشكل رقم (2) تطور مصروفات وزارة الصحة خلال الأعوام 1970-2003 . ويبين الجدول رقم (18) بعض مؤشرات التطور الصحي في السلطنة خلال السنوات : 2000/2001/2002 ، ويبين الجدول رقم (19 ) تطور عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية خلال أعوام 2000-2002 .  §        أن المقيمين في السلطنة يخضعون لفحوصات طبية مسبقة قبل قدومهم للسلطنة من الجهات المختصة ببلادهم ، وكذلك بالسلطنة حين حضورهم ، ويستخدمون المؤسسات الصحية لغرض العلاج عملاً بعقود عملهم ، ويتمتع العاملون منهم بالقطاع الحكومي بالعلاج المجاني ، أما المقيمون العاملون في القطاع الخاص فتعتمد غالبيتهم على مؤسسات القطاع الخاص الصحية ، علماً بأن ذلك لا يعني امتناع المؤسسات الحكومية عن استقبالهم. ويقوم القطاع الخاص بجهود كبيرة في المجال الصحي بدعم من وزارة الصحة.  §        توفر وزارة الصحة الخدمات الصحية لغالبية السكان من خلال شبكة من المؤسسات الصحية المنتشرة في أنحاء السلطنة ، يشاركها في ذلك جهات حكومية أخرى مثل وزارة الدفاع والشرطة وجامعة السلطان قابوس.  §        يسهم القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في توفير الخدمات الصحية وبتشجيع من وزارة الصحة، متمثلاً  بالدعم الفني ، كما تقدم الحكومة القروض الميسرة للقطاع الخاص في المجال الصحي     7-2-2 الرعاية الصحية للطفل  §        يجري تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال في كل مستشفيات الدولة منذ 1992 وحتى الآن، هدفا في دعم الرضاعة الطبيعية ، وما زال منع الترويج أو التوزيع المجاني لعينات بدائل الحليب في المستشفيات والعيادات قائماً .  §        جرى تفعيل تشجيع الرضاعة الطبيعية وسياسة الأطعمة المكملة من الشهر الخامس للوليد في عام 2001م ، ولا زالت الجهود مستمرة في تنفيذ ومتابعة ما يجري داخل المؤسسات الصحية وخارجها ، حيث يعكف العاملون الصحيون على رفع الوعي الصحي وتوعية المجتمع لتغيير الممارسات الخاطئة في تغذية الرضع.علما أنه في عام 2000م شكلت  بالقرار وزاري رقم 54/2000  لجنة وطنية  ، تهدف إلى حماية الرضاعة الطبيعية والتوعية ، وتضم بعضويتها إلى جانب وزارة الصحــــــة ، وزارة        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف ومختصين آخرين من جهات حكومية أخرى ، هذا إلى جانب اللجنة الوطنية للمستشفيات الصديقة للأطفال ومجموعات دعم المجتمع  .  §        أظهر المسح الصحي الوطني لعام 2000 أن 98.6% من الأطفال الذين ولدوا خلال العامين السابقين للدراسة قد تم إرضاعهم ، وأن 84.8% من الأمهات بدأن في الرضاعة في أقل من نصف ساعة بعد الولادة ، كما تشير البيانات إلى إن نسبة الأطفال الذين تعتمد تغذيتهم بصورة كاملة أو رئيسية على الرضاعة الطبيعية ممن هم دون الشهر الرابع من العمر قد بلغت حوالي 98.5% للرضع ، مشيراً إلى التقدم الذي حدث في مجال الرضاعة الطبيعية. كما أكد المسح عدم وجود فوارق في فترة الرضاعة للأطفال الذكور مقارنة بالإناث ، وقد تساوت معدلات الفترة الزمنية للإرضاع بين الريف والحضر .  §        أفردت دائره خاصة بالتغذية ، وأخرى خاصة بشؤون الرعاية الصحية الاولية في هيكل وزارة الصحة حسب القرار الوزاري رقم 33/2000، لتدعيم الجوانب الفنية للأنشطة المجتمعية وخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المؤسسات الصحية في السلطنة.     7-2-3المواليد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة  §        لم يحدث تغير واضح في أعداد مواليد الوزن المنخفض (أقل من 2500غم) منذ 1999 وعام2002 حيث بلغت النسبة 79 لكل 1000 المواليد الأحياء ..     7-2-4 وفيات ما حول الولادة  §        شهدت السنتين الأخيرتين تحسناً ملحوظاً وإن كان بطيئاً في انخفاض وفيات ما حول الولادة – انظر شكل رقم (3)  ، ويعود ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد الإملاص في السنوات الأخيرة ، مع بدء تنفيذ  نظام الرصد والتبليغ عن وفيات الأجنة منذ عام 1999م .  §        أظهر تحليل البيانات إلى أن 20% من وفيات الإملاص كان نتيجة للتشوهات الخلقية ، كما أشارت أيضا إلى الدور الهام لإصابة الأمهات بداء السكري وعلاقته  بوفيات الإملاص ، كما برز دور قرابة الأبوين في 30% من الحالات المسجلة .  §        يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة للبدء في تنفيذ نظام إلزامي بتسجيل الوقائع الحيوية للمواليد والوفيات.     7-2-5 خدمة الفحص قبل الزواج  §        بدأت خدمة الفحص قبل الزواج ، كإحدى مكونات برنامج الحد من أمراض الدم الوراثية لتقليل ما أمكن من حالات الإصابة بأمراض الدم الوراثية ، حيث أظهر المسح الوطني لأمراض الدم الوراثية (1994م) ، أن بين الأطفال أقل من (5) سنوات قد بلغت نسبة الإصابة بأنيميا تكسر الخلايا المنجلية 17.9% ونسبة 5.73% الإصابة بالبيتاثلاسيميا.  §        تتوافر هذه الخدمة في جميع مناطق السلطنة للمقبلين على الزواج والراغبين بالفحص ، وبخاصة المصابين ببعض الأمراض الوراثية ، أو من معروفا عن  عائلاتهم بوجود بعض الأمراض الوراثية مثل انيميا تكسر خلايا الدم الخلايا المنجلية والثلاسيميا ونقص الخمائر G6PD.  §        يسعى البرنامج إلى جانب الكشف عن أمراض الدم الوراثية وتوفير المشورة وتسجيل الحالات ، إلى توعية المجتمع بهذه الأمراض وطرق انتقالها وعلاقة زواج الأقارب بظهور هذه الأمراض ، عن طريق الحملات الإعلامية وباستخدام جميع طرق الاتصال المتوافرة ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تضمين كتاب حقائق للحياة الخاص بطلبة المرحلة الثانوية من الجنسين فصل خاص عن عواقب زواج الأقارب وعلاقته بالأمراض الوراثية.  §        يشترط لزواج عماني أو عمانية من أجنبية أو أجنبي وجود شهادة طبية بسلامتهما.              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2-6          برنامج دعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة  §        يهدف البرنامج إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات للأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية للمرأة عند الولادة وبعدها ، وتشجيع الولادة تحت الإشراف الطبي ، ونشير بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول في البنود/ 3،6/ وبنوده الفرعية ، ويلخص الجدول رقم (20) بعض مؤشرات رعاية الأمومة  .  §         يبين مسح الأسرة العمانية (1995م ) ، والمسح الصحي الشامل ( 2000م) أن  الرعاية الصحية تغطي قرابة 98% من الحوامل ، وأن 73%  تناولن أقراص الحديد .  §        بلغ عدد وفيات الأمهات المسجلة (لعام 2002م) 17 حالة ، أي بمعدل 37.5 لكل 100.000 من المواليد الأحياء ، علماً أن كل المؤشرات الحيويـــة المشار لها في التقرير هي أرقام تقريبيــة مقــــدرة  بطرق إحصائية غير مباشرة معترف بها من قبل المجتمع الدولي ، وأن الاستعداد جاري للبدء في تنفيذ النظام الإجباري لتسجيل المواليد والوفيات وغيرها في السلطنة.     7-2-7          برنامج التحصين الموسع  تناول التقرير الوطني الأول في البند6-3-1هذا الموضوع     §        أن وزارة الصحة ما زالت تعمل للمحافظة على النسب العالية التي تحققت للتغطية بالتحصينات وخفض معدلات الأمراض ، وقد بلغت التغطية باللقاحات المشمولة بالبرنامج الموسع حوالي 99% خلال عام 2002 .  §        بدأ برنامج التحصين الموسع بإعطاء لقاح ضد مرض التهاب السحايا المستديمة النزلية النوع (ب) في عام 2002  ، كما أنه قد بدأ منذ عام 2001 إعطاء لقاح الحصبة الألمانية للأمهات خلال 40 يوما من الولادة ولمرة واحدة طيلة حياتها الإنجابية ، وذلك كله إضافة للتحصين ضد أمراض الطفولة الستة وإضافة مصل الكبد الوبائي ومصل الحصبة الألمانية والنكاف MMR .  §        تستمر السلطنة في رصد الأمراض الوبائية المعدية ، حيث تبين أن السلطنة مازالت خالية من مرض شلل الأطفال للسنة التاسعة على التوالي ، كما لم تسجل أية إصابات بمرض الكزاز الوليدي. كما نجحت استراتيجية القضاء على مرض الحصبة بحيث بلغت الحالات المبلغة والمؤكدة بالاختبارات المصلية أربع حالات لعام 2001 وحالة خامسة مؤكدة سريرياً خلال عام 2002 .  §        يبين الشكل (4) الزيادة في معدلات التغطية بمختلف الطعوم واللقاحات لأمراض الطفولة منذ بدء البرنامج عام 1981 وحتى 2002 م.  §        في إطار إستراتيجية السلطنة للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية أو دخولها من المناطق الموبوءة ، يخضع المقيمون في السلطنة إلى فحوصات مسبقة قبل قدومهم للسلطنة ، حيث تم اختيار عدد من المراكز الصحية في الدول المصدرة للعمالة الوافدة للتأكد من سلامة الوافد من الأمراض المعدية قبل دخوله السلطنة.     7-2-8          مكافحة الإسهال  §        تواصلت جهود وزارة الصحة لمكافحة أمراض الإسهال ، حيث تبين انخفاض حالات الإصابة بالإسهال لعام 2002م  ، فقد سجلت  77.166 حالة إسهال مقارنة بعدد 81.376  إصابة عام 2001 .  ويمثل هذا انخفاض في معدل الاصابة من 287 إصابة لكل 1000/ طفل أقل من 5 سنوات في العمر عام 2001  إلى 266  إصابة خلال 2002م .  §        لم تتغير نسبة الحالات الحادة خلال عام 2002م (0.3%) مقارنة بعام 2001م. كما لم تسجل أي وفيات نتيجتها .        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2-9          مكافحة أمراض الجهاز التنفسي  §        استمرت الجهود في  مكافحة وخفض حالات الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي. وقد بلغت وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر نتيجة هذه الأمراض المعدية للجهاز التنفسي نسبة 6.94% من إجمالي وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.  §        يبين الشكل رقم (5) معدل الإصابات السنوية بأمراض الجهاز التنفسي والإسهال لكل طفل أقل من خمس سنوات 1990-2002 .     7-2-10    مكافحة سوء التغذية  تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-3-3  هذا الموضوع .  §        مازال سوء التغذية يمثل مقاومة وتحدياً شديدين لوزارة الصحة ، فوضعت له في ديسمبر 2001 لجنة مركزية تضم في عضويتها (11) فرد من المتخصصين ، لتعمل على دراسة أسباب سوء التغذية في سلطنة عمان ، واقتراح الحلول المناسبة وتقديم المشورة الفنية لدائرة التغذية المعنية بهذه المشكلة والتي جرى استحداثها عام 2000م .  §        تعمل الوزارة على تعزيز ودعم ما ورد تحت رعاية الأمومة والطفل فيما يخص حماية الرضاعة الطبيعية ، ومنع تسويق بدائل حليب الأم ، ومراقبة النمو ضمن مبادرة IMCI  العالمية وبدعم من المنظمات الدولية.  §        بين المسح الصحي الشامل لسوء التغذية في عام 1999م أن 18% من الأطفال يعانون من انخفاض الوزن بالنسبة للطول ، و7% يعانون من الهزال ، و 10.6% قصر الطول. وأن انتشار سوء التغذية الشديد 1.5% وأن دلائل سوء التغذية غالباً ما تبدأ في الظهور في فترة استخدام الأطعمة المكملة.  §      اجري بحث عن مسببات سوء التغذية لدى الأطفال في عام 2002م جاءت نتائجه :  ·        نقص الوعي الغذائي .  ·        تلاحق الحمل وتكرار الولادات .  ·        تكرار الإصابة بأمراض الإسهال بسبب عدم توافر مياه الشرب النقية ٍ في بعض المناطق .  §        كما بينت إحدى البحوث  عن عوامل الخطورة التي تزيد من إحتمال إصابة الأطفال تحت 3 سنوات بسوء التغذية مثل المواليد ذوي الوزن المنخفض (تحت 2500غم) ، إصابات الإسهال المتكرر ، الرضاعة الصناعية ، وأخيراً الرعاية الوالدية.  §        تبني إستراتيجية الرعاية المتكاملة لتحسين تغذية الطفل في عام 2002م ، والذي تشمل مراقبة نمو الأطفال دون خمس سنوات في المجتمع ، والمترددين على المؤسسات الصحية ، وحصر حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية لمعالجتها، أو إحالتهم للمؤسسات الصحية للمعالجتها ، بالإضافة إلى التقييم الغذائي لجميع الأطفال دون العامين المترددين على الخدمات الصحية.  §        وضع عيادات  مختصة باستقبال ومعالجة سوء التغذية في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و العمل على استكمالها.  §        وضع برامج خاصة للمشورة في مجال الرضاعة الطبيعية والأطعمة المكملة.  §        التوعيه المجتمعية بالمشكلة، خاصة وبسبب تشعبها تقع حلولها في كثير من الاحيان خارج وزارة الصحة .  §        كان من حصيلة الجهود السالفة الذكر إن بلغ معدل الإصابة بسوء التغذية في عام 2002(14) في الألف بين الأطفال أقل من خمس سنوات ، من بينهم 13.6% مصابون بحالة شديدة وتحسنت حالة 82.7% منهم للوزن الطبيعي ، كما لم تسجل أي حالة وفاة بين الأطفال أقل من خمس سنوات بسبب الإصابة بسوء التغذية.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2-11    المباعدة بين الولادات  نحيل الى ما ورد في تقريرنا الأول البند 6-3-5 ونضيف الى ذلك  أن وزارة الصحة ما زالت تتابع برامجها التوعوية والخدمية من أجل رفع نسب الاستخدام للوسائل الحديثة للمباعدة بين الولادات، وتبني ممارسات صحية وحضارية لخفض معدلات المراضة بين الأمهات والمواليد وتحسين صحتهم     §        يبين الجدول( 22) بعض المؤشرات ذات العلاقة باستخدامات وسائل المباعدة بين الولادات ، ويبين الشكل رقم (6) معدلات الخصوبة العمرية وعدد المترددات العمانيات على عيادات المباعدة بين الولادات  خلال الفترة من 1995 إلى 2002م .     7-2-12    مكافحة الايدز  بلغ عدد المصابين بالايدز حتى نهاية عام 2003م (1300) شخص تقريباً وتبقى منهم الاحياء عدد(846) شخصاً .  أهم الخدمات التي تقدم في هذا المجال :-  -         تشكيل لجنه وطنية لمكافحة الايدز في عام 1987م تضم في عضويتها  ممثلين من الوزارات والجهات المعنية ، تهدف اللجنة الى نشر الوعي حول مخاطر مرض الايدز ، وكيفية الوقاية منه .  -          فى عام 2002م انتهت اللجنه من إنشاء مشروع تثقيف الاقران بين الشباب كفئات مستهدفه ، كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين شباب المدارس ، وغرس سلوكيات حميدة بينهم ، وإكسابهم قيم اجتماعية تساعدهم على التكيف مع متغيرات العصر .  كما أن هذا المشروع يطبق في جمعيات المرأة العمانية وخاصة جمعية المرأة العمانية بمسقط والكشافة والمرشدات .  افتتح فى عام 2003 م مركزخدمات توعية الشباب يقدم خدماته من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة ومجاني لخدمة جميع الموطنين بالسلطنة .  من الملاحظ أن نسبة الاطفال المصابون بالايدز قد تناقص عددهم سنوياً نتيجة لضمان أمن الدم منذ 1994م حيث امتنعت السلطنة عن استيراد الدم من الخارج ، كما ان برامج التوعية الموجهة للامهات المصابات كانت لها نتائج مثمرة في عدم انجاب اطفال مصابون .       §        يتم في هذا الشأن مايلي :-  ü         تقديم المشورة الصحية والاجتماعية للمصابين خاصة للمقبلين منهم على الزواج او الحمل  .  ü         توفير الخدمات الوقائية والعلاجية مثل العلاج الثلاثي للمصابين ، أو الأدوية المضادات للفيروسية القهقرية للحامل المصابة ، والمولود من أم مصابة للأطفال.  ü         العمل ضد إجراءات التمييز في المدارس ضد المصابين .     §         ولكل ما تقدم في البنود السابقه لا زالت السلطنة تواجه تحديات في نسبة المواليد ذوي الوزن المنخفض ووفيات حول الولادة وارتفاع معدل الخصوبة وانتشار أمراض الدم الوراثية،وسوء التغذية للأطفال دون الخامسة من العمر. ولكن مع هذا فهي تواجه هذه التحديات بقوة وبإصرار وتضع الخطط سواءً في خدمات الرعاية قبل الحمل أو التوعية أو تأهيل القابلات، وتوسيع خدمات أمراض الدم والمباعدة بين الولادات ... الخ. وتقوم بتنفيذ خططها بتصميمم كبير ، وكل ذلك تماشياً مــــع التوصية رقم (38) من ملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول.              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2-13الصحة المدرسية  تناول التقرير الوطني الأول في البند6-1-2وبنوده الفرعية 2-3هذا الموضوع ونضيف:-  §        أن وزارتي الصحة والتربية ما زالتا تتابعان خططهما بهذا الشأن ، حيث بلغت نسبة التغطية بالتحصينات لطلبة الصفين الأول والسادس ، والصف الحادي عشر 100%. وتقوم دائرة الصحة المدرسية من خلال قسم صحة الفم والأسنان بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع طلاب الصف الأول . كما تقوم الوزارتان بإجراء مسابقات سنوية على قراءة كتاب "حقائق للحياة" وإجراء البحوث ، كما يتم نشر التوعية الصحية بين طلبة المدارس من خلال العديد من الندوات والمحاضرات ووسائل التثقيف الصحي.     7-2-14رعاية المراهقين  §        تمثل هذه الشريحة حوالي 30% من المجتمع العماني .  §        قامت وزارة الصحة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ، وبدعم من المنظمات الدولية بدراسة وطنية شاملة في مدارس التعليم العام لتحديد معارف واتجاهات وممارسات الشباب من كلا الجنسين. تلتها وضع مسودة استراتيجية وطنية إعلامية لتمكين النشء والشباب معرفياً ، تم تبنيها وبشكل مطلق في وثيقة برنامج العمل السكاني للسلطنة والذي بلغ مراحله الأخيرة . ومن المؤمل وضع خطة إعلامية شاملة لتنفيذ  ما جاء من توصيات .في الاستراتجية  .  §        يلخص الجدول رقم (22) نتائج دراسة معارف واتجاهات وممارسات المراهقين في مدارس التعليم العام ابريل 2001 .     7-2-15برنامج الحد من الإصابات ودعم السلامة  §        يهدف البرنامج للحد من إصابات السير والإصابات المنزلية والسقوط من علو والتسمم والإصابات الصناعية وإصابات الأطفال وإصابات الاختناق والانتحار والغرق ويتوجه  أساساً للأطفال أقل من 15 عاماً  والفئات المنتجة من الفئات 15-45 سنة من السكان.  §        وتقدم وزارة الصحة الخدمات لهذه الفئات في مستشفياتها كما تقدم الخدمات التأهيلية في مستشفى خوله.  ونشير هنا إلى أن قانون المرور يحظر على الأطفال دون سن (18) سنه قيادة المركبات حماية لهم وً لمصلحتهم الفضلى. .     7-2-16 الصحة النفسية والعقلية  §        زاد الاهتمام بالصحة النفسية في السنين الأخيرة حيث أدرجت خدمات الصحة النفسية مع خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المؤسسات الصحية والمستشفيات الإقليمية ومستشفى ابن سينا (مستشفى مرجعي).  §        تم تضمين خدمات الصحة المدرسية جوانب للرعاية بالصحة النفسية للتمكن من تشخيص المشاكل مبكراً ما أمكن وتحويلها إلى الطبيب المختص في المستشفى الإقليمي التابع للمنطقة ، ويتواصل حالياً الاستعداد لعمل بحث ميداني لدراسة مدى انتشار المشاكل النفسية والعقلية.                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-2-17 الحماية من الممارسات التقليدية  ختان البنات  §        أشارت دراسة المسح الصحي الشامل لعام 2000م أن نسبة النساء اللاتي يوافقـــن على ختـــــان البنات 85% ، وتبين من الكشف الطبي أن نسبة الختان تصل إلى  53% ويمثل النوع البسيط نسبـــة  45.6%  بينما يمثل النوع الكبير 7.5%.  §        أشارت دراسة صحة المراهقين لعام 2001 م في مدارس االتعليم العام إلى أن نسبة 80% تقريباً من الطلبة الذكور والإناث وافقوا على أن عملية الختان ضرورية ، وهذا يشير إلى خطورة الموقف وضرورة إيلائه الاهتمام الذي يستحقه. ولكن ، تنخفض هذه النسبة بين أبناء المتعلمين والمتعلمات بشكل ملحوظ ، حيــث أفادت حـــوالي 46%  من بنات المتعلمات (التعليم العام وما فوق) عن رفضهن لهذه الممارسة مقابل 17% من البنات لأمهات أميات. وهذا مؤشر ايجابي ويتوقع بناءً عليه أن تتناقص هذه الممارسة تدريجياً مع ارتفاع الوعي الصحي والمستوى التعليمي خاصة للأمهات.  ·        أن ممارسة المهن الطبية ومنها التوليد تخضع لرقابة وزارة الصحة وأن 95%  من النساء يلدن على أيدي أطباء ،  كما نشير إلى أن تدريباً متواصلاً للمولدات مازال يتابع ، وأن من يلدن على أيدي مولدات في أغلبهن من المناطق النائية جداً أو في المجتمعات المتنقلة أو الحالات الطارئة التي لا تسمح بالنقل لمستشفى أو طبيب.     7-2-18  التوعية الصحية  نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند6-3-4 ونضيف:  §        أن التوعية ما زالت على رأس اهتمامات وزارة الصحة ، ويتم تصميم وتطوير وطباعة العديد من المنشورات والكتيبات والملصقات واللوحات ... الخ ، وغيرها من الوسائل التثقيفية التي تغطي مواضيع صحية متعددة كصحة الأم والطفل ، والوقاية من شلل الأطفال والإيدز والإصحاح وحماية البيئة والمباعدة بين الولادات والتدخين وعلاج الحمى وزواج الأقارب والحوادث والتغذية ... الخ.  §        يتم تنظيم فعاليات إعلامية وتثقيفية مستمرة بالمجالات المذكورة أعلاه وباقي المجالات الصحية.  §        تستعين وزارة الصحة لنشر رسالتها في هذا الشأن بمختلف وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المباشر في المؤسسات الصحية والمدارس والجمعيات والفرق المتحركة ، وباستخدام الكوادر ذات الاتصال المباشر بالمجتمع كالمثقفات الصحيات ومجموعات  دعم المجتمع..     §        ونشير أنه لا تمييز في تقديم وتلقي الخدمات الصحية بين الذكر والأنثى وأن الامكانات المادية هي التي تحول دون تحقيق كثير من الآمال في توسيع نطاق ما يعمل كما نشير إلا أنه لا تمييز بين الحضر والريف في هذه الخدمات حيث تتوفر الامكانات.  §        كما نشير إلي أن السلطنة تعترف  بحق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن تبعاً لتقاليدها وقيمها وإيمانا منها بأن ذلك مرتبط بشكل أساسي بمستقبلها وإنها تراعي أيضاً التزاماتها بالاتفاقية بهذا الصدد وهي ما زالت تحقق رغم الظروف الصعبة نجاحا هام أدى إلى التغيرات التي أوضحتها الأرقام التي بيناها سابقاً .  §        تواصل السلطنة جهودها لجمع المعلومات ذات الصلة بالصحة واستثمارها وفق خطط وطنية وإجراء مسوحات شاملة أشرنا لبعضها في هذا البند وخاصة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر سواءً في الحضر أو الريف ، وكذلك بالنسبة للأطفال المعوقين. وستطلب السلطنة المساعدة الفنية حيث تحتاجها من الجهات اللازمة بما فيها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ، وتؤكد بأنها تخصص أكبر قدر ممكن من مواردها للخدمات الصحية لتحقيق النجاح المستمر في رفع نسب الإرضاع الطبيعي وتحسين مؤشرات المباعدة بين الولادات وخفض معدل الخصوبة للمرأة وتعزيز الإجراءات في مجالات التغذية.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §        ويستمر التعاون بين السلطنة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتطبيق البرامج الصحية ذات الأولوية وذات الانتشار الواسع  .     7-2-19 إصحاح البيئة  §        ارتفعت معدلات التغطية بالمياه الصالحة للشرب من 15050 مليون جالون في نهاية 1996م الى 19698 مليون جالون في نهاية عام 2002م.  §        يوجد بالسلطنة حالياً أكثر من مائة محطة غير موحدة لمعالجة مياه الصرف ، منها عشر محطات رئيسة تديرها بلدية مسقط ، بسعة إجمالية تقدر بخمسة وثلاثين ألف متر مكعب يومياً.  §        ارتفعت معدلات التغطية بالمياه النقية فبلغت 22.85 مليون جالون ،أي بنسبة 6.2 %.  §        أولت السلطنة اهتماماً كبيراً لاستكمال البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ، ففي عام 2002م تم استكمال شبكة الصرف الصحي لمدينة صلاله ، كما تم وضع الموازنات لبناء شبكات الصرف الصحي في 14 ولاية ومدن رئيسية خلال الخطة الخمسية الحالية (2001-2005).  §        تم تطوير وزيادة السعة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي في دارسيت بتكلفة اجمالية مقدارها 2.322.476 ريالاً عمانياً.  §        تواصل السلطنة جهودها لتتم تغطية كافة ارجاء السلطنة بشبكات الصرف الصحي  مبتدئه بمناطق التجمع السكني الكبيرة وترصد نفقات كبيرة بهذا المجال ، ورغم العمل المتواصل إلا أن التغطية الكاملة لم تتم بعد ، ومرد ذلك إلى عدم وجود أي بنية تحتية قبل عام 1970 (بداية النهضة).  إلا أن هذا الشان يحظي باهتمام بالغ ويحتل موقعه من أولويات الدولة ، وليس أدل على ذلك من المشاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ ، وتلك التي قيد الدراسة ، وكل ذلك محكوم بلامكانات .  §        تولي السلطنة اهتماماً كبيراً لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات ونواقل الأمراض ، حيث تبنت مشروعاً رائداً لاستئصال الملاريا من السلطنة ، وهو مرض ما زال يفتك بملايين الأطفال في العالم ويؤثر سلباً على صحتهم ونموهم.  §        للسلطنة دور رائد في التقليل من الانبعاث السامة في الهواء ، فكان قرار إخلاء البنزين من الرصاص في عام 2001، كما يوجد محطات رصد للتلوث للتقليل من تأثير الإنبعاثات على صحة الأطفال خاصة.  §        اهتمام السلطنة بالبيئة ، والمعروف عالمياً ، تؤكده القوانين الصارمة فيما يتعلق بحماية البيئة وتطويرها ، كما يؤكده تعدد المحميات  وغيرها وانتشارها بالسلطنة.  §        تولي السلطنة مجال البيئة اهتماماً كبيراً عملاً بالمادة (12) من النظام الأساسي (وثيقة رقم 2) ، وتقوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ، فيما يخص الأطفال ، بالآتي:  §        مشاركة أطفال المدارس في حملات تنظيف الشواطىء ، واستزراع أشجار القرم وتوعية أطفال المدارس بقضايا الأوزون وشتى المجالات البيئية والحياتية ، مع عقد اللقاءات التلفزيونية والإذاعية لتثقيف وتوعية الأمهات والأطفال عن مخاطر البيئة المنزلية وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية وغيرها مما يشكل أخطاراً  على البيئة المنزلية.  §        يتم إصدار ملحق بيئي بمجلة "الإنسان والبيئة" الخاصة بالطفل تحت مسمى " أحباب البيئة"   لتقديم المفاهيم والمعلومات البيئية والحلول للعديد من المشاكل البيئية للطفل بطريقة مبسطة ، إضافة إلى سلسلة من كراسات التلوين موجهة للأعمار من 5-9 سنوات لتعريف الأطفال بمفردات البيئية الطبيعة بطريقة جذابة.  §        تم تخصيص برامج موجهة لكافة شرائح المجتمع من بينها الطفل مثل البرنامج التلفزيوني " معاً لحماية البيئة "  و البرنامج الإذاعي "البيئة والحياة" ، وتخصيص ركن خاص بالطفل على موقع الوزارة بالشبكة العالمية (الإنترنت) ، وتخصيص بعض المهرجانات البيئية للطفل مثل مهرجان "الطفل صديق البيئة" الذي تم تنظيمه في مختلف ولايات السلطنة.              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان      7-3  الضمان الاجتماعي  وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18،6 من الاتفاقية)    §        أن السلطنة ما زالت تعمل أحكام نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم87/84 وتعديلاته عملاً بالتزام الدولة الوارد في المادة( 12 ) من النظام الأساسي للدولة .     7-3-1                     حق الأطفال في الانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي  تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-5-1هذا الموضوع .  §        إن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز في الجنس بين ذكور وأناث أو أصل أو محل إقامة  بل هو يمد سن شمول الإناث بالضمان لحين زواجهن أو عملهن وتتم تغطية المناطق وفق الطلبات التي تتقدم بها الأسر المحتاجة ، والأسرة المستحقة للضمان الاجتماعي في القانون تتألف من زوج وزوجـــة أو أكثر  وأولادهم إلى سن 18 سنة للذكور وللأناث إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، واعتبر في حكم الأولاد من تجاوز السن المشار إليها وهو منتظم بالمدارس.الى نهاية الصف الثاني عشر كما يشمل الضمان الاجتماعي الأيتام (ذكوراً وإناثاً الذين لم يجاوز عمرهم الثامنة عشرة ) وهم من توفي عنهم أبوهم أو مجهولو الأب أو الوالدين وشمل بالحكم من تجاوز العمر المذكور مستمراً بدراسته للصفوف الأخيرة من التعليم العام  ، وعليه فقد أكد القانون حق الطفل في الضمان الاجتماعي سواءً أكان من أسرة محتاجة أم يتيماً (وفق التعريف الذي أشرنا إليه ) أو معاقاً .  §        يبين الجدول رقم (24) أن عدد حالات الضمان الاجتماعي المستفيدة من منحة العيدين والمكرمة السلطانية في عام 2003 قد بلغت 47765 حالة صرف لها  24530665 ريالاً عمانياً .  §        أن المادة( 2) من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على صرف معاشات شهرية للأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل .  §        أن قانون الضمان الاجتماعي قد نص في المادة (5)  منه على استحقاق طالب المعاش كاملاً إذا لم يكن له دخل ، ولا يعتبر من الدخول ما ينجم عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية غير المستديمة والمساعدات غير المنتظمة من الأقارب والمساعدات التي تقدمها المؤسسات العلاجية والاجتماعية على سبيل العلاج والمساعدات والمكافآت التي تصرف للدارسين ، وحدد القانون بالمادة (7) منه حداً أدنى لا يجوز أن يقل المعاش عنه.  §        أن القرار الوزاري رقم( 54/90 ) بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين قــــد نص في المادة(1)  منه على صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة للأسر والأفراد المحتاجين ممن لا يصرف لهم معاش وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو قانون آخر بعد التأكد من أن الحالة المعروضة تستدعي هذه المساعدات.  §        أن المادة (7 ) من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على صرف قيمة تكاليف الأجهزة التعويضية مثل سماعات الأذن والكراسي والنظارات وأطقم الأسنان والعكازات للمحتاجين وللمشولين بالضمان الاجتماعي وصرف الأطراف الصناعية لهؤلاء إن لم تصرفها المستشفيات ، وكذلك يصرف لأسر الضمان الاجتماعي رسوم إدخال التيار الكهربائي والماء إن كان المنزل مملوكاً لهم ويقيمون فيه ، كما نصت المادة( 13) منه على صرف مساعدة شهرية لحالات مرضية خاصة كالفشل الكلوي أو التدرن الرئوي ، وعلى صرف مساعدات خاصة في حال الكوارث والنكبات الفردية والجماعية.  §        أن القرار الوزاري رقم( 96/88 )الخاص بالأطفال المحتاجين للرعاية قد تضمن بأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمة للأسر البديلة التي ترعى الأطفال إذا استدعت ظروفهم ذلك ، وقد بلغت عدد الأسر الحاصلة على المساعدات (180) أسرة .  §        تم تشكيل فريق عمل لمتابعة حالات التسول لحماية الأطفال منها ويعمل الفريق بإسناد من شرطة عمان السلطانية وبتعاون الجهات المعنية تحت اشراف المديرية العامة للرعاية الاجتماعية.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        7-3-2                         الحق في خدمات ومرافق رعاية الأطفال  نحيل بهذا الصدد لما ورد بتقريرنا الأول 6-5-2 وما زال العمل مستمراً لتوفير الخدمات والمرافق رعاية الأطفال ، كما نشير الى ما يلي  §        ما زال القرار الوزاري رقم( 19/90) المتضمن اللائحة التنظيمية لدور الحضانة نافذاً بما تضمنه من شروط صحية المبنى وشروط وجود صالة للألعاب والأنشطة وتوفير الوسائل والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لسن الطفل ، وشروط وجود أسرة صغيرة للأطفال الرضع بمعزل عن الأطفال الأكبر سناً وفناء واسع وحديقة ومظلة واقية من الشمس ومطبخ ووسائل تبريد ، وشروط وجود سجلات وقيودات تتعلق بمختلف النواحي الصحية والجسمية والثقافية والتربوية للطفل.ذلك إلى جانب ما اشترطه من مؤهلات علمية تخصصية للعاملين بالحضانة ، ومن توفير زائرة صحية لعيادة الأطفال، وتجهيز وجبات غذائية متكاملة للأطفال. وشروط أخري تتعلق بوجود مربية لكل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين (6-12) شهراً ، وأخرى لكل عشرة تتراوح أعمارهم بين (1-2) سنة ، وأخرى لكل 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (3شهورالى 3.5 سنوات). كما أجاز القرار إنشاء دور حضانة خاصة بالجاليات الأجنبية .  §        تتوزع دور الحضانة حسب المنطقة والجنس والسنة والجدول (25) يلخص ذلك ، ويبين انه في العام 2004 بلغ عدد الدور 35 تحتضن 1605 أطفال منهم 833 ذكراً و 772 انثى .  §        ما زال العمل مستمراً بالقرار الوزاري رقم( 85/1994 )  المتعلق بتحديد الأسس والشروط الخاصة بأركان الأطفال وبيوت نمو الطفل التي تقدم الخدمات الثقافية والتربوية البند2-4-6(أ-د)، واشترط في أبنيتها وموظفيها كل الشروط الصحية والتربوية والترفيهية والنفسية ، وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتضم هذه الدور والأركان الأطفال من سن 3.5 سنوات وحتى 5 سنوات ذكوراً وإناثا ، وبالطبع فإن الأركان تقدم خدماتها لأطفال العاملين بها وعضوات الجمعيات النسائية والمتدربات.  §        يبين الجدول رقم (26) توزيع  الأركان ، وبيوت الطفل ، ودور الحضانة على المناطق الرئيسية في السلطنة .  §        ما زال مشروع "كافل اليتيم" ؛ وهو دعم مالي تطوعي من الأفراد للأيتام في دور الرعاية أو في الأسر البديلة ، يحقق نجاحاً واسعاً وملموساً الى جانب وجود مساعدات عينية تقدم من قبل الموطنين للايتام مباشرة رغم عدم توفر إحصاءات دقيقة لعائداته المادية والعينية لميل المواطنين إلى المساعدة سراً عملاً بالتقاليد الإسلامية.  §        إستناداً إلى القرار الوزاري رقم( 19/90 ) المتضمن اللائحة التنظيمية لدور الحضانة ، والتي حددت قواعد مراقبة وإشراف الوزارة على الحضانات والشروط التي يجب توفرها في الأبنية والعاملين بالحضانة من شروط صحية وتربوية وعلمية وعدد الزائرات الصحيات بالنسبة لعدد الأطفال ولكل سن وكذلك المربيات ، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على تشجيع قيام حضانات المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات وفق الشروط المعلن عنها.  §        تقوم دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية التي أنشئت عام 2001 بوزارة التنمية الاجتماعية ،  بالعمل المتواصل لتدعيم كيان الأسرة ودراسة مشكلاتها الاجتماعية ومحاولة مساعدتها ومساعدة أفرادها على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم ، وذلك باستخدام الأساليب العلمية التي تؤمن وتحافظ للمستفيدين على خصوصياتهم وسرية أمورهم. كما تقوم الدائرة بتقديم العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع ولجميع أفراد الأسرة ، وتقوم أيضاً بتقصى المشكلات من خلال الدراسات والندوات العلمية التي تقيمها ، كما تعمل على تأهيل العاملين في مجال الأسرة من خلال الدورات التدريبية التخصصية التي تقيمها بصورة دورية تتابعية. وتتعاون هذه الدائرة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالأسرة والطفولة مثل دار رعاية الطفولة ومحاكم الأحوال الشخصية والسجون والشرطة ومختلف مديريات ودوائر وزارة التنمية الاجتماعية .     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     §         وفيما يلي بعض إنجازاتها خلال الفترة 2001 - 2003:     ü         تم تقديم الخدمة الإرشادية والاستشارية لما يزيد على 100 حالة ، وتمت المعالجة النهائية لغالبيتها ويتواصل الجهد مع عدد منها. ويتواصل في ذات الوقت اتصال المواطنين بالدائرة طلباً لخدماتها وعونها.  ü         تواصل الدائرة برنامجها التدريبي (الدورات التدريبية التخصصية) في مجالات الإرشاد والإرشاد الأسري والذي يتم من خلاله التدريب التخصصي لعدد 50 من منتسبي ومنتسبات وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التطوعية. الهدف النهائي للبرنامج التدريبي هو إنشاء مكاتب فرعية للإرشاد والاستشارات الأسرية في جميع مناطق السلطنة.  ü         أقامت الدائرة خلال عام 2003 ندوة علمية بعنوان " الدور التقليدي للأسرة في مواجهة التغيرات والتحديات التي تفرضها العولمة والتسارع التكنولوجي والمعلوماتي" ، وقد شارك في الندوة العديد  من العلماء والباحثين والمهتمين بشؤون الأسرة والعاملين في مجالات خدمتها من جهات حكومية وأهلية. تناولت الندوة العديد من موضوعات الساعة في ساحة الأسرة مثل تغيرات الواقع الاقتصادي للأسرة العربية في ظل العولمة ، التمكين الاقتصادي للأسرة العربية ، التماسك النفسي للأسرة ، والثوابت والمتغيرات في عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية ... الخ.     7-4-  المستوى المعيشي  §        تسعى الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية إلى الربط بين النمو الاقتصادي ونتائجه الايجابية من جهة ، وبين النمو الاجتماعي لمختلف قطاعات المجتمع من جهة أخري بهدف تحقيق التنمية المستدامة .   §        يأخذ الجانب التنفيذي في هذا الإطار بما اعتمده النظام الأساسي في المادة ( 12 ) منه والتي تنص على وجوب الالتزام  بتنظيم وسائل حماية الأسرة ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ، وتكفل الدولة بمعونة المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي ، كما تلتزم الدولة بالعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. وقد أشرنا في البند السابق لما يحققه نظام الضمان الاجتماعي في هذا المجال، فضلاً عن اللوائح الصادرة بالقرارات الوزارية لدور رعاية الطفولة واللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية ولائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين ، إضافة إلى التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية لهذه الأسر.     ثامنا  : التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية االمادة 27 من الاتفاقية) .  8-1- التعليم (المواد 28،29،31 من الاتفاقية)  8-1-1 حق الطفل في التعليم"       تناول التقرير الوطني الأول في البند 7 الموضوع .  ▪         نذكر أن الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ما زالت تعمل على توفير التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة الممتدة من 6-18 سنة وتبين الإحصاءات ارتفـــاع نسبة التحاق الأطفال سن 6 سنوات بحيث بلغت للعام الدراسي 2003/ 2004م حوالي 100%  للذكور 99.7%  للإناث وذلك في نتائج التعداد السكاني للعام 2003م وبيانات وزارة الترلبة والتعليم للعام 2003/2004 .              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ▪         بناء على مخرجات خطط الوزارة المستقبلية فقد أثمرت التدابير التي اتخذتها الوزارة لتشجيع الحضور المنتظم للمدارس وقللت من معدلات الانقطاع عن الدراسة حيث وصلت نسبة الانقطاع عن الدراسة للصفوف 7-9  في العام الدراسي 2002/2003م 3.3%  للذكور و1.7%  للإناث ، أما للصفوف 10-12 فبلغت 2.7%  للذكور مقابل 1,6.%  للإناث. بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم (44) من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول  .   وتعمل الوزارة حالياً على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات ترك الدراسة للجنسين بحيث تصل إلى أدنى معدلاتها .                                                                    ▪         لا توجد فوارق بين التحاق الذكور والإناث في المدارس حيث بلغت نسبة الإناث في عام 2003/2004م  48.95% لصفوف الاساسي و 49% للصفوف 1-6  و 46.78%  للصفوف 7-9  و 49.09% للصفوف 10-12 .  ▪         يهدف نظام التعليم المطبق بالسلطنة إلى تحقيق الأهداف الواردة في المادة (29) من الاتفاقية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الصفية واللاصفية التي تقوم بها المدرسة.  ▪         بالإضافة إلى حصة الريادة الأسبوعية والتي من خلالها يمارس الطلاب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية وعلمية ، فإن الفرصة تتاح لهم أيضاً من خلال حصص التربيه الرياضية و الفنون التشكلية و المهارات الموسيقية لتنمية القدرات والمواهب والتواصل الفكري والاجتماعي والتعبير عن الذات.   ▪         بالإضافة إلى الفعاليات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم المشار إليها في التقرير الوطني الأول فقد قامت الوزارة بتنفيذ ما يلي:  ü         تحديد الموضوعات التي يتوجب إضافتها إلى تلك الكتب بآليات عمل مشترك بين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ومديرية المناهج بوزارة التربية والتعليم.  ü         التنسيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية لتعريف طلاب تلك الكليات ببنود الاتفاقية وتزويدهم بالمطبوعات الخاصة بالاتفاقية قبل تخرجهم وانخراطهم في سلك العمل التربوي.  ü         تزويد أدلة المعلمين ببيانات وإشارات في هوامش الكتب الدراسية بالموضوعات المدرجة والمتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.  ü         تشكيل فريق  عمل لتنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية لمتابعة الاتفاقية في البيئة المدرسية.  ü         تقوم المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية بجمع البيانات والإحصاءات وتحليلها بانتظام لرصد نتائج سير العملية التعليمية ، كما يقوم المكتب الفني للدراسات والتطوير بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير التعليم في السلطنة.  ü         تشارك مجالس الآباء والأمهات في متابعة القضايا التربوية ، كما يتابع مجلس الشورى جميع الموضوعات التربوية في لقاءاته مع وزير التربية والتعليم ، وقد شكل المجلس لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم ، إضافة للجنة الخدمات في غرفة التجارة والصناعة.  ü         السلطنة عضو عامل في المنظمات التربوية الإقليمية والدولية مثل اليونسكو والأليسكو والايسسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج ، وهي تتعاون مع تلك المنظمات بشأن كافة القضايا التربوية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومختلف المؤسسات التربوية على المستويين الإقليمي والدولي يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار والرؤى المستقبلية بشأن كافة القضايا المطروحة.  ü         لا تطبق السلطنة إلزامية التعليم (وتدرس ذلك حالياً) ، ولكنها ملتزمة بتأمين فرصة لكل طفل راغب بالالتحاق بالمدرسة وهو ما تثبته الإحصاءات من انخفاض نسبة غير الملتحقين بالدراسة من الأطفال المشار إليها سابقاً.                 التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     8-1-2 عدم التمييز في مجال التعليم  ▪         تنتشر المدارس في جميع أنحاء السلطنة دون تمييز بين المناطق ، ويقبل جميع الأطفال من الذكور والإناث ممن تنطبق عليهم الشروط ، والأرقام الوارده بالبند السابق توضح عدم وجود فجــــوة بين الجنسين كما توضح ذلك البيانات التي يتضمنها هذا التقرير .  ▪         تعمل الممارسات الفعلية على توفير التعليم لجميع الفئات بما في ذلك الراشدين دون تمييز في المواقع الجغرافية الريفية أو الحضرية أو الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وللتوضيح يمكن مراجعة الإحصاءات التفصيلية الموضحة في الجداول اللاحقة.  ▪         يتم قبول الأطفال غير المواطنين في المدارس الحكومية بنفس الشروط المتعلقة بالطالب المواطن دون تفرقة أو رسوم مالية.  ▪         تتوفر مدارس خاصة للراغبين في الالتحاق بها ، وكذلك تنتشر مدارس لأبناء الجاليات من غير المواطنين وبذلك تتعدد خيارات التعليم للمواطنين ولغير المواطنين بصورة أكبر.  ▪         يتضمن هذا التقرير الكشف رقم (1) عن توزع المدارس والشعب والتلاميذ حسب المناطق والكشف رقم (2) عن توزع المدارس والشعب والتلاميذ في التعليم الخاص حسب المناطق . وجدولاً بعدد المدارس الخاصة وتوزع التلاميذ والمدارس والإداريين فيها.     8-1-3  الأطفال المعاقون  ▪         توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعليم في مدارس ومعاهد تخصصية بالسلطنة  ▪         إيفاد طلاب للالتحاق بمدارس ومعاهد متخصصة في عدد من الدول المجاورة .  ▪         الأطفال الذين يعانون من عجز بدني فيتم قبولهم في المدارس العادية إن لم تكن هناك إعاقة بالغة (عقلية أو بدنية) تستدعى تحويلهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة .  ▪         الكشفان 4،3 يوضحان عدد الدارسين حسب الإعاقة والعمر والدولة التي يدرسون بها .     8-1-4  مصالح الطفل الفضلى  ▪         تعمل الوزارة على توفير التعليم مجاناً لجميع الأطفال ممن هم في السن المحددة الذين أكملوا ست سنوات فما فوق دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الجنسية أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية في المدارس التي تنشئها وتشرف عليها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم .  ▪         توفر وزارة التربية والتعليم الكتب والوسائل التعليمية والمختبرية والنقل من مكان السكن إلى المدرسة لجميع الطلاب ، ويعمل بالمدارس معلمون ومدراء مؤهلون تربوياً ويتم متابعة سير العملية التربوية عن طريق المشرفين والمسئولين في مديريات التربية بالمناطق التعليمية بالإضافة إلى المختصين في الوزارة. وتتولى دائرة تنمية الموارد البشرية وأقسامها بالمناطق الإشراف على استمرار التدريب أثناء الخدمة لجميع العاملين في المجال التربوي ، وخاصةً مدراء المدارس والمعلمين والمشرفين.     8-2  احترام آراء الطفل  ▪         بعد نهاية الصف العاشر أو مرحلة التعليم الاساسي التي هي عبارة عن تعليم عام يكتسب خلاله الدارسون مهارة الكتابة والقراءة والحساب والمعارف والاتجاهات الأساسية للحياة ، تعطي الفرصة للطالب لاختيار المساق الدراسي الذي يرغب في الانضمام إليه بالاستعانة والنصح والتشاور مع الجهات المختصة بالمدرسة. كما تم ادخال خدمة التوجيه المهني في المدارس وتم تدريب الاخصائيين الاجتماعيين لمساعدة الطلاب لاختيار المساقات   التي تناسب  قدراتهم .  التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     8-2-1 النشاط الثقافي  ▪         جماعة الصحافة المدرسية -  جماعة الإذاعة المدرسية - جماعة التصوير الضوئي - جماعة الندوات والمحاضرات - نادي العلوم.     8-2-2 النشاط الاجتماعي  ▪         جماعة الرحلات - جماعة الخدمة العامة وأصدقاء البيئة - جماعة الصحة المدرسية - جماعة الجمعية التعاونية.     8-2-3 المجالس الطلابية  ▪         مجلس الإدارة الطلابية - مجالس الفصول.     8-2-4 نشاطات طلابية آخري  ▪         جماعة الفنون التشكلية - جماعة المسرح المدرسي- وجماعة المهارات الموسيقية وجماعة الرياضه المدرسية     8-3- التأهيل والتدريب للمدرسين  ▪         من أهم شروط شغل وظيفة معلم في مدارس السلطنة أن يحمل المتقدم مؤهلاً تربوياً مناسباً للمرحلة التعليمية وحالياً لا يتم قبول من لا يحمل شهادة جامعية تربوية ، أي أن يكون خريج جامعة أو كلية تربوية وذلك بالإضافة إلى شروط الخبرة بالنسبة للمعلمين الوافدين. وكذلك فإن خطة التأهيل أثناء الخدمة تطبق على جميع العاملين في المجال التربوي باختلاف تخصصاتهم ومواقع عملهم من أجل إكسابهم المهارات التربوية اللازمة لمواكبة التطورات.     8-4-  القطاع الخاص  ▪         يتولى القطاع الخاص تغطية الجانب المتعلق بإقامة مراكز رياض الأطفال تحت إشراف وتوجيه ودعم فني من وزارة التربية والتعليم .  ▪         أن أعداد المدارس الخاصة في ازدياد حسب الإحصاءات المرفقة والتي توضح عدد تلك المدارس ومواقعها ومراحلها التعليمية .  ▪         تعمل وزارة التربية والتعليم على توسيع رقعة مساهمة القطاع الخاص في مجال إنشاء المدارس إيماناً منها بأهمية اضطلاع هذا القطاع ومشاركته من أجل توفير خدمة التعليم لكافة المواطنين والمقيمين في البلاد ، مع مراعاة الشروط واللوائح المنظمة لإنشاء وإدارة المدارس الخاصة.  ▪         يخضع القطاع الخاص لمراقبة مستمرة وإشراف دائم من وزارة التربية والتعليم وهو ملتزم بمناهجها ويدار وفق معاييرها .  ▪         يوفر لمدارس التعليم الخاص حسب اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59/96 كل المتطلبات الصحية والتربوية والتعليمية ، بما فيها توفير الأخصائيين الاجتماعيين وتدريس المناهج والمقررات والكتب المعتمدة من الوزارة (الكشف رقم 1 ورقم 2 البند 8-1-4).                             التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     8-5  الحقوق والحريات المدنية  8-5-1 حرية التعبير ( المادة 13 من الاتفاقية )  ▪          بالإضافة إلى المجالس والجماعات الطلابية التي أوردناها سابقاً فإنه يمكن للطلاب عن طريق الصحافة المدرسية إصدار مجلاتهم المدرسية ونشر الأفكار والمعلومات والاقتراحات التي يهتمون بها والمناسبة لأعمارهم ولمراحلهم التعليمية.  ▪         تعتبر الإذاعة المدرسية منبر يتمكن من خلاله الطلاب إذاعة الأخبار والمعلومات والأفكار في حدود مدرستهم.     8-5-2 القيود المفروضة على حرية التعبير  ▪         لا يجوز للطلاب التدخل في القضايا الدينية المتعلقة بالمذاهب والأديان وكذلك سياسات الدول الأخرى تطبيقاً لمبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه.  ▪         يستطيع الطلاب مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكل ما يتعلق بهم من القضايا التربوية والتعليمية بروح التفاهم والعمل المشترك المبني على احترام الرأي الآخر ، واحترام الثقافات الأخرى.     8-5-3       حرية الفكر والوجدان( المادة 14من الاتفاقية)    ▪         في المدارس الحكومية والخاصة يعفى الطالب غير المسلم من حضور حصص الفنون التشكلية الإسلامية وأداء الشعائر الدينية كما لا تدخل درجات مادة التربية الإسلامية في مجموع درجاته.  ▪         لا يتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها في مدارس الجاليات نظراً لوجود خليط من الطلاب من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية.     8-5-4الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية)   تمت الإشارة الى اساليب الحصول على المعلومات في البند 4-2-1    ▪         تتم مراجعة وتقييم المناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود الضمانات الوافية لتوفير المعلومات المناسبة للطلاب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم .  ▪         تتبادل وزارة التربية والتعليم المعلومات والوثائق والكتب والأشرطة السمعية والبصرية مع الدول العربية والأجنبية وفقاً لبنود الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين السلطنة وتلك الدول ، وكذلك مع المنظمات التربوية الإقليمية والعالمية.  ▪         تتم مراجعة وفحص الكتب والمراجع والأقراص المدمجة التي تزود بها مراكز مصادر التعلم بالمدارس من قبل تربويين متخصصين تلافياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطلاب.  ▪         تتوافرا لمكتبات في مختلف المدارس.     8-5-5       الحق في عدم التعرض للتعذيب( المادة 37 من الاتفاقية )   تناول التقرير الوطني الأول في البند 7-2-3 هذا الموضوع .  •         نظمت اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام التدابير الملائمة المتوجب اتخاذها حيال الطلاب الذين يخالفون النظام المدرسي وهي تتناسب مع نوع الفعل المرتكب وتتدرج في التصاعد مع تكرار الطالب لنفس الفعل أو غيره. وهي في مجملها أساليب تربوية تعمل على توجيه الطالب نحو تحسين سلوكه والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها ، ولا يدخل في تلك الأساليب بأي حال من الأحوال العقوبات القاسية أو الضرب أو الإهانة.     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     •         يتم عقد الاجتماعات الدورية وإصدار النشرات والتوجيهات والمناقشات أثناء زيارات المشرفين والاختصاصين نحو أساليب  التعامل وكيفية تطبيق  اللوائح  الخاصة بالتعامل مع السلوكيات غير السليمة لبعض الطلاب ويتم التأكيد على إدارات المدارس الالتزام بها ومتابعة المعلمين في المدرسة لتطبيقها على النحو المنشود. ويتم التحقيق في الشكاوى المقدمة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة على حدة.  •         يعمل الأخصائي وكافة التربويون في المدرسة بالتعاون مع أسرة الطالب والمؤسسات الصحية العلاجية على إعادة التوازن النفسي والبدني للطالب الذي يحتاج لذلك لكي يندمج مع أقرانه ويعود لمستواه  لتحصيله وفقاً لخطة علاج يتفق عليها مع أسرته ، وذلك بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم48  من ملاحظاتها على تقريرنا الأول ، ويزيل دواعي قلقها المعبر عنها بالبند47 ، هذا فضلاً عما سبقت الإشارة إليه من دراسات وإجراءات اتخذت في ذلك (البند7-4).     8-5-6  التدابير المتخذة للمحافظة على كرامة الطفل  •         لا تندرج الإهانة  أو العقوبة الجسدية في العقوبات التي تجيزها اللائحة الاجراءات الجزائية ، ووفقاً للواقع العماني فإن هنالك اعتزاز شديد بالكرامة لا يتيح تطبيق أي عقوبة تمس كرامة الطفل.     8-5-7 الأطفال المعاقون  •         أن وزارة التربية والتعليم قد شكلت لجنة تسمى لجنة معالجة صعوبات التعلم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بطرح خطة مستقبلية شملت برنامجين:  ü         البرنامج الأول : برنامج صعوبات التعلم : يستهدف طلبة التعليم الأساسي الذين يجدون صعوبات في مسارهم التعليمي وتم البدء فيه عام 2000- 2001م واستمر في التوسع في البرنامج حيث شمل كافة المناطق التعليمية وبلغ عدد  المدارس المنفذ بها البرنامج (60) مدرسة خلال العام الدراسي 2004/2005 وتعطي الوزارة أهمية كبرى لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للبرنامج.  ü         البرنامج الثاني : دمج ذوي احتياجات الخاصة:  -    قامت اللجنة المختصة بطرح خطة مستقبلية شملت حجم الفئات التي سوف يطبق عليها البرنامج والخطوات التنفيذية للبرنامج الذي تم رفعة للجهات المختصة على أمل تطبيقية خلال العام الدراسي 2005/2006 ببعض مدارس التعليم العام كتجربة .  -    توجد ثلاث مؤسسات تعليمية تعنى بالأطفال الذين لا يمكن أن يشملهم برنامج الدمج  بسبب أن لديهم إعاقات بصرية أو فكرية أو سمعية ، وقد تم تطبيق مناهج التعليم العام في هذه المؤسسات بعد معالجة بعض النصوص الدراسية خاصة في ما يتعلق بالوسائط التعليمية حسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويوجد في هذه المؤسسات كوادر إدارية وهيئات تدريسية متخصصة.  -    هنالك قسم مختص بتطوير التعليم في هذه المؤسسات (قسم التربية الخاصة ) يقوم بالإشراف عليها ويشارك في البرامج التي تدعمها مؤسسات إقليمية ودولية مثل منظمة اليونسكو ومنظمة اليونسيف والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج . وتندرج المتطلبات المالية والإنشائية لهذا القسم ضمن الميزانية العامة لوزارة التربية والتعليم .     8-5-8 الصحة والخدمات الصحية (المادة 24 من الاتفاقية)    ▪         حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس وذلك عن طريق وضع برامج صحية وتوعوية تستهدف الطلاب وأولياء أمورهم ، وقد تم إنشاء قسم التوعية الصحية  والتغذية في إطار دائرة الإرشاد والتوعية التربوية لهذا الغرض، وقد اصبح حالياً بكل مدرسة المعلم المشرف الصحي المسؤول عن برامج التوعية الصحية التي يشرف عليها القسم المذكور.  التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ▪         تعتبر مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية مثالاً على حرص السلطنة لإكساب الوعي الصحي والبيئي اللازمين وتكرم المدارس الفائزة بكأس حضرة صاحب الجلالة وجوائز مادية وعينية. كذلك تقوم الوزارة بوضع برامج تدريبية للهيئة التدريسية والفنية .  ▪         لكي تتمكن الوزارة من تنفيذ برامجها الصحية تتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والبلديات المختصة ، كل في مجال تخصصه.  ▪         من أهم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة:  ü         التطعيمات والعناية الصحية الشاملة بالتعاون مع وزارة الصحة ، وتتضمن:  -    الفحص الطبي الشامل لطلبة وطالبات الصف الأول، الصف السابع والصف العاشر حيث تصل نسبة التغطية سنوياً ما يقرب من 99%.  -    مسح عام للفم والأسنان بالإضافة إلى برنامج طلاء الأسنان لجميع طلبة وطالبات الصف الأول حيث يتوفر بجميع مناطق السلطنة عيادات أسنان متنقلة يقوم الطبيب من خلالها بفحص طلبة الفئة المستهدفة وتطبيق برنامج طلاء الأسنان.  -    فحص النظر لجميع طلبة وطالبات الصفوف الأول ، والسابع والعاشر ، حيث يقوم فريق الصحة المدرسية بفحص الطلبة وتحديد الطلبة الذين يعانون من ضعف الإبصار ويتم إبلاغ فاحص البصر بالمنطقة لمتابعة الحالة ووصف النظارة الطبية المناسبة لهم.  -    مسح عام لمرض التراكوما لجميع طلبة وطالبات الصف الأول ومعالجة الحالات المكتشفة.  -    فحص السمع واكتشاف أي مشاكل صحية لطلبة وطالبات الصف الأول حيث يتوفر في مناطق السلطنة حوالي 40 جهازاً متنقلاً لفحص السمع وقد وصلت نسبة التغطية إلى حوالي 95% في عام 2003م ..  -    علاج الحالات البسيطة وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لها.  -    متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة مثل المصابين بأمراض القلب ، الصرع ، الربو ، السكري ، وغيرها.  -    تحويل ومتابعة الحالات التي تحتاج للعرض على أخصائي .  ü         التثقيف الصحي لطلاب المدارس  ويهدف إلى :  -    توعية الطلبة لاتباع سلوك صحي سليم - توعية الطلبة في مجال الوقاية من الأمراض - وتوصيل المعلومات الصحية السليمة إلى الأسر والمجتمعات عن طريق أبنائهم.  ü         يتم التثقيف الصحي من خلال إعداد خطة زمنية تشمل جميع الموضوعات التي يمكن مناقشتها مع الطلبة . وهناك العديد من البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في المدارس وهي :  -    كتاب حقائق للحياة : هو كتاب تصدره وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالسلطنة منذ العام الدراسي 96/97 . يهدف الكتاب إلى تزويد القارىء بالكثير من المعلومات العلمية الصحيحة التي تلعب دوراً هاماً في حياة الفرد والمجتمع . يتم توزيع الكتاب على طلبة وطالبات الصف الحادي عشر حيث يقوم فريق الصحة المدرسية بالاشتراك مع المعلم المشرف الصحي بالمدرسة بشرح موضوعات الكتاب للطلبة. ولتشجيع الطلبة والطالبات على قراءة الكتاب والبحث بجدية في المواضيع الصحية ، تتواصل سنوياً مسابقة كتاب " حقائق للحياة" والتي تتطلب أن يقوم الطالب المشارك في المسابقة بإعداد بحث يتناول أحد المشاكل الصحية المتعلقة بمواضيع الكتاب وذلك بجمع معلومات بحثية وإجراء مقابلات أو استطلاع آراء من خلال تطبيق استبيان يخدم موضوع البحث. ويتم تقييم البحوث واختيار البحوث الفائزة على مستوى السلطنة والمناطق ويتم تكريم الفائزين في حفل كبير تحت رعاية وزير التربية والتعليم وبحضور وزير الصحة وحشد هائل من القيادات التعليمية والصحية.  -    برنامج التوعية حول صحة الفم والأسنان(كولجيت) للصف الأول الأساسي و(سيجنال) للصف الرابع ، ويتم فيه توزيع عينات مجانية من فرشاة ومعجون الأسنان وكذلك القرص الكاشف للتسوس على الطلبة. كما يقوم طبيب الأسنان بالصحة المدرسية أو مساعده بتعليم التلاميذ أهمية وكيفية استخدام الفرشاة والمعجون.     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     -    برنامج التوعية حول البلوغ والمراهقة لطالبات الصف السادس والصف السابع (أنا كبرت) ، ويتم فيه توعية الطالبات فيما يختص بفترة المراهقة وكيفية الاعتناء بالجسم خاصة أثناء الدورة الشهرية ، كما يتم توزيع عينات مجانية من الفوط الصحية وكتيب تعليمي للطالبات حـول هذا الموضوع . ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم (40) من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 39 من ملاحظاتها المشار إليها.  -    برنامج العوز المناعي (الإيدز) ، ويتم من خلاله توعية الطلاب عن خطورة المرض وذلك عن طريق المقرارات الدراسية المحاضرات التوعوية في المدارس وتوزيع مطويات ونشرات على طلاب الصفوف 7-12.  ü         البرامج التوعوية المنفذة والتي سوف تنفذ من قبل دائرة الإرشاد والتوعية التربوية:-  -    البرامج التي تم تنفيذها: لقاءات تلفزيونية وإذاعية تم من خلالها مناقشة مواضيع متعددة مثل أهمية وجبة الإفطار ، أهمية تنويع الوجبات الغذائية ، وتنفيذ ندوة التغذية المدرسية وبعض الموضوعات المتعلقة بأقران السوء وبعض السلوكيات الخاطئة وكيفية الوقاية منها.  -    البرامج التي سوف تنفذ: وضع برنامج إعلامي للتوعية بالعديد من الموضوعات الصحية مثل مخاطر التدخين ومشتقاته ، أهمية تناول وجبة الإفطار ، أهمية تناول غذاء متكامل ومتوازن ، أهمية ممارسة الرياضة ، وأهمية المحافظة على النظافة الشخصية. وسيتم ذلك عن طريق مطويات ونشرات ، رسائل تلفزيونية قصيرة ، رسائل إذاعية قصيرة ، وإقامة محاضرات توعوية في هذا الجانب.     8-5-9       الميزانيات والأعباء المادية وآليات الرصد:  ▪         بلغت جملت الاعتمادات المالية المعتمدة للعام الدراسي 2003/2004 ( 356718700) ريال عمانـــي وهـــي مخصصة بكاملها لتغطيــة المصروفات الجارية والرأسمالية والإنمائية الخاصـــة بالتربية والتعليــــم (من سن 6-18) في جميع مناطق السلطنة.  ▪         كما ينفذ الآتي :-  ü         التعليم العام للصفوف 1-12 متوفر مجاناً لكل من الذكور والإناث في سن الدراسة كما أشرنا ، وبالتالي لا تتحمل الأسرة إلا أعباء رمزية تتمثل في توفير القرطاسية التي يستخدمها الطالب مثل الأقلام والدفاتر حيث توزع الكتب مجاناً على الطلاب إضافة إلى أن الوزارة توفر وسائل النقل للطلاب من و إلى المدرسة.  ü         التدابير المتخذة والآليات المستحدثة لضمان وصول جميع الأطفال بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين هم في ظروف صعبة بشكل خاص إلى تعليم جيد النوعية ومكيفاً لسن الطفل ودرجة نضجه.  ü         تبني نظام التعليم العام للصفوف 1-10 ( التعليم الأساسي) وهو نظام تعليمي حديث يهتم بالتكامل بين النظرية والتطبيق والفكر والعمل ، ويعمل على تنمية جميع جوانب شخصية الفرد وإكسابه مهارات التعلم الذاتي وغرس القيم والممارسات اللازمة لتحقيق الإتقان في التعليم والتعلم.  ü         إنشاء المكتب الفني لتعليم المبتدئين لمراجعة مناهج الصفوف 1-4 (الحلقة الأولى) للتأكد من مناسبة محتواها مع مستوى النمو الجسمي والعقلي والانفعالي للطفل .  ü         توفير جميع الوسائل والوسائط التي تعمل على تجويد التعليم وتنميته من جهة وربط الطالب بالمستجدات الحديثة في عصر اتسم بثورة تكنولوجية كبيرة من جهة أخرى .  ü         تطوير المناهج الدراسية بصورة تساعد على تنمية المتعلم وتطويره في مختلف الجوانب الدينية والاجتماعية والثقافية والنفسية مع مراعاة مواكبة المناهج للتطورات والبرامج التنموية الحديثة.  ü         تزويد المدارس بمراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسوب التي تعمل على تنمية الطالب وصقل قدراته ومواهبه المتعددة بشكل يتواءم مع ما يشهده العالم من تسارع معرفي.        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        8-5-10 التدابير المتخذة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين:  ▪         بلغ عدد المعلمين العاملين في الوزارة في العام الدراسي 2003/2004 ( 32345) معلماً ومعلمة ، وكما يبلغ نصيب المعلم في الصفوف من1-6( 27) طالباً ، في الصفوف من 7-9( 25)  طالباً ، وفي الصفوف من 10-12( 20 ) طالباً.  ▪         يتم تعيين المعلمين المتخرجين من الجامعات أو كليات التربية المؤهلين تأهيلاً جامعياً والمدربين تربوياً.  ▪         تقوم الوزارة بمتابعة المعلمين باستمرار وتقديم العون الفني لهم من خلال نظام التوجيه بالمدرسة (المعلمين الأوائل) أو من المشرفين الفنيين والتربويين الذين يزورون المدارس بانتظام.  ▪         يعمل برنامج التدريب والتأهيل المستمر على صقل مهارات وزيادة قدرات المعلمين والارتقاء بهم لمواكبة المستجدات التربوية.  ▪         تعمل الوزارة على توفير المعلمين في جميع المدارس وفي مختلف المناطق والمراحل الدراسية وفي هذا الإطار يتم توفير المعلمين داخل السلطنة عن طريق كليات التربية التي يبلغ عددها(6) كلية موزعة في أنحاء السلطنة المختلفة يقبل بها حوالي 2000 طالب سنوياً . ويتم تأهيلهم لمدة أربعة أعوام هذا بالإضافة إلى كلية التربية بجامعة السلطان قابوس التي تستوعب سنوياً حوالي 500 طالب وطالبة ، كما أن هناك طلاب يدرسون في كليات التربية بجامعات عربية متعددة على الأخص الجامعات الخليجية وجامعات الأردن.  ▪         تتم متابعة المعلمين الجدد عن طريق المعلم الأول للمادة في المدرسة وكذلك المشرفين التربويين بمديريات التربية بالمناطق والمشرفين والأعضاء الفنيين العاملين بالوزارة ، كما يتم إخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة على المستويين المحلي والوطني لرفع قدراتهم وصقل مهاراتهم.  ▪         توفر الوزارة أجهزة الحاسوب وجميع مستلزمات مراكز مصادر التعلم من أجهزة وكتب وشرائط سمعية ومرئية وكذلك الخرائط وأجهزة المعامل والمختبرات العلمية ، ويستفيد من تلك التسهيلات جميع طلاب المدرسة وفقاً لمتطلبات المواد الدراسية التي يتلقونها. كما نشير إلى ما ورد بتقريرنا الأول في البند 4-2-2-7 و5-2-2-7  والى استمرار العمل بهذه البرامج .بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم 44 .     8-5-11 التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال  تتمثل في توفير الوسائل التعليمية والمعينات التقنية التي تعمل على تسهيل وصول المعارف والمعلومات للطلاب ، كما يتم تزويد المدارس بمراكز مصادر التعلم وهي مراكز تحتوي على أجهزة حاسوب وكتب ومراجع متعددة تساعد في تدعيم مسيرة المناهج الدراسية المختلفة ، وذلك إضافة إلى تضمين المبنى المدرسي مختبرات للحاسوب تعمل على تهيئة الطالب وإكسابه المهارات التي تواكب العصر بما فيه من تطور تكنولوجي متقدم.     8-5-11-1 معدل الشبان دون سن 18 سنة وما فوقها الذين يجهلون القراءة والكتابة ، ونسبة التردد على دروس محو الأمية بحسب السن والجنس والمنطقة الريفية والحضرية والأصل الاجتماعي:  ▪         تشير تقديرات السكان للعام (2000م) إلى أن نسبة الأمية في الفئة العمرية (15-19) سنة بالنسبة للذكور (1.62%) والإناث(4.89%) والنسبة العامة للفئة (3.22%) ، علماً بأن مدى الفئة في الإحصاء (5سنوات) ، وأن نظام محو الأمية بالسلطنة عرّف الأمي بأنه (كل شخص تعدى سن العاشرة              التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     وليس منتظماً في أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية ، ولم يصل إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة باللغة العربية والحساب والمعارف الأخرى ) ، وتستهدف برامج محو الأمية الفئة العمرية (15-44) عاماً وهي الفئة العمرية المنتجة .  ▪         وجاء في تقارير وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف بالسلطنة بأنها تبلغ في الريف وسط قطاع النساء68% تقابلها في الحضر47%  ، ووسط الذكور 40.2% في الريف يقابلها 23.6% للذكور  في الحضر.ومن الملاحظ أن الامية تزداد بين الفئة العمرية ما فوق 45 سنة حيث أن غالبيتهم ولدوا وكبروا قبل النهضة التعليمية التي بدأت في سنة 1970م، ولم يكونوا في سن تؤهلهم لدخول المدارس في حينها ومع ذلك فقد عمدت السلطنة لاستيعابهم في برامج محو الامية كما سيرد ذلك في البند القادم  ▪         ومع ذلك فإن هناك فتيات صغيرات في السن (6-12) سنة لم يلتحقن بأي نوع من أنواع التعليم ومصدر ذلك يتمثل في الآتي :  ü         أعداد من الأسر العمانية عاشت خارج السلطنة (شرق افريقيا-وجنوب شرق آسيا) وقدموا إلى السلطنة، للمشاركة في بناء وطنهم وكان الذين حضروا من العاملين ولم تحضر معهم أسرهم،وهنالك أعداد من هذه الفئة ولدوا من أمهات غير عمانيات ، والتأم شمل هذه الأسر الآن . لهذا فإن صغيرات السن اللاتي يترددن على فصول محو الأمية وفي أماكن محدودة يتم استيعابهن في التعليم العام حال الانتهاء من الدراسة في الصفين الأول والثاني محو الأمية.  ü         أعداد من المواطنين اقتضت طبيعة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية إلى الترحال وهم البدو وأدى عدم استقرارهم إلى عدم وجود المؤسسات التعليمية ، إلا أنه وبعد اكتمال البني الأساسية للدولة وعلى رأسها الطرق التي ربطت أطراف السلطنة ببعضها ، وقامت الدولة ببناء المدارس على مشارف هذه الطرق أصبح بإمكان الأطفال الوصول إلى المدرسة عن طريق النقل الجماعي الذي وفرته الدولة.  ü         مجموعات من المواطنين يسكنون قمم الجبال وفي شكل مجموعات صغيرة أو أسر ،وقامت الدولة ببناء المراكز الإدارية لهؤلاء وهي عبارة عن مجمعات خدمية بها المدرسة والمستشفى ومكتب البريد والشرطة والسوق وبذلك وفرت التعليم لأطفال هذه الجهات.     8-5-11-2        إحصاءات خاصة بأعداد الطلاب في برنامج محو الأمية  ▪         بلغ عدد الدارسين الذين التحقوا بمراكز محو الأمية في العام الدراسي 2004/2005 (7641) دارساً ودارسة. وقد بلغ عدد الذين تحرروا من الأمية منذ بدء النشاط وحتى العام الدراسي 2003/2004 (58361) دارساً ودارسة .  ▪         تنتشر المدارس في جميع مناطق السلطنة وتكاد تصل إلى كل مكان يوجد به لعدد المناسب من الأطفال. وللمحافظة على هذه المكاسب التي حدثت خلال سنوات النهضة المباركة فإن الوزارة تسعى لتوفير المعلمين الأكفاء والمناهج الدراسية المطورة والمبنى المدرسي الملائم وكافة المعدات والأجهزة مجاناً للطلاب لتنمية وتطوير التعليم في مختلف جوانبه.  ▪         منذ أن بدأ العمل بنظام التعليم الأساسي للصفوف 1-10 عام 97/1998 فقد بلغ عدد المدارس التي تعمل بهذا النظام حالياً (العام الدراسي 2003/2004م) (353) مدرسة موزعة على جميع مناطق السلطنة ، علماً بأن أهم الأساليب التي يتبعها نظام التعليم الأساسي هي التقييم المستمر للطالب إثناء العام الدراسي مما يلغي نظام الامتحانات الختامية وبالتالي رسوب الطلاب والذي يؤدي إلى انقطاعهم وعدم مواصلتهم للمسيرة التعليمية. كما أن نظام التقييم المطور الذي يطبق حالياً على نطاق واسع في المدارس يعمل على تقليل نسب الرسوب والانقطاع لدى الطلاب وبموازاة ذلك فإن رفع كفاءة الهيئات التدريسية والإدارية وتحديث الكتب والمناهج وتوفير الأنشطة الصفية واللاصفية المشوقة ستعزز توجهات الوزارة الرامية لتخفيض نسب الإعادة والانقطاع عن الدراسة بين الطلاب. وتؤكد الإحصاءات السابقة إلى ما تم إنجازه بهذا المجال.           التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان        6- أهداف التعليم( المادة 29 من الاتفاقية)    نشير بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 7-2، ونضيف أن برامج التعليم  تعتمد على عدة ركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية ، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:  ▪         اعتماد أسلوب التعلم الذاتي الذي يعوّد الطالب للتوجه إلى مصادر التعلم المختلفة للبحث والاستقصاء.  ▪         اعتماد أسلوب عرض المشكلات والتعامل معها بعقلانية وتوفير عوامل التغلب عليها بصورة واقعية.  ▪         تضمين المناهج الدراسية الأنشطة المختلفة والمناسبة للقدرات العقلية لطلاب كل مرحلة على حدة بحيث تتيح هذه الأنشطة المجال للطلاب لإبراز مواهبهم المختلفة.  ▪         اتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن أفكاره وإبداء أرائه في جميع الموضوعات التي تهمه عن طريق التقارير والبحوث والمشاركة في الندوات ومجالس إدارات الفصول والجماعات أو حتى بالكتابة في الصحافة المدرسية أو التعبير عن طريق الأداء المسرحي أو الإذاعة المدرسية ، وهذا التعدد مقصود لفتح أكثر من مجال أمام الطالب للمشاركة الايجابية.  ▪         توافق بنود الاتفاقية مع برامج ومناهج التعليم في تنمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تضمين المواد الدراسية العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الأفراد وواجباتهم والسلام ونبذ الخصومات والحروب وإتباع أساليب الحوار والتفاهم واحترام الثقافات والحضارات الأخرى. كما يشارك الطلاب في المسابقات الفنية والثقافية بالرسم والكتابة في العديد من المجالات تحت العناوين ذاتها.  ▪         تحتوي المناهج العمانية على العديد من الموضوعات التي تتناول بنود اتفاقية حقوق الإنسان وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهي موزعة على أكثر من مادة دراسية وفي مراحل تعليمية مختلفة ويتم تدريسها ، بما يتماشى مع توصيات اللجنة بالبند 46 من ملاحظاتها على تقريرنا الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 45 منه.  ▪         بناء على الاتفاق الذي تم خلال شهر مايو 2003 بين مديرية المناهج بوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فسوف يتم التوسع في تشريب بنود الاتفاقية في المواد الدراسية كما سوف يتم إصدار نشرات توضيحية للمعلمين للاسترشاد بها عند تدريسهم لتلك الموضوعات لطلابهم.  ▪         تعطي الموضوعات المتعلقة بالسلم والتفاهم والتسامح والمساواة والعدالة ونبذ الصراعات مساحات جيدة في دروس التربية الإسلامية والقراءة والتربية الاجتماعية وهي بالتالي تكرس لدى الطلاب هذه المفاهيم التي يتم تناولها بأساليب تربوية مشوقة.  ▪         في مادة المهارات الحياتية يتفاعل الطالب مع البيئة الطبيعية المحيطة به ويتفهم قضاياها والأخطار المحدقة بها وأساليب المحافظة على الصحة والنظافة في بيئة مدرسية سليمة ومعافاة من كل عطب ، وتتعاون الوزارة مع أجهزة الدولة الأخرى مثل وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في تنظيم مسابقة فنية  دورية على شكل رسومات أو تصاميم إعلانية يشارك فيها آلاف الطلبة للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم بشأن كيفية المحافظة علىالبيئة الطبيعية ومنع الإضرار بها وأساليب مكافحة التلوث.  ▪         يتم عقد المشاغل وورش التدريب بشكل مستمر لتزويد المعلمين على المستويين الوطني والمحلي بكافة المستجدات وكيفية التعاطي مع الموضوعات المهمة التي يتم إدخالها في المناهج الدراسية بالإضافة إلى النشرات التوجيهية التي يتم توزيعها على المدارس. ويقوم المشرفون بدور كبير أثناء زياراتهم الدورية للمدارس في الاجتماع بالمعلمين والتباحث معهم حول كيفية تطبيق موضوعات الكتب المدرسية على أرض الواقع وبما يتفق مع قدرات الطلاب.  ▪         تعتمد الوزارة أساليب عديدة لمراقبة ومراجعة تطبيق أهداف التعليم ، فبالإضافة إلى أساليب التقويم التربوي المتبعة يقوم المسؤولون والمشرفون والأخصائيون بزيارات دورية وبشكل مكثف للمدارس للتعرف بصورة أكبر لما يعترض سير العمل التربوي. كما طبقت الوزارة ومنذ عام 1994م برنامجاً هو [قياس التحصيل الدراسي (MLA)]  ويتم من خلاله مسح الواقع الميداني وتحديد جوانب القــــوة     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     والضعف لدى الطلاب في مراحل دراسية مختلفة. إضافة إلى ذلك يتم تنفيذ دراسات ميدانية لقياس جوانب متعددة من العمل التربوي ، ويتم دراسة التقارير الواردة من المناطق التعليمية بدقة وتعقد الندوات والاجتماعات بشكل مستمر لمناقشة ما ورد في كل ذلك والاتفاق على الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية التي من شأنها معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.     7- أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة  تناول التقرير الوطني الأول في البند 7-3  هذا الموضوع .  ▪         ينقسم اليوم المدرسي إلى فترتين يتخللها 30 دقيقة فترة راحة وفرصة لتناول الوجبات الخفيفة من المقاصف المدرسية. وخلال اليوم المدرسي وبالإضافة إلى حضور للحصص الدراسية الخاصة بالمواد العلمية والأدبية يمارس الطلاب العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية.  ▪         وتكون حصص الأنشطة عبارة عن حصص  الفنون التشكلية  والمهارات الموسيقية و الرياضية المدرسية، يضاف إلى ذلك مشاركة الطالب في أنشطة الأندية العلمية أو الجماعات المدرسية والكشافة والأشبال والمرشدات والزهرات ، والتي تعمل على الاستفادة من أوقات فراغ الطلاب وتنمية مهاراتهم وممارسة هواياتهم حسب رغباتهم ووفقاً لقدراتهم.   ▪         تقوم الوزارة بتوفير الأدوات والأجهزة الأساسية اللازمة لممارسة تلك الأنشطة عن طريق تزويد المدارس بها ، كما تقوم المدارس بشراء ما يلزم من نواقص في الوسائل والمواد الاضافية من نصيبها من أرباح الجمعيات التعاونية (المقاصف المدرسية ) حسب أنواع الأنشطة  التي تمارس بالمدرسة.     7-1  النشاط الرياضي  ▪         يتم تنظيم المسابقات في مختلف مجالات الرياضة بين المدارس في المنطقة وبين المناطق وهناك مدرسون متخصصون في هذا المجال يشرفون على هذه الأنشطة فضلاً عن دور وزارة الشؤون الرياضية.     7-2 النشاط الكشفي  ▪         انظر ما جاء في  البند 2-4-6(هـ)     7-4           وزارة الشؤون الرياضية      تناول التقرير الوطني الأول هذا الموضوع في البند  7-4  ▪         أن أنشطة الوزارة مجانية وموجهة للجنسين بدون تمييز ، ومن ضمن هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر: وقد أنشئ فيها قسم خاص بأنشطة الفتيات  ü         مركز التدريب الدائم للألعاب الجماعية للفئات من 9-18 سنة.  ü         مدرسة البراعم لكرة القدم من 9-13 سنة.  ü         مدرسة البراعم لكرة اليد من 9-15 سنة.  ü         فريق الميني باسكت من 9-13 سنة.  ü         فريق الناشين للسلة من 9-18 سنة.  ü         تنظيم بطولة تنس الطاولة منى 12-18 سنة.  ü         تنظيم بطولة تنس للفتيات من 12-16 سنة.     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ü         تنظيم مسابقة ريشة الطائرة من 14-18 سنة.  ü         تنظيم بطولة الشواطئ للجري المفتوح من 12-18 سنة.  ü         تنظيم اليوم الرياضي للمعاقين من 10-18 سنة.  ▪         الوزارة تغطي بنشاطاتها جميع المناطق والمحافظات من خلال الأندية الرياضية والمجمعات والمسارح دون تفرقة بين حضر وريف.     7-4  أنشطة بلدية مسقط  ▪         تقوم البلدية بعدة أنشطة في المجالين الفني والثقافي والاجتماع وتتكرر هذه الأنشطة في كل عام ويستمر العمل بها وأهمها:  ü         احتفالات "العيود" : عيد الفطر وعيد الأضحى لليوم الأول والثاني والثالث ، وتوزع فيها الهدايا وتتم مشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد السعيد بالمسابقات والعروض والمسرحيات والأغاني.  ü         احتفالات القرنقشوة : مشاركة الأطفال بليلة الخامس عشر من رمضان ، وتتمثل في توزيع  الحلويات والمبالغ النقدية والهدايا والأغاني الشعبية التراثية المناسبة لهذا الحدث.  ü         الاحتفالات الخيرية : تنظم بلدية مسقط كالعادة مع طلبة المدارس والأطفال مسابقات وفعاليات سنوية بمناسبة (عيد الشجرة ، المسابقات الإرشادية التوعوية الرمضانية ، والبرامج الترفيهية بالحدائق والمنتزهات العامة).  ü         الاحتفالات الصيفية : تنظم البلدية بالتنسيق مع المراكز الصيفية بولايات المحافظة المسابقات الصيفية لطلبة المدارس والأطفال والقيام بالزيارات الميدانية للاماكن السياحية.  ü         مهرجان مسقـط : المشاركات الفاعلة بمهرجـان مسقــط السنوي وتتمثل فـي : ( مشاركة الأطفال بقرية الطفل، والمسابقات كتلوين الوجوه والرسم وقراءة القصص ، وركن الألعاب الترفيهية للأطفال ، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المباشرة والمسجلة ) .  ü         المشاركات التوعوية : عرض الشرائح الكرتونية للأطفال عن طريق الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية كالمطويات والمنشورات والكتيبات الإرشادية والبرامج التلفزيونية ، للحد من الظواهر السلبية كظاهرة العبث بالمرافق العامة والكتابة على الجدران.  ▪         المشاركات العامة : الزيارات التوعوية الإرشادية في مجال الصحة المدرسية ، المشاركات بالمناسبات الوطنية والقومية والدينية ، إقامة معسكرات إرشادية خلال فصل الصيف لممارسة العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والتثقيفية بالإضافة إلى الجانب الترفيهي ، تنظيم مسيرات توعوية إرشادية ، إقامة الاحتفالات الخاصة بالأطفال بالمجمعات التجارية والأماكن العامة.  ▪         مهرجان القراءة للجميع : تنظمه بلدية مسقط خلال فصل الصيف للأطفال وطلبة المدارس ومن خلاله تتم مشاركتهم بالمسابقات الثقافية والتعليمية والترفيهية وعرض المسرحيات الكرتونية وتوزيع الهدايا والجوائز للزوار.  ▪         الندوات والمحاضرات : تقام هذه الندوات والمحاضرات بواسطة قسم التوعية والإرشاد بالبلدية بزيارات لمدارس المحافظة لبث الوعي الإرشادي والتثقيفي للأطفال والطلبة بكافة المستويات الدراسية.     تاسعا ً: تدبير الحماية الخاصة  9-1- الأطفال اللاجئون (المادة 22من الاتفاقية)   نشير الى تقريرالسلطنة الأول البند 8-1 ونصيف:-  ▪         يحظر قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 في المادة (3) منه تسليم المطلوب من دولة أخرى في حالات منها إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي فى السلطنة قبل طلب التسليم  واستمر متمتعاً بهذا الحق بعد ورود الطلب ، أو إذا كانت الجريمة المطـلوب        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي ، كما نشير الى  أن قانون إقامة الأجانب يجيز في المادة( 4 ) منه للمفتش العام للشرطة والجمارك استثناء أشخاص من كل أو بعض شروط الإقامة لأسباب إنسانية.  ▪         أن هذا القانون قد رتب على منح أي من الزوجين للإقامة ، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين ، وأن منح هؤلاء الإقامة يتيح لهم مغادرة السلطنة والدخول إليها وأن  الأجنبي المقيم في عمان (بأية صفة ) يمنح تأشيرة التحاق ولزوجه لأولاده دون سن (28) ، كما له أن يطلب تأشيرة زيارة لأقاربه وأصدقائه ولا  يؤدي تقديم طلب من هذه الأنواع الى نتائج ضارة على مقدمه أو المشمولين بحكمه ولا تخضع مغادرة أجنبي للسلطنة لأي قيد سوى القيود الاحترازية القضائية الناجمة عن وجود التزامات أو مطالبات بحقه ، ولم تواجه السلطنة حالات أطفال لاجئين سياسياً لعدم تعرض البلدان المحيطة بها لحروب أو اضطرا بات ولذلك فانه لا تدابير تنفيذية أو تشريعية حصرية بهذه الحالة.     9-2- الأطفال في المنازعات المسلحة(المادتان39،38 من الاتفاقية)  ▪         انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية بالمرسوم السلطاني  رقم 41/2004 محققة بذلك توصية اللجنة رقم(55) .  ▪         إن الحالات التي تعالجها المادة(38) من الاتفاقية تتعلق بحالات لا تتعرض السلطنة لها حالياً ، ولذلك فانه لا توجد تدابير تنفيذية أو تشريعية خاصة بهذا المجال .  ▪         إن تعهدات عمان الدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وما نص عليه نظامها الأساسي من سعيها للسلم وللتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق الدولية يؤدى إلى احترامها لقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، وأن قوانينها الداخليــــة  حول أهلية الطفل ورعايته  وحمايته التي أشرنا إليها مسبقاً تضمن أيضا احترام هذه الحقوق لان المشاركة في المنازعات المسلحة يخرق حق الطفل في الحماية والرعاية والبقاء والنمو.  ▪         أن القانون النافذ لا يتيح  اشتراك الأطفال الذين لم تبلغ سنهم خمسة عشرة سنة اشتراكا مباشراً في أية حرب لفقدهم أهلية التميز وفقاً لما سبق الإشارة إليه.  ▪         أن القانون النافذ لا يتيح تجنيد أي شخص لم يبلغ خمس عشرة سنة فى القوات المسلحة. أما الأطفال بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة فلهم التطوع في القوات المسلحة وتعطى الأفضلية عادة للأكبر سناً وفى فروع محددة بالقوات المسلحة  وبنطاق  ضيق جداً  وان التقاليد العمانية المستمدة من الإسلام الذي هو مصدر التشريع تحمي السكان المدنيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الحروب حيث ينهي الدين الحنيف في الحروب عن قطع شجرة أو قتل عاجز أو امرأة أو طفل أو أي تخريب للممتلكات أو التعرض لمن لا يقاتل.     9-3- الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون الإحداث  9-3-1  إدارة شؤون الأحداث(المادة 40 من الاتفاقية)  ▪         ما زالت السلطنة تدرس بتعمق مشروع قانون لمساءلة الأحداث وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته وينظم إدارة  شؤون القضاء فيما يتعلق بهم ، علماً بأن قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 قد اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل المتهم بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع البالغين بما يحفظ كرامته وقدره واحترامه ، وبهدف تشجيع اعادته للمجتمع.          التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ▪         إن قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74  وتعديلاته احتوى نصوصاً تراعي سن الطفل الفضلى تعمل في جوانب متعددة ونفصل من خلال البنود الآتية:     9-3-1-1مبدأ عدم العقاب على أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة عند ارتكابها:  ▪         نؤكد أن هذا المبدأ معمول به ، وهو من أساسيات التشريعات الجزائية في السلطنة، وقد نصت عليه المادة (21) من النظام الأساسي للدولة عندما قررت بانه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .     9-3-1-2  ضمانات الطفل المتهم :  ▪         افتراض البراءة : انظر إلى ما ورد د في تقريرنا الأول في البند  8-2-3.  ▪         الإخطار بالتهمة بحضور والديه أو أوصيائه و الحصول على المساعدة القانونية لبيان دفاعه: نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 8-2-4 ونصحح رقم المادة الواردة فيه إلى 14 بدلا من 15 ، ونضيف إن المادة  (24 ) من النظام الأساسي للدولة البند1.1  قد أكدت على هذه الحقوق ، كما نضيف أن الإخطار بالتهمة واجب من بداية مراحل التحقيق الأولى وحتى المحاكمة فقد أوجبت المادة (114 ) من قانون الإجراءات الجزائية على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم التحقيق لأول مرة أن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة  إليه وان يسمع أقواله. وألزمت المادة(188) من هذا القانون المحكمة بتوجيه التهمه للمتهم وقراءتها عليه وتوضيحها له. كما إن المـــــادة (74) من هذا القانون أجازت للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق  في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محامياً عنه.  ▪         أن القانون يتيح لكل متهم ( بالغاً أو طفلاً ) الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لإعداد دفوعه في مختلف مراحل القضية ، وهو حق مكرس  بالمادة (181) منه التي تجيز للخصوم ووكلائهم حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية وعدم جواز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر عنه ما يخل بهيبة المحكمة أو نظام الجلســـة ، وأن هذه الحقوق مكرسة بالمـادة  (24) من النظام الأساســـي  للدولة. ونشير هنا أيضاً إلى أن المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية قد حظرت الفصل بين المتهم ومحاميه خلال التحقيق وأوجبت إطلاع المحامى على التحقيق قبل يوم من الاستجواب.  ▪         الحق في المحاكمة أمام سلطة قضائية مختصة نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 5.2.8  ونضيف إلى ذلك:  ▪         أن النظام الأساسي للدولة ينص في المادة (59) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ، وتنص المادة (60) منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. وتنص المادة (61 ) منه على ان لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ، ولا يجوز لأية جهة التدخل  في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة(71) منه على أن الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الإحكام القضائية من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها  القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة.  ▪         أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/99 قد رتب المحاكم على درجات ووفر كل وسائل استقلال القضاء وأنشأ إدارةً للتفتيش القضائي لمراقبة سلامة سير العدالة ، وأناط الاختصاص بكل شؤون القضاة تعييناً وترقية وتأديباً وتفتيشاً بمجالس  قضائية أو قضاة ، وذلك كله لضمان استقلال ونزاهة وعدل القضاء ، إلا ان محاكم مختصة بالإحداث فقط منوطة بصدور قانون مساءلة الإحداث بعد دراسته ، كما أن المادة (14) من قانون الإجراءات الجزائية التي أشرنا إليه في البند السابق تتيح حضور الوالدين أو الأوصياء فضلاً عن المحامين ، وراعت مصلحته الفضلى في جواز تعين وصي بالخصومة إذا كان حضور والديه لا يحقق مصلحته.  ▪         إن النظام الأساسي للدولة قد نص على   كفالة الدولة لسرعة الفصل في القضايا في المادة (25 ) منه.  التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ▪         عدم الإكراه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف والحق في استجواب الشهود : تنص الـمادة (20) من النظام الأساسي للدولة على لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنـــوي أو الاغراء أو  المعاملة االحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقوبة من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعترف يثبت صدوره  تحت وطأة التعذيب أو الاعتداء أو لتلك المعاملة أو للتهديد بأي منها. وتحظر المادة( 22) من النظام الأساسي للدولــة إيذاء المتهم جسمانياً أو معنويـاً ، وتنص المادة ( 181 ) من قانون الجزاء  على عقاب كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها فضلاً عما يعاقب عليه القانون للتحقير أو الإهانة أو الإيذاء.  ▪         تنص المادة(189) من قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز تحليف المتهم  اليمين أو إكراهه أو إغرائه على الاجابة أو ابداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل ، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء ، ولا يجوز أن يعاقب على الشهادة الزور بالنسبة للاقوا ل التي ينفي بها التهمة عن نفسه ، وتنص المادة(192) منه على أن كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو اكراه باطل.  ▪         تنص المادة (104) على سماع الادعاء العام لشهادة الشهود الذين يطلبهم الخصوم لإثبات الإدانة أو البراءة وللخصوم وفق المادة (110) مناقشة الشهود. وأجازت المادة( 194) منه للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراءً معيناً من إجراءات التحقيق.  ▪         تنص المادة( 41) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذو سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الاغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة ".     ▪         مبدأ التقاضي على درجات والمكرس بقوانين الإجراءات: يتيح للمتهم الطعن في الإحكام وطلب إعادة النظر فيها وحتى الطعن في حيدة القضاة.  ▪         الحصول على مساعدة مترجم : إن واجب جهات التحقيق والمحكمة في إسناد التهمة للمتهم والاستماع إليه وحقه في المناقشة يفترض حقه في وجود مترجم إن كان لا يتقن اللغة العربية ليتاح له ممارسة حقوقه وقيام المحكمة بواجباتها  وهو ما يجري عليه العمل في كل المحاكم.  ▪         تأمين احترام حياته الخاصة   ü         نرجو الرجوع إلى ما ورد في هذا التقرير في البند 5-7  ü         نصت المادة (26 ) من النظام الأساسي للدولة على أنه: " لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بدون رضائه الحر ، ونصت المادة( 27 ) منه على أن : " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ". ونصت المادة( 28)على"أن  حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب " .  ü         نصت المادة( 30) على " حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون بالإجراءات المنصوص عليها ".  ü         حظرت المادة (90) من قانون الإجراءات الجزائية ضبط المرسلات والبرقيات أو الاضطلاع عليها أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام. كما حظرت المادة (79) منه دخول المساكن إلا في الاحوال المبينة بالقانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الضرورة ". وبإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم بالمسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة … ، ولا يجوز تنفيذ التفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد ...".    ü         لم تجــز المادة (77 ) تفتيش المتهم إلا في الحالات التي يجـوز فيها القبض عليه ، وأوجبت المادة (78 ) إن يكون تفتيش الأنثى – حيث يجوز ذلك – بمعرفة أنثى بعد أدائها اليمين على القيام بواجبها بأمانة وصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي. وأوجبت المادة (85)على مأموري  الضبط أن يقتصر بحثهم في المسكن على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش. كما نصت المادة (86) على انه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله تفتيشهن أو ضبطهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة وأن يمكنهن من مغادرة المسكن أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الاضرار بالتفتيش ".  ü         أوجب قانون الإجراءات الجزائية ، الذي أجاز ضبط ما تعلق بالجريمة أو وضع الأختام عليها ، في المادة (89) منه حضور المتهم أو وكيل عنه عند فض الأختام أو عرض المضبوطات ، كما أن المادة (92)  منه قد أجازت للادعاء العام وحده الإطلاع على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة - حيث يجوز ذلك -  و أوجبت حضور المتهم والحائز لهذه الأوراق أو المرسلة إليه ، وأوجبت تدوين ملاحظاتهم على ذلك. كما ان المادة ( 87) أخضعت إجراءات الضبط للمراقبة القضائية ولحق الطعن في القيام بها من عدمه.     ü         أن المادة(293) منه تنص على أن: " كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الاسرار" ، واوجبت المادة ( 95) ابلاغ المتهم بالمراسلات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو إعطائه صورة منها في أقرب وقت ، وكذلك الأمر إذا كانت له مصلحة عاجلة فيها ، ويخضع رد المضبوطات لمراقبة القضاء وحق المتهم في التظلم إليه طالباً تسليمها له عملاً بالمادة (98).  ü          قد سبق أن أشرنا إلى جواز إجراء المحاكمة سراً أو منع فئات معينة من حضورها مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.  ü         وكل هذه التشريعات وإجراءاتها التنفيذية المذكورة أعلاه ، وبأماكن أخرى من هذا التقرير ، إنما هي لضمان الحق في الحياة الخاصة والاحتفاظ بالاسرار وكلها تطبق بشكل صارم.     9-3-2-تعزيز قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال المتهمين  ▪         سبق وأن أشرنا إلى عدم وجود هيئات قضائية خاصة بالاطفال وأن مشروع قانون مساءلة الإحداث يتضمن ذلك ، مع تأكيد ما ذكرنا سابقاً بأنه يتوفر في القضاة كل الموجبات من كفاءة وحياد وعدل ونزاهة يضمنها قانون السلطة القضائية ، وحيث أنه لا توجد قوانين خاصة بالاطفال المتهمين فإن الإجراءات والتدابير والعقوبات بحقهم تعالج من خلال القانون الجزائي ، كما أن تنفيذ الأحكام بحقهم يتم في أماكن معزولة عن البالغين.     9-3-2-1          تحديد سن دنيا للمساءلة الجزائية  ▪         نصت المادة( 104) من قانون الجزاء على أن لا يلاحق جزائياً من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره ، وعليه فان من لم يبلغ التاسعة لا مجال للادعاء بأنه قد أنتهك قانون الجزاء.     9-3-2-2        التدابير التأديبية والإصلاحية  ▪         تنص المادة ( 105 ) من قانون الجزاء العماني على أن من أتم التاسعة من عمره ولم يكمل الثالثة عشرة ، عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للإصلاح يعينها القاضي لمدة لا تجاوز إتمامه الثامنة عشرة ، ويمكن للقاضي أن يوبخه فــــي        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولى أمره لقاء تعهد يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة أخرى خلال المدة المحددة بالحكـــــم ( وإذا أخل الولي بتعهده يتعرض للعقاب المتعلــق بتســـييب  قاصر ويعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للإصلاح). وعليه فلا عقوبة جزائية تفرض على الحدث بهذه السن وإنما إجراءات تأديبية أو علاجية اصلاحية.  ▪         تنص المادة (106 ) من قانون الجزاء العماني على أن من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن إصلاحاً للنفس حيث ينص القانون على السجن من ثلاث حتى خمس سنوات إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، ومن سنة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الأخرى ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر. أما من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عند ارتكابه الجريمة فيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة ، إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، ومن ثلاث إلى سبع سنوات إذا كانت من الجنايات الأخرى ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة واحدة.  ▪         المادة ( 292)  من قانون الإجراءات الجزائية توجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بالحامل حتى تلد ، فان كان المولد حياً أجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه ، أما  أن توفي خلالها فيؤجل التنفيذ أربعين يوماً بعد الوفاة ، وإن ولد الجنين ميتاً فيؤجل التنفيذ ستين يوماً بعد الولادة.  ▪         توجب المادة (301) من قانون الإجراءات الجزائية على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالمـرأة الحامل لحين مضى ثلاثة أشهــر على ولادتها ، وتنص المــــادة( 304) منه على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين إذا حكم كلاهما بها وكان لهما طفل ( أو يكفلانه ) لم يتم الخامسة عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة .     9-3-2-3  تحديد معاملة خاصة للأطفال في إجراءات قضائية:  ▪         إن ذلك رهن بصدور قانون مساءلة الإحداث وهو قيد الدراسة.     9-3-2-4        إتاحة ترتيبات مختلفة لمعاملة الأطفال  ▪         نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 8-2-6  ونضيف إلى ذلك ما يلي:  ▪         إن مجال التعليم للإحداث في المؤسسات الإصلاحية والسجون متوفر لمحو الأمية وكذلك حتى نهاية الصف السادس  فقط كدراسة منتظمة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ، أما مراحل التعليم العام فلا توجد فصول للدارسة المنتظمة بل الانتساب فقط للدراسة الحرة. كما نشير الى أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الطفل قد شكلت فريق عمل لدراسة أوضاع الأحداث داخل مراكز التوقيف والسجن، وقد قام الفريق بدراسة موسعة بهذا الصدد خلص فيها لاقتراحات تجري متابعتها مع الجهات المختصة.  ▪         أن المادة (22) من قانون السجون قد كفلت للسجين أو الموقوف المحافظة عل شعائره الدينية وتهيئة الوسائل له لممارستها ، وأن يكون لكل سجين مرشد أو اكثر من الدعاة المختصين. ونصت المادة (23) منه على تمتع النزلاء والمحبوسين بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل السجن أو أماكن الحبس الاحتياطي. وأوجبت المادة 24 منه أن  يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية ويعاونه عدد من المساعدين. واوجبت المادة (25 ) منه توفير التغذية الصحية الكافية المناسبة للسن وللحالة الصحية ، كما ألزمت المادة (26) منه بتوفير الملابس والأغطية الملائمة للاستعمال الشخصي.  ▪         ألزمت المادة (26) منه معاملة النزيلة الحامل منذ بداية الحمل وحتى مضي أربعين يوماً على الوضع معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها.  ▪         أن جرائم الإحداث لا تشكل ظاهرة في عمان بل هي في أدنى مستوى إذ يبين الجدول رقم (27) إن عدد الجرائم المرتكبـــة من الإحـــداث (اقل من 9 سنــوات إلى 18 ستة ) عام 2003 (704) جريمة منها        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     97.2% ارتكبها ذكور . وأن أغلب هذه الجرائم هي جرائم جنحة بسيطة وان جرائم السرقة والشروع فيها والإيذاء البسيط والمشاجرة ودخول البلاد بشكل غير مشروع تمثل النسبة الكبرى منها ، ونرفـــق  جداول تبين سن الإحداث وإعداد جرائمهم ونوعها وتوزعها على المناطق خلال أعوام 2000 وحتى2003.     9-3-2-5        التأهيل النفسي والبدني وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل:  ▪         أن جملة تدابير التأهيل النفسي والبدني وإعادة الاندماج ، بما في ذلك ما تمارسه المؤسسات لاصلاحية وما يمارسه المرشدون والدعاة والمعلمون في السجون قد سبقت الإشارة إليها في البند السابق.     9-4  الأطفال في حالات الاستغلال:  4-1  الاستغلال الاقتصادي  ▪         انظر البند2-1-5 من هذا التقرير .  ▪         أن القانون لم يميز بين ذكر وأنثى أو ريف وحضر أو أجنبي وعماني أو دين أو جنس. كما نشير إلى أن قانون العمل قد أضاف مزايا للفتيات عن الذكور في المواد( 80-86 ) فيما يتعلق بتشغـــيل النساء ومثال ذلك ما ورد بالمـــادة (82) منه بعدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير.  ▪         تقوم وزارة القوى العاملة  من خلال دائرة الرعاية العمالية وحملات التفتيش بالتأكد من التزام أصحاب العمل بمواد قانون العمل ، وتتم مناقشة كل فرد يخالف أحكام القانون. ويتم رصد حالات الأطفال في إطار برامج وزيارات المتابعة التي يقوم بها موظفو ومفتشو قطاع العمل استنادا إلى المـــادة ( 8) من قانون العمل ، وفي حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام الباب الخامس الخاص بتشغيل النساء والأحداث يتم تطبيق المادة ( 118) من قانون العمل بتغريم صاحب العمل بمبلغ لا يزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبات بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام ، وإذا ارتكبت المخالفة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن.  ▪         أن ظاهرة عمالة الأطفال  في السلطنة ليس لها وجود يبعث على القلق نظراً للتماسك الاجتماعي وما يحث عليه الدين من طلب العلم فضلاً عن القوانين التي أشرنا إليها ولا عمالة للأطفال في الجهات الحكومية ، ويبين الجدول رقم (28) أن عدد الاطقال (اقل من 18سنة) العالمين في عام 2001 بلغ 1390 منهم 1223 ذكوراً و 167 إناث .  ويعمل هؤلاء الأطفال كتبة  أو سعاة ، أو عمال نظافة أو مراسلين ، ومجملها أعمال خفيفة.     9-4-2       سباق الهجن وركوب الخيل  ▪         نشير أولاً إلى أن هذه الرياضة من الرياضات  الشعبية المتأصلة في المنطقة يمارسها البالغون والأطفال مثل السباحة وركوب الخيل وكرة القدم والمصارعة وغيرها من الرياضات. كما وأن الأطفال الذين يتسابقون على الهجن هم من العمانيين حصراً ومن أولاد مالكي الهجن ولا يمارسون ذلك كعمال لقاء أجر عند رب عمل ، وتتخذ إجراءات أمن وسلامة صارمة للمتسابقين منها غطاء الرأس ومعدات ربط تمنع السقوط وملابس لا تمتلىء بالهواء ، وتوفر سماعة على صدر المتسابق يستطيع من خلالها المخاطبة. ويندفع الأطفال في المناطق الشرقية خاصة للمشاركة بالسباق تفاخراً وتباهياً بالقدرات وبالركوب لما يحققه من شهرة وما يناله من مكافآت. وتحاط حلبة السباق بسواتر ترابية تمنع الجمل من الخروج من المضمار ، ويكون عمر المتسابق بين 7-15 عاماً على أن يكون وزنه من (12-22) كغ ومتمتعاً بالذكاء والفطنة والانتباه وسهولة التخاطب والتفاهم. ولا يجاوز عدد الأطفال المشاركيـــن        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     في السباق (200-300) طفل ، ولا يؤخذ تدريب المتسابقين وقتاً طويلاً لأن جميعهم ممن يتنقلون على الهجن وأهلهم من مربيها ولا يجاوز التدريب تبعاً لذلك أسبوعاً أو أسبوعين قبل السباق ، ولمدة 5 دقائق في كل مرة ، ولا تجاوز في اليوم 5 ركبات. والطفـــــل المتسابق عادة يتعايش مع الجمــل قبل  السباق لمدة شهرين الى ثلاثة للتأقلم بينهما. ولا تأثير فعلي على دراسة المتسابقين لأن هذه التمارين جزءً من حياتهم ومعظم السباقات تنظم أيام العطلة الرسمية وبفترات بعد الدراسة وفي حالة نادرة خلالها يتم الاستئذان من المدرسة.  ▪         إن هذه الرياضة لا تزيد مخاطرها عن أية رياضة أخرى يمارسها الأطفال في دول أخرى وأدت لوفاة أو إصابة بل إن نسبة عدد المشاركين لا تمثل أثراً هاماً أمام المشاركين في رياضات أخرى بالعالم وبذلك لا نؤيد مناقشة هذا الموضوع على أنه عمالة للأطفال لاختلاف واقعه عن ذلك ولأنه لو كان عمالة لما جاز وفقاً لقانون العمل استخدام هؤلاء الأطفال ، يرد ذلك على توصية اللجنة الدولية  رقم (51) و اهتمامها رقم (52)  على تقرير السلطنة الأول على ضوء ما تقدم  ذكره .  ▪         كما قامت السلطنة مؤخراً وتمشياً مع توصيات اللجنة في هذا  المجال ومع ما اتخذته دول مجاورة من قرارات بأصدار قرار بتحديد سن الراكبي سباقات الهجن ، حيث اصدر هذا القرار من قبل اتحاد الفروسية والهجن بتحديد سن راكبي الهجن بحيث لاتقل عن 14 عاماً ، وتنفيذاً للقرار جاء فيه بأنه عند المشاركة في السباقات فأن على الركبي ابراز صورة من شهادة الميلاد وفي حالة عدم توفرها فعليه تقديم شهادة تقدير السن وينفذ هذا القرار على جميع السباقات .  ▪         أن لجنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قد أسندت لفريق خاص متابعة هذا الموضوع وأن ما تقدم مأخوذ من تقريره بعد زيارات ميدانية ولقاءات متعددة مع منظمي السباقات والمتسابقين ومالكي الهجن والمضمرين .  ▪         يبين الجدول رقم (29) أعداد الخيل بالمنطقة الشرقية وعدد الأطفال الممارسين لهواية الفروسية .                   9-4-3       صيد الأسماك          ▪         كلفت لجنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فريق عمل متخصص من كافة الجهات لرصد عمالة الأطفال في هذا المجال وبيان مخاطره ، وقد قام الفريق بعدة زيارات ميدانية ولقاءات اطلع من خلالها على الوقائع، ومن ثم قدم تقريراً يبين الآتي :  ü         مهنة صيد الأسماك مهنة قديمة ورياضة وترفيه يمارسها كثير من العمانيين منذ القدم لطول شواطيء عمان وغناها بالأسماك.  ü         كثير من الأسر المقيمة على السواحل تعتمد في كسب قوتها على هذه المهنة.  ü         لا يوجد أطفال يمتهنون هذه المهنة ، ولكن بعضهم يشارك أهله بالصيد في أوقات فراغه.  ü         سن الأطفال المشاركين بين 6-12 سنة ، ولا يتقاضى الطفل عنها أجراً لأنه يمارسها مع أهله ، ولا يسجل الرصد المستمر أثراً بالانقطاع عن الدراسة.  ▪         إن عمالة الأطفال في القطاعات الأخرى الحرفية محدودة جداً ولا تذكر ويعمل بعض الأطفال فيها مساعدة لأسرهم التي تمتهن هذه الأعمال ولا تؤثر على دراستهم وترجع ومحدوديتها لقلة عائدها المادي ولحاجاتها لإتقان وصبر شديدين لا يقدر على بذلتهما الأطفال. كما نشير إلى أن عمل الأطفال في المزارع لا يذكر في عمان كعمالة ، وإنما يشارك بعض الأطفال أهلهم في العمل بمزارعهم الخاصة في أوقات فراغهم.     9-4-4       إساءة استعمال المخدرات(المادة 33 من الاتفاقية )  ▪         سبق وان اشرنا إلى قانون  مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقليــــة  الصادر بالمرسوم  السلطانــــي  17/99 في تقرير السلطنة الأول من هذا التقرير والدال على المراعاة التامة لمصالح الطفل الفضلى في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني 17/99. وقد سبق وأشرنا إلى ما يتعلق بمكافحة التبغ واللجان المشكلة لذلك وحظر بيعه للأطفال. كما نشير إلى أن شرب الكحول علناً غير مسموح به بعمان كما يمنع بيعه في المتاجر ، ولا يقدم إطلاقاً لصغار السن ، وإن العادات الاجتماعية والمستمدة من الدين تستهجن التدخين وتحظر وتعاقب بشدة على شرب الخمر وتستحقر من يشربه. كما وأن قانون الجزاء العمانــي قد عاقب بالسجــن كل من وجــد في محل عام أو        التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     مكان مباح للجمهور في حالة سكر بين ، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر ، كما عاقب بالسجن حتى 3  سنوات وبالغرامة لمن صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل بالخمور أو مارس أي نشاط يتعلق بها بدون ترخيص المواد(228) و(229)  وتشير الإحصاءات المتوفرة لعام 2003م على وجود حالات قليلة لشرب الخمر (10) حالات تبين الذكور من الأطفال .                                                                         9-4-5الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي  تناول تقرير السلطنة الأول 8-3-3  ▪         أن قانون الجزاء قد عاقب في المادة (222) منه من أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون في إنشائه أو ادارته ، كما عاقب بالمادة ( 221 ) منه من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر أو بغير ثمن. كما عاقب بالمادة (223 ) على اللواط والسحاق ، وعاقب بالمادة (224) على الفضائح الجنسية العلنية وعلى طبع أو توزيع أو اقتناء أو عرض صور خلاعية أو رسائل أو غيرها أو الأشياء الفاضحة إلا إذا قدمت لغرض علمي وفي إطار علمي ولم تكن موجهة لمن يقل عمره عن الثامنة عشرة.  ▪         لا وجود لهذه الظاهرة في عمان بأثر محسوس ، وأن استعمال الأطفال في العروض والصور الإباحية المخالفة للآداب العامة وللتقاليد والدين لا يسمح بها القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض على الفجور ، وقد سبق وان بينا انضمام السلطنة للبرتوكول الاختياري بهذا الصدد.     9-4-6أشكال الاستغلال و الاساءة للاطفال ( المادة 36 من الاتفاقية)  ·         يعتبر المجتمع العماني ذو ثقافة اجتماعية تقليدية محافظة  ، حيث تلعب العادات والتقاليد والممارسات التقليدية حيزاً كبيراً في تشكيل سلوكيات أفراد مجتمعها ، ونظراً لانفتاح مجتمعنا على العالم الخارجي حتى أصبحنا قرية صغيرة ، ظهرت بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الصحة البدنية والنفسية للطفل ، وهذا وفق ما أظهرته الدراسة النوعية حول أنماط معاملة الطفل في المجتمع العماني ، حيث ظهرت بعض حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، وبعض مظاهر الإهمال من قبل الأبوين ، كما أن الضرب لا زال يمارس في بعض المدارس ، والأسرة أيضاً لا تزال تلجأ إلى الضرب كوسيلة عقابية .  ·         أظهرت الدراسة النوعية أيضاً ان وسائل الإعلام عبر القنوات الفضائية المرئية لها تأثير ثقافي واجتماعي سلبي على عملية إندماج الأطفال في المجتمع ويمكن ملاحظته فيما يتعلق بسلوكيات الطفل وخاصة العنف .  ·         من الممارسات الخاطئة أيضاً ما يلاقيه الطفل المعاق وخاصة في المجتمعات الريفية حيث لا يجدون المعاملة المناسبة كنتيجة طبيعية لبعدهم عن المراكز المتخصصة لذلك .  ·         الا ان هذه الممارسات ظهرت كبيانات نوعية الا ان السلطنة(لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) حالياً تعكف على استكمال الجزء الثاني من الدراسة والذي سنذكر فيه على البيانات الاحصائية الرقمية . ويتم التصدى لهذه الممارسات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كل وفق اختصاصه     ▪         لا يلاحظ في عمان وجود أشكال استغلال للأطفال في غير الحالات المشار إليها بهذا التقرير لأن تقاليد الأسرة العمانية الداعية إلى التمسك بالدين وحماية الأطفال ورعايتهم تحول دون ذلك. وإن التعويض  ▪         ا  ▪            التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     ▪         لذي يقضي به للطفل الذي يتعرض لأية إساءة يتضمن ما فأته من ربح وما لحقه من خسارة فهو شامل في مفهومه للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع ، علماً بأن الأسرة التي يتعرض طفلها للاستغلال تقوم في الأغلب الشامل بكل ما يتوجب بذلك وتتابعه.     9-4-7   بيع الأطفال والاتجار بهم:  ▪         لا وجود لهذه الظاهرة بسلطنة عمان ، والقانون العماني لا يجيز الاتجار أو البيع للإنسان لأنه ليس محل تعامل مالي ، وقانون الجزاء يطال هذه الأفعال حين يتوفر فيها أركان جرم الإيذاء أو الخطف أو التهديد أو الرق أو الاستبعاد ، وقد انضمت السلطنة للبرتوكول الاختياري بهذا الصدد.     9-4-8  الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين:  ▪         لا توجد هذه الظاهرة في عمان لأن السكان الأصليين من انتماء واحد وعلى دين واحد ، ويتمتع كل من هو على أرض عمان بكل الحقوق الاحتفاظ بثقافته و ممارسة شعائر دينه ، ويستفيد من كل الفرص المتاحة لعمل الأجانب شاملة الصحة والتعليم  .      الوطني الثاني لسلطنة عُمان     الخاتمة     §      تؤكد سلطنة عمان التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضع التنفيذ (مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري سحبها أو تعديلها ) ، وتعمل – السلطنة - على تسخير كافة إمكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية ، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجهها ، مقدرة أن تجاوزها يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاما مع مبادئها .وهناك مراجعة دورية ودراسة معمقة لتحفظاتها (الوثيقة CRC/C/15/Add.161) .  §      تم إعداده هذا التقرير التزاما بالمبادئ التوجيهية العامة الواردة في الوثيقة  20November1995CRC/C/5 ،  وتم تضمينه الإحصاءات والتشريعات  والمعلومات ذات الصلة التي لم ترد في التقرير الأول أو التي استحدثت ( بعد يوليو1999 وحتى يناير2004 ) ،  وتم الرد على الملاحظات الواردة من اللجنــة على التقريــر الأول .  §      لفهم الواقع العماني والظروف والصعوبات المحيطة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية  ، تناول الباب الأول من هذا التقرير معلومات أساسية عن سلطنة عمان تناولت المؤشرات الجغرافية والسكانية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية .    §      تكفل القوانين النافذه في سلطنة عمان حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل . يلقي الباب الثاني من هذا التقرير المزيد من الضوء على بعض القوانين التي وردت في التقرير الأول أو التي لم ترد فيه أو القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت بعد كتابة التقرير ، ويشمل ذلك : النظام الأساسي للدولة، قانون الجزاء العماني ، قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، قانون العمل ، قانون الأحوال الشخصية وتغطي هذه القوانين ما جاء في المادتان (4 و42) والفقرة (6 )من المادة (44) من الاتفاقية . وتجري السلطنة وبشكل مستمر دراسة تفصيلية عن مدي توافق التشريعات النافذة مع حقوق الطفل وإمكانية إصدارها في قانون موحد يجمع حقوق الطفل إعمالاً لتوصية اللجنة رقم 10 بفقرتيها أ  و ب على تقرير السلطنة الأول .  §      أن النظام الأساسي للدولة قد تضمن كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته التي بينتها المواثيق والعهود والإعلانات الدولية . وان قانون العمل العماني قد منح  الوزير المختص صلاحية رفع سن تشغيل الإحداث من الجنسين ( سن الخامسة عشرة ) ، في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك ، وان ذلك يتوافق إلى حد كبير مع الملاحظة (49) على تقرير السلطنة الأول والتوصية برفع العمر الأدنى للالتحاق بالعمل .    §      إن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد تحري مصلحة الطفل الفضلى في الدعاوى التي تقام منه أو عليه وأعطي اعتباراً أساسياً يساير توصية اللجنة رقـم (30) على تقرير السلطنة الأول . وبناء عليـــه   وعلى ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية ترى السلطنة أن دواعي القلق الواردة في البند 29  من الملاحظات على تقرير السلطنة الأول قد زالت مبرراتها في كثير من الجوانب حول تطبيق مصلحة الطفل الفضلى .  يضاف إلى ذلك فان ما جاء في قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المادة (7) من الاتفاقية . لذلك فإن  الملاحظة رقم (24 ) على تقرير السلطنة الأول لا تتوافق مع واقع التشريع ولا مبرر لإلغاء النص المشار خاصة وأنه راعى الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تشير إلى انه  ولد غير شرعي . يضاف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية تعتمد مبدأ: " لا تزر وازرة وزر أخرى" ، وكل ذلك يتوافق مع توصية اللجنة رقم (25) على تقرير السلطنة الأول  .  §      اتخذت السلطنة تمشيا مع توصية اللجنة رقم (23 ) على تقرير السلطنة مجموعة من التدابير لنشر مبادئ الاتفاقية  : منها  توزيع إعداد كبيرة من الاتفاقية على الجهات المعنية ، ونشرها عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة وإعداد الملصقات ووسائل الإيضاح  والنشرات التعريفية ووزعت على المدارس والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة .  وبثت رسائل قصيرة عبر برامج تلفزيونية وإذاعية للأطفال عن فحوى الاتفاقية . وتم دمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية والمناهج المعدلة . ولأجل التدريب على الاتفاقية  نظمت دورات تدريبية ، وعقدت لقاءات موسعة ، وألقيت محاضرات تعريفية ، ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافية لنشر بنود الاتفاقية ، ونشرت المقالات بالجرائد والصحف المحلية ، وأجريت الدراسات .  §      تعتبر اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل واللجان المنبثقة عنها الجهة الرسمية في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ إحكام الاتفاقية يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم اللجنة واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بوضع خطة شاملة لتنفيذ الاتفاقية عن طريق عملية تشاوريه وتشاركيه مع الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع  المدني ، وذلك عن طريق دراسة كل جهة للتشريعات ذات الصلة بالطفولة و اقتراح ما يلزم بصددها أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك تمشيا مع توصية اللجنة رقم (13) على تقرير السلطنة الأول  .  §      أن منظمات المجتمع المدني تتعاون ومن خلال ممثليها في اللجان الوطنية ولجنة الاتفاقية يتابعون التنسيق والمشاركة في النشاطات الخاصة بالأطفال ، وأن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الواردة بالاتفاقية ويدخل كل ذلك سياق تنفيذ توصية اللجنة رقم (15) على تقرير السلطنة الأول .  §      أن وجود اللجان الوطنية يتناسب مع القواعد المتعلقة بالهيئات القومية (قواعد باريس) في حدود الإمكانات وطبيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان ، وذلك يزيل دواعي قلق اللجنة المعبر عنه في البند ( 18) من ملاحظات اللجنـة ، ويتماشى مع توصية اللجنة رقـم ( 19 ) علـى  تقرير السلطنة الأول .  §        استكملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2003 إنشاء قاعدة البيانات والمؤشرات الاجتماعية العمانية ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم (17) والملاحظة رقم (16) على تقرير السلطنة الأول .  §      يتناول الباب الثالث من التقرير تعريف الطفل في التشريع العماني (المادة 1 من الاتفاقية) . ويتناول الباب الرابع من التقرير المبادئ العامة : وشمل ذلك :  §      أستعرض التقرير قوانين السلطنة التي تؤكد على عدم التمييز (مادة2 من الاتفاقية ) ، وان المواطنين سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات وهو مبدأ ملزم للبالغين وللأطفال مواطنين أو أجانب في عمان أو لاجئين أو طالبي لجوء . ولا تمييز بين الذكور والإناث في الانتفاع من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعاملات القانونية . وأرفق بالتقرير إحصاءات تؤكد عدم التمييز بين الريف والحضر ، وفسرت بعض التباينات  للإمكانات ولارتفاع النشاط في التجمعات السكنية الكبيرة ، وان الجهود تبذل لإزالة ذلك .  ولا تمييز بين من يعاني من عجز وبين السليم ، بل يلقى الأول رعاية أكثر . وأوضح التقرير انه لا توجد في المجتمع العماني مواقف معادية للأطفال ، ويشمل ذلك المواطنين والأجانب على حدٍ سواء ، كذلك استعرض التقرير القوانين والإجراءات التي تؤكد أنه لا تمييز إطلاقاً بين ألأقليات أو سكان أصليين في سلطنة عمان لانعدام هذه الظواهر . وان النظام الأساسي ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، ولا أثر لذلك مما لم يستدع وضع خطط لمواجهة هذا الموضوع ، يضاف إلى ذلك فان المادة (25) من النظام تقر حماية الأجنبي وأملاكه ، وكل ذلك يتماشى مع توصية اللجنة رقم(28) على تقرير السلطنة الأول ، وبالرغم من تأكيد التقرير على أن سلطنة عمان تدرس مسألة التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم  إلا انه أوضح في ذات الوقت ان قانون العمل ينطبق على الوافدين والمواطنين في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبذلك  فان الواقع العملي في  السلطنة يستدرك اهتمامات اللجنة رقم( 26) ، ويتماشى مع توصيتها رقم(27) على تقرير السلطنة الأول .      §      شمل التقرير أيضا مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من الاتفاقية ) في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والإسكان ونظام الضمان الاجتماعي ، وما ورد من تشريعات تكفل الحماية القانونية للطفل  وان مبدأ مصالح الطفل الفضلى يمثل اعتباراً أولياً في كل الإجراءات ومعمول به بالمحاكم والسلطات الإدارية ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة. وتؤكد ذلك الإحصاءات الواردة في هذا التقرير     .  الوطني الثاني لسلطنة عُمان  §         §      استعرض التقرير القوانين والسياسات الوطنية والتدابير والآليات المتخذة والتي تضمن حق الطفل في  البقاء والنمو (المادة6 من الاتفاقية ) ، وضمان احترام آراء الطفل (المادة 12 من الاتفاقية ) وحرية التعبير بما يناسب مستوى إدراكهم ونموهم .  §         يتناول الباب الخامس الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7،8،13،14، 15،16 ،17،37) من الاتفاقية .  §        يشير التقرير إلى أن النظام الأساسي للدولة ، وقانون الجزاء العماني قد ضمنا الحقوق المدنية والحريات ، وان النصوص القانونية قد ضمنت حقوقا للأطفال منها : حق الاسم والجنسية المادتين (8،7 من الاتفاقية ) : المواد 14 و19 من قانون الأحوال المدنية  . والحفاظ على الهوية (المادة 8 من الاتفاقية ) : اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية . وقانون الجنسية العماني ، وان كل تلك القوانين وما رافقها من آليات وإجراءات تستجيب لتوصية اللجنة رقم(25)على تقرير السلطنة الأول .  §        إن المواد ( 30،29،28) من النظام الأساسي للدولة قد ضمنت حرية التعبير (المادة 13 من الاتفاقية)، ويستعرض التقرير العديد من الآليات والإجراءات الحكومة والأهلية المتخذة لتمكين الأطفال من حرية التعبير ، وحق الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية) ، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14 من الاتفاقية) ، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15 من الاتفاقية ) . كما وان المادة (278 مكرر) من قانون الجزاء العماني ، والمادة (90و177) من قانون الإجراءات الجزائية قد ضمنت حماية الحياة الخاصة (المادة 16 من الاتفاقية) في مجال استخدام الحاسب الآلي ، والمراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص ، وسرية المحاكمات للمحافظة على الآداب العامة وعدم كشف أسرار الخصوصية العائلية أو كشف ما يحيط الفرد بالمهانة من خصوصيات .  §        يضاف إلى ذلك فان المادة (20) من النظام الأساسي للدولة ، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الجزاء العماني ، وغيرها قد ضمنت حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية(المادة 37 من الاتفاقية) . وتناول التقرير بشيء من التفصيل الإجراءات المتخذة في هذا المجال للأطفال ، ولطلاب المدارس ، ودور الإعلام في هذا المجال ، كذلك استعرض التقرير الجهود التي تبذلها وزارة  التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية على تطوير إستراتيجية تهدف لحماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة لهم . كما تناول التقرير عددا من الدراسات المنفذة في هذا المجال ، والنتائج التي خلصت لها تلك الدراسات منها  عدم وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس وأن المعلمين يستخدمون في الغالب أساليب تأديبية أخرى مثل شكوى الطالب المخل للأبوين أو الحرمان المؤقت من بعض الأنشطة والفعاليات . أن أساليب العقاب في الأسرة العمانية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي  . غياب ظواهر الإساءات الجنسية ضد الأطفال . العنف ضد الأطفال لا يمثل ظاهرة مؤثرة في السلطنـــة ، وذلك     ينسجم مع توصية اللجنة رقم(36) على تقرير السلطنة ، عدم وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس .  §        يتناول الباب السادس البيئة الأسرية والرعاية البديلة : ويشتمل على توجيه الوالدين (المادة 5 من الاتفاقية ) ودورهم في بناء وتركيب الأسرة العمانية وطبيعتها المكونــــــة من موروثاتها الدينيـــة  والخلقية والثقافية  . وكذلك للجهات المشاركة في تربية ورعاية الطفل وما تلزمه القوانين النافذه بذلك . ويتعرض التقرير إلى مسؤولية الوالدين (المادة 18 من الاتفاقية) بشأن العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم نشأة صالحة (البند 5 من المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية ) ، والفصل عن الوالدين (المادة 9 من الاتفاقية) ، وجمع شمل الأسرة ( المادة 10 من الاتفاقية) ، والأطفال المحرومون من بيئتهم العائليــة(المادة 20 من الاتفاقيـــــة) ، نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهــم بصــــــورة غير مشروعــة     ( المادة 11 من الاتفاقية ) ، المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25 من الاتفاقية) ، إساءة المعاملة والإهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادتان 19 ، 39 من الاتفاقية) ، التوعية والرعاية وإعادة التأهيل بمختلف أنواعه ومستوياته .  §        يتناول الباب السابع الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 ، 18 ، 23 ، 24 ، 26 ، 27 من الاتفاقية ) . واشتمل الباب :- .  §        الأطفال المعاقين (المادة 23 من الاتفاقية ) : أشار التقرير إن الأطفال المعاقين  يحصلون  على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج لجهات متعددة حكومية ومدنية ، ويتم التنسيق في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وهي لجنة تخطيطية حكومية تضم في عضويتها منظمات من المجتمع المدني وهي مؤسسة حكومية تخطيطية إشرافية ، وأشار التقرير إلى انه يجري حالياً دراسة مشروع قانون لخدمات المعاقين ، وتناول أيضا دور وزارة التنمية الاجتماعية بتأمين رعاية الأطفال المعاقين والتأهيل الرياضي لهم ، والتنسيق بينها وبين وزارة الصحة في الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمعاقين ، ودور وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمعاقين بالمدارس . كما تناول التقرير الجمعيات الأهلية التطوعية والنشاط الذي تقوم به في مجال رعاية الأطفال المعاقين .  §       الصحة والخدمات الصحية : تناول التقرير بشي من التفصيل الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للأطفال ، وأشار إلى إن الوزارة تقوم بتطبيق المرحلة الثالثة من خطتها ، التي تركز على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحية الأولية. وإدارة الخدمات الصحية منتهجة أسلوب اللامركزية والتعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة والنمو السكاني . كما تناول التقرير برنامج دعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والذي يهدف إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات للأمهات ،  وما تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ، وبدعم من المنظمات الدولية بدراسة وطنية شاملة في المدارس الثانوية لتحديد معارف واتجاهات وممارسات الشباب من كلا الجنسين . وتعرض التقرير إلى جهود السلطنة في مجال الاهتمام بالبيئة و مشاركة أطفال المدارس في حملات تنظيف الشواطئ ، واستزراع اشجار القرم  والتوعية في شتى المجالات البيئية والحياتية  §        الضمان الاجتماعي  وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18،6 من الاتفاقية ) المستوى المعيشي (المادة 27 من الاتفاقية): تعرض التقرير إلى جهود السلطنة في تفعيل أحكام نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 عملاً بالتزام الدولة الوارد في المادة (12) من النظام الأساسي للدولة . ويشمل ذلك : حق الأطفال في الانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك صرف معاشات شهرية للأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل  ، وصرف تكاليف الأجهزة التعويضية ، ورسوم إدخال التيار الكهربائي والماء إن كان المنزل مملوكاً لهم ويقيمون فيه ، وصرف مساعدة شهرية لحالات مرضية خاصة وصرف مساعدات خاصة في حال الكوارث والنكبات الفردية والجماعية . كما تناول التقرير اللائحة التنظيمية لدور الحضانة ، ومشروع "كافل اليتيم" ، واللائحة  ودراسة مشكلاتها الاجتماعية ومحاولة مساعدتها ومساعدة أفرادها على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم . وركز التقرير على اتجاهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في الربط بين النمو الاقتصادي ونتائجه الايجابية من جهة ، وبين النمو الاجتماعي لمختلف قطاعات المجتمع من جهة أخري بهدف تحقيق التنمية المستدامة .     §        تناول الباب الثامن لتعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28،29،31 من الاتفاقية):  §        تناول التقرير جهود السلطنة في مجال توفير التعليم مجاناً لجميع الأطفال ممن هم في السن المحددة الذين أكملوا ست سنوات فما فوق دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الجنسية أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية . كما تناول التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال والجهود التي تبذلها  وزارة التربية والتعليم في توفير الكتب والوسائل التعليمية والمختبرية والنقل من مكان السكن إلى المدرسة لجميع الطلاب ، وتوفير المعلمين  والمدراء المؤهلين تربوياً ، والتدابير المتخذة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين ، وبين التقرير النجاحات التي تحققت بما في ذلك نجاح التدابير التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتشجيع الحضور المنتظم للمدارس وتقليل معدلات الانقطاع عن الدراسة  بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم (44) على تقرير السلطنة الأول . واستعرض الجهود المبذولة لجعل نظام التعليم المطبق بالسلطنة وفقا لما جاء في الأهداف الواردة في (المادة /29/ من الاتفاقية ) ، والى ما قامت به الوزارة من وضع آليات عمل مشترك بينها وبين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية لإدخال التعديلات اللازمة على المناهج ، والتنسيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية لتعريف الطلاب ببنود الاتفاقية وتزويد أدلة المعلمين ببيانات وإشارات في هوامش الكتب الدراسية بالموضوعات المدرجة والمتعلقة باتفاقية حقوق الطفل . كما تناول التقرير توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .  §        كما تناول التقرير أهداف التعليم (المادة 29 من الاتفاقية ) ، وأشار إلى أن برامج التعليم  في السلطنة تعتمد على عدة ركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ، وان المناهج العمانية تحتوي على العديد من الموضوعات التي تتناول بنود اتفاقية حقوق الإنسان وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهي موزعة على أكثر من مادة دراسية وفي مراحل تعليمية مختلفة ويتم تدريسها ، بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم ( 46) على تقرير السلطنة  الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 45 منه.  §        وتناول التقرير ايضا جهود وزارة التربية في مجال احترام آراء الطفل ، والتأهيل والتدريب للمدرسين، ودور القطاع الخاص في التعليم ، وما تتخذه الوزارة من أنشطة وفعاليات لضمان حرية لتعبير( المادة 13 من الاتفاقية) ومناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكل ما يتعلق بهم من القضايا التربوية والتعليمية بروح التفاهم والعمل المشترك المبني على احترام الرأي الآخر ، واحترام الثقافات الأخرى . ويجوز للطلاب التدخل في القضايا الدينية المتعلقة بالمذاهب والأديان وكذلك سياسات الدول الأخرى تطبيقاً لمبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه.  وفي مجال حرية الفكر والوجدان (المادة 14 من الاتفاقية ) يعفى الطالب غير المسلم من حضور حصص التربية الإسلامية وأداء الشعائر الدينية ( المدارس الحكومية والأهلية ) ، كما لا تدخل درجات مادة التربية الإسلامية في مجموع درجاته . ولا يتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها في مدارس الجاليات نظراً لوجود خليط من الطلاب من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية. وفي مجال الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية ) ، أوضح التقرير ان وزارة التربية والتعليم تقوم بمراجعة وتقييم المناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود الضمانات الوافية لتوفير المعلومات المناسبة للطلاب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم . وتتبادل وزارة التربية والتعليم المعلومات والوثائق والكتب والأشرطة السمعية والبصرية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات التربوية الإقليمية والعالمية . وتتم مراجعة وفحص الكتب والمراجع والأقراص المدمجة التي تزود بها مراكز مصادر التعلــــم بالمدارس من قــبل تربويين  التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان     متخصصين تلافياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطلاب. وتتوافرا لمكتبات في مختلف المدارس . كذلك تناول التقرير اللائحة التنظيمية لمدراس التعليم العام وما تضمنته من بنود تعطي الطالب الحق في عدم التعرض للتعذيب (المادة 37 من الاتفاقية) ، وذلك يتماشى مع توصية اللجنة رقم(48) على تقرير السلطنة الأول ، ويزيل دواعي قلقها المعبر عنها بالبند (47) .  ▪         وفي مجال الصحة والخدمات الصحية (المادة 24 من الاتفاقية ) ، استعرض التقرير جهود وزارة التربية والتعليم على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس .     §        تناول الباب التاسع تدبير الحماية الخاصة ويشمل : الأطفال اللاجئين (المادة 22 من الاتفاقية)، الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادتان 38،39 من الاتفاقية ) ، الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون الإحداث ، الأطفال في حالات الاستغلال .    §        بين التقرير أن المادة (3) من قانون تسليم المجرمين تنظم إجراءات المطلوب تسليمهم من دولة أخرى . والى انضمام السلطنة إلى البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية محققه بذلك توصية اللجنة رقم(55) . كما أوضح التقرير إن الحالات التي تعالجها (المادة 38 من الاتفاقية ) تتعلق بحالات لا تتعرض لها السلطنة ، لذلك لا توجد تدابير تنفيذية أو تشريعية خاصة بهذا المجال . وإن تعهدات عمان الدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وما نص عليه نظامها الأساسي من سعيها للسلم وللتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق الدولية يؤدى إلى احترامها لقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، وأن قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته  وحمايته التي أشرنا إليها مسبقاً تضمن أيضا احترام هذه الحقوق لان المشاركة في المنازعات المسلحة يخرق حق الطفل في الحماية والرعاية والبقاء والنمو .  ▪         وفيما يتعلق بادارة شؤون الأحداث (المادة 40 من الاتفاقية )  : أوضح التقرير أن السلطنة تدرس بتعمق مشروع قانون لمساءلة الأحداث وأن قانون الإجراءات الجزائية اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل المتهم بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع البالغين بما يحفظ كرامته وقدره واحترامه ، وبهدف تشجيع أعادته للمجتمع .  كما وإن قانون الجزاء العماني احتوى نصوصاً تراعي سن الطفل الفضلى .  ▪         وفي مجال حالات استغلال أوضح التقرير جهود وزارة القوى العاملة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ، كذلك بين التقرير إن سباق الهجن وركوب الخيل : من الرياضات  الشعبية المتأصلة في المنطقة يمارسها البالغون والأطفال مثل السباحة وركوب الخيل وكرة القدم والمصارعة وغيرها من الرياضات. وإن هذه الرياضة لا تزيد مخاطرها عن أية رياضة أخرى يمارسها الأطفال في دول أخرى ، وبذلك لا نؤيد مناقشة هذا الموضوع على أنه عمالة للأطفال لاختلاف واقعه عن ذلك ، وبذلك ترى السلطنة أن تناقش اللجنة اهتمامها رقم (51) ، وتوصيتها رقم (52) على تقرير السلطنة الأول على ضوء ما تقدم .  وفي مجال صيد الأسماك : أوضح التقرير أن الكثير من الأسر المقيمة على السواحل تعتمد في كسب قوتها على مهنة الصيد . ولا يوجد أطفال يمتهنون هذه المهنة ، ولكن بعضهم يشارك أهله بالصيد في أوقات فراغه. ولا يتقاضى الطفل عنها أجراً لأنه يمارسها مع أهله ، ولا يسجل الرصد المستمر أثراً بالانقطاع عن الدراسة .  ▪         كما تناول التقرير إساءة استعمال المخدرات  وأوضح أن قانون  مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقلية يدل على المراعاة التامة لمصالح الطفل الفضلى .  كذلك تطرق التقرير إلى اللجان المشكلة لمكافحة التبغ وحظر بيعه للأطفال . والى أن شرب الكحول علناً غير مسموح به بعمان كما يمنع بيعه في المتاجر ، ولا يقدم إطلاقاً لصغار السن ، وإن العادات الاجتماعية والمستمدة من الدين تستهجن التدخين وتحظر وتعاقب بشدة على شرب الخمر وتستحقر من يشربه. كما وأن قانون الجزاء العماني قد عاقب بالسجن كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بين ، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالـــة سكر . وأوضح التقرير انه لا وجـــود لظاهـــرة الاستغلال الجنســــــي  والاعتداء الجنسي  في عمان بأثر محسوس ، وأن استعمال الأطفال في العروض والصور الإباحية المخالفة للآداب العامة وللتقاليد والدين لا يسمح بها القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض على الفجور .  ▪         وفيما يتعلق بأشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36 من الاتفاقية) اشار التقرير الى انه لا يلاحظ في عمان وجود أشكال استغلال للأطفال في غير الحالات المشار إليها بهذا التقرير لأن تقاليد الأسرة العمانية الداعية إلى التمسك بالدين وحماية الأطفال ورعايتهم تحول دون ذلك. ولا وجود لظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم في سلطنة عمان ، والقانون العماني لا يجيز الاتجار أو البيع للإنسان ، وقانون الجزاء يطال هذه الأفعال . ولا توجد ظاهرة الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين في عمان لأن السكان الأصليين من انتماء واحد وعلى دين واحد ، ويتمتع كل من هو على أرض عمان بكل الحقوق الاحتفاظ بثقافته و ممارسة شعائر دينه ، ويستفيد من كل الفرص المتاحة لعمل الأجانب شاملة الصحة والتعليم  .   ▪                  (جدول رقم 1)  الكثافة السكانية في مناطق ومحافظات السلطنة  المحافظة/المنطقة  مسقط  الباطنة  مسندم  الظاهرة  الشرقية  الوسطى  ظفار  ش  ج  ش  ج  الكثافة السكانية  ( شخص/ كم2 )  162.1  51.5  53.5  15.7  4.7  8.4  8.4  0.2  2.2           (جدول رقم 2)  المبالغ المنفقة من قبل اليونيسيف لتنفيذ برامج للطفولة استهدفت الوفاء بتعهدات السلطنة  في المواثيق الدولية والعربية والخليجية للبرامج المعنية بالطفولة 2001 – 2003     الـــوزارات  المبالغ المنفقة ( بالدولار الأمريكي) 2001 - 2003  2001م  2002م  2003م  المجموع  وزارة التنمية الاجتماعية  141.734.09  144.415  222.501.03  508.650.12  وزارة الصحة  241.300.52  242.446.58  238.888.48  722.635.58  وزارة التربية والتعليم  46.819.44  79.720  70.313.11  196.852.55        جدول رقم (3)  أركان الطفل بجمعيات المرأة العمانية بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال (2001 - 2004)  العام الدراسي  2001  2002  2003  2004  المحافظة /المنطقة  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  مسقط  1  21  31  1  21  31  1  157  157  0  0  0  الداخلية  3  1097  177  5  143  206  9  707  707  9  604  591  الظاهرة  5  225  210  2  27  5630  4  349  412  10  273  259  الشرقية  2  72  65  8  723  646  5  316  373  6  277  244  الباطنة  8  723  682  3  40  30  13  830  844  14  997  1015  مسندم  1  40  30  2  197  177  3  92  67  4  118  111  ظفار  0  0  0  2  131  137  2  40  54  2  45  40  المجموع  20  2178  1195  22  1282  1283  37  2491  2615  45  2314  2260                        التقريرالوطني الثاني لسلطنة عُمان     جدول رقم( 4)  أركان الطفل بمراكز التأهيل النسوي بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال (2001 - 2004)  العام الدراسي  2001  2002  2003  2004  المحافظة / المنطقة  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  عدد الأركان  ذكور  إناث  مسقط  2  78  93  2  43  50  2  128  123  2  126  139  الباطنة  0  0  0  4  46  56  1  22  23  1  23  22  الظاهرة  0  0  0  0  0  0  -  -  -  0  0  0  الشرقية  2  293  190  7  266  263  5  110  110  6  218  229  الداخلية  1  63  52  1  46  52  1  61  61  1  62  81  المجموع  5  434  335  14  445  448  9  321  317  10  429  471        جدول رقم( 5)  بيوت نمو الطفل بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال بها (2001 - 2004)  العام الدراسي  2001  2002  2003  2004  المحافظة / المنطقة  عدد البيوت  ذكور  إناث  عدد البيوت  ذكور  إناث  عدد البيوت  ذكور  إناث  عدد البيوت  ذكور  إناث  مسقط  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الباطنة  10  461  508  10  514  549  3  214  218  8  402  483  الداخلية  11  708  544  11  672  544  9  493  472  8  508  473  الشرقية  3  101  101  3  98  101  1  32  40  2  70  70  مسندم  3  78  79  3  78  97  1  27  29  0  0  0  ظفار  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الوسطى  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  الظاهرة  5  133  95  5  133  95  5  114  95  4  136  114  المجموع  32  1481  1327  33  1495  1368  19  880  854  22  1116  1140        (جدول رقم 6)  توزيع حالات الكوارث والمبالغ المساعدات الطارئة والمساعدات العينية خلال عام 2002م  البيان  نقدية  كوارث  المساعدات الطارئة  الفشل الكلوي  أخرى  المساعدات العينية  تكاليف توصيل كهرباء ومياه  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  خيام  بطانيات  حصر  إجمالي  2828  69924  73  14278  786  68908  2392  151162  2461  158947  495  1197  355            التقريرالوطني الثاني لسلطنة عُمان     (جدول رقم 7)  تابع جدول الكوارث والمبالغ المساعدات الطارئة والمساعدات العينية  البيان  حريق  أمطار وسيول  عواصف ورياح  أخرى  المجموع  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  حالات  مبالغ  الإجمالي  167  51950  3349  469086  11  1645  182  33785  3709  556466        جدول رقم (8)  أعداد الأطفال والمربيات بدار رعاية الطفولة  عدد المربيات  عدد الأطفال  السنة  13  38  2000  15  51  2001  22  59  2002  21  69  2003           (جدول رقم 9)  عدد الأطفال لدى أسر بديلة 2003م  ذكور  إناث  الإجمالي  128  195  323        دول رقم (10)  العدد الأطفال بدار رعاية الأطفال حسب الجنس في  مارس 2004  ذكور  إناث  الإجمالي  53  16  69        (جدول رقم 11)  بيان أعداد الأطفال المستفيدين بالدار خلال أعوام 2001-2003  توزيع الأطفال حسب نوع الرعاية  توزيع الأطفال حسب الجنس  إجمالي  العام  خارجي  داخلي  إناث  ذكور  84  29  38  75  113  عام 2001  32  30  13  49  62  عام 2002  42  28  25  45  70  عام 2003              جدول رقم (12)  بيان عدد الأطفال الملتحقين بمراكز الوفاء الاجتماعي خلال الأعوام 2001-2003  عدد المتطوعات  إجمالي  عدد الأطفال المعوقين  عدد المراكز  العام  إناث  ذكور  396  1286  606  680  14  2001  370  1370  667  703  15  2002  296  1433  746  780  17  2003        جدول رقم( 13)  توزع المراكز والأطفال فيها بمختلف مناطق السلطنة (2001 – 2003)     نوع المركز  عام 2001  الإجمالي  عام 2002  الإجمالي  عام 2003     الإجمالي  ذ  أ  ذ  أ  ذ  أ  بدبد  48  37  85  55  45  100  49  40  89  نزوى  71  79  150  69  75  144  77  71  148  الرستاق  46  54  100  49  54  103  47  53  100  ابراء  43  36  79  50  40  90  42  83  85  صور  44  36  80  36  44  80  31  36  67  البريمي  41  39  80  40  40  80  34  36  70  عبري  76  44  120  61  59  120  62  58  120  صلاله  74  52  126  86  64  150  77  69  146  صحار  73  59  132  81  58  139  73  63  136  طاقة  22  29  51  25  38  53  19  24  43  مرباط  24  16  40  22  14  36  11  14  25  المضيبي  35  32  67  29  38  67  31  31  62  ازكي  38  38  76  38  37  75  37  31  68  بهلا  45  55  100  43  57  100  49  51  100  العامرات  -  -  -  19  14  33  15  15  30  شناص  -  -  -  -  -  -  36  35  71  السويق  -  -  -  -  -  -  44  39  73  الإجمالي  680  606  1286  683  677  1380  734  749  1433   جدول رقم (14)                                                                                                                                         التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان  جدول رقم (15)   توزيع الطلاب الملتحقين بالبرنامج المهني من حيث الإعاقة والنوع والتخصص المهني  خلال العام ألتأهيلي (2002/2003)  المهنة     الإدارة والحاسب الآلي  الأعمال اليدوية والحرفية  الحدادة واللحام  النجارة والدهان  الخياطة  تربية أسرية  المجموع  الاجمالي  النوع الإعاقة  ذكور  إناث  ذكور  ذكور  ذكور  ذكور  إناث  ذكور  إناث  حركي  10  1  -  -  -  5  1  15  2  17  سمعي  1  2  -  2  21  -  12  24  14  38  أخرى                 1     1     1  الإجمالي  11  3     2  21  6  13  40  16  56  14  56           جدول رقم( 16)  أعداد الأطفال المعاقين المسجلين بالجمعية في الأعوام 2001-2003  الأعوام التأهيلية  2001-2002  2002-2003  2003-2004  عدد الأطفال  199  323  357  الإرشاد الأسري  -  -  90 أسرة           جدول رقم (17)   البيانات الإحصائية لمركز جمعية التدخل المبكر ( 2000 – 2003 )  العام  2000-2001  2001-2002  2002-2003  2003- 2004     عدد الأطفال بروضة المركز  24  24  26  46  عدد الأطفال ببرنامج الزيارات المنزلية  -  -  27  65  عدد الأطفال الخارجيين المتلقين لخدمة العلاج الطبيعي        17  27                                      التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان  جدول رقم 18  بعض مؤشرات التطور الصحي للأعوام ( 2000- 2003) 2003  2002  2001  2000  المؤشرات  74.2  73.78  73.82  73.38  توقع الحياة عند الولادة  2.7  3.47  3.5  3.65  معدل الوفيات الخام (لكل 1000 من السكان )  10.3  16.2  16.2  16.7  معدل وفيات الاطفال الرضع (لكل 1000 مولود حي)  11.08  19.3  19.7  21.7  معدل وفيات أقل من 5 سنوات لكل 1000 مولود حي)        (جدول رقم 19)  تطور عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية خلال أعوام 2000-2003  مراكز صحية بأسرة  مراكز صحية بدون أسرة  عدد المجمعات الصحية  عدد العيادات  عدد الأسرة  عدد المستشفيات الخاصة  عدد الأسرة  عدد المستشفيات الحكومية  الأعوام  100  52  9  560  51  3  5139  52  2000  102  54  10  641  103  3  5097  53  2001  104  58  10  631  112  3  5056  56  2002  110  53  10  675  108  3  5102  57  2003        (جدول رقم 20)  بعض مؤشرات رعاية الأمومة  2002  2001  2000  الـــمـــؤشـــرات        99.6%*  التغطية للحوامل  8  7.9  7.9  متوسط عدد زيارات النساء أثناء الحمل  95%     95.6%*  الولادات التي تمت على يد مقدمي الخدمة الصحية  1.24  1.24  1.3  نسبة عدد زيارات ما بعد الولادة /الحوامل المسجلات  52.033  51.559  49.309  الحوامل المسجلات في عيادة رعاية الحوامل  10.2  11.04  11.9  معدل الاجهاض (لكل 1000 إمراة في عمر الإنجاب)  9.0  9.0  10.0  الأطفال المولودون موتى لكل 1000 ولادة  79  78  81.0  المواليد ذو الوزن المنخفض (لكل 1000 مولود)  37.5  23.1  16.1  معدل وفيات الأمهات (لكل 100.000 مولود)  428  455  478  التنويم بسبب أمراض الأمومة لكل 10000 امرأة في سن الإنجاب  1268  1325  1290  التنويم بسبب أمراض الطفولة لكل 10000 من المواليد الأحياء           جدول رقم ( 21)  بعض المؤشرات ذات العلاقة باستخدامات وسائل المباعدة بين الولادات  2003  2002  2001  2000  المؤشرات  24.4  25.65  28.4  32.58  معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان )  3.56  3.64  4.2  4.7  معدل الخصوبة الكلي  (مولود لكل سيدة 15-49 سنة)           40.4% / 31 % المسح الوطني الشامل (2000م)  نسبة استخدام النساء لموانع الحمل جميعها /الحديثة     20.3  42.7  36.9     20.77  44.61     21.4  44.4     23.7  43.6  المباعدة بين الولادات  أقل من سنتين  2 أقل من 3  16101  35.06  43.2  32.7  3 سنوات فأكثر  422  15.650  13.116  87813.878  أعداد المنتفعات الجدد ببرنامج المباعدة بين الولادات  10.2  410  403  392  أعداد الأملاص     10.2  11.04  11.9  معدل الإجهاض        (جدول رقم 22)  دراسة معارف واتجاهات وممارسات المراهقين في مدارس الثانوية – ابريل 2001  المؤشرات  الذكور  الإناث  السن المفضل للإناث في الزواج  19.97  21.7  نسبة الوعي بمخاطر الزواج المبكر بين الفتيات  72.3%  4و82%  يفضلون الزواج من الأقارب  22.4%  13.7%  متوسط عدد الأطفال في المستقبل  5.49  4.3  المعرفة عن وسيلة حديثة واحدة على الأقل من وسائل المباعدة بين الولادات  93%  94%  الموافقة على استخدام وسائل المباعدة بين الولادات  66.6%  70.8%  المعرفة بالفترة الصحية للمباعدة بين الولادات أي سنتين أو أكثر  73.2  77.9%  المعرفة بمرض الإيدز  99%  98.3%  الموقف من ختان البنات  80%  80%  معدل انتشار التدخين  12.8%  10.0%  المصدر : (تقرير لمسح صحة المراهقين عام 2001 )     جدول رقم 23)  حالات الضمان الاجتماعي والمبالغ المصروفة بالريال العماني   بما فيها منحة العيدين والمكرمة 2000-2003  السنة  عدد الحالات  المبالغ المصروفة  2000  46032  23.255.677  2001  45563  23.427.918  2002  46743  24.139.145  2003  47765  24.530.665              (جدول رقم 24)   دور الحضانة بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال المسجلين بها  خلال الفترة  (2001 – 2004)  العام الدراسي  2001  2002م  2003م  2004م  المحافظة/  المنطقة  عدد الدور  ذكور  إناث  عدد الدور  ذكور  إناث  عدد الدور  ذكور  إناث  عدد الدور  ذكور  إناث  محافظة مسقط  31  680  600  26  498  1252  28  615  524  30  750  673  منطقة الظاهرة  2  15  5  2  20  22  2  44  23  2  38  49  منطقة الشرقية  1  1  4  0  0  0  0  0  0  1  12  9  منطقة الباطنة  1  15  10  2  34  21  1  31  26  1  13  28  منطقة الداخلية  1  10  10  1  12  17  1  29  24  1  2  13  المجموع  36  721  629  31  564  1312  32  719  597  35  833  772           جدول رقم (25)  أعداد أركان وبيوت نمو الطفل ودور الحضانة ومواقع انتشارها  عدد بيوت الطفل  عدد الأركان  المنطقة أو المحافظة  م  -  2  مسقط  1  8  17  الباطنة  2  2  12  الشرقية  3  8  10  الداخلية  4  4  10  الظاهرة  5  1  4  مسندم  6     2  ظفار  7  23  57  الإجمالي     التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان  (جدول رقم 26)  جرائم الأحداث 2000- 2003  السنة  عدد الجرائم  الفئة العمرية  للجناة وعددهم  النسبة المئوية      بين الجناة  أقل من 9 سنوات  بين 9-15 سنه  من 15-18 سنه  المجموع  المجموع  ذكور  إناث  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  ذكر  أنثى  2000  634  14  2  269  14  708  21  991  37  1028  96%  4%  2001  744  10     297  11  820  27  1127  38  1165  97%  3%  2002  644  14  4  205  3  737  26  956  33  989  97%  3%  2003  704  5  -  240  9  775  20  1020  29  1049  97.2%  2.8%              (جدول رقم 27)  عمالة الأطفال أقل من 18 سنة حسب النوع 1999 - 2001  عمالة الأطفال أقل من 18 سنة موزعة حسب النوع خلال الفترة من 1/1/1999م إلى 31/8/2001م  الفئة العمرية  1999  2000  من يناير إلى أغسطس 2001  ذكور  إناث  المجموع  ذكور  إناث  المجموع  ذكور  إناث  المجموع  13-15  282  33  315  19  4  23  41  12  53  16-18  3033  429  3462  479  56  535  1182  155  1337  المجموع  3315  462  3777  498  60  558  1223  167  1390  الاجمالي  5725                                       (جدول رقم 28 )  أعداد الخيل بالمنطقة الشرقية وعدد الأطفال الممارسين لهواية الفروسية  الولاية  عدد الخيل  عدد الأطفال  دون سن 18 سنة  الملاحظات  ابراء  12  20 طفل  منهم من سيتعلم ومنهم من يهوي ركوب الخيل  المضيبي  40  50 طفل  (5) منهم يتم الإستعانة بهم في السباقات  بدية  75  120 طفل  (12) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات  القابل  14  20 طفل  (5) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات  صور  20  30 طفل  (10) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات  جعلان بني بو حسن  30  50 طفل  (7) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات  الكامل والوافي  14  20 طفل  للهواية فقط  الإجمالي  205  310 طفل  39 طفل يتم الاستعانة بهم في السباقات  التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان                                                     (شكل رقم 1)  توزيع السكان حسب النوع والعمر ( سلطنة عمان 2002)                                                                                                                                        شكل رقم (2)  تطور مصروفات وزارة الصحة خلال الأعوام 1970 – 2003م          شكل (3)    المعدل التقديري لوفيات ما حول الولادة , عمان 1980-2003 م             شكل رقم (4)     الزيادة في معدلات التغطية بمختلف الطعوم واللقاحات لأمراض الطفولة منذ بدء البرنامج عام 1981 وحتى 2003.                                          شكل رقم (5)  معدل الإصابات السنوية لأمراض الجهاز التنفسي والإسهال لكل طفل أقل من خمس سنوات خلال الفترة 1990إلى 2003.                   شكل رقم (6)     معدلات الخصوبة العمرية وعدد المترددات العمانيات الجدد على عيادات المباعدة بين الولادات خلال الفترة من 1995 الى 2002                                                                                                                           1  حسب نتائج التعداد السكاني لعام 2003 .  [2]  الوثيقة رقم (1) المرفقة جداول إحصائية لتوزع المساكن والأسر(لتعداد 2003م)  3- انظر الوثيقة رقم (3 ) المرفقة – قانون الجزاء العماني -  4- انظر الوثيقة رقم (5) المرفقة -  قانون الإجراءات المدنية والتجارية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002  5-  صدر القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/99 – انظر مرفق رقم( 6) ، القانون   [6]  -  صدر القانون بموجب بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003- مرفق (7)  [7] -  صدر القانون بموجب بالمرسوم السلطاني رقم 66/99- مرفق (13)  [9] تولي هذه اللجنة اهتماماً خاصة لمكافحة هذه الظاهرة عند الأطفال .  [10]- هي : جمعيات المرأة العمانية ، وجمعيات رعاية المعوقين ، والأندية الرياضية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وهيئة الكشافة وغيرها .  12- قانون الأحوال الشخصية ( الوثيقة رقم15) .  [12] - المرفق رقم (2) .  [13]-  سيتم تناول هذا الجزء بالتفصيل في البند  8 من هذا التقرير .  [14] مرفق رقم (2) .  [15] مرفق رقم (3) .  [16] مرفق رقم (13) .  [17] -  القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية .   [18] -  تناول التقرير الوطني الأول في البند 4-3-1 بشيء من التفصيل ما يتعلق بالجنسية .  [19] - تناول التقرير الوطني الأول في البند  4-1-3 هذا الموضوع بالتفصيل .  [20] انظر القرار الوزاري رقم 59/96 الصادر من وزارة التربية والتعليم  .  [21] انظر القرار الوزاري رقم 21/93  الصادر من وزارة  التربية والتعليم  .  [22] انظر القرار الوزاري رقم 19/90  الصادر من وزارة  التربية والتعليم  .  [23] انظر المرفق رقم (2) .  [24]  انظر المرفق رقم( 6) .  [25] غطت الدراسة : الخوض، المعبيلة ، العامرات ، وبوشر .  [26] انظر المرفق رقم ( 5) .  [27] استناداً إلى التعريفات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84  [28] انظر مرفق رقم (19) .  [30] هي من الجمعيات ألأهلية التطوعية (NGOS) التي لا تهدف إلى الربح المادي .

 

مــقــدمــــــة

 

§      يسر سلطنة عمان أن ترفع تقريرها الدوري الثاني إلى لجنة حقوق الطفل إعمالاً لأحكام الفقرة 1/ ب من المادة  )44  ( من الاتفاقية .

§      يأتي هذا التقريـــر تالياً للتقريــــر الوطنــــي الأول لسلطنـــة عمــــان المقــــدم فــــي يوليو1999 (الوثيقــــةCRC/C/78/Add.1;CRC/C/Q/OMAN/1) والذي جرت مناقشته في الدورة 727/728 للجنة في سبتمبر2001م .

§      التزاما من سلطنة عمان بالمباديء التوجيهية للامانة العامة للأمم المتحدة والمتعلقة بشكل ومضمون التقارير الدورية التي اعتمدتها اللجنة في دورتها الثالثة عشرة المنعقدة في أكتوبر 1996 (الوثيقة (20November1995CRC/C/5 ، فإنها عمدت في هذا التقرير إلى عدم تكرار ما ورد في تقريـرها الأول المشار إليه سلفًا واكتفت بالإشارة إليه في بعض المواضع وحيثما لزم ذلك.كما تم الرد على الملاحظات الواردة من اللجنــة على تقريــر السلطنــة الأول(الوثيقــة CRC/C/15/Add.161) وذلك من خلال كل موضوع وبحدود ما تعلق به . كذلك يتضمن هذا التقرير الإحصاءات الجديدة والتشريعات ذات الصلة ، ومرفق به صور عن هذه الإحصاءات والتشريعات، يضاف إلى ذلك فان هذا التقرير يتضمن المعلومات ذات الصلة التي استحدثت خلال الفترة التي تلت تقرير السلطنة الأول في يوليو1999 وحتى يناير2004 ، وبعض المعلومات السابقة لهذا التاريخ ذات الصلة التي لم يشر إليها في تقرير السلطنة الأول  .

§      تنتهز سلطنة عمان هذه الفرصة لتؤكد التزامها المبدئي بالمعاهدات والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي انضمت إليها والتي أوجبت مراعاتها المادة (10 ) من النظام الأساسي للدولة . كما تؤكد إيمانها بأهمية استمرارية الحوار الهادف مع لجنة حقوق الطفل لتحقيق فهم مشترك ينسجم مع التزامها بضمان واحترام كافة الحقوق التي تضمنتها الاتفاقية في نصوصها ومضامينها وغاياتها ، وفي حدود تحفظاتها، و بما يتفق مع مبادئ مجتمعها وقيمه.

 

أولا: مؤشرات عامة

§      تهدف هذه المؤشرات إلى تزويد اللجنة بالمعلومات الأساسية عن سلطنة عمان ، وذلك لأهمية هذه المؤشرات في فهم ومراعاة الكثير من الاعتبارات المتعلقة بتنفيذ بنود الاتفاقية وملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول .

 

الدين الرسمي في البلاد  : الإسلام  هو الدين الرسمي في البلاد ،  ويوجد وافدون من ديانات أخرى لهم الحرية الكاملة في ممارسة شعائرهم الدينية.

قيم المجتمع في الأمومة والطفولة : مستمده من الشريعة الإسلامية التي تحض على إنشاء الأسرة بزواج صحيح ، وتشدد على أهمية ترابطها وتماسكها ومسؤولياتها في تقديم أقصى درجات الرعاية والحماية لثمارها من الأطفال ، كما تؤكد على مسؤولية المجتمع المسلم عن رعاية وكفالة الأيتام ومجهولين الأبوين من الأطفال.

  

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان


1- 1المؤشرات الجغرافية  

1-1-1الموقع الجغرافي 

§      تقع سلطنة عمان في أقصى الجنوب الشرقي لشبـــه الجزيرة العربيـة وتمتد بين خطي عرض16.40 و26.20 درجة شمالاً وبين خطي طول 51.50  و 59.40 درجة شرقاً .

§      تطل سواحلها التي تمتد  لأكثر من3165 كم على بحر العرب ومدخل المحيط الهندي وخليج عمان ومدخل الخليج العربي في مضيق هرمز، ويتبعها عدد من الجزر الصغيرة في خليج عمان ومضيق هرمز وبحر العرب، وتشترك بحدود برية مع الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة .

 

1-1-2 المساحة   

§      تبلغ مساحة السلطنة309.500 كم مربع وعاصمتها مسقط .

 

1-1-3 التقسيم الاداري 

§      تنقسم السلطنة إدارياً إلى ثلاث محافظات وخمس مناطق سكانية .

 

1-2- المؤشرات السكانية( لعام 2003)[1]

§      عدد سكان السلطنة: يبلغ إجمالي عدد سكان السلطنة  2340.815  ألف نسمة . منهـــم  1.78.558 عماني (76,1%) ، و 559.257 وافد (23.9 % ) .

§      نسبة النوع (عدد الذكور مقابل 100 أنثى) : يبلغ عدد الذكور للإناث لإجمالي سكان السلطنة   128 ، وللعمانيين فقط  102 ، وللوافدين 282 .

§      النمو السكاني : بلغ معدل النمو السكاني بالسلطنة 18.4 بالألف ، أي بنسبة 1.84% .

§      معدل المواليد لكل ألف من السكان: بلغت هذه النسبة 24.4.

§       نسبة النساء في سن الإنجاب: بلغت هذه النسبة 25.01

§      الأطفال دون الثامنة عشرة من العمر:  تبلغ نسبة عددهم 49.12% من السكان العُمانيين ، وينقسمون بنسبة 49.3 للذكور، ونسبة 49.1 للإناث .

§      عدد السكان العمانيين  فوق الستين من العمر: يبلغ عددهم 88.958 ، ونسبتهم 5.0 % من عدد السكان .

§      الكثافة السكانية ( شخص/ كم2 ): يبين الجدول رقم (1) ، أن الكثافة السكانية لعموم السلطنة  7.6 كم2 لكل فرد ، وترتفع هذه النسبة في محافظة مسقــط لتصل إلــى 162.1 ، بينما تنخفض في محافظة ظفار إلى 2.2 وفي المنطقة الوسطى إلى . 0.3[2] .

 

1-3- المؤشرات الاقتصادية (لعام 2003 )

§       إجمالي الإنتاج المحلي  : 8277.8 مليون ريال عماني

§     إجمالي الدخل القومي :  7.995.8 مليون ريال عماني

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

§     نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي 3.430 ريال عماني  

§     إجمالي الإنفاق الحكومي :  3.188.9 مليون ريال عماني

§     سعر الصرف للريال العماني : 2.6 دولار أمريكي

§      إنتاج المياه من محطات التحلية  والآبار  :  23.978 مليون جالون

§      توزيع المياه :  23.951  مليون جالون

§      إنتاج الكهرباء :  10.714 جيجاوات/ ساعة

§     توزيع الكهرباء:  10.303 ( جيجاوات/ ساعة).

§      معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان :  16.2

 

1-4- المؤشرات الصحية (لعام 2003)

§      معدل وفيات الأطفال16.2  لكل 1000 مولود حي  .

§      معدل وفيات الأمهات (بسبب الحمل والولادة) :  23.2%  لكل  100.000 مولود حي

§      متوسط العمر :  للإناث 75.4 وللذكور 72.2 ، والمتوسط للجنسين 74.2.

§      معدل وفيات الرضع لكل ألف من السكان :  10.3

 

1-5- المؤشرات التعليمية (لعام 2003)

§      أمي  : 17.8% .

§      يقرأ ويكتب19.8%.

§      شهادة المرحلة الأولى من الأساسي : 20.9%.

§      شهادة المرحلة الثانية من الأساسي : 17.5%.

§      شهادة الانتهاء من التعليم العام 17.9%.

الشهادات العليا :

§      شهادة الكليات المتوسطة والفنية 2.5%.

§      بكالوريوس /ليسانس 3.1%.

§      الماجستير / الدكتواره : 0.3%.

 

1-6- المؤشرات الاجتماعية( لعام 2003 ):

§      نسبة الأسر التي تعولها نساء:  14%  .

§      نسبة المتزوجات من النساء (15 فأكثر):  47.37 %  .

§      عدد عقود الزواج المسجلة :  10594  عقداً .

§      نسبة المطلقات من  النساء(15 سنة فأكثر)  :  2.88 %   .

§      عدد حالات الطلاق التي ترعاها وزارة التنمية الاجتماعية : 7570 حالة ، وبلغت نسبة الزيادة في الضمان الاجتماعي المقدم لهذه الفئة 15.8%   .

§       نسبة  الأرامل من النساء ( 15 فأكثر)   :- 7.51%  .

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

ثانيا : تدابير عامة للتنفيذ:-

 2-1  التدابير التشريعية:- ( تشريعات و قوانين)

 

§      تكفل القوانين النافذه في سلطنة عمان حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل ،  وقد تم تناول بعضها في التقرير الوطني الأول حول اتفاقية حقوق الطفل (1999) .

 

§       أضافة لما أشير الية في تقرير السلطنة الاول من تشريعات تضمن الحماية القانونية لحقوق الطفل، نستعرض فيما يلي تشريعات الجديدة ذات الصلة وبعض التفصيلات للتشريعات السابقة في النواحي التي لم يتضمنها التقرير الاول :-

2-1-1 النظام الأساسي للدولة

§      يمثل النظام الأساسي للدولة، والصادر بالمرسوم السلطاني رقم 101/96، الإطار الدستوري لسلطنة عمان والذي يحدد نهج المجتمع ومبادئه، والهيكل العام للدولة ونظام الحكم . وحددت ديباجه النظام أهدافه وغاياته، ومنها  بناء مستقبل أفضل وإرساء دعائم السلام والأمن والعدالة والتعاون بين مختلف الدول والشعوب .  

§      يعلو النظام الأساسي للدولة على أي قانون أو تشريع أو إجراء آخر ،  واوضحت المواد (72 و76 و80) من النظام الاساسي على انه لا يخل تطبيق هذا النظام بما ارتبطت به سلطنة عمان مع الدول والهئيات  والمنظمات الدولية من معاهدات واتفاقيات وعلى نفاذها. وعلوها على القانون الداخلي ، و تصبح المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءاً من التشريع العماني عند تصديقها .

§      بين الباب الأول من النظام الأساسي طبيعة الدولة ونظام الحكم فيها وتشيرالمادة (9) : " أن الحكم يقوم في السلطنة على أساس العدل والشورى والمساواة ، وحق مشاركة المواطنين في الشؤون العامة" .

§      حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثاني منه المبادئ الموجهة لسياسة الدولة ومن تلك المبادئ ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل ما يلي : -

ü         مراعاة المواثيق والمعاهدات الدولية والإقليمية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة وبما يؤدي الى اشاعة السلام والامن بين الدول والشعوب .

ü         الأسرة أساس المجتمع وينظم القانون وسائل حمايتها والحفاظ على كيانها الشرعي وتقوية أواصرها وقيمها، ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم .

ü         تكفل الدولة للمواطن وأسرته المعونة في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي وتعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة .

ü         تعنى الدولة بالصحة العامة وبوسائل الوقاية والعلاج من الأمراض والأوبئة . وتسعى لتوفير الرعاية الصحية لكل مواطن وتشجع على إنشاء المستشفيات والمستوصفات ودور العلاج الخاصة بإشراف من الدولة ووفقًا للقواعد التي يحددها القانون . كما تعمل على المحافظة على البيئة وحمايتها ومنع التلوث عنها .

ü         تسن الدولة القوانين التي تحمي العامل وصاحب العمل وتنظم العلاقة بينهما . ولكل مواطن الحق في ممارسة العمل الذي يختاره لنفسه في حدود القانون  . ولا يجوز فرض أي عمل إجباري على أحد إلا بمقتضى قانون ولأداء خدمة عامة وبمقابل أجر عادل .

ü          

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

ü         التعليم ركن أساسي لتقدم المجتمع ترعاه الدولة وتسعى لنشره وتعميمه ، ومن أهدافه إيجاد جيل قوي في بنيته وخلاقه. وتوفر الدولة التعليم العام ، وتعمل على مكافحة الأمية ، وتشجيع على إنشاء المدارس والمعاهد الخاصة بأشراف من الدولة ووفقاً لاحكام القانون  .

ü          وقد حددت المادة( 11) من قانون السلطة القضائية  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 90/99 الجهة المنوط بها الفصل في النزاعات المتعلقة بمدى مطابقة القوانين واللوائح للنظام الأساسي للدولة وضمان عدم مخالفتها لأحكامه.

 

§      حدد النظام الأساسي للدولة في الباب الثالث منه الحقوق والواجبات العامة ، ومن تلك الحقوق والواجبات ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل وبشكل غير مباشر ما يلي : -

ü         لا يجوز اسقاطها أو سحبها إلا في حدود القانون المادة( 15).

ü         لا يجوز إبعاد المواطنين أو نفيهم أو منعهم من العودة إلى السلطنة المادة (16).

ü         المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة ، ولا تمييز بينهم  في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللون أو اللغة أو الدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي المادة( 17).

ü         الحرية الشخصية مكفولة وفقاً للقانون ، ولا يجوز القبض على إنسان أو تفتيشه أو حجزه أو حبسه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون المادة (18).

ü         لا يجوز الحجز أو الحبس في غير الأماكن المخصصة لذلك في قوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية .

ü         لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنوي أو للإغراء أو للمعاملة الحاطة بالكرامة . ويحدد القانون عقاب من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعتراف يثبت صدوره تحت وطأة التعذيب أو بالاغراء أو لتلك المعاملة أو التهديد بأي منهما  المادة( 20).

ü         لا جريمة ولا عقوبه إلا بناءً على قانون ، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها ، والعقوبة شخصية المادة (21).

ü         المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع وفقاً للقانون ، ويحظر إيذاء المتهم جسمانياً أو معنوياً المادة (22).

ü         للمتهم الحق في أن يوكل من يملك القدرة للدفاع عنه أثناء المحاكمة ، ويبين القانون الأحوال التي يتعين فيها حضور محام عن المتهم ، ويكفل لغير القادرين مالياً وسائل الالتجاء إلى القضاء والدفاع عن حقوقهم المادة( 23).

ü         يبلغ كل من يقبض عليه أو يعتقل بأسباب القبض عليه أو اعتقاله فوراً ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذي ينظمه القانون ، ويجب إعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة إليه. وله ولمن ينوب عنه التظلم أمام القضاء من الإجراء الذي قيد حريته الشخصية ، وينظم القانون حق التظلم بما يكفل الفصل فيه خلال مدة محددة وإلا وجب الإفراج حتماً المادة( 24).

ü         حرية الصحافة والطباعة والنشر مكفولة وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون ويحظر ما يؤدي إلى الفتنة أو يمس بأمن الدولة أو يسيء إلى كرامة الإنسان وحقوقه المادة(31).

ü         للمواطنين حق الاجتماع ضمن حدود القانون المادة (32).

 

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

2-1-2 قانون الجزاء العماني[3].

§      أعطى القانون الحق لمن مست حقوقه مراجعة المحاكم مطالباً بالتعويض عن كل خطأ سبب له ضرراً، وتعتبر مخالفة القوانين خطأً ، ويحكم بالتعويض عن الخطأ طبقاً للقاعدة الفقهية " لا ضرر ولا ضرار"، وقاعدة "الضرر يزال".

 

2-1-3 قانون الإجراءات المدنية والتجارية[4] :

§      تضمن هذا القانون حقوقاً للأطفال عندما تتعلق الدعوى بهم أو حينما يكونون أحد أطرافها ، وقد راعى مصلحة الطفل بنصوص واضحة وصريحة حيث أجاز إقامة الدعاوى بالنفقة أو الحضانة أو الضم أو الرؤية في أماكن إقامتهم مع جواز اصدار احكام مؤقتة لتقرير نفقة لهم أو لرؤيتهم المادة( 284) وكذلك في تسليم الصغير لمن تتحقق معه مصلحته ، وأوجب أن تكون رؤية الصغير في مكان يشيع الطمأنينة في نفسه المادة (289) .  

§      وغطى القانون. جميع الجوانب المتعلقة برعاية حقوق ومصالح الأطفال وذلك من حيث :-

-         الولاية عليهم والشروط والتوابع القانونية لهذه الولاية .

-         رعاية ممتلكاتهم وأموالهم وإدارتها واستثمارها والشروط والتوابع القانونية لذلك .

-         الشروط المانعة لحبس المدنيين القصر دون الثامنة عشرة من العمر أو من له طفل لم يبلغ الثانية عشرة من العمر بهدف استرداد الدين منهم .

§      تحرى القانون مصلحة الطفل الفضلى في كل مواده ذات العلاقة ، فعلى الرغم من أن القانون لا يقبل طلباً أو طعناً ممن لم يكن طرفاً في الدعوى أو ممن لا أهلية له للمخاصمة القضائية ، إلا أنه قد خرج عن هذه القاعدة لمصلحة القاصر ، حيث أجاز حضوره أو حضور وليه أو وصيه نيابة عنه في إطار النص القانوني المنظم لذلك. وهذا الأمر يساير توصية اللجنة رقم (30) في الملاحظات الواردة على تقرير السلطنة الأول ، وترى السلطنة ان دواعي القلق الواردة في البند من الملاحظات السالف ذكرها قد زالت مبرراتها في كثير من الجوانب .

 

2-1-4 قانون الإجراءات الجزائية[5]

 

 اضافة لما ورد في تقرير السلطنة الأول البندين 8-2-4 و8-2-5

§      ونوضح أنه في ظل عدم وجود قانون خاص يطابق على الأطفال في حالة النزاع مع القانون  الاجراءات الجزائية هو الذي يسري على أطراف الدعوى الجزائية سواء كان أي طرف منهم جانياً أو ضحية وحدثاً كان أو بالغاً.

§      تراعي إحكام هذا القانون مصلحة الطفل الفضلى ، وكل الحقوق المعترف بها للملاحق قضائياً والمقرة عالمياً ، أو المنصوص عليها في اتفاقية حقوق الطفل .

§      تشترط المادة (8) من القانون - في حالة الطفل الضحية لأية جريمة من تلك التي يحتاج رفعها لشكوى، تقديم الشكوى ممن له الولاية عليه ، وأن كانت الجريمة على المال فتكون مقبولة من الوصي  أو القيم ، وإن لم يكن له من يمثله أو تعارضت مصلحة الطفل مع مصلحة أو من يمثله فإن الادعاء العام هو الذي يمثل القاصر .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§      ألزمت المادة (14)  من القانون  المحكمة في حال رفع الدعوى العمومية على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره بأن تأمر الولي أو الوصي أو من يقوم برعايته بالحضور معه في جميع الإجراءات ليساعده في الدفاع عن نفسه ولها عند الضرورة أن تعين له وصياً بالخصومة.

§      ومن المبادئ الأساسية في قانون الإجراءات الجزائية في سلطنة عمان والتي اقرها النظام الأساسي للدولة : - افتراض براءة المتهم إلى حين ثبوت إدانته بحكم قضائي نهائي ، وإقرار حق الدفاع ، وأن القضاء وحده هو الذي يفصل في الجرائم . ويتيح القانون الطعن والتظلم من القرارات القضائية أمام محاكم الاستئناف أو المحكمة العليا أو إعادة النظر أمام ذات المحكمة ، وان كل الإجراءات تتحرى احترام المتهم خلال المحاكمة.

 

2-1-5       قانون العمل [6]

ونشير الى إن التقرير الوطني الأول وتحت البند  1-1-3  تناول استخدام الأطفال وحمايتهم من الاستغلال الاقتصادي .

 

§       اضافة لما ورد فأن قانون العمل قد افرد فصل خاصاً لعمل الاحداث وهو الفصل الأول من الباب الخامس من قانون العمل وتضمن في أحكامه ما يلي :-

ü         حظر تشغيل الأحداث من الجنسين أو السماح بدخولهم في أماكن العمل قبل بلوغ سن الخامسة عشرة ، ويجوز بقرار من وزيرالقوي العامله رفع هذه السن في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك . وبذلك يتوافق القانون إلى حد كبير مع الملاحظة (49) على تقرير السلطنة الأول والتوصية برفع العمر الأدنى للالتحاق بالعمل بل وأجاز القانون للوزير رفع هذه السن في بعض الصناعات مراعاة للمصلحة الفضلى للطفل ومراعاة لظروف العمل والطفولة

ü         حظر تشغيل الأحداث الذي تقل سنهم عن ثماني عشرة سنة فيما بين الساعة السادسة مساءً والسادسة صباحاً ، ولا يجوز تشغيلهم تشغيلاً فعلياً مدة تزيد على ست ساعات في اليوم الواحد ، ولا يجوز إبقاؤهم في مكان العمل أكثر من سبع ساعات متصلة ، ويجب أن يتخلل ساعات العمل فترة أو أكثر للراحة وتناول الطعام لا تقل في مجموعها عن ساعة ، وتحدد هذه الفترة أو الفترات بحيث لا يشتغلون أكثر من أربع ساعات متواصلة  المادة( 76).

ü         عدم تكليف الأحداث بالعمل ساعات إضافية أو إبقاؤهم في مكان العمل بعد المواعيد المقررة لهم كما لا يجوز تشغيلهم في أيام الراحة والعطلة الأسبوعية المادة( 77).

ü         أوجب على صاحب العمل في حالة تشغيله لحدث أو أكثر أن يضع في محل العمل نسخة من الأحكام الخاصة بتشغيل الأحداث مع كشف بأسماء الأحداث وتاريخ تشغيلهم وساعات العمل والراحة بما يتيح لهم الإلمام بحقوقهم ، كما يتيح لجهات المراقبة والتفتيش التأكد من سلامة تنفيذ الأحكام الخاصة بهم.

ü         أن يحدد بقرار من الوزير نظام تشغيل الأحداث والظروف والأحوال التي يتم فيها التشغيل والأعمال والمهن والصناعات التي يعملون بها وفقاً لمراحل السن المختلفة المادة( 79) وجاءت هذه المادة

تحرياً للمصلحة الفضلى للطفل حيث أضافت للحقوق السابقة إمكانية لفرض حقوق جديدة تراعي  سنهم وظروف العمل .

ü         أوجب هذا القانون مراعاة سلامة وأمن كل العمال بمن فيهم الأطفال وذلك بإحاطة العامل قبل استخدامه بمخاطر مهنته ووسائل الوقاية من الأضرار الصحية ومخاطر العمل والآلات ، كما حــــدد

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

الإجراءات التي يجب أن تتخذ بهذا الصدد ، وأوجب تحديد تدابير السلامة والصحة المهنية الواجب تطبيقها في مختلـف أنـــواع وأماكن العمل، بمــا في ذلك إغلاق محل العمل كلياً أو جـــزئياً أو إيقــاف

إدارة آلة أو أكثر في حالة وجود خطر يهدد سلامة وصحة العمال . كذلك القانون الزم رب العمل بالكشف الطبي على كل عامل قبل استخدامه لإثبات لياقته طبياً للعمل ، مع الاستمرار في الكشف الصحي دورياً وبمعدل مرة كل سنة على الأقل .

ü         نظم قانون العمل عقد العمل وشروطه والأجور الإضافية وساعات العمل وواجبات رب العمل وانتهاء عقد العمل والحد الأدنى للأجور وحقوق العامل وإجازاته والبت بالمنازعات متحرياً مصلحة العامل وضمان حقوقه. وأجاز اعتراض العامل على قرار فصله وأوجب على المحاكم الفصل بهذه القضايا أو بوقف تنفيذ قرارات الفصل لحين البت في الأمر.

ü         أفرد المشرع العماني في المادة (118 ) عقوبة لمن يخالف الأحكام الخاصة بتشغيل الأطفال ونص على تعدد العقوبات بتعدد الأحداث ، كما أفـرد عقوبات أخرى بالمــواد مـن(111) وحتى (122) لمخالفات أحكام قانون العمل .

ü         ويلاحظ أن هذا القانون قد تجاوز الملاحظات السابقة على المواد الواردة في قانون الجزاء حول المخدرات فهو يحظر الإنتاج والاتجار بالمخدرات وكل ماله صلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية وشمل بحكمه البالغين والأطفال  وحظر استخدامهم وغيرهم في هذه الأعمال غير المشروعة ، كما راعى مصلحة الأطفال الفضلى بتوفير الحماية والرادع من أي جريمة قد تلحق بهم بهذا الصدد .

 

2-1- 6  قانون الأحوال المدنية[7]

§      بموجب المادة (2) من القانون أنشئت الإدارة العامة للأحوال المدنية ، ومن اختصاصاتها ذات العلاقة باتفاقية حقوق الطفل ما يلي :-

ü         قيد الأشخاص في السجل المدني يكون بأسمائهم وجنسياتهم وعناوينهم وان اللائحة هي التي تبين مشتملات الاسم والعنوان ، وعنوان القاصر هو عنوان من ينوب عنه المادة) 4).

ü         أوجب القانون الإبلاغ عن المواليد خلال أسبوعين من تاريخ حدوث الميلاد وأوجب قيد بياناتهم خلال سبعة أيام من تاريخ الابلاغ وأن يتضمن الإبلاغ أموراً منها اسم كل من الوالدين وقبيلته أو أسمهُ العائلي وجنسيته وديانته وعنوانه ومهنته ونوع المولود واسمه. المادتان )17،14).

ü         على كل من عثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه إلى أقرب مركز أو مخفر للشرطة مع ما يجده عليه من ملابس أو ما معه من أشياء وان يبين الزمان والظروف التي عثر عليه فيها وذلك لضمان معرفته مستقبلاً  وعلى الشرطة أن تحرر محضراً لإثبات الواقعة متضمناً سن المولود حسب ظاهر الحال والعلامات المميزة واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه وان تسلم المولود والمحضر إلى إحدى المؤسسات الاجتماعية التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ويتعين عليها في هذه الحالة فور تسلم المولود تسميته وإبلاغ أمين السجل المدني بذلك خلال المدة القانونية ( المادة (19).

ü         كفل لكل طفل مولود حديثاً لم يعرف والداه أن يسجل في سجل الواقعات بالأحوال المدنية بعد إثبات كل ما يمكـــن من معرفــة والديه بــه مستقبلاً  كما كفل رعايته عن طريــق المؤسسـات الاجتماعيـة

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

وجـــعل من واجب هذه المؤسسات تسميته ، كما يجري في السجل المدني قيد الطفل غير الشرعي ويكتسب الجنسية العمانية .

ü         اعتبرت المادة (51) ما تحويه السجلات والمستندات من البيانات سرية وذلك حتى لا تحط هذه المستندات من كرامة أحد لأنه لن يعرف إلا ما احتوته البطاقة أو ما اثبت من اسم وهوية دون المستند الذي أدى لذلك. وتنبع أهمية وجود هذا السجل من أنه ضروري للفصل في نزاع قد يقوم حول نسب الطفل أو الادعاء بإلحاقه بأسرة لأن السجل يساعد في كشف الحقيقة ، وإن سريته تزيل أي محظور يتعلق بالتمييز  .

§      أن قانون الأحوال المدنية ضمن وجود هوية لكل طفل من والدين عمانيين أو من أب عماني سواء ولد في عمان أو في الخارج ، كما ضمن لكل طفل مجهول الوالدين أن تكون له جنسية عمانية  بناء على التسمية التي تطلقها عليه المؤسسات الاجتماعية التي أسند إليها رعايته وألزم بتنظيم محضر (يبقى سرياً ) يحدد تفاصيل العثور عليه حتى يمكن لأبويه مستقبلاً أو أقاربه العثور عليه .

§      (( كما ألزم القانون  بقيد الطفل غير الشرعي أي منحه اسما وجنسية عمانية وفق ما تحدده اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية الأسر البديلة  وبما يتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية )).

§      يتوافق ما جاء في هذا القانون مع المــادة (7) من الاتفاقية في حق الطفل منذ ولادته باسم وجنسية عمانية ومعرفة والديه الذي يستتبع تلقي رعايتهما على اعتبار ذلك من واجبات الوالدين وفقاً للقانــون

§      ترى السلطنة لكل ما تقدم أن الملاحظة المسجلة برقم (24) على تقرير السلطنة لا تتوافق من واقع التشريع ولا مبرر لالغاء النص المشار إليه لعدم مخالفته أحكام التمييز خاصة وأنه راعى مصلحة الطفل الفضلى من جهة الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تشير إلى أنه ولد غير شرعي ونشير هنا ان اثبات الواقعة في سجل سري شيء ، والتمييز الناجم عنها شيء آخر ولا تمييز في الحقوق ، والقضاء هو المرجع في اثبات النسب ، وهذا المبدأ شرعي "لا تزر وازرة وزر أخر" فالشريعة تأخذ بشكل أساسي بعدم التمييز نتيجة المولد غير الشرعي اذ لا ذنب للطفل في ذلك وهذا أيضاً يتوافق والتوصية رقم (25).

 

2-2             موقف السلطنة من الاتفاقية

 

§      تؤكد السلطنة التزامها بالاتفاقية ووضعها موضع التنفيذ مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري سحبها أو تعديلها .

§      بموجب المرسوم السلطاني رقم 82/2002 صادقت السلطنة على تعديل اتفاقية حقوق الطفل طبقاً لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1995م.

§       تعمل السلطنة على تسخير كافة إمكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية ، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجهها ، وأن تجاوزها يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاما مع مبادئها.

 

مساهمات السلطنة في المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان

نشير الى التقرير الوطني الأول البند 1-2-5 و فقرات البند 8-3-3

أن سلطنة عمان عضو في الأمم المتحـــدة منذ عام 1971 وملتزمة بميثاقها، وتسهم بشكل فعال في كل  الاتفاقيات والمعاهدات التي تدرس في إطار الأمم المتحدة، وتقوم بدراسة كل الاتفاقيات الدولية المطروحة للتصديق لبيان موقفها منها في الوقت الممكن والملائم. وتشارك بشكل فعال في مراحل إعدادها .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

2-3-1 مساهمات السلطنة على المستوى العالمي

§      انضمت السلطنة إلى العديد من المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ومنها :

ü         التصديق على الاتفاقية الصادرة من منظمة العمل الدولية تحت رقم 182 لعام 1999 بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها بالمرسوم السلطاني رقم 38/2001.

ü         المصادقة على الاتفاقية الإطارية للمساعدة في مجال الحماية المدنية بالمرسوم السلطاني رقم119/2001 .

ü         الانضمام لاتفاقية إنشاء معهد التطعيم الدولي بالمرسوم السلطاني رقم26/2000.

ü         الانضمام للاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وذلك بالمرسوم السلطاني رقم 87/2002.

2-3-2 مساهمات السلطنة على المستوى العربي

§      سلطنة عمان عضو في جامعة الدول العربية وتسهم بشكل فعال في كل مراحل إعداد القوانين والاتفاقيات والمواثيق العربية ذات الصلة بحقوق الإنسان ، ومنها :

ü         ميثاق حقوق الطفل العربي الذي أقره مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب (1983).

ü         وثيقة القانون العربي الموحد للأحوال الشخصية (1988).

ü         البيان العربي لحقوق الأسرة (1994).

ü         الاتفاقية العربية لتشغيل الأحداث (1996) .

ü         القانون النموذجي لرعاية الأحداث المنحرفين أو المهددين بخطر الانحراف (1996).

ü         الميثاق العربي لحقوق الإنسان (1997).

ü         الدليل التشريعي النموذجي لحقوق الطفل العربي المعتمد من مجلس وزراء العدل العرب (2000).

ü         الإطار العربي لحقوق الطفل المصادق عليه من مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة (2001).

ü         إعلان القاهرة لتفصيل آليات العمل العربي المشترك "نحو عالم عربي جدير بالأطفال" (2001).

ü         الخطة العشرية لعمل الطفولة العربية

ü         المصادقة على اتفاقية إنشاء منظمة المرأة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 94/2002.

ü         الخطة العربية لرعاية الطفولة وحمايتها وتنميتها (2004).

ü         انضمام السلطنة إلى منظمة الأسرة العربية بالمرسوم السلطاني رقم 46/2004.

ü         خطة العمل العربية للطفولة العربية( اعلان تونس 2004).

2-3-3 مساهمات السلطنة على المستوى الخليجي

§      السلطنة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربيه وتشارك بشكل فعال في كل الاتفاقيات التي تعد في إطاره وصادقت على العديد منها ، ومنها  فى المجالات التربوية والصحية والثقافية . تتعاون السلطنة مع دول الخليج العربي والدول العربية من خلال برامج للزيارات واللقاءات الرياضية والكشفية ، وتشارك في الإطار الآسيوي والدولي من خلال لقاءات الشباب الرياضية ومن خلال التعاون الإعلامي مع الدول الأخرى في مجال برامج الأطفال ومنها :- وثيقة مسقط للنظام (القانون) الموحد للاحوال الشخصية لدول مجلس التعاون 1996م تمديد (2000م).

 

§      وثيقة أبوظبي للنظام الموحد للاحداث لدول مجلس التعاون (2001م).

 

§       وثيقة الكويت للنظام الموحد لرعاية أموال القاصرين ومن في حكمهم (2004م) .

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 2-3-4 مساهمات السلطنة على المستوى المنظمات الدولية  

 

§      تتعاون السلطنة بشكل متواصل وفعال مع  جميع المنظمات الدولية ذات الصلة بالطفولة مثل اليونسكــو

واليونيسيف ومنظمة الصحة العالمية في تصميم وتنفيذ العديد من البرامج المحددة للطفولة و تستهدف بذلك الوفاء بتعهدات السلطنة في المواثيق والعهود الدولية والاتفاقيات على المستوى العالمي والعربي والخليجي .

 

2-4 التدابير المتخذة من اجل نشر مبادئ الاتفاقية  

2-4-1  نشر الاتفاقية

 

 إضافة لما أشير اليه في البند 1-3 من تقرير السلطنة الأول بمختلف بنوده الفرعية

 

§      أن القانون النافذ بالسلطنة يوجب نشر القوانين في الجريدة الرسمية ومنها تلك التي تتضمن تصديق اتفاقيات دولية كاتفاقية حقوق الطفل .

§      تبنت الأجهزة المعنية توزيع إعداد كبيرة من اتفاقية حقوق الطفل على الجهات المعنية ، فعلى سبيل المثال خلال عام 2000 تم توزيع 1000 نسخة منها خلال مهرجان مسقط ، و 100 نسخة للقضاة . كذلك وزعت 5000 مطوية للتعريف بالاتفاقية على عدد من الجهات المختصة والمدارس والجمعيات وجمعيات الأطفال المعاقين بهدف مشاركة الأطفال في مسابقة حولها .

§      يقوم الإعلام العماني بمختلف أنواعه بدور هام في نشر الاتفاقية (يأتي تفصيل ذلك بالبند 2-4-3 ).

§      بالتعاون مع اليونيسيف تم إعداد ملصقات ولوحات لبنود الاتفاقية باللغة العربية وموضحة بالرسوم يجري عرضها في جميع المدارس ودور الرعاية والحضانة ومراكز رعاية المعاقين، ويتم بث رسائل قصيرة عبر برنامج الأطفال التلفزيوني (ألوان) عن فحوى الاتفاقية.

§      سيتم نشر نصوص الاتفاقية من خلال المناهج الدراسية في السلطنة باستخدام الطرق الآتي[8] :

ü         وضع نص مادة الاتفاقية داخل إطار على إحدى الجهتين (اليمنى أو اليسرى) بالنسبة للموضوعات التي تتضمن المفهوم المتعلق بمادة الاتفاقية ، حتى يتمكن الطالب من الاطلاع عليه بكل سهولة ويسر .

ü         إدراج بعض نصوص الاتفاقية من خلال الأنشطة التعليمية وخاصة المشاريع والبحوث التي يقوم بها الطلاب.

ü         تزويد مراكز مصادر التعلم والمكتبات بالمدارس بنسخ من الاتفاقية بنصوصها الكاملة، لكي تكون بمثابة مرجع يرجع إليه الطالب لإنجاز المشاريع أو البحوث المتعلقة بهذا الموضوع.

 

-         استقدمت وزارة التربية والتعليم خبير من منظمة اليونيسيف في مجال حقوق الطفل للمساعدة في لدمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية في التعليم الأساسي والعام . وأقيمت ورشة عمل حول هذا الموضوع في الفترة من 11-13/10/2004م، وتم تشكيل فريق عمل لتحديد الوضع الراهن من حيث احتواء المناهج الدراسية على المفاهيم المتعلقة بنصوص اتفاقية حقوق الطفل، واقتراح الطرق والوسائل لمناسبة لتضمين المناهج الدراسية النصوص الفعلية للاتفاقية .وقد

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

أوضحت عملية تحليل محتوى الكتب الدراسية بكل من التعليم العام والأساسي احتواء جميع المواد الدراسية بلا استثناء على مفاهيم حقوق الطفل .

 

§      لمواكبة التطور المستمر للمناهج الدراسية كي تكون مواكبة و للاتجاهات العالمية، ولتضمين نصوص الاتفاقية في المناهج المعدلة. تم وضع الآليات لتضمن ذلك بين لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل وبين الجهات المسئولة عن اعداد المناهج بوزارة التربية والتعليم.

 

2-4-2 الأنشطة المرتبطة بتطبيقات الاتفاقية والتعريف بها :

§        قامت  اللجنة القانونية ( المنبثقة عن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ) بعدة زيارات لأماكن توقيف الأحداث مع لقاءات مع المسئولين عن هذه المجال.

§        قام الفريق المشكل لمتابعة أوضاع الأطفال في سباقات الهجن بعقد العديد من اللقاءات مع المنظمين لتلك السباقات وأولياء الأمور والمشاركة في بعض الفعاليات في ميدان السباق للوقوف على وضع الأطفال اثناء تلك السباقات .

§        زيارة مجمع المحاكم بمسقط  للوقوف على كيفية التعامل مع قضايا الأطفال .

§        زيارة لمركز بدبد للوفاء الاجتماعي  للاطلاع على كيفية رعاية الأطفال المعاقين .

§        أجرت اللجنة القانونية بالتعاون مع اليونيسيف وخبراء مختصين ، ومن خلال وزارة التنمية الاجتماعية، دراسة مقارنة بين التشريعات العمانية وبنود اتفاقية حقوق الطفل بهدف الإحاطة التفصيلية بالملاحظات المبداه على تقرير السلطنة الأول.

§        قامت لجنة الدراسات المنبثقة عن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بالتعاون مع وزارة التنمية الاجتماعية بإجراء دراسات خاصة بالطفولة وأنماط معاملة الطفل بالأسرة العمانية (المرحلة الأولى النوعية) وتنفيذ دراسة حول مدى وعي المجتمع بحقوق الطفل وهي  في مرحلتها النهائية   .

§         قامت وزارة التنمية الاجتماعية خلال الفترة (2001-2003) بتنفيذ مشروع قاعدة بيانات المؤشرات الإجتماعية ، تضمن المشروع خمسة عشر مجالاً ويعتبر مجال الطفل احد الأركان الهامة في هذا المشروع ، يتضمن مؤشرات ذات دلالة إحصائية هامة في قضايا الطفولة مثل:-

-         مؤشرات حول حجم السكان العمانيين من الفئات العمرية (0-4) ، (5-9) ،(10-14) ،(15-19) أي مراحل الطفولة المختلفة ويمكن الاستفادة منها في توزيع الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لجميع اطفال عمان.

-         بيانات حول الاحداث المجرمين ، وعدد المؤسسات الاجتماعية لاطفال ما قبل المدرسة وعدد الملتحقين بها .

-         بيانات عن ذوي الاحتياجات الخاصة بفئاتها المختلفة.

وهذه القاعدة ستساعد قاعدة البيانات المؤشرات الاجتماعية في وضع خطط واضحة وستكون رؤية للمعنيين برسم السياسات في البلاد . وجاء تنفيذ هذا المشروع لقاعدة بيانات المؤشرات الاجتماعية تمشياً مع توصية اللجنة الدولية لاتفاقية حقوق الطفل رقم 17 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في الملاحظة رقم 16 .

 

2-4-3 التدريب على الاتفاقية

§        قامت اللجنة بالتخطيط والتعاون مع الجهات المعنية في مجال التدريب وعقدت دورات تدريبية في جهات متعددة منها وزارة الإعلام  البند 1-8-6هـ ، والهيئة العامة للكشافة والمرشدات  البند 1-8-13  ووزارة التربية والتعليم البند 1-8-3 .

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        تنفيذ دورتين تدريبيتين للعاملات في مجال الطفولة عن " كيفية تصميم برامج للطفولة وفقاً لاتفاقية حقوق الطفل ، وذلك بالتعاون مع مكتب منظمة اليونيسيف بمسقط واللجنة الإعلامية المنبثقة من لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

§        عقد لقاء موسع مع الإعلاميين في السلطنة للتعريف بالاتفاقية وبحث سبل وقنوات إيصالها إلى الجمهور.

§        إلقاء محاضرات تعريفية عن حقوق الطفل في الندواتٍ الثقافية التي تعقد في مدارس السلطنة وبحضور طلبة وطالبات المدارس الخاصة في محافظة مسقط .

§        عقد لقاء إعلامي مكثف عن حقوق الطفل ( ثلاث حلقات) عبر البرنامج التلفزيوني "ألوان" ومن خلال البرنامج الإذاعي "حوار الأجيال" ، وتم نشر عدد من المقالات الصحفية بالجرائد اليومية عن حقوق الطفل .

§        تنظيم مسابقة أدبية وثقافية لطلبة المدارس بهدف نشر بنود الاتفاقية.

§        تمت طباعة وتوزيع عدد250000 ملصق ونشرة تعريفية عن الاتفاقية على جميع المؤسسات العاملة في مجال الطفولة .

§        تقوم السلطنة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بجهود واضحة لنشر الاتفاقية ، وتقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتعـــاون مع الجمعـــيات النسائيـــة والجهات المختصة ببرامج دورية لزيادة نشر الاتفاقيـــة ، وخلال هذه اللقاءات يتم استعراض اتفاقية حقوق الطفل وتعريف جميع المختصين والعاملين مع الأطفال بالاتفاقية8.

 

2-4-4 ملاحظات اللجنةالدولية لحقوق الطفل على  تقرير السلطنة الأول

§        تم إعلام جميع الجهات المختصة بالملاحظات الواردة على تقرير السلطنة الأول ووزعت على جميع المهتمين والهيئات ذات الاختصاص9، وبالتالي فإن التعديلات التي طرأت على التشريع وأشرنا لها في عدة مواضع من هذا التقرير قد هدفت لتجاوز تلك الملاحظات ، وذلك مما يؤكد في ذات الوقت مدى اتساع نطاق نشرها ومدى جدية الاهتمام بموضوعها وبتلافي الملاحظات الواردة بشأنها .

§        عقدت اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل منذ مناقشة تقريرها الاول ( 30) اجتماعاً في وزارة التنمية الاجتماعية حضرها كل المختصين من الجهات الحكومية وجهات المجتمع المدني لاستعراض الملاحظات.

§        عقدت اللجنة الإعلامية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل( 16) اجتماعاً لاستعراض الملاحظات ورصد تنفيذ لاتفاقية.

§        عقدت اللجنة القانونية المنبثقة عن اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل (8 ) اجتماعات لاستعراض الملاحظات ورصد تنفيذ الاتفاقية ، كما تم عقد اجتماعين جانبيين مع المختصين بالوزارات المعنية حول موضوع المساءلة القانونية.

§        عقدت اللجنة المعنية بالأحداث ، والمكلفة بمناقشة مشروع قانون الأحداث ، العديد من الاجتماعات المتعلقة بالأطفال الجانحين بهدف إجراء المراجعات اللازمة في ضوء نصوص الاتفاقية والملاحظات الواردة في هذا بشأن.

§        إعداد تقرير السلطنة الحالي ، في جميع مراحل إعداده ، بالتنسيق مع جميع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية ، واعتمد التقرير على عشرات الرسائل الرسمية الواردة من جميع الجهات والهيئات والمؤسسات والجمعيات ذات الصلة .

 

8  سيتناول التقريــر في أجزائه القادمة نشاطات هذه الجهات فـي هـذا المجال، تطبيقاً للتوصــية (23 ) من الملاحظات على تقرير السلطنة الأول

 

  تم توزيع 1500 نسخة من تقرير السلطنة الأول على المهتمين والجهات المعنية .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

2-4-5 آليات وهياكل تنسيق ورصد الاتفاقية[9]

 

استعرض التقرير الأول في البند 1-2 وفقراته الفرعية2-4-5آليات وهياكل تنسيق ورصد الاتفاقية .

تعتبر اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل واللجان المنبثقة عنها الجهة الرئيسه في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ أحكام الاتفاقية ، يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني التي تساهم من خلال ممثليها في اللجنة واللجان المعنية الأخرى . وأن الآليات ونظم التنسيق المتبعة في السلطنة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالنظام الإداري في الدولة وتتوافق مع تجربة السلطنة ونظمها وإمكاناتها .

 

§        هناك لجان وطنية مختصة بمواضيع محددة تتعلق بالطفولة يمتد نشاطها أحياناً للبالغين نذكر منها : اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين10 اللجنة الوطنية لحماية الرضاعة الطبيعيـــة، لجنة مكافحـــــة سوء

تغذية الطفل، اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين، لجان التنمية الاجتماعية، لجنة خفض الطلب على المخدرات . ويتم التنسيق بين هذه اللجان واللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل من خلال وجود ممثلين لوزارة التنمية الاجتماعية في هذه اللجان وهم من أعضاء اللجنة الوطنية لتنفيذ الاتفاقية ، بالإضافة لممثلين آخرين لجهات حكومية ممثلة في هذه اللجان بحيث تصب كل المعلومات والتوجهات في وزارة التنمية الاجتماعية ، ومن ثم في اللجنة الوطنية لتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل والتي تنقل توجهات لجنة الاتفاقية إلى اللجان الأخرى ، كما تقوم برفع اقتراحات وتوصيات لجنة تنفيذ الاتفاقية لمجلس الوزراء الذي يقوم بدراستها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

 

§        تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة ، بوضع وتفعيل خطة شاملة لتنفيذ الاتفاقية عن طريق عملية تشاوريه وتشاركيه مع الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع  المدني ، وذلك عن طريق دراسة كل جهة للتشريعات ذات الصلة بالطفولة ولنواتج الدراسة الشاملة التي تم انجازها بالتعاون مع اليونيسيف ومن ثم اقتراح ما يلزم بصددها أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك تنفيذاً للتوصية رقم 13 من ملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول .

§        تشمل اختصاصات اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ما يلي:

§         متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل .

§         إعداد تقارير دورية عن تنفيذ الاتفاقية .

§         متابعة نشر الوعي بالاتفاقية .

§         إعداد التقرير الوطني للسلطنة.

§          متابعة المواضيع المتعلقة بحماية الطفولة و المساهمة في تنفيذ البرامج والأنشطة الخاصة بالطفولة على مستوى السلطنة .

§        خلال عام 2003 تم تشكيل سكرتارية فنية لمتابعة خطط العمل القومية المتعلقة باتفاقية حقوق الطفل والتأكد من حصولها على ما يلزم من دعم بشري ومالي .

§        أن منظمات المجتمع المدني[10] ، تتعاون بشكل واضح مع لجنة اتفاقية حقوق الطفل ، وأن ممثليها في اللجان الوطنية ولجنة الاتفاقية يتابعون التنسيق والمشاركـــة في النشاطات الخاصة بالأطفال وخاصــة

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        في مجال المعاقين ، كما أن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الوارده بالاتفاقية .

§        تقوم السلطنة بدراسة توصية اللجنة رقم 15  من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في النواحي التي لم يتم تنفيذها لإزالة العقبات أمام التنفيذ من خلال تهيئة الظروف وتطوير الإمكانيات.

§        أن اللجنة الوطنية لرعاية الطفولة واللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل تضمان في تشكيلاتهما ممثلين عن المجتمع المدني والجهات الحكومية ذات الاختصاص ، وقد أنيطت بهما مهمة الرقابة المنظمة وتقييم التقدم في تنفيذ الاتفاقية ، وأن لهما كامل الصلاحيات في الدراسة والبحث وتكوين قواعد البيانات وإعداد البرامج والمشروعات وتنسيق جهود الوزارات وتنفيذ المشروعات والأنشطة وتنظيم العلاقة مع الجهات المعنية والمنظمات ومراجعة التشريعات واقتراح تعديلها ونشر الوعي بالاتفاقية ومتابعة تنفيذها .

§        تبرز أهمية قاعدة البيانات في ملاحظة ومتابعة كافة الجوانب الاجتماعية ورصد مؤشراتها بهدف التدخل الايجابي وتذليل الصعاب ، وبخاصة ما يتعلق منها بالأسر والأطفال ، ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم 17 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول في الملاحظة رقم 16.

 

§        أن وجود هذه اللجان الوطنية يتناسب مع القواعد المتعلقة بالهيئات القومية (قواعد باريس) في حدود الإمكانات وطبيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان ، فإن ذلك أدعى لأن  يزيل دواعي قلق اللجنة المعبر عنه في البند ( 18 ) من ملاحظات اللجنـة علـى  تقرير السلطنة الأول ، كما يتماشى مع التوصية رقـم ( 19 ) منه.

 

2-4-6 الجهات الحكومية والأهلية المختصة بشكل مباشر بتنفيذ الاتفاقية والإنفاق الحكومي:

 

§        إن هنالك العديد من الجهات الحكومية والمدنية التي ترتبط من خلال اختصاصاتها ومجالاتها بتنفيذ اتفاقية حقوق الطفل ، وجميعها تعمل من خلال التنسيق والمتابعة التي تقوم بها اللجنة الوطنية لمتابعة

تنفيذ الاتفاقية ، والتي يشمل تكوينها ما يلي من جهات: وزارة التنمية الاجتماعية ، وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة ، وزارة العدل ، وزارة الشؤون القانونية ، وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ، جامعة السلطان قابوس ، شرطة عمان السلطانية ، وممثلون من المجتمع المدني .

§        تشمل هيئات  المجتمع المدني جمعيات رعاية المعاقين ، جمعيات المرأة العمانية ، أركان الأطفال ، بيوت نمو الطفل ، الهيئة القومية للكشافة والمرشدات ، وفيما يلي عرض موجز لها :- .

 

أ: جمعيات رعاية المعاقين

§        تتولى رعاية المعاقين وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية لهم (البند 7-1-4) .

 

ب : جمعيات المرأة العمانية

§        تولي وزارة التنمية الاجتماعية اهتماماً وتشجيعاً كبيراً للمرأة العمانية لإذكاء روح العمل الاجتماعي التطوعي لديها عن طريق إشهار جمعيات للمرأة العمانية في كافة ولايات السلطنة ، وقد بلغ عددها حتى الآن 45 جمعية ، ومن ابرز أهدافها و مهامها:.

ü         العمل في مجال تنظيم الأسرة ، وتوجيه وإرشاد المرأة بما يحقق السعادة الأسرية المطلوبة .

ü         المشاركة في الدراسات والبرامج والمشروعات الهادفة إلى رعاية الطفولة والأمومة.

ü         العمل على تنمية التقاليد القائمة على الفضيلة والنابعة من تراث المجتمع وقيمه ومبادئه المستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

ج :  أركان الأطفال

§        عبارة عن مؤسسات اجتماعية تطوعية تقع ضمن أنشطة جمعيات المرأة العمانية ومراكز التأهيل النسوي المقدمة للأطفال في مدن ومراكز الولايات .

§        تعمل على إيصال الخدمات الأساسية الثقافية والتربوية والاجتماعية والترفيهية لفئة الأطفال ما قبل سن المدرسة ، و تدار من قبل جمعيات نسائية أهلية أو لجان اجتماعية محلية  (جمعيات المرأة العمانية، مراكز التأهيل النسوي) .

 

§        يبين الجدول رقم (3) أن عدد أركان الطفل بجمعيات المرأة العمانية في مناطق السلطنة المختلفة في عام 2004 بلــغ 45 ركناً ، و تضـــم هذه الأركان 4574 طفــلاً ، منهـــم 2314 ذكـــــوراً (50.6% ) ،

و2260 إناثاً (49.4%) . ويبين الجدول رقم (4) أن عدد أركان الطفل بمراكز التأهيل النسوي في مناطق السلطنة المختلفة في عام 2004 بلغ 10 ، تضم  900 طفل منهم 429 ذكوراً (47.7%) ، و 471 إناثاً (52.3%) .

 

د : بيوت نمو الطفل

 

§        تمارس هذه البيوت نشاطاً اجتماعياً أهلياً يساعد على تكوين شخصية الطفـل الريفي وتوفيـر الخدمـات التربوية والاجتماعية والتعاونية والترفيهية له ، وتدار بواسطة لجان أهلية تشرف عليها مراكز تنمية المجتمعات المحلية .

§        يبين الجدول رقم (5) عدد بيوت نمو الطفل بمختلف مناطق السلطنة في عام 2004 بلغ 22 بيتاً ، وتضم 2256 طفلاً ، منهم 1116 ذكوراً (49.5%) و 1140 إناثاً (50.5%) .

 

هـ : الهيئة القومية للكشافة والمرشدات

 

أنشئت بالمرسوم السلطاني رقم 10/75 بإشراف جلالة السلطان ، وتهدف لتكوين عادات الاعتماد على النفس والتعاون والمشاركة في الخدمة العامة ، والتربية المتكاملة روحياً وعقلياً وجسمانياً وخلق روح الإيمان والتضامن والمشاركة في تدعيم السلام العالمي المبني على العدالة.

 

§        يتم إدماج بنود حقوق الطفل في البرامج الكشفية والإرشادية من خلال لجنة فنية لتنمية الطفل على المستوى الوطني .

§        تقوم اللجنة الفنية بالمهام التالية : -

ü         وضع وصياغة الأهداف العامة لأنشطة وبرامج الهيئة القومية للكشافة والمرشدات في مجال حقوق الطفل ، واقتراح الأنشطة والبرامج الملائمة لكل مرحلة عمرية .

ü         اقتراح الموضوعات الخاصة بتدريب القادة ، وقادة القادة ، على المهارات والفنيات المتعلقة بحقوق الطفل ودمجها في محتوى الدورات والأنشطة التدريبية.

ü         التنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية والمنظمات الدولية ذات العلاقة بحقوق الطفل.

ü         تنظيم مسابقة على مستوى المفوضيات الكشفية والإرشادية بمحافظات وولايات السلطنة حول كتيب (أطفال عمان "إنجازات تحققت وتطلع للمستقبل" ) عام 2000م ومنح جوائز للأطفال الحاصلين على المراكز الأولى على مستوى السلطنة .

ü         المشاركة في إعداد وصياغة كتيب (أطفال عمان 00 إنجازات تحققت وتطلع للمستقبل ).

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

ü         تصميم مجموعة كبيرة ومتنوعة من الألعاب الكشفية والإرشادية التي تتناول حقوق الطفل بطريقة مشوقة وجذابة.

ü         إتاحة الفرصة للأطفال أعضاء الوحدات الكشفية والإرشادية للمشاركة في مجالس إدارة الوحدات الكشفية ، وتفعيل دور الأطفال المشاركين في المجالس القيادية بالوحدات الكشفية والإرشادية (مجالس الشورى- مجالس الشرف) وإتاحة الفرصة لهم للقيام بالمهام المنوطه  بهم ومشاركتهم في أعمال التخطيط والتنفيذ واتخاذ القرار ، وتشكيل لجان من الفتية والفتيات للمشاركة في إدارة المخيمات والأنشطة الكشفية والإرشادية التي تقام على مستوى الهيئة القومية والمفوضيات .

ü         إتاحة الفرصة للأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية للتدريب على مهارات المناقشة والحوار واتخاذ القرار من خلال تنظيم (40) دورة تدريبية لقياداتهم الطبيعية يصل عدد المستفيدين منها (1600) مشارك ومشاركة سنوياً .

ü         توفير وسائل الترفيه واللعب الهادف للأطفال المنتسبين للحركة من خلال:

ü         إقامة (45) مخيــــم يوم كامل للأشبال والزهرات بمحافظات وولايات السلطنة يصل عدد المستفيدين منها (2700) شبل وزهرة سنوياً .

ü          وإتاحة الفرصة أمام الأطفال المنتسبين للحركة لتبادل المعارف والخبرات مع أقرانهم من المناطق الأخرى وتكوين علاقات وصداقات جديدة معهم من خلال إقامة (50) لقاء صداقة بمناطق وولايات السلطنة يصل عدد المستفيدين منها (1500) مشارك ومشاركة سنوياً.

ü          وإتاحة الفرصة للأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية لتكوين صداقات جديدة مع نظرائهم من مختلف دول العالم والمشاركة الجادة في دعم حركة الإخاء والسلام العالمي التي تتبناها الحركة   من خلال مشاركتهم في التظاهرات الكشفية والإرشادية (العالمية /العربية/الخليجية). وإثارة دوافع الأطفال للتعلم الذاتي واكتساب المعارف والمهارات التي تساعدهم على خدمة أنفسهم ومجتمعهم من خلال مسابقة التفوق الكشفي والإرشادي لجميع المراحل السنية والتي يصل عدد المستفيدين منها ما يزيد على (10000) مشارك ومشاركة سنوياً .

ü          المساهمة في تنمية قدرات الأطفال المنتسبين للحركة الكشفية والإرشادية روحياً واجتماعياً وبدنياً وصحياً وترشيد أوقات فراغهم خلال الأجازات الدراسية وتنمية الوعي لديهم بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات من خلال  إقامة عدد(10) تجمعات كشفية وإرشادية كبيرة على مستوى السلطنة يصل عدد المستفيدين منــها (2500) مشارك ومشاركة سنوياً.

ü         تقوم الهيئة بإدماج الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع من خلال تكوين وحدات كشفية وإرشادية بمراكز تجمعاتهم من جمعيات ومراكز ، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة والبرامج الكشفية والإرشادية التي تنظمها. وقد شاركت الهيئة في الأنشطة والفعاليات العربية والعالمية الخاصة بالأطفال المعاقين ، مثال ذلك المشاركة في مخيم ذوي الاحتياجات الخاصة (الصم والبكم) الذي أقيم بالقاهرة عام 2000م والمشاركة في ندوات ذوات الاحتياجات الخاصة التي أقيمت بمركز المرشدات العالمي في  بياكس لودج بلندن.

ü         من أنشطة الهيئة في مجال تنفيذ الاتفاقية :

v     تنظيم دورة تدريبية لإعداد (27) من قادة وقائدات الوحدات الكشفية والإرشادية للعمل في مجال حقوق الطفل خلال شهر مارس عام 1999م بولاية ابراء بالمنطقة الشرقية.

v     تنظيم دورتين لإعداد قادة وقائدات الوحدة الكشفية والإرشادية للعمل في مجال التوعية الصحية للأطفال (من طفل إلى طفل) أقيمت بمقر مركز التدريب التربوي بنزوى خلال شهر أبريل عام 1999م بمشاركة (82) قائداً وقائدة .

v     إدراج حقوق الطفل كموضوع رئيس في محتوى الدراسات والأنشطة التدريبية للقادة وقادة القادة .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

v     المشاركة في الورشة الدراسية لإعداد المدربين في مجال حقوق الطفل التي أقيمت بمسقط خلال الفترة من 13-14 مارس 1999م .

v     المشاركة في الاجتماع الذي نظمته وزارة التنمية الاجتماعية لمناقشة ومراجعة الاستراتيجية المقترحة للنهوض بصحة المرأة والطفل خلال شهر فبراير 2000م .

v     المشاركة في المؤتمر العالمي للأطفال بانجلترا خلال الفترة من 22-24 مايو 2000م .

v     المشاركة في ورشة العمل (نعم للأطفال ) التي أقيمت بمسقط خلال شهر مايو 2001م .

v     إقامة عدد(8) ورش عمل سنوياً في مجال تثقيف الأقران في إطار برنامج الأنشطة والمخيمات الكشفية والإرشادية تتناول الموضوعات الخاصة بالسلوكيات الصحية الغير سليمة التي يتعرض لها الأطفال ودور الكشافة في التصدي لها .

v     المشاركة في حلقة العمل الصحية التي أقامتها المديرية العامة للشؤون الصحية بمسقط  خلال شهر أكتوبر 2002 م تحت شعار (معاً من أجل صحة النشء والشباب وتثقيف الأقران).

v     المشاركة في ورشة العمل الخاصة بتنمية وتطوير صحة المراهقين التي أقيمت بالاردن خلال شهر مايو 2002م .

v     الترويج لاتفاقية حقوق الطفل من خلال تنظيم مسيرات كشفية توعوية في الأماكن العامة بالمناطق والولايات ومن خلال مهرجان مسقط ومهرجان الخريف في صلالة و المساهمة في نشر وتوزيع المواد التعليمية التي تعدها الجهات المعنية المتعلقة بحقوق الطفل للأعضاء المنتسبين وذويهم.

 

ثالثا : تعريف الطفل في التشريع العماني

( المادة 1من الاتفاقية )

 

تم تناولها بشئ من التفصيل  في التقريرالوطني الأول للسلطنة / البند 2 وفقراته الفرعية

 

§        أن التشريع العماني أطلق - حسب الحال- تسميات متعددة على الطفل ، كالقاصر أو الصغير أو الحدث أو الرضيع أو المحضون ... الخ ، وهذه التسميات جميعها تعني الطفل وهو الذي لم يكمل الثامنة عشرة من العمر. كما نشير إلى أن الحد الأدنى لسن الالتحاق بالتعليم الاساسي هو5 سنوات و6 أشهر بالمدارس الخاصة، وما بين 6- 8 سنوات بالتعليم الحكومي، وأن نهاية التعليم الأساسي 16 سنة، ونهاية التعليم العام في الصفين 12،11( 18سنة).

§         وفي ذات الشأن نذكر ما يلي:

ü         أنه بصدور قانون العمل البند2-1-5 فقد منع تشغيل الأطفال الذين لم يبلغوا الخامسة عشرة .

ü         أن قانون الإجراءات الجزائية في المادة (196) منه قد ألزم الشاهد الذي بلغ 18 سنة من عمره بأداء اليمين على قول الحق ، أما من هو دون تلك السن فلا يلزم بأداء اليمين وتسمع شهادته على سبيل الاستئناس دون يمين . كما أن المادة (105 ) منه قد أجازت للشاهد بما فيهم المستمع إليه على سبيل الاستئناس أن يمتنع عن الشهادة ضد أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الرابعة ، وزوجه ولو بعد انتهاء رابطة الزوجية، إلا إذا كانت الجريمة قد وقعت على أحدهم ولم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

ü         أن الولاية على الأطفال تنقسم إلى قسمين:

 - الولاية على النفس وتشمل العناية بكل ما يتعلق بشخص القاصر.

 - الولاية على المال وتشمل العناية بكل ما يتعلق بمال القاصر.

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

-  الولاية على النفس والمال تجتمع في الأب ما لم تنتزع منه ، أما في حال عدم وجود الأب فتنقسم -    الولاية على النفس تكون للعاصب حسب ترتيب الإرث ، و عليه إدارة واستثمار وحفظ مال القاصر[11].

ü         إن الطفل الذي أتم الخامسة عشرة من عمره وأذن له من وليه أو من وصيه أو رشد من القاضي يعتبر كامل الأهلية فيما أذن له فيه ، ويملك بذلك الحق في المشورة القانونية والطبية والعلاج والشكوى للقضاء والعمل والتعليم كالراشد ، ما عدا ممارسة ما حظر على القاصرين من أفعال ، فإذنُ الولي والوصي مقصور على ما يملك الأذن به لا على ما حظره التشريع. أما القاصر دون سن الخامسة عشرة فلا يملك الحق في ممارسة هذه التصرفات إلا عن طريق الولي أو الوصي بحسب الحال.

ü         أن القاضي هو ولي من لا ولي له ، وهو المرجع في الشكوى من تعسف الولي ، وأنه عند تعارض مصلحة الولي أو الوصي مع القاصر يعين القاضي ممثلاً  خاصاً  له.

ü         أن للطفل أو أي مواطن الحق في اللجوء للقضاء شاكياً من تصرفات الولي أو الوصي لتعارضها مع مصلحة الطفل.

ü         أن لجوء الطفل للمشورة الصحية يقبل في الواقع العملي دون السؤال عن موافقة أبيه ، وهذه الموافقة غير ملزمة إلا في حال العمليات الجراحية ، ويملك الطفل في حال رفض الأبوين لها اللجوء للقضاء شاكياً من تعسفهما حيث يقرر القاضي ما يلزم .

ü         وحيث أن القانون (الحالي) قد أجاز عقوبة القاصر وجعلها مخففة جداً ، فإن ذلك يطبق ولو كان مأذوناً أو مرشداً. وهذه العقوبات المخففة لا ترقى للإعدام أو للسجن المؤبد ولا تزيد في أقصاها لمن أتم الخامسة عشرة من عمره على عشر سنوات سجن ، ونحيل بهذا الصدد أيضاً إلى البنـــد (2-1) وفقراته الفرعية  ، كما نشير إلى أن  قانون الجزاء يحدد أعماراً معينة للتطبيق ولا يتقيد بالبلوغ الجنسي ولا يوجد أي اختلاف في التشريع بين الفتيان والفتيات في سن الزواج .

 

رابعا : المبادئ العامة

4-1 عدم التمييزالمادة (2) من تلاتفاقية  

§       كفل النظام الأساسي للدولة[12] الحقوق والحريات بدون أي نوع من أنواع التمييز المشار إليه بالمادة (2) من اتفاقية حقوق الطفل ، و نصت المادة (17 ) من النظام  الاساسي على أن : المواطنون جميع سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامه ، ولا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس او الاصل او اللون او اللغه أو الدين أوالمذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي .

 

4-1-1 عدم التمييز بين الذكور والإناث

لقد تم تناول هذا البند في تقرير السلطنة الأول البند 3-1-1

§        ليس هناك أي تمييز بين الذكور والإناث في الالتحاق بالتعليم[13] ، ولا يوجد أي فرق بين الأطفال من الجنسين في مجال الانتفاع بمختلف الخدمات الصحية والاجتماعية ، كما لا يوجد أي فرق فيما بين يتعلق بسن الزواج وغير ذلك من أوجه المعاملات القانونية .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        القوانين العمانية لا تميز إطلاقا بين ذكر وأنثى وهم متساوون في الحقوق كما هم متساوون في الواجبات ، وأي تمييز مخالف للنظام الأساسي للدولة يبطل عن طريق القضاء ، وللمتضرر الحق في التعويض .

 

4-1-2 التدابير المتخذة لتقليل التباينات الاقتصادية والاجتماعية بما في ذلك التباينات بين المناطق الريفية والحضرية

نحيل إلى  ما ورد في التقرير الوطني الأول البند 3-1-2 .

 

§        أن الإحصاءات المرفقة بهذا التقرير في مجال التعليم أو الصحة أو غيرها تؤكد عدم التمييز بين الريف والحضر .

§        أن وجود بعض الفروقات في الخدمات بين الريف والحضر مردها للإمكانات من جهة ، ولارتفاع النشاط غير الحكومي في التجمعات السكنية الكبيرة من جهة أخرى ، ولا يعود ذلك إطلاقاً لأي نظـــــرة

تمييزية. كما وأن الحكومة تبذل كل جهودها ، في حدود الإمكانات ، لإزالة أية فوارق – أن وجدت-.  والميزانية العامة والمشاريع الحكومية تتوزع على مختلف المناطق وفقاً لجدواها ومدى الحاجة إليها.

§        تؤكد السلطنة أنه لا تمييز إطلاقاً بين أقليات أو سكان أصليين لانعدام هذه الظواهر . ولا تمييز بين من يعاني من عجز وبين السليم ، بل يلقى الأول رعاية أكثر .

§        أن النظام الأساسي اوضح في المادة(21) منه على أن العقوبة شخصية ، كما أن عقيدة المجتمع المبنية على أساس (لا تزر وزارة وزر أخرى) لا تسمح بعقاب قائم على أساس مركز العائلة أو أوصياء الأطفال أو أنشطتهم أو آرائهم، وذلك لأن العقوبة وفقاً لقانون الجزاء شخصية لا تطال إلا فاعل الجرم أو الشريك أو المتدخل أو المحرض وليس من بين هؤلاء من يحوز الصفة لمجرد قرابته ، وأن أي عقاب أو تمييز يبنى على مركز العائلة أو أوصياء الطفل أو أنشطتهم أو آرائهم باطل وللمتضرر منه حق التعويض.

§        لا توجد في المجتمع العماني مواقف معادية للأطفال فعادات المجتمع وأخلاقياته تجري على مراعاتهم والتحيز لهم ، ويشمل ذلك المواطنين والأجانب على حدٍ سواء. وكذلك فإن آراء الطفل يؤخذ بها بحدود ثبوتها في القضاء وكذلك في الرأي العام وتقييم الشكاوى ، بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم27  من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول. 

§        تدرس السلطنة اتفاقية حماية حقوق كل العمالة الوافدة وعائلاتهم توصيه اللجنة رقم 26 ، وفي الواقع العملي فان السلطنة تطبق الجانب الأهم في هذه الاتفاقية إذ أن قانون العمل ينطبق على الوافدين والمواطنين في مجال الرعاية الصحية والتعليم ، لذا فإنه لا شيء يحول دون تمتع أطفال الوافدين بكافة حقوقهم.

§        أن سلطنة عمان ونظامها الأساسي ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، كما ان السلطنه منضمه الى الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع اشكال التمييز العنصري بالمرسوم سلطاني رقم87/2002 مما لم يستدع وضع خطط لمواجهة هذا الموضوع  ، علماً بأن حماية الأجنبي وأملاكه مقرر بالمادة (35 ) من النظام الأساسي ، التوصية رقم28 من ملاحظات اللجنة.

 

4-2 مصالح الطفل الفضلى  (المادة 3 من الاتفاقية)

تم تناولها بشئ من التفصيل في التقرير الوطني الأول البند 3-2

§        تمثل مصلحة الطفل الفضلى الاختيار الأساسي لمختلف السياسات والتدابير المتخذة في مجالات الصحة والخدمة الاجتماعية والتعليم وغيرها في سلطنة عمان ، وسيتم تناولها بشيء من التفصيل في البند 8-1-4  من هـــذا التقــرير .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        إن ما ورد من تشريعات تكفل الحماية القانونية للطفل والواردة في البند 2-1 من هذا التقرير والمكرسة في قوانين الأحوال الشخصية والإجراءات المدنية والتجارية وقانون العمل وقانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ... الخ .  وان مبدأ مصالح الطفل الفضلى  كما أشارت إليه هذه التشريعات يمثل اعتباراً أولياً في كل الإجراءات ومعمول به بالمحاكم والسلطات الإدارية ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة. وتؤكد ذلك الإحصاءات الواردة في هذا التقرير عن الميزانيات المخصصة لجوانب مباشرة متعلقة بالطفل ، فضلاً عن الجوانب غير المباشرة.

§        أن سياسة الإسكان تقوم على إعطاء الأفضلية لأصحاب العائلات على العزاب أو على المتزوجين وليس لديهم أطفال .

§        أن إجراءات كفالة مجهول الأبوين مطبقة بنصوص ملزمة أشرنا لها سواء في قانون الأحوال المدنية أو في الأنظمة التي تخضع لها الجمعيات الأهلية أو في مجالات رعاية الطفل .

§        أن نظام الضمان الاجتماعي يقوم بدور هام في مجال تغليب مصالح الطفل الفضلى .

§        وجود متخصصين اجتماعيين ونفسيين في دور الحضانة والمدارس والجمعيات ، وما دربوا عليه من مراعاة لمصلحة الطفل الفضلى يسهم بشكل فعال في تحقيق هذا المبدأ.

 

4-3        الحق في الحياة والبقاء والنمو (المادة 6 من الاتفاقية )

تناولها التقرير الوطني الأول البند 3-3 وفقرته 3-3-1

§        يكفل القانون والسياسة الوطنية حق الطفل في الحياة والبقاء والنمو وذلك عن طريق عدة تدابير وآليات، نورد منه ما يلي:

ü         لا يجوز حرمان الطفل من حق الحياة لا بالتشريع ولا بتدابير تنفيذية ولا بإرادة أحد فلا عقاب بالإعدام عليه ، ولا يجوز قتله ولو بدافع الشفقة ، ولا يجوز حضه على الانتحار ، كما أنه تعاقب الأم التي تقتل وليدها ولو كان ذلك بدافع اتقاء العار، كما أن التسبب بوفاته خطأ أو إهمالاً يعاقب عليه حماية لحقه في الحياة.

ü         تمتد الحماية إلى الطفل وهو جنين فلا يجوز إجهاضه ما لم يكن خطراً على حياة الحامل بتقرير طبيب قانوني يرى في ذلك السبيل الوحيد لإنقاذ حياة المرأة الحامل على ان يكون الاجهاض قبل (17) اسبوعاً من الحمل، ويعاقب من يفعل غير ذلك أو يساعد عليه.

ü         أن الخطوة الأولى في الحماية مكرسة فيما خطه التشريع العماني من أسس لضمان ولادة الطفل في نطاق أسرة شرعية مبنية على اختيار حر متكافئ ، ثم فيما فرضه من حقوق للجنين وللأم الحامل ، والتي أشرنا إلى مضامينها في هذا التقرير من خلال استعراض قانون الأحوال الشخصية وقانون الأحوال المدنية وغيرها من القوانين.

§        من حيث الجوانب التشريعية والتنفيذية في شأن حق الحياة والبقاء والنمو نذكر ما يلي:

ü         القرار الوزاري رقم 3/2002 بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التدخين والتي تشارك فيها منظمة الصحة العالمية واليونيسيف فضلاً عن الجهات الحكومية ذات الصلة.

ü         القرار الوزاري رقم 8/2002 بتشكيل لجنة مكافحة سوء تغذية الطفل.

ü         القرار الوزاري رقم 39/2001 الذي حظر في مادته الثانية بيع السجائر ومنتجات التبغ الأخرى لمن يقل عمره عن ثمانية عشرة عاماً وعاقب من يخالف ذلك.

ü         القرار الوزاري رقم 33/2000 الذي أنشأ في وزارة الصحة دائرة لشؤون الرعاية الصحية الأولية ودائرة خاصة لخدمة الأسرة تضم قسماً للمباعدة بين الولادات.

ü         القرار الوزاري رقم 54/2000 بتشكيل اللجنة الوطنية لحماية الرضاعة الطبيعية، والقرار الوزاري رقم 55/98 بتنظيم تسويق بدائل لبن الأم.

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        التشريعات والقرارات والإجراءات السابقة تستهدف ضمان الحياة والبقاء والنمو للطفل والمصلحة الفضلى له ، والجداول الإحصائية والبيانات الواردة في هذا التقرير حول منجزات وزارة الصحة  (البند 7  وفقراته الفرعية ) تبين الانجازات التي تحققت في هذا المجال . ونشير هنا إلى دور وزارة التربية والتعليم في هذا المجال من خلال الخدمات الصحية والاجتماعية والنفسية المتوفرة في المدارس الحكومية والخاصة من التعليم العام والأساسي الصفوف (1-12) . يضاف إلى ذلك دور وزارة التنمية الاجتماعية من خلال الحضانات التي تشرف عليها ، ومن خلال برامج التوعية والندوات التي تقدمها.

 

4-4 احترام آراء الطفل ( المادة 12 من الاتفاقية)

§        نحيل بهذا الصدد ماورد بتقريرنا الوطني الأول البند 4.3

§        يبرز مبدأ احترام آراء الطفل بوجه خاص في مجال إدارة النظام في المدارس ، ورياض الأطفال وبيوت نمو الطفل وأركان الأطفال الملحقة بمراكز التأهيل النسوي إذ يتاح للأطفال قدرا من الحرية في التعبير

بما يناسب مستوى إدراكهـــم ونموهم ، وسيتم تناول ذلك بشيء من التفصيل في البند 8 وفقراته الفرعية من هذا التقرير ، كما سيتم تناول نشاطات وزارة الإعلام في ما يتعلق بهذا الموضوع في  البند 7-2-18 وإلى ما ورد في البند2-4-3.

§        أن التشريع العماني ينص على ما هو محظور ولا يشير للمباح إلا نادراً .

§        إن برامج التوعية بوسائل الإعلام والمدارس ومجالس الإباء والأمهات وهيئة الكشافة والمرشدات ووزارة الشؤون الرياضية وغيرها تعمل على  استمرار التوجيه والتوعية بأهمية سماع أراء الطفل ومناقشتها.

§        سبق أن بينا في هذا التقرير في البند 2-1-4 حق الطفل بالشكوى سواءً من جرم لحق به أو من تصرف خاطئ للوصي.

 

خامسا  : الحقوق المدنية والحريات

(المواد 37،17،16،15،14،13،8،7 من الاتفاقية)

 

تم تناولها  بشئ من التفصيل في التقرير الوطني الأول البند 4

§        وردت الحقوق المدنية والحريات في النظام الأساسي للدولة[14]  . كما أنها محمية بنصوص القوانين ذات الصلة ومنها قانون الجزاء العماني[15] الذي يعاقب على التعدي على هذه الحقوق والحريات حيث يعاقب الموظفين الذين يحجزون حرية الأفراد تعسفاً أو يفشون أسراراً علموها بحكم وظيفتهم أو يدخلون مساكن الناس دون رضاهم أو يسيئون استعمال سلطاتهم أو ينتزعون الإقرار والمعلومات من الناس أو يفترون عليهم. كما يعاقب من ينتهك حرمة الأديان أو المدافن والجنازات أو يترك الولد في حالة احتياج أولا يدفع نفقته أو يتعدى على ولايته أو يسيب الطفل أو يهتك الأعراض أو يحض على الفجور.  ويعاقب على كل الجرائم التي تلحق بالأفراد أو أموالهم حماية لحقوقهم فيها بما في ذلك كرامتهم أو ما يمس حياتهم الخاصة ولو بالتحريض على الانتحار أو القتل بدافع الشفقة أو في حجز الحرية أو بالتعامل بالرق أو بالاستعباد أو بالتهديد أو الإهانة أو كل ما يمس الحقوق .

§        أن المساس بأي حق أو حرية منصوص عليها في هذه التشريعات محظور بالقانون ، ويملك من مس حقه أو حريته مراجعة القضاء بصدد ذلك فضلاً عن أن الادعاء العام يملك إقامة الدعوى العامة إذا اتصل بعلمه بعض هذه الجرائم ولو من دون شكوى من أحد.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        تعترف النصوص القانونية للأطفال بحقوقهم وفق ما أشرنا إليه قبلاً بالبند 2-1 وفقراته الفرعية ، كما أن الممارسة التطبيقية للقانون وعدم السماح بأي مخالفة لأحكامه بضوابط الجزاء والتعويض للضحية  قائمة على اعتبار أن سيادة القانون هي أساس الحكم في الدولة المادة(59) من النظام الأساسي، ولا توجد إحصاءات دقيقة عن عدد الجرائم بهذا الصدد وما أتخذ بشأنها من عقاب وتعويض ولكننا نؤكد أنها من القلة والندرة بحيث لا تذكر.

 

5-1 الاسم والجنسية( المادتين 8،7 من الاتفاقية ).

 

 تناولها التقرير الوطني الأول في البند (4-1) والبنود الفرعية منه (3،2،1)

§        ألزم قانون الأحوال المدنية[16]  في المواد( 14 و 19) تسجيل المواليد وتسميتهم . وضمنت تحديد عناصر هوية الطفل بما يكفل تعرف والديه عليه مستقبلاً  ، وأن هذا القانون بما تضمنه من إجراءات لا يتيح أي إهانة تلحق بالطفل نتيجة اسمه أو مولده.

 

5-2        الحفاظ على الهوية (المادة 8 من الاتفاقية) 

§        أوجبت المادة (2) من القرار الوزاري رقم 96/88[17] على من يعثر على طفل حديث الولادة أن يسلمه فوراً لأقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة أو لوالي المنطقة ، وعلى تلك الجهات استلامه وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد بها الطفل واسم وعنوان من وجده وساعة ذلك وتاريخه. وألزمت المادة( 3) من القرار بإجراء الفحوصات الطبية عليه فوراً ، كما أوجبت المادة (4) على المؤسسة الصحية إخطار الجهات المختصة لتأمين أسرة لرعايته.  وأوجبت المادة( 8 ) أن على الأسرة البديلة والجهة المختصة الاتفاق على اختيار اسم رباعي للطفل وأن يطلب من الجهات المختصة إصدار شهادة ميلاد له ، ولا يجوز الإشارة بأي شكل سواءً في شهادة الميلاد أو في سجل قيد المواليد إلى كون الطفل مجهول النسب ، أو ما يفيد بأن الطفل يحمل اسم رب أو ربة الأسرة أو لقب أي منهما (حتى لا يتحول لنظام تبني) ، مع جواز إطلاق اسم قبيلة الأسرة في أخر اسم الطفل. وعليه ، فإنه لا يشار في شهادة الميلاد إلى أن الطفل قد ولد خارج إطار الزوجية مما يتماشى مع اهتمام اللجنة بالتوصية 25 من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول .

§        أن قانون الجنسية العماني[18] لا يأخذ بجواز تعدد الجنسيات لاعتبارات مبدئيه ترتبط بقيم المجتمع وتقاليده وتجاربه ومصالحه ومفهوم الانتماء للوطن ومحدداته لديه.

§        راعى قانون الجنسية العماني ألا يبقى طفل يمكن أن يقوم لديه الانتماء لعمان دون جنسية عمانية فمنح الجنسية لمن ولد في عمان مجهول الأبوين ، أو من أم عمانية ومجهول الأب ، أو كان أبوه عمانياً وفقد الجنسية ، أو من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت الولادة فاقد الجنسية واستمر ذلك.

§        إذا كان قانون الجنسية العماني لا يقر جنسية الأم الأجنبية لأولادها من أب عماني ، فهو يساوى بذلك مع عدم إعطائه الجنسية العمانية لأولاد من أم عمانية وأب أجنبي لأنه في الحالتين اعتمد جنسية الأب أساساً ، وهو بالتالي لا يمكن أن يعتمد (بحالة متشابهة) مرة جنسية الأم وأخرى جنسية الأب.

 

5-3 حرية التعبير( المادة 13 من الاتفاقية )

 تناول التقرير الوطني الأول في البنود  4-3-1 و 4-3-2 و4-3-3 

§        لا يوجد في القانون العماني ما يحظر على أي كان أن يعبر عن رأيه في حدود القانون ، وقد كفلت المواد( 28، 29، 30) من النظام الأساسي للدولة ذلك . 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        سيتم إلقاء المزيد من الضوء في البند 8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس ، وإلى ما تقوم به الهيئة القومية للكشافة والمرشدات في هذا المجال .

 

5-3-1 حق الطفل في طلب جميع المعلومات والأفكار وتلقيها والمساهمة في نشرها دون أي اعتبار للحدود.

§        يتاح للطفل العماني مجالا واسعا لحصول على شتى أنواع المعلومات والأفكار[19] ، وسيتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في البند  8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس .

§        أن متحف الطفل الذي افتتح في نوفمبر من عام 1990 يساهم في تقديم كل العلوم والتكنولوجيا للأطفال بعد تبسيطها . كما تساهم في ذلك بيوت نمو الطفل وأركان الأطفال والمكتبات العامة والخاصة

والتي يحق لجميع الأطفال ارتيادها وتحوي كماً هائلاً من الكتب ذات الصلة بالطفولة . كما نشير لصحف الحائط في المدارس التي يعبر فيها الأطفال عن أرائهم ويقومون بتحريرها . كما نشير أيضــــاً

إلى أثر الحركة الكشفية المنشأة بالمرسوم السلطاني رقم 1/75 والمهرجانات الثقافية التي تقام دورياً، وإلى دور المنظمات غير الحكومية في هذا الشأن من خلال نشاطاتها سواءً في جمعيات المرأة العمانية أو جمعيات المعوقين أو النوادي الرياضية والثقافية  وإلى أثر النوادي العلميــة، وكذلك لما أشير إليه من دور لوزارة الإعلام بهذا الصدد.

 

5-3-2 التدابير المتخذة من أجل تمكين الأطفال في شتى مراحل التعليم    من التعبير عن آرائهم داخل الفضاء المدرسي

نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 4-3-2

§        سيتم تناول هذا الموضوع بالتفصيل في البند 8 من هذا التقرير بالنسبة للأطفال في المدارس .

§        اللائحة التنظيمية لمدارس التعليـم الخاص[20]، واللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام[21]، واللائحة التنظيمية لدور الحضانة[22] ، قد أشارت جميعها إلى إنشاء أندية مدرسية للعلوم المدرسية وأخرى صيفية لمتابعة تحقيق الأهداف الثقافية المادة ( 33) من لائحة مدارس التعليم العام، وأشارت كل هذه اللوائح إلى أهمية تزويد الأطفال بالمعلومات وتنمية قدراتهم في مختلف المجالات بما في ذلك التعبير عن أنفسهم وعن أرائهم.

§        إن البرامج التلفزيونية والإذاعية والصحف وهيئة الكشافة والأنشطة والصحف المدرسية تسهم جميعها في ذلك بشكل واضح ومحسوس.

 

5-3-3 القيود التي تخضع لها ممارسة حق التعبير

§        لا قيد على ممارسة الطفل لحق التعبير عن أرائه أو دينه سوى قيد واحد هو عدم مخالفة القوانين ، وهذه القوانين هي تلك التي لا تجيز إثارة الفتن أو النعرات أو التمييز أو ما يخالف النظام العام أو الآداب العامة .

§        لا تقليد في المجتمع يحد من احترام رأي الطفل مثلما لا يحد من احترام رأي البالغين من أسرته ، والخطوات المتخذة في مجال الطفولة من إنشاء مجالس للآباء والأمهات والأندية الموسمية والباحثين الاجتماعيين في كل مراحل التعليم والتركيز على تنمية مواهب الطفل ما زال يحقق النتائج الواضحة في تكريس حق الطفل للإدلاء برأيه فيما يتعلق به.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

4- الحق في الحصول على المعلومات المناسبة( المادة 17 من الاتفاقية )

§         نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقرير السلطنة الأول البند 4-4 وفقراته الفرعية ، كما سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل  في البند 8 من هذا التقرير .

§        أن وزارة الإعلام توفر كماً كبيراً من المعلومات للأطفال في مختلف برامجها التي أشرنا إليها في البند 2-4-3 من هذا التقرير ومن خلال موقعها على شبكة الانترنت.

 

5-5        حرية الفكر والوجدان والدين( المادة 14 من الاتفاقية )  

§         تناول التقرير الوطني الأول الموضوع بشيء من التفصيل في البند 4-5 كما  سيتم تناولها في البند 8-5-3 من هذا التقرير .

§        المادة (28 ) من النظام الأساسي للدولة كفلت حرية الأفراد في القيام بشعائرهم الدينية ، وهناك دور عبادة لجميع الأديان والطوائف الموجودة في عمان يمارس أصحابها عقائدهم علانية و بحرية تامة.

§        لا شيء في القانون يحول دون حق الطفل ؛ أياً كان دينه ، في الاطلاع على شؤون دينه أو ممارسة عباداته أو التعبير عما يجول في خاطره أو وجدانه مما يعن له من أراء أو معتقدات ، على أن لا يمارس نشاطاً بهذا الصدد إذا كان ما يراه أو يعتقده مخالفاً للنظام العام أو الآداب العامة .

 

5-6        حرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي( المادة 15 من الا تفاقية )

§        سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في البند 8 لجهة طلبة المدارس وانخراطهم ضمن جماعات الأنشطة، وإلى ما ورد عن هيئة الكشافة والمرشدات وانخراط الأطفال فيها وفي وزارة الشؤون الرياضية .

 

5-7      حماية الحياة الخاصة ( المادة 16 من الاتفاقية)

 تناولها التقرير الوطني الأول في البند 7-4    

§        أن قانــون الجزاء العماني  إضافة لما سبق بيانه قد عاقب بالمــادة (276) مكرراً من تعمد استخدام الحاسب الآلي لارتكاب أفعال منها انتهاك خصوصيات الغير أو التعدي على حقهم في الاحتفاظ بأسرارهم.

§        أن المواد ( 92،91،90) من قانون الإجراءات الجزائية قد حمت المراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص من أية مراقبة إلا في معرض جرم وبإذن قضائي من الادعاء العام.

§        أن المادة (177) من قانون الإجراءات الجزائية قد أجازت للمحكمة نظر الدعوى بجلسات سرية محافظة على الآداب العامة ومنها عدم كشف أسرار الخصوصية العائلية أو كشف ما يحيط الفرد بالمهانة من خصوصيات ، وتقوم المحاكم في حالات كثيرة بإجراء المحاكمات سراً حماية للخصوصية وبخاصة في ما يتعلق بالأسرة وجرائم العرض والاعتداءات الجنسية. كما نشير إلى أن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد احتوى نصاً مماثلاً.

§        نشير في ذات الشأن لما سبق بيانه عن تسجيل المواليد مجهولين الهوية والقرارات الوزارية ذات الصلة والتي اعتبرت السجلات سرية وحظرت كشف ما يسيء للطفل بسبب مولده.

 

8-       الحق في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية

(المادة 37 من الاتفاقية )

تناولها التقرير الوطني الأول هذا الموضوع  في البند 7-4   

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        تعرضت كل من المادة (20) من النظام الأساسي للدولة[23]  ، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية  [24] ، وقانون الجزاء العماني وما فرضه من عقوبات على الاهانة أو التعذيب أو الحط من الكرامة ، لهذا البند .

§        بين  البند 2-1 وفقراته الفرعية من هذا التقرير الإجراءات المتخذة في هذا المجـال ، ويتناول البنـد 8 الإجراءات المتخذة بالنسبة لطلبة المدارس ، ويتناول البند2-4-3 دور وزارة الإعلام في هذا المجال .

§        في مجال الدراسات والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن نذكر ما يلي:

ü         قامت وزارة التنمية الاجتماعية ( 2003) بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بإجراء دراسة نوعية تتعلق بأنماط معاملة الطفل في المجتمع العماني . أظهرت النتائج أن بعضاً من المعلمين قد يلجأ للعقاب التأديبي البدني على الرغم من منع استخدام الضرب والعقوبـــــة البد نيـــة بالمدارس. إلا أن الدراسة لم تظهر وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس مما يشير إلى أن هذا الأسلوب كان في غالبه تأديباً بضرب بسيط غير مبرح. وقد بينت الدراسة أيضاً أن المعلمين يستخدمون في الغالب أساليب تأديبية أخرى مثل شكوى الطالب المخل للأبوين أو الحرمان المؤقت من بعض الأنشطة والفعاليات.

ü         أظهرت دراسات أخرى أن أساليب العقاب في الأسرة العمانية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي ، فالأسر التي تحظي بقدر من التعليم والثقافة تتبني في الغالب أساليب عقابية مناسبة كالتوبيخ أو الحرمان المؤقت من المصروف أو الحرمان المؤقت من البرامج الترفيهية. أما الأسر الأقل تعليماً وثقافة فتلجأ لوسائل عقابية من بينها الصراخ أو التوبيخ أو الضرب .

ü         تعكف دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية على تطوير استراتيجية تهدف لحماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة لهم ، وقد تم وضع آليات للحد منها ، وآليات تلقي الشكاوى وما يستتبع ذلك من إجراءات . وتشارك مع وزارة التنمية الاجتماعية في هذا الجهد كل من وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية، ويتم حالياً التنفيذ التدريجي لهذه الاستراتيجية  ورصد نتائجها .

ü         تم تفعيل بعض البرامج الإذاعية والتلفزيونية المختصة بالقضايا الاجتماعية فيما يتعلق بالتوعية بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال ، وتلقي شكاوى الأفراد والأطفال في هذا الصدد وتلقي آرائهم، والإجابة على استفساراتهم بواسطة متخصصين من أساتذة الجامعات والأطباء وغيرهم من المختصين. ومن أمثلة البرامج التي نشطت في هذا الشأن برنامج شؤون عائلية ، البرنامج الإذاعي والتلفزيوني " خاص جداً " ، والبرنامج التلفزيوني " ملتقي الصغار".    

ü         تم اجراء دراسة استطلاعية من عينة تكونت من 50 أسرة من مختلف المستويات التعليمية والاجتماعية في مناطق متعددة في نطاق محافظة مسقط[25] . هدفت الدراسة إلى تحري أساليب معاملة الطفل ونوع العقوبات الممارسة وأسبابها ، بما في ذلك كم الإساءات بأنواعها ، والإساءات الجنسية تحديداً. لم تظهر نتائج هذه الدراسة أي من ظواهر الإساءات الجنسية ، وربما أمكن عزو ذلك لتمسك المجتمع العماني بالدين والتقاليد.

ü         تقوم لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل بدراسة موسعة عن وسائل العقاب في الأسرة تمهيداً لزيادة وتيرة الإجراءات الوقائية والتوعوية المانعة بهذا الصدد.

§        يعاقب القانون النافذ على الإيذاء البدني والجسدي بعقوبات صارمة ، كما تقوم المدارس وهيئات الكشافة والمرشدات ومجالس الآباء والأمهات بحملات للتعريف بالنتائج السلبية لسوء معاملة الأطفال. كما أن اللوائح المدرسية تحظر ضرب الطلاب وتعاقب على ذلك ، وتقوم وزارة التربية والتعليم بمراقبة سلوكيات وتصرفات المدرسين.

§        نشير هنا إلى أن العنف ضد الأطفال لا يمثل ظاهرة مؤثرة في السلطنة ، ويأتي ما تم وما سيتم من إجراءات تماشياً مع التوصية رقم 36  للجنة على تقرير السلطنة الأول.

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

سادساً  البيئة الأسرية والرعاية البديلة

6-1 توجيه الوالدين ( المادة 5 من الاتفاقية)

تناولها التقرير الوطني الأول في البند  5-1

§         كما تناول البند 2-1-3 من هذا التقرير ما تضمنه قانون الإجراءات المدنية والتجارية من نصوص بخصوص هذا الموضوع[26] .

§        تتألف الأسرة العمانية من زوجين بزواج صحيح ، وأطفال نتجوا عن هذا الزواج ، وأن تركيبتها وطبيعتها المكونة من موروثاتها الدينية والخلقية والثقافية طبيعة تقوم على العناية الفائقــة بالأطفـــال

بمختلف مناحي العناية الجسمية والعقلية والخلقية ، وبحسب معطيات العصر من تغير ومتغيرات. لذلك فإن مصادر التوجيه للوالدين أو الأولياء أو الأوصياء متعددة في المجتمع العماني ،  كما ان الجهات المشاركة في تربية ورعاية الطفل من مدارس أو مستشفيات ملزمة بإبلاغ الوالدين بتطور حالة طفلهما وتوجيههم فيما يتعلق بشأنها ومعاونتهم إن لزم ذلك ، وأن القانون النافذ يلزم بذلك.

§        أن اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية ، الصادرة بالقرار الوزاري رقم96/88 ، ألزمت رب الأسرة البديلة بالتعهد برعاية الطفل صحياً واجتماعياً في جميع المراحل ومعاملته معاملة الأبناء ، وقد جعلته المادة ( 16) من ذات اللائحة بمثابة الولي.

§        أن اللائحة التنظيمية لدار رعاية الطفولة ( التابعة لوزارة التنمية الاجتماعية ) والصادرة بالقرار الوزاري رقم  91/99 قد اشترطت الحصول على  مؤهل الجامعي في التخصصات النفسية والتربوية والاجتماعية والتعليمية شرطاً للعمل بها ، وذلك لضمان قدرتهم على رعاية وتوجيه الأطفال وتنمية مواهبهم وقدراتهم والمحافظة على صحتهم.

 

6-2 مسؤولية الوالدين (المادة 18 من الاتفاقية ).

 تناولها التقرير الوطني الأول في البند  5-2

 

§        أن البند 5 من المادة( 36) من قانون الأحوال الشخصية قد ألزم الوالدين العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم نشأة صالحة ، كما حدد القانون شروط  الحاضنه أوالحاضن وأخضعهما لرقابة القضاء في شأن نزع حضانتهما إن أخلا بمسؤولياتهما ، وكذلك حددت واجبات الولي وأخضعته لشروط محددة ، وأجازت للقضاء نزع ولايته تحرياً لمصلحة الطفل.

§        أن تقصير أي من الأب أو الأم في القيام بمسؤولياته التي حددها قانون الأحوال الشخصية يمكن من مراجعة القضاء لإلزامه بها ، و ينظر القضاء العماني في العديد من دعاوى النفقة أو الحضانة أو نزع الولاية أو الوصاية التي تقام لإلزام أحد الوالدين بمسؤولياته.

§        أن القانون قدم نفقة الأولاد على أية نفقة بما فيها نفقة الوالدين ، ويلتزم الأب بها وتشمل الطعام والسكن واللباس والتعليم والصحة وكل ما يحتاجه الطفل بما في ذلك نفقة الإرضاع.

§        أن القانون قد قدم دين النفقة على باقي الديون ويقتضى قبلها ، ويجوز الحبس الإكراهي للإلزام بتنفيذه ، ويجوز حجز الرواتب اقتضاء له.

§        أنه لا تمييز في مسؤولية الوالدين وإنما تختلف الواجبات حين يقوم النزاع  ، فيلزم الزوج بالنفقة وتكون الأفضلية للمرأة في الحضانة.

§        أن قانون الجزاء العماني قد عاقب في المادة (212 ) من يترك ولده الشرعي أو غير الشرعي بحالة احتياج سواء برفض إعالته أو بإهماله الوسائل التي تمكن من إعالته كما عاقب على عدم أداء النفقة وعلى تسييب القاصر في المادتين (213 ، 214) منه.

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        يعمل نظام الضمان الاجتماعي[27] وفق التعريفات الآتية:

ü         الأسرة : (المادة 1 ) بأنها مؤلفة من زوج وزوجة أو أكثر وأبنائهم إلى سن 18 سنة للذكور وللبنات إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، واعتبر في حكم الأولاد من تجاوز السن المشار إليها وهو منتظم بالمدارس إلى نهاية المرحلة الثانوية.

ü         الأيتام : هم الذكور والإناث الذين لم يجاوز عمرهم 18 سنة وتوفي عنهم أبوهم ، أو مجهولو الأب أو الوالدين ، وشمل بحكم اليتيم من تجاوز السن المذكورة وهو مستمر بدراسته للمرحلة الثانوية.

ü         التأهيل المهني : بأنه برنامج للرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكين المعاق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته.

ü         دور الرعاية الاجتماعية : بأنها الدور التي تنشئها وزارة  التنمية الاجتماعية أو تحت إشرافها لإيواء الفئات التي تدخل في اختصاصها ، ونص في المادة (2) على حق الأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل في الحصول على معاش شهري محدد بملحق قانون الضمان الاجتماعي.

§        القرار الوزاري رقم 54/90 والخاص بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين نص على صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة إلى الأسر والأفراد المحتاجين ممن لا يصرف لهم معاش وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي .

§        يشير الجدولين رقم (6) ورقم (7) أن عدد حالات الكوارث التي تم تمويلها من قبل وزارة التنمية الاجتماعية في عام 2002 قد بلغت 12249 حالة ، وبلغت قيمة المساعدات الطارئة  1019685 ريالاً عمانياً ، بينما بلغ عدد حالات المعونات العينية 2047 حالة .

§        مرفق بهذا التقرير جداول إحصائية[28] تبين حالات الكوارث حسب نوعها وأسبابها والمبالغ المصروفة لها حسب الأشهر وحسب المحافظة أو المنطقة والمساعدات النقدية والعينية حسب الأشهر والمنطقة والنوع خلال الفترة 2000-2003م.

 

6-3 الفصل عن الوالدين (المادة 9 من الاتفاقية )

تناول التقرير الوطني الأول في البند 5-3 هذا الموضوع بشئ من التفصيل

§        أن قانون الجزاء العماني قد عاقب بالمادة (214) منه كل من يبعد قاصراً ولو برضاه بقصد نزعه عن سلطة من له الولاية أو الحراسة عليه ، ويجيز القانون نزع الولاية عن الأب إذ ثبت إضراره بالصغير أي أن الفصل عن الوالدين لا يكون وفقاً للقانون إلا لمصلحة الطفل وبحكم قضائي.

§        اتفاقية تنفيذ الأحكام والانابات والاعلانات القضائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، والاتفاقيات القضائية الأخرى ، تسمح جميعها بتنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة ورؤية الصغير بما يوفر الضمانات اللازمة عند فصل الطفل عن أهله.

§        لا توجد في السلطنه حالات نجمت عن تدبير حكومي بحق أحد الوالدين أو كلاهمـــا ولا يملك الطفل فيها  معلومات عن مكان والده المحتجز ، وحق زيارة السجين مقرر بقانون السجون ، كما أن القانون يعاقب على نقل الطفل للخارج ضد إرادة أوليائه وبالتالي فإن إعادته مقررة بحكم القانون ، ولا تشير البيانات الواردة لأي حالة من هذه الحالات.

 

6-4 جمع شمل الأسرة  (المادة 10 من الاتفاقية )

  نحيل بهذا الصدد لما ورد بتقريرنا  الأول في البند 5-4 والى البند 9-1  من هذا التقرير .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

6-5  تحصيل نفقة الطفل (المادة 27من الاتفاقية)   

§        تم تناول هذا الموضوع في البند 2-1-3 .

§        أن نفقة مجهول الأبوين (اللقيط) تكـون من مسؤولية الدولة إن لم يكن له مال أو لم يتبرع أحد بالإنفاق عليه وفقـــاً للمادة ( 69) من قانون الأحوال الشخصية ، وإن الاتفاقيات القضائية التي أشرنا إليها تكفل تحصيل أحكام النفقة.

 

6-6 الأطفال المحرومون من بيئتهم العائلية ( المادة 20 من الاتفاقية )

§        تم تناول هذا الموضوع في البند 2-1-3 من هذا التقرير .

§         كما سوف يتم تناول هذا الموضوع بمزيد من التفصيل في البند 6-8.

 

6-7  نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهم بصورة غير مشروعة[29]

§        تحظر الـمادة (134) من قانون الأحوال الشخصية سفر الحاضن بالطفل خارج عمان إلا بموافقة الولي، وإذا امتنع الولي عن ذلك يرفـــــع الأمر للقاضي ،  وإذا نقل طفل خلافاً لما تقدم فإن المحكمة تأمر بالإعادة ، كما أن قانون الجزاء العماني كما أشرنا سابقاً يعاقب على إبعاد القاصر عن سلطة من له الولاية عليه .

6-8  المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 11 من الاتفاقية ).    

§        إن القرار الوزاري رقم 96/88 بإصدار اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين لرعاية قد أخضع وفاء الأسر البديلة بالتزاماتها برعاية الطفل لمراقبة وأشراف الجهات الحكومية المختصة التي لها إن لاحظت أي إهمال أن تنذر الأسرة بالوفاء بالتزاماتها أو أن يسحب الطفل منها . وتقوم الجهات الحكومية ذات العلاقة بزيارات دورية ً مفاجئة للأسر البديلة لتفقد حالة الطفل ولم يلحظ حتى الآن أي إخلال بالتعهدات.

§        بموجب القرار الوزاري رقم91/ 99  تتبع دار رعاية الطفولة وزارة التنمية الاجتماعية ، وقد اشترطت اللائحة في العاملين بهذه الدور مؤهلات علمية عالية ومحدده، وتخضع هذه الدور والعاملين بها للمراقبة والمتابعة المستمرة من قبل الوزارة.

§        يبين الجدول رقم (8) أن دار رعاية الطفولة في عام 2003 ضمت 69 طفلاً و21 مربية ، ويشير الجدول رقم (9) إن الأسر البديلة قد احتضنت 323 طفلاً منهم 128 ذكراً و 195 أنثى ، بينما يشير الجدول رقم (10) إن عدد الأطفال بدار رعاية الأطفال في مارس 2004م بلغ  69 طفلاً منهم 52 ذكراً، و16 أنثى .

 

6-9 إساءة المعاملة والإهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي المادتان( 39،19 من الاتفاقية )

 

§        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على إهمال الواجبات العائلية كترك القاصر في حالة احتياج أو عدم دفع النفقة أو التعدي على ولاية القاصر أو تسيب القاصر أو العاجز المواد من (212 ) إلى (217 ) .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        أن قانون الجزاء العماني يعاقب بشدة على هتك العرض ، وشدد العقوبة إذا كانت الجريمة على طفل دون الخامسة عشرة أو كان المعتدي من أصول المعتدي عليه أو من المتولين رعايته أو ممن لهم سلطة عليهم أو خادماً عند هؤلاء المادة( 218).

§        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على الحض على الفجور وممارسته وإدارة محله ، وشدد العقاب إذا وقعت جريمة الحض على طفل دون الثامنة عشرة من العمرالمواد من (220 ) وحتى (222 ).

§        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على ارتكاب الفضائح الجنسية العلنية  المادة (224) ، وعاقب بشدة على أي إيذاء يلحق بالإنسان يمس حياته أو كرامته أو جسمه ولو بالحض على الإنتحار أو المساعدة

عليه ، وشدد العقوبة بهذه الحالة ان كان الضحية طفلاً دون الخامسة عشرة من العمر ، كما عاقب على القتل ولو بعامل الشفقة وبناء على طلب الضحية المواد( 240،241) ، وعاقب بشدة على حجــز

الحرية الشخصية والاستعباد وانتهاك حرمــة المساكن والتهديد والوعــيد والإهان المواد مــن ( 256 إلى 269).

§        أن قانون الجزاء العماني يعاقب على الجرائم التي تقع على أموال المجني عليه ، ونحيل إلى البند 10،5،1 من هذا التقرير ، والذي يبين العقوبات المفروضة في جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية وتشديد المشرع العقاب في كل ما يمس بالطفل.

§        إن الأجهزة المختصة بملاحقة الجرائم (الشرطة والادعاء العام ) تتلقى كل الشكاوى بصدد أية جريمة، وهي ملزمة بملاحقتها ، ولكل من أصابه ضرر شخصي مباشر بسبب الجريمة أن يرفع الدعوى بحقه المدني أمام المحكمة التي تنظر الدعوى الجزائية المادة (20) من قانون الإجراءات الجزائية.

§        أن المادة (28) من قانون الاجراءات الجزائية قد أوجبت على كل شخص شهد ارتكاب جريمة أو علم بوقوعها أن يباشر إبلاغ الادعاء العام أو مأموري الضبط عنها ، كما ألزمت المادة ( 29) بذلك الموظفين عامة ، وقد ألزمت المادة (30)  مأموري الضبط باستقصاء الجرائم وجمع الأدلة.

§        أن المادة (33)  من ذات القانون قد ألزمت مأموري الضبط باستلام البلاغات والشكاوى التي ترد عن جميع الجرائم واتخاذ الإجراءات اللازمة.

§        أن للأولياء والأوصياء تقديم الشكاوى عن أية إساءة للطفل ، وكذلك للطفل البالغ الخامسة عشرة من العمر هذا الحق ، ولا يوجد نص قانوني  يمنع من هو دون هذه السن من اللجوء للقضاء ، ولكنه يمثل أمام القضاء أو الادعاء العام بوصيه أو وليه.

§        أن واجب الإبلاغ عن الإساءات اللاحقة بالأطفال تشمل المدرسين والأطباء حينما يكونون موظفين كما تشملهم كأفراد عاديين ولم يتصل بعلم اللجنة وجود جريمة لم تلاحق أو وجود صعوبات في ملاحقة هذه الجرائم.

§        أن اللوائح الخاصة بمدارس التعليم الخاص والعام والحضانة قد حددت الشروط في البناء والجهاز التعليمي لحماية الطفل من أي ضرر أو إساءة أو إهمال أو استغلال.

§        أن التدابير التشريعية تضمن البحث والإبلاغ عن أية جريمة. وتقوم الجهات المختصة بأعمالها، إذ أن التدابير الإدارية النافذة تلزم بذلك وتراقب وتشرف على إنفاذه ، وإن القانون النافذ بما يوفره من ضمانات أشرنا إليها يتيح ملاحقة من يخرق هذه القوانين. وفي الظروف الحالية والإمكانات المتوفرة فإنه لا خطط لإضافة نصوص لرفع شكاوى غير الذي ذكر لكفايتها حالياً خاصة وإن تقاليد المجتمع العماني تمنع من إلحاق الإساءة بالأطفال وتستهجن ذلك.

 

6-10 التوعية والرعاية وإعادة التأهيل بمختلف أنواعه ومستوياته

§        أن الإعلام بمختلف أنواعه ومستوياته يقوم بدور بارز في نشر الوعي منعاً للإساءة أو الإهمال البند4،8،1 ، كما تسهم في ذلك هيئة الكشافة والمرشدات وكل جهة ذات علاقة بالأطفال.

§        أن وزارة التنمية الاجتماعية ، من خلال دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية ، تبذل جهداً متواصلاً للبحث في حالات إهمال الأطفال والإساءة إليهم وإجراء الدراسات الميدانية والمكتبية المتعمقة للحالات

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

وتقديم الدعم والمعالجة والتأهيل إن لزما ، وذلك بالتعاون الحثيث والمطرد ما بين الدائرة والدوائر الاجتماعية والصحية ذات العلاقة.

§        أن دور الرعاية ونمو الطفل وأركان الأطفال التي أشير إليها سابقاً تقوم كلها بوضع الخطط والبرامج لتوفير الدعم الضروري للطفل وتولي رعايته وإعادة تأهيله إن لزم ذلك.

§        سيتم تناول ما يخص المعاقين في البند 7-1 من هذا التقرير .

 

سابعاً : الصحة الأساسية والرفاه

 (المواد 6،18،23،24،26،27 من الاتفاقية )

تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-1 وبنوده الفرعية هذا الموضوع بشيء من التفصيل .

§        سيتم تناول ما يتعلق بالصحة الأساسية لطلاب المدارس في البند 8 من هذا التقرير .

 

7-1 الأطفال المعاقين (المادة 23 من الاتفاقية )

§        سيتم تناول ما يتعلق بنشاطات وزارة  التنمية الاجتماعية في مجال خدمة المعاقين في الفقرة 1-4-            6 - أ من هذا التقرير .

§        يشمل التأهيل المهني الذي حدده الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم87/84  وتعديلاته المعاقين من خلال برنامج الرعاية الشاملة اجتماعياً وطبياً ونفسياً ومهنياً لتمكين المعاق من استعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل آخر مناسب لحالته والاستقرار فيه.

§        تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتأمين رعاية الأطفال المعاقين من خلال :

*   دائرة رعاية المعاقين بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية .

*  دائرة التأهيل المساند للأطفال المعاقين بالمديرية العامة للرعاية الاجتماعية

* أقسام رعاية المعاقين بالمديريات الإقليمية.

 

§        المؤسسات التي ترعى المعاقين :

7-1-1 دار رعاية الأطفال المعاقين

§        أنشئت بمسقط بالقرار الوزاري رقم 27/2002 ، وتقوم بتقديم برامج الرعاية للأطفال المعاقين جسدياً ، ومن ثم توفير التأهيل المناسب لكل حالة على حده ، وذلك للأطفال ممن تتراوح أعمارهم بين 3/14 سنة من الجنسين. يتلقى هؤلاء الأطفال الرعاية الاجتماعية والعناية الطبية لتأهيلهم حركياً ووظيفياً ومساعدتهم في التغلب على الصعوبات التي يعانونها بسبب الإعاقة ، ويتم ذلك من خلال متخصصين في العلاج الطبيعي والوظيفي. كما تقدم الدار خدماتها للأسر فيما يتعلق بكيفية العناية بأطفالهم المعاقين داخل المنزل. وتقوم الدار أيضاً بتأهيل وتدريب المتطوعات من مراكز الوفاء الاجتماعي التطوعي .

الخدمات والأنشطة التي تقدمها الدار هي :

 *الرعاية الطبية والصحية والفحص الدوري .

 *العلاج الطبيعي وتحسين القدرات الحركية وفقاً لظروف كل حالة .

*العلاج بالعمل وتنمية المهارات الحركية الدقيقة والاعتماد على الذات .

* تقديم برامج الرعاية الاجتماعية والنفسية وبرامج التوجيه والإرشاد النفسي للطفل وأسرته    وتهيئته   لفترة ما قبل المدرسة. تقديم خدمات الإقامة والإعاشة .

* تقديم الرعاية الأسرية وتدريب الأسرة لتنفيذ البرامج التأهيلية للطفل .

*والعمل على إلحاق بعض الأطفال في مدارس التعليم العام وفقاً لظروف كل حالة .

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

يبين الجدول رقم (11) في عام 2003 أن إجمالي أعداد الأطفال المستفيدين بالدار 70 طفلاً منهم 45 ذكراً و 25 أنثى ، 28 منهم في القسم الداخلي و 42 خارجي .

 

7-1-2  مراكز الوفاء الاجتماعية التطوعية بالمناطق

§        مؤسسات اجتماعية تقدم خدمات تطوعية تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية ، يتم تأسيسها أما بمبادرة من الوزارة في إطار تشجيع العمل التطوعي في مجال المعاقين ، أو بناءً على طلب الأهالي.

§        وتعمل هذه المراكز على دعم  ورعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة بهدف تكييف الطفل مع محيطه من خلال الأنشطة والبرامج  .

§        تتلخص أهداف كل من هذه المراكز فيما يلي :

- تقديم خدمات التأهيل النفسي والاجتماعي للطفل المعاق لتهيئته الاندماج في المجتمع وفق إمكاناته وقدراته والاستفادة من الإمكانيات المجتمعية المتاحة للوصول إلى ذلك .

- توجيه وإرشاد أسرة الطفل المعاق إلى كل ما يتعلق بواقع ومتطلبات الإعاقة وكيفية التكيف معها     وترشيد اهتمامها بالطفل المعاق.

  - إذكاء روح العمل الاجتماعي التطوعي لدى أفراد المجتمع وتفعيل دور المجتمع لتقديم أفضل الخدمات    للمعاقين . تهيئة الطفل المعاق للالتحاق بالمؤسسات التعليمية .

- تعتمد هذه البرامج في تنفيذ أنشطتها على العمل التطوعي في إطار برنامـــج "التأهيل المجتمعي للأطفال المعوقين".

§        يبين الجدول رقم (12) أن عدد المراكز في عام 2003 بلغ 17 يضــم 1433 طفـــلاً منهم 780 ذكراً

 و 74 أنثى يشرف عليهم 296 متطوعاً 0 ويبين الجدول رقم (13) توزيع المراكز والأطفال فيها بمختلف مناطق السلطنة خلال الفترة (2001 – 2003) . ويبين الجدول رقم (14) عدد الملتحقين في هذه المراكز عام 2003 حسب نوع الإعاقة .

 

7-1-3 مركز رعاية وتأهيل المعاقين بالخوض

§        يعمل المركز منذ إنشائه عام 1987 على تدريب المعاقين وتأهيلهم مهنياً وثقافياً لتمكينهم من الالتحاق بسوق العمل والاندماج في المجتمع .

§        تتلخص أهداف هذا المركز في :

* تدريب المعاقين على المهن المناسبة لقدراتهم بداية من عمر 16 سنة .

* تقديم البرامج التربوية المساندة لعملية التأهيل المهني .

* مساعدة المعاق عن طريق تأهيله مهنياً لضمان حصوله على مورد رزق ثابت من خلال عمل مناسب ، أو من خلال تنفيذ مشروعات مدرة للدخل سواء فردية أو جماعية .

§        يبين الجدول رقم (15) ان المركز أستوعب (55) معاقا خلال العام التأهيلي (2002/2003) يتلقوا تدريبهم وتأهيلهم في مجال الإدارة والحاسب الآلي ، الأعمال اليدوية والحرفية ، الحدادة واللحام ، النجارة والدهان ، الخياطة ، والتربية الأسرية . 

 

7-1-4 جمعية رعاية الأطفال المعاقين[30]

§        تم إنشاؤها في عام 1990 ، مقرها مسقط ، يتبعها ست مراكز لتأهيل الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة الذين تقع أعمارهم بين سن 6 سنوات و13 سنة .

§        أهدافها :

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

§        الاهتمام بالطفل المعاق والعمل على رعايته وتقديم أفضل الخدمات المتطــورة بتنسيق كافة الجهـــود

والطاقات لحصوله على حياة كريمة .

§         مساعدة الطفل المعاق في التكيف والاندماج مع مجتمعه المحيط به مهنياً ونفسياً واجتماعياً وثقافياً . تحفيز الجهود الأهلية والدولية بهدف تقديم العون الملائم للأطفال المعاقين والسعي لتوفير السبل لمشاركتهم في الأنشطة العامة للأطفال في أنحاء العالم .

§         دعم وتشجيع إجراء البحوث والدراسات العلمية المتخصصة لرعاية صحة الأطفال وتطويرها لتلائم متطلباتهم اليومية .

§        تنمية وعي الجمهور بحقوق المعاق وكيفية رعايته صحياً وأساليب الوقاية من الإعاقة. تنظيم العديد من المشروعات القومية والأنشطة بمختلف ولايات السلطنة للاستفادة من برامجها لصالح المعاقين . حث الجمهور والهيئات والمؤسسات على تقديم الخدمات التطوعية للطفل المعاق .

§        يبين الجدول رقم (16) أن عدد الأطفال المعاقين المسجلين بالجمعية في عام 2003 هو (357) طفلاً، وعدد الأسر  المستفيدة من برنامج  " الإرشاد الأسري " 90 أسرة .

 

7-1-5  جمعية التدخل المبكر

§        تأسست في مسقط عام 2000 م . تختص بتقديم الرعاية للأطفال المعاقين حديثي الولادة وحتى سن 6  سنوات ، وتقدم الجمعية حالياً خدماتها من خلال مركز متخصص تعمل به مدرسات مؤهلات ومساعدات في مجال الاحتياجات الخاصة مثل إصابات العمى أو الإعاقة العقلية الحادة.

§        يقدم المركز خدماته من خلال البرامج التالية :

ü         برنامج روضة الأطفال : يعتمد على نظام المونتسوري في نشاطات الروضة التعليمية والترفيهية .

ü         برنامج العلاج الطبيعي : يوفر خدمات الفحص والتقييم والعلاج للأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة حديثي الولادة .

ü         برنامج العلاج النطقي : يعتمد على زيارة الأخصائيين الدروية لفحص وتقييم حالات الأطفال المتعلقة بالنطق والسمع ومن ثم تقديم الجلسات العلاجية اللازمة .

ü         برنامج الزيارات المنزلية (بورتج): يعتمد البرنامج على الأم لكونها العنصر الرئيسي في الاهتمام بالطفل ، ويحقق البرنامج من خلال الزيارات المنزلية التعليمية الدورية للأخصائيات في هذا المجال الأهداف التالية : 1- توسيع دائرة تقديم الخدمات إلى عدد أكبر من الأطفال .2- توسيع مجال الخدمة إلى كل الشريحة العمرية التي ترعاها الجمعية .3-  نشر الوعي في المجتمع .

ü         برنامج الدعم الأسري : يتكون من مجموعات دعم أسرية يكونها المركز ( مثال ذلك مجموعة "ملائكة الأرض" ) ومن خلالها يلتقي أهالي الأطفال المصابين بإعاقات (مثال ذلك متلازمة داون) حيث يناقشون مشكلات أطفالهم وما يعانونه من جراءها ، ويتبادلون الآراء ويساندون بعضهم البعض.

ü         برنامج التوعية وتعزيز التأييد لقضية الإعاقة : يتكون من حملات توعية عبر البرامج التعليمية ووسائل الاعلام المختلفة بهدف نشر الوعي بين قطاعات المجتمع المختلفة وتفعيل دورها في مساندة ودعم ذوي الاحتياجات الخاصة.

ü         البرنامج التدريبي : يهدف لتنمية وتطوير مهارات الموظفين والموظفات ضمن الخطط التدريبية السنوية لوزارة التنمية الاجتماعية.

§        يشير الجدول رقم (17) أن عدد الأطفال المستفيدين من برامج الجمعية في العام الدراسي 2003/2004 هو 138 طفلاً موزعين على ثلاثة برامج  هي : روضة المركز ، برنامج الزيارات المنزلية، خدمات العلاج الطبيعي .

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-1-6 الخدمات التي تقدمها بعض الاجهزة الحكومية للمعاقين

§        تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بالتأهيل الرياضي للأطفال المعاقين من خلال الأنشطة الرياضية للفريق الوطني الرياضي للمعاقين ، ومن خلال الدورات التدريبية للمتطوعات.

§        تشارك وزارة الصحة الجهات المعنية الأخرى في الاهتمام بالمعاقين من خلال توفير الخدمات الوقائية والعلاجية و التأهيلية متمثلة بمجموعة البرامج وقائية كبرنامج صحة البصر ومراقبة النمو وبرنامج الحد من الإصابات وتدعيم السلامة ورعاية الأمومة والطفولة وبرنامج التحصين والذي تجاوز تغطيته

99% في عام 2001 ، كما تقوم الوزارة بتوفير خدمات العلاج الطبيعي وتوفير الأطراف الصناعية وغيرها من الاحتياجات حسب الإمكانيات المتاحة ، إضافة إلى الخدمات العلاجية المقدمة من خلال شبكة الخدمات الصحية المنتشرة في السلطنة .

§        تقوم وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمعاقين بالمدارس البند 8-1-3

§        أن لائحة مجلس الآباء والأمهات الصادرة بالقرار الوزاري رقم10/99  قد جعلت من أهداف هذه المجالس رعاية الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة ، واقتراح البرامج التي تنمي قدراتهم بما يسهم في رفع المستوى التعليمي والاجتماعي لهم.

§        أن القرار الوزاري رقم 54/90  بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين قد نص بالمــادة(7) منه على صرف تكاليف الأجهزة التعويضية ، ومنها الكراسي والعكازات ، للخاضعين لقانون الضمان الاجتماعي وللمحتاجين فعلاً ، وأجازت المادة (8) منه صرف قيمة الأطراف الصناعية لهؤلاء إذا لم تصرفها المستشفيات الحكومية.

§        جاء القرار الوزاري رقم 195/2000 بإنشاء اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين وهي مؤسسة حكومية تخطيطية إشرافية قد شكلت برئاسة وزيرة التنمية الاجتماعية وعضوية 8 وكلاء من الوزارات ذات الصلة ونائبي محافظتي مسقط وظفار و7 أعضاء آخرين يمثلون الهيئات الحكومية وغير الحكومية ذات الصلة. تهدف اللجنة إلى تنسيق وتعزيز الخطط والبرامج المتصلة بالوقاية من كافة أنواع الإعاقة بما يؤدي إلى اكتشافها مبكراً والحد من آثارها وإعداد برامج التأهيل وإعادة تأهيل المعاقين وإدماجهم في المجتمع. ومن صلاحيات اللجنة جمع وتوثيق البيانات والإحصاءات عن الإعاقات والمعاقين وتصنيفها وتبويبها وتسهيل تبادلها والتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية لإجراءات الدراسات والمسوح التي تحقق أهداف اللجنة. وترفع هذه اللجنة تقاريرها لمجلس الوزراء ويتم التنسيق مجال المعاقين حالياً في من خلال هذه اللجنة.

§        نظم القرار الوزاري رقم 12/89 الأعمال الخيرية لصالح المعاقين.

§        يتضح مما تقدم تكامل الخطط والبرامج في مجال رعاية المعوقين والمتمثلة في توفير الضمان الاجتماعي وفق قانون الضمان الاجتماعي ، وتتمثل في برنامج تقديم خدمات الرعاية المنزلية للمعاقين وكبار السن في بيئتهم الطبيعية وهو في مراحله الأولى فضلاً عن إصدارات مختلفة موجهة للمعاقين وأسرهم وباقي أفراد المجتمع مثل إصدارات جمعية رعاية المعوقين (التحدي ) وتتضمن خصوصياتهم واحتياجاتهم ووجهة نظرهم والمقابلات بصددهم و آراء المسؤولين .... الخ .

§        ويتضح مما تقدم أن المعاقين يحصلون على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج لجهات متعددة حكومية ومدنية ، ويتم التنسيق حالياً في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية لخدمات المعاقين. كما تقوم اللجنة المشار اليها من خلال اجهزتها الفنيه بتقييم الحالات التي تسمح للاسرها بالحصول على مساعدة لأفرادها المعوقين كما يجري تنفيذ حملات توعيه للمجتمع  باستخدام جميع وسائل الاتصال المسموعة والمرئية والمكتوبة .. الخ لمواجهة المواقف السلبية اتجاه المعاقين.

§        وقد أعد مشروع قانون رعاية وتأهيل المعاقين بهدف تقنين جميع الخدمات المقدمة من مختلف الجهات وتم رفعه إلى مجلس الوزراء.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2 الصحة والخدمات الصحية

تناول التقرير الوطني الأول في البند6-3 وفقراتــــه الفرعية 1،2،3،4،5 هذا الموضوع سيتم تناول هذا الموضوع بشيء من التفصيل في البند 7-4  من هذا التقرير ونضيف أن السلطنة مازالت تواصل خططها في المجال الصحي إعمالاً للمادة (12) من النظام الاساسي للدولة ..

§        تقوم وزارة الصحة بتطبيق المرحلة الثالثة من خطتها، التي تركز على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحيــة الأوليــــــــة. وإدارة الخدمات

الصحية منتهجة أسلوب اللامركزية والتعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة والنمو السكاني .

 

7-2-1 تطور المؤشرات الصحية

§        استطاعت السلطنة من تحقيق خفض ملحوظ وسريع في معدل وفيات الرضع والأطفال دون الخامسة في فترة زمنية تعتبر قصيرة نسبياً ، ويعود ذلك إلى التوسع في الخدمات الصحية كماً ونوعاً مع التركيز في تقديم هذه الخدمات عززه الارتفاع المتواتر في مستويات التعليم والوعي الصحي ، والنجاح الذي حققته البرامج النوعية المختلفة ، مما انعكس كل ذلك إيجاباً على  زيادة العمر المتوقع وانخفاض معدلات الوفيات .

§        يبين الشكل رقم (2) تطور مصروفات وزارة الصحة خلال الأعوام 1970-2003 . ويبين الجدول رقم (18) بعض مؤشرات التطور الصحي في السلطنة خلال السنوات : 2000/2001/2002 ، ويبين الجدول رقم (19 ) تطور عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية خلال أعوام 2000-2002 .

§        أن المقيمين في السلطنة يخضعون لفحوصات طبية مسبقة قبل قدومهم للسلطنة من الجهات المختصة ببلادهم ، وكذلك بالسلطنة حين حضورهم ، ويستخدمون المؤسسات الصحية لغرض العلاج عملاً بعقود عملهم ، ويتمتع العاملون منهم بالقطاع الحكومي بالعلاج المجاني ، أما المقيمون العاملون في القطاع الخاص فتعتمد غالبيتهم على مؤسسات القطاع الخاص الصحية ، علماً بأن ذلك لا يعني امتناع المؤسسات الحكومية عن استقبالهم. ويقوم القطاع الخاص بجهود كبيرة في المجال الصحي بدعم من وزارة الصحة.

§        توفر وزارة الصحة الخدمات الصحية لغالبية السكان من خلال شبكة من المؤسسات الصحية المنتشرة في أنحاء السلطنة ، يشاركها في ذلك جهات حكومية أخرى مثل وزارة الدفاع والشرطة وجامعة السلطان قابوس.

§        يسهم القطاع الخاص إلى جانب القطاع الحكومي في توفير الخدمات الصحية وبتشجيع من وزارة الصحة، متمثلاً  بالدعم الفني ، كما تقدم الحكومة القروض الميسرة للقطاع الخاص في المجال الصحي

 

7-2-2 الرعاية الصحية للطفل

§        يجري تطبيق مبادرة المستشفيات الصديقة للأطفال في كل مستشفيات الدولة منذ 1992 وحتى الآن، هدفا في دعم الرضاعة الطبيعية ، وما زال منع الترويج أو التوزيع المجاني لعينات بدائل الحليب في المستشفيات والعيادات قائماً .

§        جرى تفعيل تشجيع الرضاعة الطبيعية وسياسة الأطعمة المكملة من الشهر الخامس للوليد في عام 2001م ، ولا زالت الجهود مستمرة في تنفيذ ومتابعة ما يجري داخل المؤسسات الصحية وخارجها ، حيث يعكف العاملون الصحيون على رفع الوعي الصحي وتوعية المجتمع لتغيير الممارسات الخاطئة في تغذية الرضع.علما أنه في عام 2000م شكلت  بالقرار وزاري رقم 54/2000  لجنة وطنية  ، تهدف إلى حماية الرضاعة الطبيعية والتوعية ، وتضم بعضويتها إلى جانب وزارة الصحــــــة ، وزارة

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

التنمية الاجتماعية ومنظمة اليونيسيف ومختصين آخرين من جهات حكومية أخرى ، هذا إلى جانب اللجنة الوطنية للمستشفيات الصديقة للأطفال ومجموعات دعم المجتمع  .

§        أظهر المسح الصحي الوطني لعام 2000 أن 98.6% من الأطفال الذين ولدوا خلال العامين السابقين للدراسة قد تم إرضاعهم ، وأن 84.8% من الأمهات بدأن في الرضاعة في أقل من نصف ساعة بعد الولادة ، كما تشير البيانات إلى إن نسبة الأطفال الذين تعتمد تغذيتهم بصورة كاملة أو رئيسية على الرضاعة الطبيعية ممن هم دون الشهر الرابع من العمر قد بلغت حوالي 98.5% للرضع ، مشيراً إلى التقدم الذي حدث في مجال الرضاعة الطبيعية. كما أكد المسح عدم وجود فوارق في فترة الرضاعة للأطفال الذكور مقارنة بالإناث ، وقد تساوت معدلات الفترة الزمنية للإرضاع بين الريف والحضر .

§        أفردت دائره خاصة بالتغذية ، وأخرى خاصة بشؤون الرعاية الصحية الاولية في هيكل وزارة الصحة حسب القرار الوزاري رقم 33/2000، لتدعيم الجوانب الفنية للأنشطة المجتمعية وخدمات الرعاية الصحية الأولية التي تقدمها المؤسسات الصحية في السلطنة.

 

7-2-3المواليد ذوي الوزن المنخفض عند الولادة

§        لم يحدث تغير واضح في أعداد مواليد الوزن المنخفض (أقل من 2500غم) منذ 1999 وعام2002 حيث بلغت النسبة 79 لكل 1000 المواليد الأحياء ..

 

7-2-4 وفيات ما حول الولادة

§        شهدت السنتين الأخيرتين تحسناً ملحوظاً وإن كان بطيئاً في انخفاض وفيات ما حول الولادة – انظر شكل رقم (3)  ، ويعود ذلك إلى انخفاض أعداد المواليد الإملاص في السنوات الأخيرة ، مع بدء تنفيذ  نظام الرصد والتبليغ عن وفيات الأجنة منذ عام 1999م .

§        أظهر تحليل البيانات إلى أن 20% من وفيات الإملاص كان نتيجة للتشوهات الخلقية ، كما أشارت أيضا إلى الدور الهام لإصابة الأمهات بداء السكري وعلاقته  بوفيات الإملاص ، كما برز دور قرابة الأبوين في 30% من الحالات المسجلة .

§        يجري حالياً وضع اللمسات الأخيرة للبدء في تنفيذ نظام إلزامي بتسجيل الوقائع الحيوية للمواليد والوفيات.

 

7-2-5 خدمة الفحص قبل الزواج

§        بدأت خدمة الفحص قبل الزواج ، كإحدى مكونات برنامج الحد من أمراض الدم الوراثية لتقليل ما أمكن من حالات الإصابة بأمراض الدم الوراثية ، حيث أظهر المسح الوطني لأمراض الدم الوراثية (1994م) ، أن بين الأطفال أقل من (5) سنوات قد بلغت نسبة الإصابة بأنيميا تكسر الخلايا المنجلية 17.9% ونسبة 5.73% الإصابة بالبيتاثلاسيميا.

§        تتوافر هذه الخدمة في جميع مناطق السلطنة للمقبلين على الزواج والراغبين بالفحص ، وبخاصة المصابين ببعض الأمراض الوراثية ، أو من معروفا عن  عائلاتهم بوجود بعض الأمراض الوراثية مثل انيميا تكسر خلايا الدم الخلايا المنجلية والثلاسيميا ونقص الخمائر G6PD.

§        يسعى البرنامج إلى جانب الكشف عن أمراض الدم الوراثية وتوفير المشورة وتسجيل الحالات ، إلى توعية المجتمع بهذه الأمراض وطرق انتقالها وعلاقة زواج الأقارب بظهور هذه الأمراض ، عن طريق الحملات الإعلامية وباستخدام جميع طرق الاتصال المتوافرة ، وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم تضمين كتاب حقائق للحياة الخاص بطلبة المرحلة الثانوية من الجنسين فصل خاص عن عواقب زواج الأقارب وعلاقته بالأمراض الوراثية.

§        يشترط لزواج عماني أو عمانية من أجنبية أو أجنبي وجود شهادة طبية بسلامتهما.

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2-6          برنامج دعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة

§        يهدف البرنامج إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات للأمهات من خلال توفير الرعاية الصحية للمرأة عند الولادة وبعدها ، وتشجيع الولادة تحت الإشراف الطبي ، ونشير بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول في البنود/ 3،6/ وبنوده الفرعية ، ويلخص الجدول رقم (20) بعض مؤشرات رعاية الأمومة  .

§         يبين مسح الأسرة العمانية (1995م ) ، والمسح الصحي الشامل ( 2000م) أن  الرعاية الصحية تغطي قرابة 98% من الحوامل ، وأن 73%  تناولن أقراص الحديد .

§        بلغ عدد وفيات الأمهات المسجلة (لعام 2002م) 17 حالة ، أي بمعدل 37.5 لكل 100.000 من المواليد الأحياء ، علماً أن كل المؤشرات الحيويـــة المشار لها في التقرير هي أرقام تقريبيــة مقــــدرة

بطرق إحصائية غير مباشرة معترف بها من قبل المجتمع الدولي ، وأن الاستعداد جاري للبدء في تنفيذ النظام الإجباري لتسجيل المواليد والوفيات وغيرها في السلطنة.

 

7-2-7          برنامج التحصين الموسع

تناول التقرير الوطني الأول في البند6-3-1هذا الموضوع

 

§        أن وزارة الصحة ما زالت تعمل للمحافظة على النسب العالية التي تحققت للتغطية بالتحصينات وخفض معدلات الأمراض ، وقد بلغت التغطية باللقاحات المشمولة بالبرنامج الموسع حوالي 99% خلال عام 2002 .

§        بدأ برنامج التحصين الموسع بإعطاء لقاح ضد مرض التهاب السحايا المستديمة النزلية النوع (ب) في عام 2002  ، كما أنه قد بدأ منذ عام 2001 إعطاء لقاح الحصبة الألمانية للأمهات خلال 40 يوما من الولادة ولمرة واحدة طيلة حياتها الإنجابية ، وذلك كله إضافة للتحصين ضد أمراض الطفولة الستة وإضافة مصل الكبد الوبائي ومصل الحصبة الألمانية والنكاف MMR .

§        تستمر السلطنة في رصد الأمراض الوبائية المعدية ، حيث تبين أن السلطنة مازالت خالية من مرض شلل الأطفال للسنة التاسعة على التوالي ، كما لم تسجل أية إصابات بمرض الكزاز الوليدي. كما نجحت استراتيجية القضاء على مرض الحصبة بحيث بلغت الحالات المبلغة والمؤكدة بالاختبارات المصلية أربع حالات لعام 2001 وحالة خامسة مؤكدة سريرياً خلال عام 2002 .

§        يبين الشكل (4) الزيادة في معدلات التغطية بمختلف الطعوم واللقاحات لأمراض الطفولة منذ بدء البرنامج عام 1981 وحتى 2002 م.

§        في إطار إستراتيجية السلطنة للسيطرة على انتشار الأمراض المعدية أو دخولها من المناطق الموبوءة ، يخضع المقيمون في السلطنة إلى فحوصات مسبقة قبل قدومهم للسلطنة ، حيث تم اختيار عدد من المراكز الصحية في الدول المصدرة للعمالة الوافدة للتأكد من سلامة الوافد من الأمراض المعدية قبل دخوله السلطنة.

 

7-2-8          مكافحة الإسهال

§        تواصلت جهود وزارة الصحة لمكافحة أمراض الإسهال ، حيث تبين انخفاض حالات الإصابة بالإسهال لعام 2002م  ، فقد سجلت  77.166 حالة إسهال مقارنة بعدد 81.376  إصابة عام 2001 .  ويمثل هذا انخفاض في معدل الاصابة من 287 إصابة لكل 1000/ طفل أقل من 5 سنوات في العمر عام 2001  إلى 266  إصابة خلال 2002م .

§        لم تتغير نسبة الحالات الحادة خلال عام 2002م (0.3%) مقارنة بعام 2001م. كما لم تسجل أي وفيات نتيجتها .

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2-9          مكافحة أمراض الجهاز التنفسي

§        استمرت الجهود في  مكافحة وخفض حالات الاصابة بأمراض الجهاز التنفسي. وقد بلغت وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات من العمر نتيجة هذه الأمراض المعدية للجهاز التنفسي نسبة 6.94% من إجمالي وفيات الأطفال أقل من 5 سنوات.

§        يبين الشكل رقم (5) معدل الإصابات السنوية بأمراض الجهاز التنفسي والإسهال لكل طفل أقل من خمس سنوات 1990-2002 .

 

7-2-10    مكافحة سوء التغذية

تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-3-3  هذا الموضوع .

§        مازال سوء التغذية يمثل مقاومة وتحدياً شديدين لوزارة الصحة ، فوضعت له في ديسمبر 2001 لجنة مركزية تضم في عضويتها (11) فرد من المتخصصين ، لتعمل على دراسة أسباب سوء التغذية في سلطنة عمان ، واقتراح الحلول المناسبة وتقديم المشورة الفنية لدائرة التغذية المعنية بهذه المشكلة والتي جرى استحداثها عام 2000م .

§        تعمل الوزارة على تعزيز ودعم ما ورد تحت رعاية الأمومة والطفل فيما يخص حماية الرضاعة الطبيعية ، ومنع تسويق بدائل حليب الأم ، ومراقبة النمو ضمن مبادرة IMCI  العالمية وبدعم من المنظمات الدولية.

§        بين المسح الصحي الشامل لسوء التغذية في عام 1999م أن 18% من الأطفال يعانون من انخفاض الوزن بالنسبة للطول ، و7% يعانون من الهزال ، و 10.6% قصر الطول. وأن انتشار سوء التغذية الشديد 1.5% وأن دلائل سوء التغذية غالباً ما تبدأ في الظهور في فترة استخدام الأطعمة المكملة.

§      اجري بحث عن مسببات سوء التغذية لدى الأطفال في عام 2002م جاءت نتائجه :

·        نقص الوعي الغذائي .

·        تلاحق الحمل وتكرار الولادات .

·        تكرار الإصابة بأمراض الإسهال بسبب عدم توافر مياه الشرب النقية ٍ في بعض المناطق .

§        كما بينت إحدى البحوث  عن عوامل الخطورة التي تزيد من إحتمال إصابة الأطفال تحت 3 سنوات بسوء التغذية مثل المواليد ذوي الوزن المنخفض (تحت 2500غم) ، إصابات الإسهال المتكرر ، الرضاعة الصناعية ، وأخيراً الرعاية الوالدية.

§        تبني إستراتيجية الرعاية المتكاملة لتحسين تغذية الطفل في عام 2002م ، والذي تشمل مراقبة نمو الأطفال دون خمس سنوات في المجتمع ، والمترددين على المؤسسات الصحية ، وحصر حالات الأطفال المصابين بسوء التغذية لمعالجتها، أو إحالتهم للمؤسسات الصحية للمعالجتها ، بالإضافة إلى التقييم الغذائي لجميع الأطفال دون العامين المترددين على الخدمات الصحية.

§        وضع عيادات  مختصة باستقبال ومعالجة سوء التغذية في جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية و العمل على استكمالها.

§        وضع برامج خاصة للمشورة في مجال الرضاعة الطبيعية والأطعمة المكملة.

§        التوعيه المجتمعية بالمشكلة، خاصة وبسبب تشعبها تقع حلولها في كثير من الاحيان خارج وزارة الصحة .

§        كان من حصيلة الجهود السالفة الذكر إن بلغ معدل الإصابة بسوء التغذية في عام 2002(14) في الألف بين الأطفال أقل من خمس سنوات ، من بينهم 13.6% مصابون بحالة شديدة وتحسنت حالة 82.7% منهم للوزن الطبيعي ، كما لم تسجل أي حالة وفاة بين الأطفال أقل من خمس سنوات بسبب الإصابة بسوء التغذية.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2-11    المباعدة بين الولادات

نحيل الى ما ورد في تقريرنا الأول البند 6-3-5 ونضيف الى ذلك  أن وزارة الصحة ما زالت تتابع برامجها التوعوية والخدمية من أجل رفع نسب الاستخدام للوسائل الحديثة للمباعدة بين الولادات، وتبني ممارسات صحية وحضارية لخفض معدلات المراضة بين الأمهات والمواليد وتحسين صحتهم

 

§        يبين الجدول( 22) بعض المؤشرات ذات العلاقة باستخدامات وسائل المباعدة بين الولادات ، ويبين الشكل رقم (6) معدلات الخصوبة العمرية وعدد المترددات العمانيات على عيادات المباعدة بين الولادات  خلال الفترة من 1995 إلى 2002م .

 

7-2-12    مكافحة الايدز

بلغ عدد المصابين بالايدز حتى نهاية عام 2003م (1300) شخص تقريباً وتبقى منهم الاحياء عدد(846) شخصاً .

أهم الخدمات التي تقدم في هذا المجال :-

-         تشكيل لجنه وطنية لمكافحة الايدز في عام 1987م تضم في عضويتها  ممثلين من الوزارات والجهات المعنية ، تهدف اللجنة الى نشر الوعي حول مخاطر مرض الايدز ، وكيفية الوقاية منه .

-          فى عام 2002م انتهت اللجنه من إنشاء مشروع تثقيف الاقران بين الشباب كفئات مستهدفه ، كما يهدف المشروع إلى نشر التوعية بين شباب المدارس ، وغرس سلوكيات حميدة بينهم ، وإكسابهم قيم اجتماعية تساعدهم على التكيف مع متغيرات العصر .

كما أن هذا المشروع يطبق في جمعيات المرأة العمانية وخاصة جمعية المرأة العمانية بمسقط والكشافة والمرشدات .

افتتح فى عام 2003 م مركزخدمات توعية الشباب يقدم خدماته من خلال الخط الساخن الذي يعمل على مدار الساعة ومجاني لخدمة جميع الموطنين بالسلطنة .

من الملاحظ أن نسبة الاطفال المصابون بالايدز قد تناقص عددهم سنوياً نتيجة لضمان أمن الدم منذ 1994م حيث امتنعت السلطنة عن استيراد الدم من الخارج ، كما ان برامج التوعية الموجهة للامهات المصابات كانت لها نتائج مثمرة في عدم انجاب اطفال مصابون .     

§        يتم في هذا الشأن مايلي :-

ü         تقديم المشورة الصحية والاجتماعية للمصابين خاصة للمقبلين منهم على الزواج او الحمل  .

ü         توفير الخدمات الوقائية والعلاجية مثل العلاج الثلاثي للمصابين ، أو الأدوية المضادات للفيروسية القهقرية للحامل المصابة ، والمولود من أم مصابة للأطفال.

ü         العمل ضد إجراءات التمييز في المدارس ضد المصابين .

 

§         ولكل ما تقدم في البنود السابقه لا زالت السلطنة تواجه تحديات في نسبة المواليد ذوي الوزن المنخفض ووفيات حول الولادة وارتفاع معدل الخصوبة وانتشار أمراض الدم الوراثية،وسوء التغذية للأطفال دون الخامسة من العمر. ولكن مع هذا فهي تواجه هذه التحديات بقوة وبإصرار وتضع الخطط سواءً في خدمات الرعاية قبل الحمل أو التوعية أو تأهيل القابلات، وتوسيع خدمات أمراض الدم والمباعدة بين الولادات ... الخ. وتقوم بتنفيذ خططها بتصميمم كبير ، وكل ذلك تماشياً مــــع التوصية رقم (38) من ملاحظات اللجنة على تقرير السلطنة الأول.

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2-13الصحة المدرسية

تناول التقرير الوطني الأول في البند6-1-2وبنوده الفرعية 2-3هذا الموضوع ونضيف:-

§        أن وزارتي الصحة والتربية ما زالتا تتابعان خططهما بهذا الشأن ، حيث بلغت نسبة التغطية بالتحصينات لطلبة الصفين الأول والسادس ، والصف الحادي عشر 100%. وتقوم دائرة الصحة المدرسية من خلال قسم صحة الفم والأسنان بتقديم الخدمات العلاجية والوقائية لجميع طلاب الصف الأول . كما تقوم الوزارتان بإجراء مسابقات سنوية على قراءة كتاب "حقائق للحياة" وإجراء البحوث ، كما يتم نشر التوعية الصحية بين طلبة المدارس من خلال العديد من الندوات والمحاضرات ووسائل التثقيف الصحي.

 

7-2-14رعاية المراهقين

§        تمثل هذه الشريحة حوالي 30% من المجتمع العماني .

§        قامت وزارة الصحة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ، وبدعم من المنظمات الدولية بدراسة وطنية شاملة في مدارس التعليم العام لتحديد معارف واتجاهات وممارسات الشباب من كلا الجنسين. تلتها وضع مسودة استراتيجية وطنية إعلامية لتمكين النشء والشباب معرفياً ، تم تبنيها وبشكل مطلق في وثيقة برنامج العمل السكاني للسلطنة والذي بلغ مراحله الأخيرة . ومن المؤمل وضع خطة إعلامية شاملة لتنفيذ  ما جاء من توصيات .في الاستراتجية  .

§        يلخص الجدول رقم (22) نتائج دراسة معارف واتجاهات وممارسات المراهقين في مدارس التعليم العام ابريل 2001 .

 

7-2-15برنامج الحد من الإصابات ودعم السلامة

§        يهدف البرنامج للحد من إصابات السير والإصابات المنزلية والسقوط من علو والتسمم والإصابات الصناعية وإصابات الأطفال وإصابات الاختناق والانتحار والغرق ويتوجه  أساساً للأطفال أقل من 15 عاماً  والفئات المنتجة من الفئات 15-45 سنة من السكان.

§        وتقدم وزارة الصحة الخدمات لهذه الفئات في مستشفياتها كما تقدم الخدمات التأهيلية في مستشفى خوله.  ونشير هنا إلى أن قانون المرور يحظر على الأطفال دون سن (18) سنه قيادة المركبات حماية لهم وً لمصلحتهم الفضلى. .

 

7-2-16 الصحة النفسية والعقلية

§        زاد الاهتمام بالصحة النفسية في السنين الأخيرة حيث أدرجت خدمات الصحة النفسية مع خدمات الرعاية الصحية الأولية من خلال شبكة المؤسسات الصحية والمستشفيات الإقليمية ومستشفى ابن سينا (مستشفى مرجعي).

§        تم تضمين خدمات الصحة المدرسية جوانب للرعاية بالصحة النفسية للتمكن من تشخيص المشاكل مبكراً ما أمكن وتحويلها إلى الطبيب المختص في المستشفى الإقليمي التابع للمنطقة ، ويتواصل حالياً الاستعداد لعمل بحث ميداني لدراسة مدى انتشار المشاكل النفسية والعقلية.

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-2-17 الحماية من الممارسات التقليدية

ختان البنات

§        أشارت دراسة المسح الصحي الشامل لعام 2000م أن نسبة النساء اللاتي يوافقـــن على ختـــــان البنات 85% ، وتبين من الكشف الطبي أن نسبة الختان تصل إلى  53% ويمثل النوع البسيط نسبـــة  45.6%  بينما يمثل النوع الكبير 7.5%.

§        أشارت دراسة صحة المراهقين لعام 2001 م في مدارس االتعليم العام إلى أن نسبة 80% تقريباً من الطلبة الذكور والإناث وافقوا على أن عملية الختان ضرورية ، وهذا يشير إلى خطورة الموقف وضرورة إيلائه الاهتمام الذي يستحقه. ولكن ، تنخفض هذه النسبة بين أبناء المتعلمين والمتعلمات بشكل ملحوظ ، حيــث أفادت حـــوالي 46%  من بنات المتعلمات (التعليم العام وما فوق) عن رفضهن لهذه الممارسة مقابل 17% من البنات لأمهات أميات. وهذا مؤشر ايجابي ويتوقع بناءً عليه أن تتناقص هذه الممارسة تدريجياً مع ارتفاع الوعي الصحي والمستوى التعليمي خاصة للأمهات.

·        أن ممارسة المهن الطبية ومنها التوليد تخضع لرقابة وزارة الصحة وأن 95%  من النساء يلدن على أيدي أطباء ،  كما نشير إلى أن تدريباً متواصلاً للمولدات مازال يتابع ، وأن من يلدن على أيدي مولدات في أغلبهن من المناطق النائية جداً أو في المجتمعات المتنقلة أو الحالات الطارئة التي لا تسمح بالنقل لمستشفى أو طبيب.

 

7-2-18  التوعية الصحية

نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند6-3-4 ونضيف:

§        أن التوعية ما زالت على رأس اهتمامات وزارة الصحة ، ويتم تصميم وتطوير وطباعة العديد من المنشورات والكتيبات والملصقات واللوحات ... الخ ، وغيرها من الوسائل التثقيفية التي تغطي مواضيع صحية متعددة كصحة الأم والطفل ، والوقاية من شلل الأطفال والإيدز والإصحاح وحماية البيئة والمباعدة بين الولادات والتدخين وعلاج الحمى وزواج الأقارب والحوادث والتغذية ... الخ.

§        يتم تنظيم فعاليات إعلامية وتثقيفية مستمرة بالمجالات المذكورة أعلاه وباقي المجالات الصحية.

§        تستعين وزارة الصحة لنشر رسالتها في هذا الشأن بمختلف وسائل الإعلام ووسائل الاتصال المباشر في المؤسسات الصحية والمدارس والجمعيات والفرق المتحركة ، وباستخدام الكوادر ذات الاتصال المباشر بالمجتمع كالمثقفات الصحيات ومجموعات  دعم المجتمع..

 

§        ونشير أنه لا تمييز في تقديم وتلقي الخدمات الصحية بين الذكر والأنثى وأن الامكانات المادية هي التي تحول دون تحقيق كثير من الآمال في توسيع نطاق ما يعمل كما نشير إلا أنه لا تمييز بين الحضر والريف في هذه الخدمات حيث تتوفر الامكانات.

§        كما نشير إلي أن السلطنة تعترف  بحق الطفل بالتمتع بأعلى مستوى صحي ممكن تبعاً لتقاليدها وقيمها وإيمانا منها بأن ذلك مرتبط بشكل أساسي بمستقبلها وإنها تراعي أيضاً التزاماتها بالاتفاقية بهذا الصدد وهي ما زالت تحقق رغم الظروف الصعبة نجاحا هام أدى إلى التغيرات التي أوضحتها الأرقام التي بيناها سابقاً .

§        تواصل السلطنة جهودها لجمع المعلومات ذات الصلة بالصحة واستثمارها وفق خطط وطنية وإجراء مسوحات شاملة أشرنا لبعضها في هذا البند وخاصة لمن هم دون الثامنة عشرة من العمر سواءً في الحضر أو الريف ، وكذلك بالنسبة للأطفال المعوقين. وستطلب السلطنة المساعدة الفنية حيث تحتاجها من الجهات اللازمة بما فيها منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة ، وتؤكد بأنها تخصص أكبر قدر ممكن من مواردها للخدمات الصحية لتحقيق النجاح المستمر في رفع نسب الإرضاع الطبيعي وتحسين مؤشرات المباعدة بين الولادات وخفض معدل الخصوبة للمرأة وتعزيز الإجراءات في مجالات التغذية.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§        ويستمر التعاون بين السلطنة ومنظمة الصحة العالمية واليونيسيف لتطبيق البرامج الصحية ذات الأولوية وذات الانتشار الواسع  .

 

7-2-19 إصحاح البيئة

§        ارتفعت معدلات التغطية بالمياه الصالحة للشرب من 15050 مليون جالون في نهاية 1996م الى 19698 مليون جالون في نهاية عام 2002م.

§        يوجد بالسلطنة حالياً أكثر من مائة محطة غير موحدة لمعالجة مياه الصرف ، منها عشر محطات رئيسة تديرها بلدية مسقط ، بسعة إجمالية تقدر بخمسة وثلاثين ألف متر مكعب يومياً.

§        ارتفعت معدلات التغطية بالمياه النقية فبلغت 22.85 مليون جالون ،أي بنسبة 6.2 %.

§        أولت السلطنة اهتماماً كبيراً لاستكمال البنية التحتية لشبكات الصرف الصحي ، ففي عام 2002م تم استكمال شبكة الصرف الصحي لمدينة صلاله ، كما تم وضع الموازنات لبناء شبكات الصرف الصحي في 14 ولاية ومدن رئيسية خلال الخطة الخمسية الحالية (2001-2005).

§        تم تطوير وزيادة السعة الاستيعابية لمحطة الصرف الصحي في دارسيت بتكلفة اجمالية مقدارها 2.322.476 ريالاً عمانياً.

§        تواصل السلطنة جهودها لتتم تغطية كافة ارجاء السلطنة بشبكات الصرف الصحي  مبتدئه بمناطق التجمع السكني الكبيرة وترصد نفقات كبيرة بهذا المجال ، ورغم العمل المتواصل إلا أن التغطية الكاملة لم تتم بعد ، ومرد ذلك إلى عدم وجود أي بنية تحتية قبل عام 1970 (بداية النهضة).  إلا أن هذا الشان يحظي باهتمام بالغ ويحتل موقعه من أولويات الدولة ، وليس أدل على ذلك من المشاريع القائمة والتي هي قيد التنفيذ ، وتلك التي قيد الدراسة ، وكل ذلك محكوم بلامكانات .

§        تولي السلطنة اهتماماً كبيراً لمكافحة الأمراض المنقولة عن طريق الحشرات ونواقل الأمراض ، حيث تبنت مشروعاً رائداً لاستئصال الملاريا من السلطنة ، وهو مرض ما زال يفتك بملايين الأطفال في العالم ويؤثر سلباً على صحتهم ونموهم.

§        للسلطنة دور رائد في التقليل من الانبعاث السامة في الهواء ، فكان قرار إخلاء البنزين من الرصاص في عام 2001، كما يوجد محطات رصد للتلوث للتقليل من تأثير الإنبعاثات على صحة الأطفال خاصة.

§        اهتمام السلطنة بالبيئة ، والمعروف عالمياً ، تؤكده القوانين الصارمة فيما يتعلق بحماية البيئة وتطويرها ، كما يؤكده تعدد المحميات  وغيرها وانتشارها بالسلطنة.

§        تولي السلطنة مجال البيئة اهتماماً كبيراً عملاً بالمادة (12) من النظام الأساسي (وثيقة رقم 2) ، وتقوم وزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه ، فيما يخص الأطفال ، بالآتي:

§        مشاركة أطفال المدارس في حملات تنظيف الشواطىء ، واستزراع أشجار القرم وتوعية أطفال المدارس بقضايا الأوزون وشتى المجالات البيئية والحياتية ، مع عقد اللقاءات التلفزيونية والإذاعية لتثقيف وتوعية الأمهات والأطفال عن مخاطر البيئة المنزلية وكيفية التعامل مع المواد الكيميائية وغيرها مما يشكل أخطاراً  على البيئة المنزلية.

§        يتم إصدار ملحق بيئي بمجلة "الإنسان والبيئة" الخاصة بالطفل تحت مسمى " أحباب البيئة"   لتقديم المفاهيم والمعلومات البيئية والحلول للعديد من المشاكل البيئية للطفل بطريقة مبسطة ، إضافة إلى سلسلة من كراسات التلوين موجهة للأعمار من 5-9 سنوات لتعريف الأطفال بمفردات البيئية الطبيعة بطريقة جذابة.

§        تم تخصيص برامج موجهة لكافة شرائح المجتمع من بينها الطفل مثل البرنامج التلفزيوني " معاً لحماية البيئة "  و البرنامج الإذاعي "البيئة والحياة" ، وتخصيص ركن خاص بالطفل على موقع الوزارة بالشبكة العالمية (الإنترنت) ، وتخصيص بعض المهرجانات البيئية للطفل مثل مهرجان "الطفل صديق البيئة" الذي تم تنظيمه في مختلف ولايات السلطنة.

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 7-3  الضمان الاجتماعي  وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18،6 من الاتفاقية)  

§        أن السلطنة ما زالت تعمل أحكام نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم87/84 وتعديلاته عملاً بالتزام الدولة الوارد في المادة( 12 ) من النظام الأساسي للدولة .

 

7-3-1                     حق الأطفال في الانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي

تناول التقرير الوطني الأول في البند 6-5-1هذا الموضوع .

§        إن قانون الضمان الاجتماعي لا يميز في الجنس بين ذكور وأناث أو أصل أو محل إقامة  بل هو يمد سن شمول الإناث بالضمان لحين زواجهن أو عملهن وتتم تغطية المناطق وفق الطلبات التي تتقدم بها الأسر المحتاجة ، والأسرة المستحقة للضمان الاجتماعي في القانون تتألف من زوج وزوجـــة أو أكثر

وأولادهم إلى سن 18 سنة للذكور وللأناث إلى أن يتزوجن أو يلتحقن بعمل ، واعتبر في حكم الأولاد من تجاوز السن المشار إليها وهو منتظم بالمدارس.الى نهاية الصف الثاني عشر كما يشمل الضمان الاجتماعي الأيتام (ذكوراً وإناثاً الذين لم يجاوز عمرهم الثامنة عشرة ) وهم من توفي عنهم أبوهم أو مجهولو الأب أو الوالدين وشمل بالحكم من تجاوز العمر المذكور مستمراً بدراسته للصفوف الأخيرة من التعليم العام  ، وعليه فقد أكد القانون حق الطفل في الضمان الاجتماعي سواءً أكان من أسرة محتاجة أم يتيماً (وفق التعريف الذي أشرنا إليه ) أو معاقاً .

§        يبين الجدول رقم (24) أن عدد حالات الضمان الاجتماعي المستفيدة من منحة العيدين والمكرمة السلطانية في عام 2003 قد بلغت 47765 حالة صرف لها  24530665 ريالاً عمانياً .

§        أن المادة( 2) من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على صرف معاشات شهرية للأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل .

§        أن قانون الضمان الاجتماعي قد نص في المادة (5)  منه على استحقاق طالب المعاش كاملاً إذا لم يكن له دخل ، ولا يعتبر من الدخول ما ينجم عن الحرف اليدوية والصناعات المنزلية غير المستديمة والمساعدات غير المنتظمة من الأقارب والمساعدات التي تقدمها المؤسسات العلاجية والاجتماعية على سبيل العلاج والمساعدات والمكافآت التي تصرف للدارسين ، وحدد القانون بالمادة (7) منه حداً أدنى لا يجوز أن يقل المعاش عنه.

§        أن القرار الوزاري رقم( 54/90 ) بإصدار لائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين قــــد نص في المادة(1)  منه على صرف مساعدات نقدية أو عينية مؤقتة للأسر والأفراد المحتاجين ممن لا يصرف لهم معاش وفق أحكام قانون الضمان الاجتماعي أو قانون آخر بعد التأكد من أن الحالة المعروضة تستدعي هذه المساعدات.

§        أن المادة (7 ) من قانون الضمان الاجتماعي قد نصت على صرف قيمة تكاليف الأجهزة التعويضية مثل سماعات الأذن والكراسي والنظارات وأطقم الأسنان والعكازات للمحتاجين وللمشولين بالضمان الاجتماعي وصرف الأطراف الصناعية لهؤلاء إن لم تصرفها المستشفيات ، وكذلك يصرف لأسر الضمان الاجتماعي رسوم إدخال التيار الكهربائي والماء إن كان المنزل مملوكاً لهم ويقيمون فيه ، كما نصت المادة( 13) منه على صرف مساعدة شهرية لحالات مرضية خاصة كالفشل الكلوي أو التدرن الرئوي ، وعلى صرف مساعدات خاصة في حال الكوارث والنكبات الفردية والجماعية.

§        أن القرار الوزاري رقم( 96/88 )الخاص بالأطفال المحتاجين للرعاية قد تضمن بأن تقوم وزارة التنمية الاجتماعية بتقديم المساعدات اللازمة للأسر البديلة التي ترعى الأطفال إذا استدعت ظروفهم ذلك ، وقد بلغت عدد الأسر الحاصلة على المساعدات (180) أسرة .

§        تم تشكيل فريق عمل لمتابعة حالات التسول لحماية الأطفال منها ويعمل الفريق بإسناد من شرطة عمان السلطانية وبتعاون الجهات المعنية تحت اشراف المديرية العامة للرعاية الاجتماعية.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

7-3-2                         الحق في خدمات ومرافق رعاية الأطفال

نحيل بهذا الصدد لما ورد بتقريرنا الأول 6-5-2 وما زال العمل مستمراً لتوفير الخدمات والمرافق رعاية الأطفال ، كما نشير الى ما يلي

§        ما زال القرار الوزاري رقم( 19/90) المتضمن اللائحة التنظيمية لدور الحضانة نافذاً بما تضمنه من شروط صحية المبنى وشروط وجود صالة للألعاب والأنشطة وتوفير الوسائل والأدوات التعليمية والترفيهية المناسبة لسن الطفل ، وشروط وجود أسرة صغيرة للأطفال الرضع بمعزل عن الأطفال الأكبر سناً وفناء واسع وحديقة ومظلة واقية من الشمس ومطبخ ووسائل تبريد ، وشروط وجود سجلات وقيودات تتعلق بمختلف النواحي الصحية والجسمية والثقافية والتربوية للطفل.ذلك إلى جانب ما اشترطه من مؤهلات علمية تخصصية للعاملين بالحضانة ، ومن توفير زائرة صحية لعيادة الأطفال، وتجهيز وجبات غذائية متكاملة للأطفال. وشروط أخري تتعلق بوجود مربية لكل ستة أطفال تتراوح أعمارهم بين (6-12) شهراً ، وأخرى لكل عشرة تتراوح أعمارهم بين (1-2) سنة ، وأخرى لكل 15 طفلاً تتراوح أعمارهم بين (3شهورالى 3.5 سنوات). كما أجاز القرار إنشاء دور حضانة خاصة بالجاليات الأجنبية .

§        تتوزع دور الحضانة حسب المنطقة والجنس والسنة والجدول (25) يلخص ذلك ، ويبين انه في العام 2004 بلغ عدد الدور 35 تحتضن 1605 أطفال منهم 833 ذكراً و 772 انثى .

§        ما زال العمل مستمراً بالقرار الوزاري رقم( 85/1994 )  المتعلق بتحديد الأسس والشروط الخاصة بأركان الأطفال وبيوت نمو الطفل التي تقدم الخدمات الثقافية والتربوية البند2-4-6(أ-د)، واشترط في أبنيتها وموظفيها كل الشروط الصحية والتربوية والترفيهية والنفسية ، وتشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية، وتضم هذه الدور والأركان الأطفال من سن 3.5 سنوات وحتى 5 سنوات ذكوراً وإناثا ، وبالطبع فإن الأركان تقدم خدماتها لأطفال العاملين بها وعضوات الجمعيات النسائية والمتدربات.

§        يبين الجدول رقم (26) توزيع  الأركان ، وبيوت الطفل ، ودور الحضانة على المناطق الرئيسية في السلطنة .

§        ما زال مشروع "كافل اليتيم" ؛ وهو دعم مالي تطوعي من الأفراد للأيتام في دور الرعاية أو في الأسر البديلة ، يحقق نجاحاً واسعاً وملموساً الى جانب وجود مساعدات عينية تقدم من قبل الموطنين للايتام مباشرة رغم عدم توفر إحصاءات دقيقة لعائداته المادية والعينية لميل المواطنين إلى المساعدة سراً عملاً بالتقاليد الإسلامية.

§        إستناداً إلى القرار الوزاري رقم( 19/90 ) المتضمن اللائحة التنظيمية لدور الحضانة ، والتي حددت قواعد مراقبة وإشراف الوزارة على الحضانات والشروط التي يجب توفرها في الأبنية والعاملين بالحضانة من شروط صحية وتربوية وعلمية وعدد الزائرات الصحيات بالنسبة لعدد الأطفال ولكل سن وكذلك المربيات ، تعمل وزارة التنمية الاجتماعية حالياً على تشجيع قيام حضانات المؤسسات الحكومية والأهلية والشركات وفق الشروط المعلن عنها.

§        تقوم دائرة الإرشاد والاستشارات الأسرية التي أنشئت عام 2001 بوزارة التنمية الاجتماعية ،  بالعمل المتواصل لتدعيم كيان الأسرة ودراسة مشكلاتها الاجتماعية ومحاولة مساعدتها ومساعدة أفرادها على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم ، وذلك باستخدام الأساليب العلمية التي تؤمن وتحافظ للمستفيدين على خصوصياتهم وسرية أمورهم. كما تقوم الدائرة بتقديم العديد من البرامج التوعوية الموجهة للمجتمع ولجميع أفراد الأسرة ، وتقوم أيضاً بتقصى المشكلات من خلال الدراسات والندوات العلمية التي تقيمها ، كما تعمل على تأهيل العاملين في مجال الأسرة من خلال الدورات التدريبية التخصصية التي تقيمها بصورة دورية تتابعية. وتتعاون هذه الدائرة مع العديد من الجهات ذات العلاقة بالأسرة والطفولة مثل دار رعاية الطفولة ومحاكم الأحوال الشخصية والسجون والشرطة ومختلف مديريات ودوائر وزارة التنمية الاجتماعية .

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

§         وفيما يلي بعض إنجازاتها خلال الفترة 2001 - 2003:

 

ü         تم تقديم الخدمة الإرشادية والاستشارية لما يزيد على 100 حالة ، وتمت المعالجة النهائية لغالبيتها ويتواصل الجهد مع عدد منها. ويتواصل في ذات الوقت اتصال المواطنين بالدائرة طلباً لخدماتها وعونها.

ü         تواصل الدائرة برنامجها التدريبي (الدورات التدريبية التخصصية) في مجالات الإرشاد والإرشاد الأسري والذي يتم من خلاله التدريب التخصصي لعدد 50 من منتسبي ومنتسبات وزارة التنمية الاجتماعية والجمعيات الأهلية التطوعية. الهدف النهائي للبرنامج التدريبي هو إنشاء مكاتب فرعية للإرشاد والاستشارات الأسرية في جميع مناطق السلطنة.

ü         أقامت الدائرة خلال عام 2003 ندوة علمية بعنوان " الدور التقليدي للأسرة في مواجهة التغيرات والتحديات التي تفرضها العولمة والتسارع التكنولوجي والمعلوماتي" ، وقد شارك في الندوة العديد

من العلماء والباحثين والمهتمين بشؤون الأسرة والعاملين في مجالات خدمتها من جهات حكومية وأهلية. تناولت الندوة العديد من موضوعات الساعة في ساحة الأسرة مثل تغيرات الواقع الاقتصادي للأسرة العربية في ظل العولمة ، التمكين الاقتصادي للأسرة العربية ، التماسك النفسي للأسرة ، والثوابت والمتغيرات في عملية التنشئة الاجتماعية في الأسرة العربية ... الخ.

 

7-4-  المستوى المعيشي

§        تسعى الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية إلى الربط بين النمو الاقتصادي ونتائجه الايجابية من جهة ، وبين النمو الاجتماعي لمختلف قطاعات المجتمع من جهة أخري بهدف تحقيق التنمية المستدامة . 

§        يأخذ الجانب التنفيذي في هذا الإطار بما اعتمده النظام الأساسي في المادة ( 12 ) منه والتي تنص على وجوب الالتزام  بتنظيم وسائل حماية الأسرة ورعاية أفرادها وتوفير الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم ، وتكفل الدولة بمعونة المواطن وأسرته في حالات الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة وفقاً لنظام الضمان الاجتماعي ، كما تلتزم الدولة بالعمل على تضامن المجتمع في تحمل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة. وقد أشرنا في البند السابق لما يحققه نظام الضمان الاجتماعي في هذا المجال، فضلاً عن اللوائح الصادرة بالقرارات الوزارية لدور رعاية الطفولة واللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية ولائحة المساعدات للأسر والأفراد المحتاجين ، إضافة إلى التعليم المجاني والرعاية الصحية المجانية لهذه الأسر.

 

ثامنا  : التعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية االمادة 27 من الاتفاقية) .

8-1- التعليم (المواد 28،29،31 من الاتفاقية)

8-1-1 حق الطفل في التعليم" 

 

 تناول التقرير الوطني الأول في البند 7 الموضوع .

         نذكر أن الدولة ممثلة بوزارة التربية والتعليم ما زالت تعمل على توفير التعليم لجميع الأطفال الذين هم في سن الدراسة الممتدة من 6-18 سنة وتبين الإحصاءات ارتفـــاع نسبة التحاق الأطفال سن 6 سنوات بحيث بلغت للعام الدراسي 2003/ 2004م حوالي 100%  للذكور 99.7%  للإناث وذلك في نتائج التعداد السكاني للعام 2003م وبيانات وزارة الترلبة والتعليم للعام 2003/2004 .

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         بناء على مخرجات خطط الوزارة المستقبلية فقد أثمرت التدابير التي اتخذتها الوزارة لتشجيع الحضور المنتظم للمدارس وقللت من معدلات الانقطاع عن الدراسة حيث وصلت نسبة الانقطاع عن الدراسة للصفوف 7-9  في العام الدراسي 2002/2003م 3.3%  للذكور و1.7%  للإناث ، أما للصفوف 10-12 فبلغت 2.7%  للذكور مقابل 1,6.%  للإناث. بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم (44) من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول  .   وتعمل الوزارة حالياً على اتخاذ التدابير اللازمة لتقليل معدلات ترك الدراسة للجنسين بحيث تصل إلى أدنى معدلاتها .                                                                  

         لا توجد فوارق بين التحاق الذكور والإناث في المدارس حيث بلغت نسبة الإناث في عام 2003/2004م  48.95% لصفوف الاساسي و 49% للصفوف 1-6  و 46.78%  للصفوف 7-9  و 49.09% للصفوف 10-12 .

         يهدف نظام التعليم المطبق بالسلطنة إلى تحقيق الأهداف الواردة في المادة (29) من الاتفاقية من خلال المناهج الدراسية والأنشطة الصفية واللاصفية التي تقوم بها المدرسة.

         بالإضافة إلى حصة الريادة الأسبوعية والتي من خلالها يمارس الطلاب أنشطة ثقافية ورياضية وفنية واجتماعية وعلمية ، فإن الفرصة تتاح لهم أيضاً من خلال حصص التربيه الرياضية و الفنون التشكلية و المهارات الموسيقية لتنمية القدرات والمواهب والتواصل الفكري والاجتماعي والتعبير عن الذات. 

         بالإضافة إلى الفعاليات التي نفذتها وزارة التربية والتعليم المشار إليها في التقرير الوطني الأول فقد قامت الوزارة بتنفيذ ما يلي:

ü         تحديد الموضوعات التي يتوجب إضافتها إلى تلك الكتب بآليات عمل مشترك بين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية ومديرية المناهج بوزارة التربية والتعليم.

ü         التنسيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية لتعريف طلاب تلك الكليات ببنود الاتفاقية وتزويدهم بالمطبوعات الخاصة بالاتفاقية قبل تخرجهم وانخراطهم في سلك العمل التربوي.

ü         تزويد أدلة المعلمين ببيانات وإشارات في هوامش الكتب الدراسية بالموضوعات المدرجة والمتعلقة باتفاقية حقوق الطفل.

ü         تشكيل فريق  عمل لتنفيذ الفعاليات الثقافية والفنية والإعلامية لمتابعة الاتفاقية في البيئة المدرسية.

ü         تقوم المديرية العامة للتخطيط والمعلومات التربوية بجمع البيانات والإحصاءات وتحليلها بانتظام لرصد نتائج سير العملية التعليمية ، كما يقوم المكتب الفني للدراسات والتطوير بإجراء الدراسات والبحوث المتعلقة بتطوير التعليم في السلطنة.

ü         تشارك مجالس الآباء والأمهات في متابعة القضايا التربوية ، كما يتابع مجلس الشورى جميع الموضوعات التربوية في لقاءاته مع وزير التربية والتعليم ، وقد شكل المجلس لجنة تسمى لجنة التربية والتعليم ، إضافة للجنة الخدمات في غرفة التجارة والصناعة.

ü         السلطنة عضو عامل في المنظمات التربوية الإقليمية والدولية مثل اليونسكو والأليسكو والايسسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج ، وهي تتعاون مع تلك المنظمات بشأن كافة القضايا التربوية. بالإضافة إلى ذلك فإن الاتفاقيات المبرمة بين وزارة التربية والتعليم ومختلف المؤسسات التربوية على المستويين الإقليمي والدولي يتم من خلالها تبادل الخبرات والمعلومات والأفكار والرؤى المستقبلية بشأن كافة القضايا المطروحة.

ü         لا تطبق السلطنة إلزامية التعليم (وتدرس ذلك حالياً) ، ولكنها ملتزمة بتأمين فرصة لكل طفل راغب بالالتحاق بالمدرسة وهو ما تثبته الإحصاءات من انخفاض نسبة غير الملتحقين بالدراسة من الأطفال المشار إليها سابقاً.

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

8-1-2 عدم التمييز في مجال التعليم

         تنتشر المدارس في جميع أنحاء السلطنة دون تمييز بين المناطق ، ويقبل جميع الأطفال من الذكور والإناث ممن تنطبق عليهم الشروط ، والأرقام الوارده بالبند السابق توضح عدم وجود فجــــوة بين الجنسين كما توضح ذلك البيانات التي يتضمنها هذا التقرير .

         تعمل الممارسات الفعلية على توفير التعليم لجميع الفئات بما في ذلك الراشدين دون تمييز في المواقع الجغرافية الريفية أو الحضرية أو الجنس أو المستوى الاجتماعي ، وللتوضيح يمكن مراجعة الإحصاءات التفصيلية الموضحة في الجداول اللاحقة.

         يتم قبول الأطفال غير المواطنين في المدارس الحكومية بنفس الشروط المتعلقة بالطالب المواطن دون تفرقة أو رسوم مالية.

         تتوفر مدارس خاصة للراغبين في الالتحاق بها ، وكذلك تنتشر مدارس لأبناء الجاليات من غير المواطنين وبذلك تتعدد خيارات التعليم للمواطنين ولغير المواطنين بصورة أكبر.

         يتضمن هذا التقرير الكشف رقم (1) عن توزع المدارس والشعب والتلاميذ حسب المناطق والكشف رقم (2) عن توزع المدارس والشعب والتلاميذ في التعليم الخاص حسب المناطق . وجدولاً بعدد المدارس الخاصة وتوزع التلاميذ والمدارس والإداريين فيها.

 

8-1-3  الأطفال المعاقون

         توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة القابلين للتعليم في مدارس ومعاهد تخصصية بالسلطنة

         إيفاد طلاب للالتحاق بمدارس ومعاهد متخصصة في عدد من الدول المجاورة .

         الأطفال الذين يعانون من عجز بدني فيتم قبولهم في المدارس العادية إن لم تكن هناك إعاقة بالغة (عقلية أو بدنية) تستدعى تحويلهم إلى مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة .

         الكشفان 4،3 يوضحان عدد الدارسين حسب الإعاقة والعمر والدولة التي يدرسون بها .

 

8-1-4  مصالح الطفل الفضلى

         تعمل الوزارة على توفير التعليم مجاناً لجميع الأطفال ممن هم في السن المحددة الذين أكملوا ست سنوات فما فوق دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الجنسية أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية في المدارس التي تنشئها وتشرف عليها حكومة سلطنة عمان ممثلة في وزارة التربية والتعليم .

         توفر وزارة التربية والتعليم الكتب والوسائل التعليمية والمختبرية والنقل من مكان السكن إلى المدرسة لجميع الطلاب ، ويعمل بالمدارس معلمون ومدراء مؤهلون تربوياً ويتم متابعة سير العملية التربوية عن طريق المشرفين والمسئولين في مديريات التربية بالمناطق التعليمية بالإضافة إلى المختصين في الوزارة. وتتولى دائرة تنمية الموارد البشرية وأقسامها بالمناطق الإشراف على استمرار التدريب أثناء الخدمة لجميع العاملين في المجال التربوي ، وخاصةً مدراء المدارس والمعلمين والمشرفين.

 

8-2  احترام آراء الطفل

         بعد نهاية الصف العاشر أو مرحلة التعليم الاساسي التي هي عبارة عن تعليم عام يكتسب خلاله الدارسون مهارة الكتابة والقراءة والحساب والمعارف والاتجاهات الأساسية للحياة ، تعطي الفرصة للطالب لاختيار المساق الدراسي الذي يرغب في الانضمام إليه بالاستعانة والنصح والتشاور مع الجهات المختصة بالمدرسة. كما تم ادخال خدمة التوجيه المهني في المدارس وتم تدريب الاخصائيين الاجتماعيين لمساعدة الطلاب لاختيار المساقات   التي تناسب  قدراتهم .

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

8-2-1 النشاط الثقافي

         جماعة الصحافة المدرسية -  جماعة الإذاعة المدرسية - جماعة التصوير الضوئي - جماعة الندوات والمحاضرات - نادي العلوم.

 

8-2-2 النشاط الاجتماعي

         جماعة الرحلات - جماعة الخدمة العامة وأصدقاء البيئة - جماعة الصحة المدرسية - جماعة الجمعية التعاونية.

 

8-2-3 المجالس الطلابية

         مجلس الإدارة الطلابية - مجالس الفصول.

 

8-2-4 نشاطات طلابية آخري

         جماعة الفنون التشكلية - جماعة المسرح المدرسي- وجماعة المهارات الموسيقية وجماعة الرياضه المدرسية

 

8-3- التأهيل والتدريب للمدرسين

         من أهم شروط شغل وظيفة معلم في مدارس السلطنة أن يحمل المتقدم مؤهلاً تربوياً مناسباً للمرحلة التعليمية وحالياً لا يتم قبول من لا يحمل شهادة جامعية تربوية ، أي أن يكون خريج جامعة أو كلية تربوية وذلك بالإضافة إلى شروط الخبرة بالنسبة للمعلمين الوافدين. وكذلك فإن خطة التأهيل أثناء الخدمة تطبق على جميع العاملين في المجال التربوي باختلاف تخصصاتهم ومواقع عملهم من أجل إكسابهم المهارات التربوية اللازمة لمواكبة التطورات.

 

8-4-  القطاع الخاص

         يتولى القطاع الخاص تغطية الجانب المتعلق بإقامة مراكز رياض الأطفال تحت إشراف وتوجيه ودعم فني من وزارة التربية والتعليم .

         أن أعداد المدارس الخاصة في ازدياد حسب الإحصاءات المرفقة والتي توضح عدد تلك المدارس ومواقعها ومراحلها التعليمية .

         تعمل وزارة التربية والتعليم على توسيع رقعة مساهمة القطاع الخاص في مجال إنشاء المدارس إيماناً منها بأهمية اضطلاع هذا القطاع ومشاركته من أجل توفير خدمة التعليم لكافة المواطنين والمقيمين في البلاد ، مع مراعاة الشروط واللوائح المنظمة لإنشاء وإدارة المدارس الخاصة.

         يخضع القطاع الخاص لمراقبة مستمرة وإشراف دائم من وزارة التربية والتعليم وهو ملتزم بمناهجها ويدار وفق معاييرها .

         يوفر لمدارس التعليم الخاص حسب اللائحة التنظيمية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 59/96 كل المتطلبات الصحية والتربوية والتعليمية ، بما فيها توفير الأخصائيين الاجتماعيين وتدريس المناهج والمقررات والكتب المعتمدة من الوزارة (الكشف رقم 1 ورقم 2 البند 8-1-4).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

8-5  الحقوق والحريات المدنية

8-5-1 حرية التعبير ( المادة 13 من الاتفاقية )

          بالإضافة إلى المجالس والجماعات الطلابية التي أوردناها سابقاً فإنه يمكن للطلاب عن طريق الصحافة المدرسية إصدار مجلاتهم المدرسية ونشر الأفكار والمعلومات والاقتراحات التي يهتمون بها والمناسبة لأعمارهم ولمراحلهم التعليمية.

         تعتبر الإذاعة المدرسية منبر يتمكن من خلاله الطلاب إذاعة الأخبار والمعلومات والأفكار في حدود مدرستهم.

 

8-5-2 القيود المفروضة على حرية التعبير

         لا يجوز للطلاب التدخل في القضايا الدينية المتعلقة بالمذاهب والأديان وكذلك سياسات الدول الأخرى تطبيقاً لمبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه.

         يستطيع الطلاب مناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكل ما يتعلق بهم من القضايا التربوية والتعليمية بروح التفاهم والعمل المشترك المبني على احترام الرأي الآخر ، واحترام الثقافات الأخرى.

 

8-5-3       حرية الفكر والوجدان( المادة 14من الاتفاقية)  

         في المدارس الحكومية والخاصة يعفى الطالب غير المسلم من حضور حصص الفنون التشكلية الإسلامية وأداء الشعائر الدينية كما لا تدخل درجات مادة التربية الإسلامية في مجموع درجاته.

         لا يتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها في مدارس الجاليات نظراً لوجود خليط من الطلاب من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية.

 

8-5-4الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية)

 تمت الإشارة الى اساليب الحصول على المعلومات في البند 4-2-1  

         تتم مراجعة وتقييم المناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود الضمانات الوافية لتوفير المعلومات المناسبة للطلاب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم .

         تتبادل وزارة التربية والتعليم المعلومات والوثائق والكتب والأشرطة السمعية والبصرية مع الدول العربية والأجنبية وفقاً لبنود الاتفاقيات الثنائية الموقعة بين السلطنة وتلك الدول ، وكذلك مع المنظمات التربوية الإقليمية والعالمية.

         تتم مراجعة وفحص الكتب والمراجع والأقراص المدمجة التي تزود بها مراكز مصادر التعلم بالمدارس من قبل تربويين متخصصين تلافياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطلاب.

         تتوافرا لمكتبات في مختلف المدارس.

 

8-5-5       الحق في عدم التعرض للتعذيب( المادة 37 من الاتفاقية )

 تناول التقرير الوطني الأول في البند 7-2-3 هذا الموضوع .

         نظمت اللائحة التنظيمية لمدارس التعليم العام التدابير الملائمة المتوجب اتخاذها حيال الطلاب الذين يخالفون النظام المدرسي وهي تتناسب مع نوع الفعل المرتكب وتتدرج في التصاعد مع تكرار الطالب لنفس الفعل أو غيره. وهي في مجملها أساليب تربوية تعمل على توجيه الطالب نحو تحسين سلوكه والتقيد بالأنظمة والقوانين المعمول بها ، ولا يدخل في تلك الأساليب بأي حال من الأحوال العقوبات القاسية أو الضرب أو الإهانة.

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         يتم عقد الاجتماعات الدورية وإصدار النشرات والتوجيهات والمناقشات أثناء زيارات المشرفين والاختصاصين نحو أساليب  التعامل وكيفية تطبيق  اللوائح  الخاصة بالتعامل مع السلوكيات غير السليمة لبعض الطلاب ويتم التأكيد على إدارات المدارس الالتزام بها ومتابعة المعلمين في المدرسة لتطبيقها على النحو المنشود. ويتم التحقيق في الشكاوى المقدمة سواء من الطلاب أو أولياء الأمور وتتخذ الإجراءات المناسبة وفقاً لكل حالة على حدة.

         يعمل الأخصائي وكافة التربويون في المدرسة بالتعاون مع أسرة الطالب والمؤسسات الصحية العلاجية على إعادة التوازن النفسي والبدني للطالب الذي يحتاج لذلك لكي يندمج مع أقرانه ويعود لمستواه  لتحصيله وفقاً لخطة علاج يتفق عليها مع أسرته ، وذلك بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم48  من ملاحظاتها على تقريرنا الأول ، ويزيل دواعي قلقها المعبر عنها بالبند47 ، هذا فضلاً عما سبقت الإشارة إليه من دراسات وإجراءات اتخذت في ذلك (البند7-4).

 

8-5-6  التدابير المتخذة للمحافظة على كرامة الطفل

         لا تندرج الإهانة  أو العقوبة الجسدية في العقوبات التي تجيزها اللائحة الاجراءات الجزائية ، ووفقاً للواقع العماني فإن هنالك اعتزاز شديد بالكرامة لا يتيح تطبيق أي عقوبة تمس كرامة الطفل.

 

8-5-7 الأطفال المعاقون

         أن وزارة التربية والتعليم قد شكلت لجنة تسمى لجنة معالجة صعوبات التعلم ودمج ذوي الاحتياجات الخاصة وقامت بطرح خطة مستقبلية شملت برنامجين:

ü         البرنامج الأول : برنامج صعوبات التعلم : يستهدف طلبة التعليم الأساسي الذين يجدون صعوبات في مسارهم التعليمي وتم البدء فيه عام 2000- 2001م واستمر في التوسع في البرنامج حيث شمل كافة المناطق التعليمية وبلغ عدد  المدارس المنفذ بها البرنامج (60) مدرسة خلال العام الدراسي 2004/2005 وتعطي الوزارة أهمية كبرى لتدريب وتأهيل الكوادر الفنية اللازمة للبرنامج.

ü         البرنامج الثاني : دمج ذوي احتياجات الخاصة:

-    قامت اللجنة المختصة بطرح خطة مستقبلية شملت حجم الفئات التي سوف يطبق عليها البرنامج والخطوات التنفيذية للبرنامج الذي تم رفعة للجهات المختصة على أمل تطبيقية خلال العام الدراسي 2005/2006 ببعض مدارس التعليم العام كتجربة .

-    توجد ثلاث مؤسسات تعليمية تعنى بالأطفال الذين لا يمكن أن يشملهم برنامج الدمج  بسبب أن لديهم إعاقات بصرية أو فكرية أو سمعية ، وقد تم تطبيق مناهج التعليم العام في هذه المؤسسات بعد معالجة بعض النصوص الدراسية خاصة في ما يتعلق بالوسائط التعليمية حسب قدرات ذوي الاحتياجات الخاصة ، ويوجد في هذه المؤسسات كوادر إدارية وهيئات تدريسية متخصصة.

-    هنالك قسم مختص بتطوير التعليم في هذه المؤسسات (قسم التربية الخاصة ) يقوم بالإشراف عليها ويشارك في البرامج التي تدعمها مؤسسات إقليمية ودولية مثل منظمة اليونسكو ومنظمة اليونسيف والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ومكتب التربية العربي لدول الخليج . وتندرج المتطلبات المالية والإنشائية لهذا القسم ضمن الميزانية العامة لوزارة التربية والتعليم .

 

8-5-8 الصحة والخدمات الصحية (المادة 24 من الاتفاقية)  

         حرصت وزارة التربية والتعليم على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس وذلك عن طريق وضع برامج صحية وتوعوية تستهدف الطلاب وأولياء أمورهم ، وقد تم إنشاء قسم التوعية الصحية

والتغذية في إطار دائرة الإرشاد والتوعية التربوية لهذا الغرض، وقد اصبح حالياً بكل مدرسة المعلم المشرف الصحي المسؤول عن برامج التوعية الصحية التي يشرف عليها القسم المذكور.

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         تعتبر مسابقة المحافظة على النظافة والصحة في البيئة المدرسية مثالاً على حرص السلطنة لإكساب الوعي الصحي والبيئي اللازمين وتكرم المدارس الفائزة بكأس حضرة صاحب الجلالة وجوائز مادية وعينية. كذلك تقوم الوزارة بوضع برامج تدريبية للهيئة التدريسية والفنية .

         لكي تتمكن الوزارة من تنفيذ برامجها الصحية تتعاون مع جهات أخرى مثل وزارة الصحة ووزارة البلديات الإقليمية والبيئة وموارد المياه والبلديات المختصة ، كل في مجال تخصصه.

         من أهم الخدمات الصحية التي تقدمها الوزارة:

ü         التطعيمات والعناية الصحية الشاملة بالتعاون مع وزارة الصحة ، وتتضمن:

-    الفحص الطبي الشامل لطلبة وطالبات الصف الأول، الصف السابع والصف العاشر حيث تصل نسبة التغطية سنوياً ما يقرب من 99%.

-    مسح عام للفم والأسنان بالإضافة إلى برنامج طلاء الأسنان لجميع طلبة وطالبات الصف الأول حيث يتوفر بجميع مناطق السلطنة عيادات أسنان متنقلة يقوم الطبيب من خلالها بفحص طلبة الفئة المستهدفة وتطبيق برنامج طلاء الأسنان.

-    فحص النظر لجميع طلبة وطالبات الصفوف الأول ، والسابع والعاشر ، حيث يقوم فريق الصحة المدرسية بفحص الطلبة وتحديد الطلبة الذين يعانون من ضعف الإبصار ويتم إبلاغ فاحص البصر بالمنطقة لمتابعة الحالة ووصف النظارة الطبية المناسبة لهم.

-    مسح عام لمرض التراكوما لجميع طلبة وطالبات الصف الأول ومعالجة الحالات المكتشفة.

-    فحص السمع واكتشاف أي مشاكل صحية لطلبة وطالبات الصف الأول حيث يتوفر في مناطق السلطنة حوالي 40 جهازاً متنقلاً لفحص السمع وقد وصلت نسبة التغطية إلى حوالي 95% في عام 2003م ..

-    علاج الحالات البسيطة وتقديم الإسعافات الأولية الضرورية لها.

-    متابعة الحالات التي تحتاج إلى عناية خاصة مثل المصابين بأمراض القلب ، الصرع ، الربو ، السكري ، وغيرها.

-    تحويل ومتابعة الحالات التي تحتاج للعرض على أخصائي .

ü         التثقيف الصحي لطلاب المدارس  ويهدف إلى :

-    توعية الطلبة لاتباع سلوك صحي سليم - توعية الطلبة في مجال الوقاية من الأمراض - وتوصيل المعلومات الصحية السليمة إلى الأسر والمجتمعات عن طريق أبنائهم.

ü         يتم التثقيف الصحي من خلال إعداد خطة زمنية تشمل جميع الموضوعات التي يمكن مناقشتها مع الطلبة . وهناك العديد من البرامج التوعوية التي يتم تنفيذها في المدارس وهي :

-    كتاب حقائق للحياة : هو كتاب تصدره وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف بالسلطنة منذ العام الدراسي 96/97 . يهدف الكتاب إلى تزويد القارىء بالكثير من المعلومات العلمية الصحيحة التي تلعب دوراً هاماً في حياة الفرد والمجتمع . يتم توزيع الكتاب على طلبة وطالبات الصف الحادي عشر حيث يقوم فريق الصحة المدرسية بالاشتراك مع المعلم المشرف الصحي بالمدرسة بشرح موضوعات الكتاب للطلبة. ولتشجيع الطلبة والطالبات على قراءة الكتاب والبحث بجدية في المواضيع الصحية ، تتواصل سنوياً مسابقة كتاب " حقائق للحياة" والتي تتطلب أن يقوم الطالب المشارك في المسابقة بإعداد بحث يتناول أحد المشاكل الصحية المتعلقة بمواضيع الكتاب وذلك بجمع معلومات بحثية وإجراء مقابلات أو استطلاع آراء من خلال تطبيق استبيان يخدم موضوع البحث. ويتم تقييم البحوث واختيار البحوث الفائزة على مستوى السلطنة والمناطق ويتم تكريم الفائزين في حفل كبير تحت رعاية وزير التربية والتعليم وبحضور وزير الصحة وحشد هائل من القيادات التعليمية والصحية.

-    برنامج التوعية حول صحة الفم والأسنان(كولجيت) للصف الأول الأساسي و(سيجنال) للصف الرابع ، ويتم فيه توزيع عينات مجانية من فرشاة ومعجون الأسنان وكذلك القرص الكاشف للتسوس على الطلبة. كما يقوم طبيب الأسنان بالصحة المدرسية أو مساعده بتعليم التلاميذ أهمية وكيفية استخدام الفرشاة والمعجون.

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

-    برنامج التوعية حول البلوغ والمراهقة لطالبات الصف السادس والصف السابع (أنا كبرت) ، ويتم فيه توعية الطالبات فيما يختص بفترة المراهقة وكيفية الاعتناء بالجسم خاصة أثناء الدورة الشهرية ، كما يتم توزيع عينات مجانية من الفوط الصحية وكتيب تعليمي للطالبات حـول هذا الموضوع . ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم (40) من ملاحظاتها على تقرير السلطنة الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 39 من ملاحظاتها المشار إليها.

-    برنامج العوز المناعي (الإيدز) ، ويتم من خلاله توعية الطلاب عن خطورة المرض وذلك عن طريق المقرارات الدراسية المحاضرات التوعوية في المدارس وتوزيع مطويات ونشرات على طلاب الصفوف 7-12.

ü         البرامج التوعوية المنفذة والتي سوف تنفذ من قبل دائرة الإرشاد والتوعية التربوية:-

-    البرامج التي تم تنفيذها: لقاءات تلفزيونية وإذاعية تم من خلالها مناقشة مواضيع متعددة مثل أهمية وجبة الإفطار ، أهمية تنويع الوجبات الغذائية ، وتنفيذ ندوة التغذية المدرسية وبعض الموضوعات المتعلقة بأقران السوء وبعض السلوكيات الخاطئة وكيفية الوقاية منها.

-    البرامج التي سوف تنفذ: وضع برنامج إعلامي للتوعية بالعديد من الموضوعات الصحية مثل مخاطر التدخين ومشتقاته ، أهمية تناول وجبة الإفطار ، أهمية تناول غذاء متكامل ومتوازن ، أهمية ممارسة الرياضة ، وأهمية المحافظة على النظافة الشخصية. وسيتم ذلك عن طريق مطويات ونشرات ، رسائل تلفزيونية قصيرة ، رسائل إذاعية قصيرة ، وإقامة محاضرات توعوية في هذا الجانب.

 

8-5-9       الميزانيات والأعباء المادية وآليات الرصد:

         بلغت جملت الاعتمادات المالية المعتمدة للعام الدراسي 2003/2004 ( 356718700) ريال عمانـــي وهـــي مخصصة بكاملها لتغطيــة المصروفات الجارية والرأسمالية والإنمائية الخاصـــة بالتربية والتعليــــم (من سن 6-18) في جميع مناطق السلطنة.

         كما ينفذ الآتي :-

ü         التعليم العام للصفوف 1-12 متوفر مجاناً لكل من الذكور والإناث في سن الدراسة كما أشرنا ، وبالتالي لا تتحمل الأسرة إلا أعباء رمزية تتمثل في توفير القرطاسية التي يستخدمها الطالب مثل الأقلام والدفاتر حيث توزع الكتب مجاناً على الطلاب إضافة إلى أن الوزارة توفر وسائل النقل للطلاب من و إلى المدرسة.

ü         التدابير المتخذة والآليات المستحدثة لضمان وصول جميع الأطفال بمن فيهم الفتيات والأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال الذين هم في ظروف صعبة بشكل خاص إلى تعليم جيد النوعية ومكيفاً لسن الطفل ودرجة نضجه.

ü         تبني نظام التعليم العام للصفوف 1-10 ( التعليم الأساسي) وهو نظام تعليمي حديث يهتم بالتكامل بين النظرية والتطبيق والفكر والعمل ، ويعمل على تنمية جميع جوانب شخصية الفرد وإكسابه مهارات التعلم الذاتي وغرس القيم والممارسات اللازمة لتحقيق الإتقان في التعليم والتعلم.

ü         إنشاء المكتب الفني لتعليم المبتدئين لمراجعة مناهج الصفوف 1-4 (الحلقة الأولى) للتأكد من مناسبة محتواها مع مستوى النمو الجسمي والعقلي والانفعالي للطفل .

ü         توفير جميع الوسائل والوسائط التي تعمل على تجويد التعليم وتنميته من جهة وربط الطالب بالمستجدات الحديثة في عصر اتسم بثورة تكنولوجية كبيرة من جهة أخرى .

ü         تطوير المناهج الدراسية بصورة تساعد على تنمية المتعلم وتطويره في مختلف الجوانب الدينية والاجتماعية والثقافية والنفسية مع مراعاة مواكبة المناهج للتطورات والبرامج التنموية الحديثة.

ü         تزويد المدارس بمراكز مصادر التعلم ومختبرات الحاسوب التي تعمل على تنمية الطالب وصقل قدراته ومواهبه المتعددة بشكل يتواءم مع ما يشهده العالم من تسارع معرفي.

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

8-5-10 التدابير المتخذة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين:

         بلغ عدد المعلمين العاملين في الوزارة في العام الدراسي 2003/2004 ( 32345) معلماً ومعلمة ، وكما يبلغ نصيب المعلم في الصفوف من1-6( 27) طالباً ، في الصفوف من 7-9( 25)  طالباً ، وفي الصفوف من 10-12( 20 ) طالباً.

         يتم تعيين المعلمين المتخرجين من الجامعات أو كليات التربية المؤهلين تأهيلاً جامعياً والمدربين تربوياً.

         تقوم الوزارة بمتابعة المعلمين باستمرار وتقديم العون الفني لهم من خلال نظام التوجيه بالمدرسة (المعلمين الأوائل) أو من المشرفين الفنيين والتربويين الذين يزورون المدارس بانتظام.

         يعمل برنامج التدريب والتأهيل المستمر على صقل مهارات وزيادة قدرات المعلمين والارتقاء بهم لمواكبة المستجدات التربوية.

         تعمل الوزارة على توفير المعلمين في جميع المدارس وفي مختلف المناطق والمراحل الدراسية وفي هذا الإطار يتم توفير المعلمين داخل السلطنة عن طريق كليات التربية التي يبلغ عددها(6) كلية موزعة في أنحاء السلطنة المختلفة يقبل بها حوالي 2000 طالب سنوياً . ويتم تأهيلهم لمدة أربعة أعوام هذا بالإضافة إلى كلية التربية بجامعة السلطان قابوس التي تستوعب سنوياً حوالي 500 طالب وطالبة ، كما أن هناك طلاب يدرسون في كليات التربية بجامعات عربية متعددة على الأخص الجامعات الخليجية وجامعات الأردن.

         تتم متابعة المعلمين الجدد عن طريق المعلم الأول للمادة في المدرسة وكذلك المشرفين التربويين بمديريات التربية بالمناطق والمشرفين والأعضاء الفنيين العاملين بالوزارة ، كما يتم إخضاعهم لدورات تدريبية مستمرة على المستويين المحلي والوطني لرفع قدراتهم وصقل مهاراتهم.

         توفر الوزارة أجهزة الحاسوب وجميع مستلزمات مراكز مصادر التعلم من أجهزة وكتب وشرائط سمعية ومرئية وكذلك الخرائط وأجهزة المعامل والمختبرات العلمية ، ويستفيد من تلك التسهيلات جميع طلاب المدرسة وفقاً لمتطلبات المواد الدراسية التي يتلقونها. كما نشير إلى ما ورد بتقريرنا الأول في البند 4-2-2-7 و5-2-2-7  والى استمرار العمل بهذه البرامج .بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم 44 .

 

8-5-11 التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال

تتمثل في توفير الوسائل التعليمية والمعينات التقنية التي تعمل على تسهيل وصول المعارف والمعلومات للطلاب ، كما يتم تزويد المدارس بمراكز مصادر التعلم وهي مراكز تحتوي على أجهزة حاسوب وكتب ومراجع متعددة تساعد في تدعيم مسيرة المناهج الدراسية المختلفة ، وذلك إضافة إلى تضمين المبنى المدرسي مختبرات للحاسوب تعمل على تهيئة الطالب وإكسابه المهارات التي تواكب العصر بما فيه من تطور تكنولوجي متقدم.

 

8-5-11-1 معدل الشبان دون سن 18 سنة وما فوقها الذين يجهلون القراءة والكتابة ، ونسبة التردد على دروس محو الأمية بحسب السن والجنس والمنطقة الريفية والحضرية والأصل الاجتماعي:

         تشير تقديرات السكان للعام (2000م) إلى أن نسبة الأمية في الفئة العمرية (15-19) سنة بالنسبة للذكور (1.62%) والإناث(4.89%) والنسبة العامة للفئة (3.22%) ، علماً بأن مدى الفئة في الإحصاء (5سنوات) ، وأن نظام محو الأمية بالسلطنة عرّف الأمي بأنه (كل شخص تعدى سن العاشرة

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

وليس منتظماً في أي مدرسة أو مؤسسة تعليمية ، ولم يصل إلى المستوى الوظيفي في القراءة والكتابة باللغة العربية والحساب والمعارف الأخرى ) ، وتستهدف برامج محو الأمية الفئة العمرية (15-44) عاماً وهي الفئة العمرية المنتجة .

         وجاء في تقارير وزارة التربية والتعليم ومنظمة اليونيسيف بالسلطنة بأنها تبلغ في الريف وسط قطاع النساء68% تقابلها في الحضر47%  ، ووسط الذكور 40.2% في الريف يقابلها 23.6% للذكور

في الحضر.ومن الملاحظ أن الامية تزداد بين الفئة العمرية ما فوق 45 سنة حيث أن غالبيتهم ولدوا وكبروا قبل النهضة التعليمية التي بدأت في سنة 1970م، ولم يكونوا في سن تؤهلهم لدخول المدارس في حينها ومع ذلك فقد عمدت السلطنة لاستيعابهم في برامج محو الامية كما سيرد ذلك في البند القادم

         ومع ذلك فإن هناك فتيات صغيرات في السن (6-12) سنة لم يلتحقن بأي نوع من أنواع التعليم ومصدر ذلك يتمثل في الآتي :

ü         أعداد من الأسر العمانية عاشت خارج السلطنة (شرق افريقيا-وجنوب شرق آسيا) وقدموا إلى السلطنة، للمشاركة في بناء وطنهم وكان الذين حضروا من العاملين ولم تحضر معهم أسرهم،وهنالك أعداد من هذه الفئة ولدوا من أمهات غير عمانيات ، والتأم شمل هذه الأسر الآن . لهذا فإن صغيرات السن اللاتي يترددن على فصول محو الأمية وفي أماكن محدودة يتم استيعابهن في التعليم العام حال الانتهاء من الدراسة في الصفين الأول والثاني محو الأمية.

ü         أعداد من المواطنين اقتضت طبيعة حياتهم الاقتصادية والاجتماعية إلى الترحال وهم البدو وأدى عدم استقرارهم إلى عدم وجود المؤسسات التعليمية ، إلا أنه وبعد اكتمال البني الأساسية للدولة وعلى رأسها الطرق التي ربطت أطراف السلطنة ببعضها ، وقامت الدولة ببناء المدارس على مشارف هذه الطرق أصبح بإمكان الأطفال الوصول إلى المدرسة عن طريق النقل الجماعي الذي وفرته الدولة.

ü         مجموعات من المواطنين يسكنون قمم الجبال وفي شكل مجموعات صغيرة أو أسر ،وقامت الدولة ببناء المراكز الإدارية لهؤلاء وهي عبارة عن مجمعات خدمية بها المدرسة والمستشفى ومكتب البريد والشرطة والسوق وبذلك وفرت التعليم لأطفال هذه الجهات.

 

8-5-11-2        إحصاءات خاصة بأعداد الطلاب في برنامج محو الأمية

         بلغ عدد الدارسين الذين التحقوا بمراكز محو الأمية في العام الدراسي 2004/2005 (7641) دارساً ودارسة. وقد بلغ عدد الذين تحرروا من الأمية منذ بدء النشاط وحتى العام الدراسي 2003/2004 (58361) دارساً ودارسة .

         تنتشر المدارس في جميع مناطق السلطنة وتكاد تصل إلى كل مكان يوجد به لعدد المناسب من الأطفال. وللمحافظة على هذه المكاسب التي حدثت خلال سنوات النهضة المباركة فإن الوزارة تسعى لتوفير المعلمين الأكفاء والمناهج الدراسية المطورة والمبنى المدرسي الملائم وكافة المعدات والأجهزة مجاناً للطلاب لتنمية وتطوير التعليم في مختلف جوانبه.

         منذ أن بدأ العمل بنظام التعليم الأساسي للصفوف 1-10 عام 97/1998 فقد بلغ عدد المدارس التي تعمل بهذا النظام حالياً (العام الدراسي 2003/2004م) (353) مدرسة موزعة على جميع مناطق السلطنة ، علماً بأن أهم الأساليب التي يتبعها نظام التعليم الأساسي هي التقييم المستمر للطالب إثناء العام الدراسي مما يلغي نظام الامتحانات الختامية وبالتالي رسوب الطلاب والذي يؤدي إلى انقطاعهم وعدم مواصلتهم للمسيرة التعليمية. كما أن نظام التقييم المطور الذي يطبق حالياً على نطاق واسع في المدارس يعمل على تقليل نسب الرسوب والانقطاع لدى الطلاب وبموازاة ذلك فإن رفع كفاءة الهيئات التدريسية والإدارية وتحديث الكتب والمناهج وتوفير الأنشطة الصفية واللاصفية المشوقة ستعزز توجهات الوزارة الرامية لتخفيض نسب الإعادة والانقطاع عن الدراسة بين الطلاب. وتؤكد الإحصاءات السابقة إلى ما تم إنجازه بهذا المجال.

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

6- أهداف التعليم( المادة 29 من الاتفاقية)  

نشير بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 7-2، ونضيف أن برامج التعليم  تعتمد على عدة ركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبة وقدراته العقلية والبدنية ، ويتم ذلك عن طريق ما يلي:

         اعتماد أسلوب التعلم الذاتي الذي يعوّد الطالب للتوجه إلى مصادر التعلم المختلفة للبحث والاستقصاء.

         اعتماد أسلوب عرض المشكلات والتعامل معها بعقلانية وتوفير عوامل التغلب عليها بصورة واقعية.

         تضمين المناهج الدراسية الأنشطة المختلفة والمناسبة للقدرات العقلية لطلاب كل مرحلة على حدة بحيث تتيح هذه الأنشطة المجال للطلاب لإبراز مواهبهم المختلفة.

         اتاحة الفرصة للطالب للتعبير عن أفكاره وإبداء أرائه في جميع الموضوعات التي تهمه عن طريق التقارير والبحوث والمشاركة في الندوات ومجالس إدارات الفصول والجماعات أو حتى بالكتابة في الصحافة المدرسية أو التعبير عن طريق الأداء المسرحي أو الإذاعة المدرسية ، وهذا التعدد مقصود لفتح أكثر من مجال أمام الطالب للمشاركة الايجابية.

         توافق بنود الاتفاقية مع برامج ومناهج التعليم في تنمية حقوق الإنسان والحريات الأساسية عن طريق تضمين المواد الدراسية العديد من الموضوعات المتعلقة بحقوق الأفراد وواجباتهم والسلام ونبذ الخصومات والحروب وإتباع أساليب الحوار والتفاهم واحترام الثقافات والحضارات الأخرى. كما يشارك الطلاب في المسابقات الفنية والثقافية بالرسم والكتابة في العديد من المجالات تحت العناوين ذاتها.

         تحتوي المناهج العمانية على العديد من الموضوعات التي تتناول بنود اتفاقية حقوق الإنسان وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهي موزعة على أكثر من مادة دراسية وفي مراحل تعليمية مختلفة ويتم تدريسها ، بما يتماشى مع توصيات اللجنة بالبند 46 من ملاحظاتها على تقريرنا الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 45 منه.

         بناء على الاتفاق الذي تم خلال شهر مايو 2003 بين مديرية المناهج بوزارة التربية والتعليم ولجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فسوف يتم التوسع في تشريب بنود الاتفاقية في المواد الدراسية كما سوف يتم إصدار نشرات توضيحية للمعلمين للاسترشاد بها عند تدريسهم لتلك الموضوعات لطلابهم.

         تعطي الموضوعات المتعلقة بالسلم والتفاهم والتسامح والمساواة والعدالة ونبذ الصراعات مساحات جيدة في دروس التربية الإسلامية والقراءة والتربية الاجتماعية وهي بالتالي تكرس لدى الطلاب هذه المفاهيم التي يتم تناولها بأساليب تربوية مشوقة.

         في مادة المهارات الحياتية يتفاعل الطالب مع البيئة الطبيعية المحيطة به ويتفهم قضاياها والأخطار المحدقة بها وأساليب المحافظة على الصحة والنظافة في بيئة مدرسية سليمة ومعافاة من كل عطب ، وتتعاون الوزارة مع أجهزة الدولة الأخرى مثل وزارة البلديات الاقليمية والبيئة في تنظيم مسابقة فنية

دورية على شكل رسومات أو تصاميم إعلانية يشارك فيها آلاف الطلبة للتعبير عن أفكارهم ومقترحاتهم بشأن كيفية المحافظة علىالبيئة الطبيعية ومنع الإضرار بها وأساليب مكافحة التلوث.

         يتم عقد المشاغل وورش التدريب بشكل مستمر لتزويد المعلمين على المستويين الوطني والمحلي بكافة المستجدات وكيفية التعاطي مع الموضوعات المهمة التي يتم إدخالها في المناهج الدراسية بالإضافة إلى النشرات التوجيهية التي يتم توزيعها على المدارس. ويقوم المشرفون بدور كبير أثناء زياراتهم الدورية للمدارس في الاجتماع بالمعلمين والتباحث معهم حول كيفية تطبيق موضوعات الكتب المدرسية على أرض الواقع وبما يتفق مع قدرات الطلاب.

         تعتمد الوزارة أساليب عديدة لمراقبة ومراجعة تطبيق أهداف التعليم ، فبالإضافة إلى أساليب التقويم التربوي المتبعة يقوم المسؤولون والمشرفون والأخصائيون بزيارات دورية وبشكل مكثف للمدارس للتعرف بصورة أكبر لما يعترض سير العمل التربوي. كما طبقت الوزارة ومنذ عام 1994م برنامجاً هو [قياس التحصيل الدراسي (MLA)]  ويتم من خلاله مسح الواقع الميداني وتحديد جوانب القــــوة

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

والضعف لدى الطلاب في مراحل دراسية مختلفة. إضافة إلى ذلك يتم تنفيذ دراسات ميدانية لقياس جوانب متعددة من العمل التربوي ، ويتم دراسة التقارير الواردة من المناطق التعليمية بدقة وتعقد الندوات والاجتماعات بشكل مستمر لمناقشة ما ورد في كل ذلك والاتفاق على الأهداف والاستراتيجيات المستقبلية التي من شأنها معالجة السلبيات وتعزيز الايجابيات.

 

7- أوقات الفراغ والترفيه والأنشطة

تناول التقرير الوطني الأول في البند 7-3  هذا الموضوع .

         ينقسم اليوم المدرسي إلى فترتين يتخللها 30 دقيقة فترة راحة وفرصة لتناول الوجبات الخفيفة من المقاصف المدرسية. وخلال اليوم المدرسي وبالإضافة إلى حضور للحصص الدراسية الخاصة بالمواد العلمية والأدبية يمارس الطلاب العديد من الأنشطة الثقافية والرياضية.

         وتكون حصص الأنشطة عبارة عن حصص  الفنون التشكلية  والمهارات الموسيقية و الرياضية المدرسية، يضاف إلى ذلك مشاركة الطالب في أنشطة الأندية العلمية أو الجماعات المدرسية والكشافة والأشبال والمرشدات والزهرات ، والتي تعمل على الاستفادة من أوقات فراغ الطلاب وتنمية مهاراتهم وممارسة هواياتهم حسب رغباتهم ووفقاً لقدراتهم. 

         تقوم الوزارة بتوفير الأدوات والأجهزة الأساسية اللازمة لممارسة تلك الأنشطة عن طريق تزويد المدارس بها ، كما تقوم المدارس بشراء ما يلزم من نواقص في الوسائل والمواد الاضافية من نصيبها من أرباح الجمعيات التعاونية (المقاصف المدرسية ) حسب أنواع الأنشطة  التي تمارس بالمدرسة.

 

7-1  النشاط الرياضي

         يتم تنظيم المسابقات في مختلف مجالات الرياضة بين المدارس في المنطقة وبين المناطق وهناك مدرسون متخصصون في هذا المجال يشرفون على هذه الأنشطة فضلاً عن دور وزارة الشؤون الرياضية.

 

7-2 النشاط الكشفي

         انظر ما جاء في  البند 2-4-6(هـ)

 

7-4           وزارة الشؤون الرياضية

 

 تناول التقرير الوطني الأول هذا الموضوع في البند  7-4

         أن أنشطة الوزارة مجانية وموجهة للجنسين بدون تمييز ، ومن ضمن هذه الأنشطة على سبيل المثال لا الحصر: وقد أنشئ فيها قسم خاص بأنشطة الفتيات

ü         مركز التدريب الدائم للألعاب الجماعية للفئات من 9-18 سنة.

ü         مدرسة البراعم لكرة القدم من 9-13 سنة.

ü         مدرسة البراعم لكرة اليد من 9-15 سنة.

ü         فريق الميني باسكت من 9-13 سنة.

ü         فريق الناشين للسلة من 9-18 سنة.

ü         تنظيم بطولة تنس الطاولة منى 12-18 سنة.

ü         تنظيم بطولة تنس للفتيات من 12-16 سنة.

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

ü         تنظيم مسابقة ريشة الطائرة من 14-18 سنة.

ü         تنظيم بطولة الشواطئ للجري المفتوح من 12-18 سنة.

ü         تنظيم اليوم الرياضي للمعاقين من 10-18 سنة.

         الوزارة تغطي بنشاطاتها جميع المناطق والمحافظات من خلال الأندية الرياضية والمجمعات والمسارح دون تفرقة بين حضر وريف.

 

7-4  أنشطة بلدية مسقط

         تقوم البلدية بعدة أنشطة في المجالين الفني والثقافي والاجتماع وتتكرر هذه الأنشطة في كل عام ويستمر العمل بها وأهمها:

ü         احتفالات "العيود" : عيد الفطر وعيد الأضحى لليوم الأول والثاني والثالث ، وتوزع فيها الهدايا وتتم مشاركة الأطفال فرحتهم بالعيد السعيد بالمسابقات والعروض والمسرحيات والأغاني.

ü         احتفالات القرنقشوة : مشاركة الأطفال بليلة الخامس عشر من رمضان ، وتتمثل في توزيع  الحلويات والمبالغ النقدية والهدايا والأغاني الشعبية التراثية المناسبة لهذا الحدث.

ü         الاحتفالات الخيرية : تنظم بلدية مسقط كالعادة مع طلبة المدارس والأطفال مسابقات وفعاليات سنوية بمناسبة (عيد الشجرة ، المسابقات الإرشادية التوعوية الرمضانية ، والبرامج الترفيهية بالحدائق والمنتزهات العامة).

ü         الاحتفالات الصيفية : تنظم البلدية بالتنسيق مع المراكز الصيفية بولايات المحافظة المسابقات الصيفية لطلبة المدارس والأطفال والقيام بالزيارات الميدانية للاماكن السياحية.

ü         مهرجان مسقـط : المشاركات الفاعلة بمهرجـان مسقــط السنوي وتتمثل فـي : ( مشاركة الأطفال بقرية الطفل، والمسابقات كتلوين الوجوه والرسم وقراءة القصص ، وركن الألعاب الترفيهية للأطفال ، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية المباشرة والمسجلة ) .

ü         المشاركات التوعوية : عرض الشرائح الكرتونية للأطفال عن طريق الوسائل الإعلامية المقروءة والمرئية كالمطويات والمنشورات والكتيبات الإرشادية والبرامج التلفزيونية ، للحد من الظواهر السلبية كظاهرة العبث بالمرافق العامة والكتابة على الجدران.

         المشاركات العامة : الزيارات التوعوية الإرشادية في مجال الصحة المدرسية ، المشاركات بالمناسبات الوطنية والقومية والدينية ، إقامة معسكرات إرشادية خلال فصل الصيف لممارسة العديد من الأنشطة والبرامج التعليمية والتثقيفية بالإضافة إلى الجانب الترفيهي ، تنظيم مسيرات توعوية إرشادية ، إقامة الاحتفالات الخاصة بالأطفال بالمجمعات التجارية والأماكن العامة.

         مهرجان القراءة للجميع : تنظمه بلدية مسقط خلال فصل الصيف للأطفال وطلبة المدارس ومن خلاله تتم مشاركتهم بالمسابقات الثقافية والتعليمية والترفيهية وعرض المسرحيات الكرتونية وتوزيع الهدايا والجوائز للزوار.

         الندوات والمحاضرات : تقام هذه الندوات والمحاضرات بواسطة قسم التوعية والإرشاد بالبلدية بزيارات لمدارس المحافظة لبث الوعي الإرشادي والتثقيفي للأطفال والطلبة بكافة المستويات الدراسية.

 

تاسعا ً: تدبير الحماية الخاصة

9-1- الأطفال اللاجئون (المادة 22من الاتفاقية)

 نشير الى تقريرالسلطنة الأول البند 8-1 ونصيف:-

         يحظر قانون تسليم المجرمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 4/2000 في المادة (3) منه تسليم المطلوب من دولة أخرى في حالات منها إذا كان المطلوب تسليمه قد منح حق اللجوء السياسي فى السلطنة قبل طلب التسليم  واستمر متمتعاً بهذا الحق بعد ورود الطلب ، أو إذا كانت الجريمة المطـلوب

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

من أجلها التسليم جريمة سياسية أو ذات طابع سياسي أو كان التسليم لغرض سياسي ، كما نشير الى  أن قانون إقامة الأجانب يجيز في المادة( 4 ) منه للمفتش العام للشرطة والجمارك استثناء أشخاص من كل أو بعض شروط الإقامة لأسباب إنسانية.

         أن هذا القانون قد رتب على منح أي من الزوجين للإقامة ، منحها لزوجه وأولاده المقيمين معه ممن لم يبلغوا سن الحادية والعشرين ، وأن منح هؤلاء الإقامة يتيح لهم مغادرة السلطنة والدخول إليها وأن

الأجنبي المقيم في عمان (بأية صفة ) يمنح تأشيرة التحاق ولزوجه لأولاده دون سن (28) ، كما له أن يطلب تأشيرة زيارة لأقاربه وأصدقائه ولا  يؤدي تقديم طلب من هذه الأنواع الى نتائج ضارة على مقدمه أو المشمولين بحكمه ولا تخضع مغادرة أجنبي للسلطنة لأي قيد سوى القيود الاحترازية القضائية الناجمة عن وجود التزامات أو مطالبات بحقه ، ولم تواجه السلطنة حالات أطفال لاجئين سياسياً لعدم تعرض البلدان المحيطة بها لحروب أو اضطرا بات ولذلك فانه لا تدابير تنفيذية أو تشريعية حصرية بهذه الحالة.

 

9-2- الأطفال في المنازعات المسلحة(المادتان39،38 من الاتفاقية)

         انضمت السلطنة إلى البروتوكولين الاختياريين الملحقين باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية بالمرسوم السلطاني  رقم 41/2004 محققة بذلك توصية اللجنة رقم(55) .

         إن الحالات التي تعالجها المادة(38) من الاتفاقية تتعلق بحالات لا تتعرض السلطنة لها حالياً ، ولذلك فانه لا توجد تدابير تنفيذية أو تشريعية خاصة بهذا المجال .

         إن تعهدات عمان الدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وما نص عليه نظامها الأساسي من سعيها للسلم وللتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق الدولية يؤدى إلى احترامها لقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، وأن قوانينها الداخليــــة

حول أهلية الطفل ورعايته  وحمايته التي أشرنا إليها مسبقاً تضمن أيضا احترام هذه الحقوق لان المشاركة في المنازعات المسلحة يخرق حق الطفل في الحماية والرعاية والبقاء والنمو.

         أن القانون النافذ لا يتيح  اشتراك الأطفال الذين لم تبلغ سنهم خمسة عشرة سنة اشتراكا مباشراً في أية حرب لفقدهم أهلية التميز وفقاً لما سبق الإشارة إليه.

         أن القانون النافذ لا يتيح تجنيد أي شخص لم يبلغ خمس عشرة سنة فى القوات المسلحة. أما الأطفال بين سن الخامسة عشرة والثامنة عشرة فلهم التطوع في القوات المسلحة وتعطى الأفضلية عادة للأكبر سناً وفى فروع محددة بالقوات المسلحة  وبنطاق  ضيق جداً  وان التقاليد العمانية المستمدة من الإسلام الذي هو مصدر التشريع تحمي السكان المدنيين وممتلكاتهم ومصادر رزقهم في الحروب حيث ينهي الدين الحنيف في الحروب عن قطع شجرة أو قتل عاجز أو امرأة أو طفل أو أي تخريب للممتلكات أو التعرض لمن لا يقاتل.

 

9-3- الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون الإحداث

9-3-1  إدارة شؤون الأحداث(المادة 40 من الاتفاقية)

         ما زالت السلطنة تدرس بتعمق مشروع قانون لمساءلة الأحداث وقد تم رفعه إلى مجلس الوزراء الموقر لدراسته وينظم إدارة  شؤون القضاء فيما يتعلق بهم ، علماً بأن قانون الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 97/99 قد اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل المتهم بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع البالغين بما يحفظ كرامته وقدره واحترامه ، وبهدف تشجيع اعادته للمجتمع.  

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         إن قانون الجزاء العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 7/74  وتعديلاته احتوى نصوصاً تراعي سن الطفل الفضلى تعمل في جوانب متعددة ونفصل من خلال البنود الآتية:

 

9-3-1-1مبدأ عدم العقاب على أفعال أو أوجه قصور لم تكن محظورة عند ارتكابها:

         نؤكد أن هذا المبدأ معمول به ، وهو من أساسيات التشريعات الجزائية في السلطنة، وقد نصت عليه المادة (21) من النظام الأساسي للدولة عندما قررت بانه لا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذي ينص عليها .

 

9-3-1-2  ضمانات الطفل المتهم :

         افتراض البراءة : انظر إلى ما ورد د في تقريرنا الأول في البند  8-2-3.

         الإخطار بالتهمة بحضور والديه أو أوصيائه و الحصول على المساعدة القانونية لبيان دفاعه: نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 8-2-4 ونصحح رقم المادة الواردة فيه إلى 14 بدلا من 15 ، ونضيف إن المادة  (24 ) من النظام الأساسي للدولة البند1.1  قد أكدت على هذه الحقوق ، كما نضيف أن الإخطار بالتهمة واجب من بداية مراحل التحقيق الأولى وحتى المحاكمة فقد أوجبت المادة (114 ) من قانون الإجراءات الجزائية على عضو الادعاء العام عند حضور المتهم التحقيق لأول مرة أن يحيطه علماً بالتهمة المنسوبة  إليه وان يسمع أقواله. وألزمت المادة(188) من هذا القانون المحكمة بتوجيه التهمه للمتهم وقراءتها عليه وتوضيحها له. كما إن المـــــادة (74) من هذا القانون أجازت للمتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني أو المسؤول عنه ومن يدافع عن أي منهم الحق  في حضور إجراءات التحقيق الابتدائي ، وللمتهم في جناية أن يصطحب معه محامياً عنه.

         أن القانون يتيح لكل متهم ( بالغاً أو طفلاً ) الحصول على المساعدة القانونية وغيرها من المساعدات لإعداد دفوعه في مختلف مراحل القضية ، وهو حق مكرس  بالمادة (181) منه التي تجيز للخصوم ووكلائهم حضور جلسات المحاكمة ولو كانت سرية وعدم جواز إخراج أحد منهم إلا إذا صدر عنه ما يخل بهيبة المحكمة أو نظام الجلســـة ، وأن هذه الحقوق مكرسة بالمـادة  (24) من النظام الأساســـي

للدولة. ونشير هنا أيضاً إلى أن المادة (115) من قانون الإجراءات الجزائية قد حظرت الفصل بين المتهم ومحاميه خلال التحقيق وأوجبت إطلاع المحامى على التحقيق قبل يوم من الاستجواب.

         الحق في المحاكمة أمام سلطة قضائية مختصة نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 5.2.8  ونضيف إلى ذلك:

         أن النظام الأساسي للدولة ينص في المادة (59) منه على أن سيادة القانون أساس الحكم في الدولة وشرف القضاء ونزاهة القضاة وعدلهم ضمان للحقوق والحريات ، وتنص المادة (60) منه على أن السلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. وتنص المادة (61 ) منه على ان لا سلطان على القضاة في قضائهم لغير القانون وهم غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون ، ولا يجوز لأية جهة التدخل  في القضايا أو في شؤون العدالة ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون. كما تنص المادة(71) منه على أن الامتناع عن تنفيذ أو تعطيل تنفيذ الإحكام القضائية من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها  القانون وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة للمحكمة.

         أن قانون السلطة القضائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم90/99 قد رتب المحاكم على درجات ووفر كل وسائل استقلال القضاء وأنشأ إدارةً للتفتيش القضائي لمراقبة سلامة سير العدالة ، وأناط الاختصاص بكل شؤون القضاة تعييناً وترقية وتأديباً وتفتيشاً بمجالس  قضائية أو قضاة ، وذلك كله لضمان استقلال ونزاهة وعدل القضاء ، إلا ان محاكم مختصة بالإحداث فقط منوطة بصدور قانون مساءلة الإحداث بعد دراسته ، كما أن المادة (14) من قانون الإجراءات الجزائية التي أشرنا إليه في البند السابق تتيح حضور الوالدين أو الأوصياء فضلاً عن المحامين ، وراعت مصلحته الفضلى في جواز تعين وصي بالخصومة إذا كان حضور والديه لا يحقق مصلحته.

         إن النظام الأساسي للدولة قد نص على   كفالة الدولة لسرعة الفصل في القضايا في المادة (25 ) منه.

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         عدم الإكراه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف والحق في استجواب الشهود : تنص الـمادة
(20) من النظام الأساسي للدولة على لا يعرض أي إنسان للتعذيب المادي أو المعنـــوي أو الاغراء أو

المعاملة االحاطة بالكرامة ، ويحدد القانون عقوبة من يفعل ذلك. كما يبطل كل قول أو اعترف يثبت صدوره  تحت وطأة التعذيب أو الاعتداء أو لتلك المعاملة أو للتهديد بأي منها. وتحظر المادة( 22) من النظام الأساسي للدولــة إيذاء المتهم جسمانياً أو معنويـاً ، وتنص المادة ( 181 ) من قانون الجزاء  على عقاب كل موظف أوقع بشخص ضروباً من الشدة لا يجيزها القانون رغبة منه في الحصول على إقرار عن جريمة أو معلومات بشأنها فضلاً عما يعاقب عليه القانون للتحقير أو الإهانة أو الإيذاء.

         تنص المادة(189) من قانون الإجراءات الجزائية على عدم جواز تحليف المتهم  اليمين أو إكراهه أو إغرائه على الاجابة أو ابداء أقوال معينة بأية وسيلة من الوسائل ، ولا يفسر سكوت المتهم أو امتناعه عن الإجابة بأنه إقرار بشيء ، ولا يجوز أن يعاقب على الشهادة الزور بالنسبة للاقوا ل التي ينفي بها التهمة عن نفسه ، وتنص المادة(192) منه على أن كل قول أو اعتراف صدر نتيجة تعذيب أو اكراه باطل.

         تنص المادة (104) على سماع الادعاء العام لشهادة الشهود الذين يطلبهم الخصوم لإثبات الإدانة أو البراءة وللخصوم وفق المادة (110) مناقشة الشهود. وأجازت المادة( 194) منه للمتهم في كل وقت أن يطلب سماع من يرى من الشهود أو يطلب إجراءً معيناً من إجراءات التحقيق.

         تنص المادة( 41) من قانون الإجراءات الجزائية على أنه :" لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته ويحظر على مأموري الضبط القضائي وأي شخص ذو سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الاغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلات أو التحقيق الابتدائي أو المحاكمة ".

 

         مبدأ التقاضي على درجات والمكرس بقوانين الإجراءات: يتيح للمتهم الطعن في الإحكام وطلب إعادة النظر فيها وحتى الطعن في حيدة القضاة.

         الحصول على مساعدة مترجم : إن واجب جهات التحقيق والمحكمة في إسناد التهمة للمتهم والاستماع إليه وحقه في المناقشة يفترض حقه في وجود مترجم إن كان لا يتقن اللغة العربية ليتاح له ممارسة حقوقه وقيام المحكمة بواجباتها  وهو ما يجري عليه العمل في كل المحاكم.

         تأمين احترام حياته الخاصة 

ü         نرجو الرجوع إلى ما ورد في هذا التقرير في البند 5-7

ü         نصت المادة (26 ) من النظام الأساسي للدولة على أنه: " لا يجوز إجراء أية تجربة طبية أو علمية على الإنسان بدون رضائه الحر ، ونصت المادة( 27 ) منه على أن : " للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها بغير إذن أهلها إلا في الاحوال التي يعينها القانون وبالكيفية التي ينص عليها ". ونصت المادة( 28)على"أن  حرية القيام بالشعائر الدينية طبقاً للعادات المرعية مصونة على ألا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب " .

ü         نصت المادة( 30) على " حرية المراسلات البريدية والبرقية والمخاطبات الهاتفية وغيرها من وسائل الاتصال مصونة وسريتها مكفولة ، فلا يجوز مراقبتها أو تفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون بالإجراءات المنصوص عليها ".

ü         حظرت المادة (90) من قانون الإجراءات الجزائية ضبط المرسلات والبرقيات أو الاضطلاع عليها أو تسجيل الأحاديث التي تجري في مكان خاص أو مراقبة الهاتف أو تسجيل المكالمات بغير إذن من الادعاء العام. كما حظرت المادة (79) منه دخول المساكن إلا في الاحوال المبينة بالقانون أو في حالة طلب المساعدة من الداخل أو في حالة الضرورة ". وبإذن كتابي مسبب من الادعاء العام بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم بالمسكن المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو اشتراكه في

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

ارتكابها أو إذا وجدت قرائن تدل على انه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة … ، ولا يجوز تنفيذ التفتيش بعد مضي سبعة أيام من تاريخ صدوره ما لم يصدر إذن جديد ...".  

ü         لم تجــز المادة (77 ) تفتيش المتهم إلا في الحالات التي يجـوز فيها القبض عليه ، وأوجبت المادة (78 ) إن يكون تفتيش الأنثى – حيث يجوز ذلك – بمعرفة أنثى بعد أدائها اليمين على القيام بواجبها بأمانة وصدق إذا لم تكن من مأموري الضبط القضائي. وأوجبت المادة (85)على مأموري

الضبط أن يقتصر بحثهم في المسكن على الأشياء أو الآثار التي صدر بشأنها أمر التفتيش. كما نصت المادة (86) على انه إذا كان في المسكن نساء ولم يكن الغرض من دخوله تفتيشهن أو ضبطهن وجب على مأمور الضبط القضائي أن يراعي التقاليد المتبعة وأن يمكنهن من مغادرة المسكن أو يمنحهن التسهيلات اللازمة لذلك بشرط عدم الاضرار بالتفتيش ".

ü         أوجب قانون الإجراءات الجزائية ، الذي أجاز ضبط ما تعلق بالجريمة أو وضع الأختام عليها ، في المادة (89) منه حضور المتهم أو وكيل عنه عند فض الأختام أو عرض المضبوطات ، كما أن المادة (92)  منه قد أجازت للادعاء العام وحده الإطلاع على المراسلات والبرقيات والأوراق المضبوطة - حيث يجوز ذلك -  و أوجبت حضور المتهم والحائز لهذه الأوراق أو المرسلة إليه ، وأوجبت تدوين ملاحظاتهم على ذلك. كما ان المادة ( 87) أخضعت إجراءات الضبط للمراقبة القضائية ولحق الطعن في القيام بها من عدمه.   

ü         أن المادة(293) منه تنص على أن: " كل شخص اتصل بعلمه بسبب التفتيش معلومات عن الأشياء التي تناولها التفتيش وأفضى بها إلى أي شخص غير ذي صفة أو انتفع بها بأية طريقة كانت يعاقب بالعقوبة المقررة لجريمة إفشاء الاسرار" ، واوجبت المادة ( 95) ابلاغ المتهم بالمراسلات وما في حكمها المضبوطة أو المرسلة إليه أو إعطائه صورة منها في أقرب وقت ، وكذلك الأمر إذا كانت له مصلحة عاجلة فيها ، ويخضع رد المضبوطات لمراقبة القضاء وحق المتهم في التظلم إليه طالباً تسليمها له عملاً بالمادة (98).

ü          قد سبق أن أشرنا إلى جواز إجراء المحاكمة سراً أو منع فئات معينة من حضورها مراعاة للنظام العام أو الآداب العامة.

ü         وكل هذه التشريعات وإجراءاتها التنفيذية المذكورة أعلاه ، وبأماكن أخرى من هذا التقرير ، إنما هي لضمان الحق في الحياة الخاصة والاحتفاظ بالاسرار وكلها تطبق بشكل صارم.

 

9-3-2-تعزيز قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة خصيصاً على الأطفال المتهمين

         سبق وأن أشرنا إلى عدم وجود هيئات قضائية خاصة بالاطفال وأن مشروع قانون مساءلة الإحداث يتضمن ذلك ، مع تأكيد ما ذكرنا سابقاً بأنه يتوفر في القضاة كل الموجبات من كفاءة وحياد وعدل ونزاهة يضمنها قانون السلطة القضائية ، وحيث أنه لا توجد قوانين خاصة بالاطفال المتهمين فإن الإجراءات والتدابير والعقوبات بحقهم تعالج من خلال القانون الجزائي ، كما أن تنفيذ الأحكام بحقهم يتم في أماكن معزولة عن البالغين.

 

9-3-2-1          تحديد سن دنيا للمساءلة الجزائية

         نصت المادة( 104) من قانون الجزاء على أن لا يلاحق جزائياً من لم يكن عند ارتكابه الجريمة قد أتم التاسعة من عمره ، وعليه فان من لم يبلغ التاسعة لا مجال للادعاء بأنه قد أنتهك قانون الجزاء.

 

9-3-2-2        التدابير التأديبية والإصلاحية

         تنص المادة ( 105 ) من قانون الجزاء العماني على أن من أتم التاسعة من عمره ولم يكمل الثالثة عشرة ، عند ارتكابه الجريمة لا يحكم عليه بعقوبة السجن أو الغرامة بل يوضع بحكم قضائي في مؤسسة للإصلاح يعينها القاضي لمدة لا تجاوز إتمامه الثامنة عشرة ، ويمكن للقاضي أن يوبخه فــــي

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

جلسة المحاكمة ويسلمه بعد ذلك ولى أمره لقاء تعهد يتعهد فيه بتربية القاصر والحيلولة دون ارتكابه جريمة أخرى خلال المدة المحددة بالحكـــــم ( وإذا أخل الولي بتعهده يتعرض للعقاب المتعلــق بتســـييب

قاصر ويعود للقاضي عندئذ تقرير وضع القاصر في مؤسسة للإصلاح). وعليه فلا عقوبة جزائية تفرض على الحدث بهذه السن وإنما إجراءات تأديبية أو علاجية اصلاحية.

         تنص المادة (106 ) من قانون الجزاء العماني على أن من أتم الثالثة عشرة من عمره ولم يكمل الخامسة عشرة حين ارتكابه الجريمة يعاقب بالسجن إصلاحاً للنفس حيث ينص القانون على السجن من ثلاث حتى خمس سنوات إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، ومن سنة حتى ثلاث سنوات في الجنايات الأخرى ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى ستة أشهر. أما من أتم الخامسة عشرة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة عند ارتكابه الجريمة فيعاقب بالسجن من خمس سنوات إلى عشرة ، إذا كانت الجريمة معاقباً عليها بالإعدام أو السجن المؤبد ، ومن ثلاث إلى سبع سنوات إذا كانت من الجنايات الأخرى ، أما إذا كانت الجريمة جنحة فيعاقب بالسجن من عشرة أيام إلى سنة واحدة.

         المادة ( 292)  من قانون الإجراءات الجزائية توجب تأجيل تنفيذ عقوبة الإعدام بالحامل حتى تلد ، فان كان المولد حياً أجل التنفيذ لمدة عامين لإرضاعه ، أما  أن توفي خلالها فيؤجل التنفيذ أربعين يوماً بعد الوفاة ، وإن ولد الجنين ميتاً فيؤجل التنفيذ ستين يوماً بعد الولادة.

         توجب المادة (301) من قانون الإجراءات الجزائية على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية بالمـرأة الحامل لحين مضى ثلاثة أشهــر على ولادتها ، وتنص المــــادة( 304) منه على جواز تأجيل تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية على أحد الزوجين إذا حكم كلاهما بها وكان لهما طفل ( أو يكفلانه ) لم يتم الخامسة عشرة من عمره وكان لهما محل إقامة معروف في السلطنة .

 

9-3-2-3  تحديد معاملة خاصة للأطفال في إجراءات قضائية:

         إن ذلك رهن بصدور قانون مساءلة الإحداث وهو قيد الدراسة.

 

9-3-2-4        إتاحة ترتيبات مختلفة لمعاملة الأطفال

         نحيل بهذا الصدد لما ورد في تقريرنا الأول بالبند 8-2-6  ونضيف إلى ذلك ما يلي:

         إن مجال التعليم للإحداث في المؤسسات الإصلاحية والسجون متوفر لمحو الأمية وكذلك حتى نهاية الصف السادس  فقط كدراسة منتظمة تحت إشراف وزارة التربية والتعليم ، أما مراحل التعليم العام فلا توجد فصول للدارسة المنتظمة بل الانتساب فقط للدراسة الحرة. كما نشير الى أن لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية الطفل قد شكلت فريق عمل لدراسة أوضاع الأحداث داخل مراكز التوقيف والسجن، وقد قام الفريق بدراسة موسعة بهذا الصدد خلص فيها لاقتراحات تجري متابعتها مع الجهات المختصة.

         أن المادة (22) من قانون السجون قد كفلت للسجين أو الموقوف المحافظة عل شعائره الدينية وتهيئة الوسائل له لممارستها ، وأن يكون لكل سجين مرشد أو اكثر من الدعاة المختصين. ونصت المادة (23) منه على تمتع النزلاء والمحبوسين بالرعاية الصحية والاجتماعية المجانية داخل السجن أو أماكن الحبس الاحتياطي. وأوجبت المادة 24 منه أن  يكون فى كل سجن طبيب مقيم تناط به الأعمال الصحية ويعاونه عدد من المساعدين. واوجبت المادة (25 ) منه توفير التغذية الصحية الكافية المناسبة للسن وللحالة الصحية ، كما ألزمت المادة (26) منه بتوفير الملابس والأغطية الملائمة للاستعمال الشخصي.

         ألزمت المادة (26) منه معاملة النزيلة الحامل منذ بداية الحمل وحتى مضي أربعين يوماً على الوضع معاملة طبية خاصة من حيث نوع الغذاء والأعمال التي تسند إليها.

         أن جرائم الإحداث لا تشكل ظاهرة في عمان بل هي في أدنى مستوى إذ يبين الجدول رقم (27) إن عدد الجرائم المرتكبـــة من الإحـــداث (اقل من 9 سنــوات إلى 18 ستة ) عام 2003 (704) جريمة منها

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

97.2% ارتكبها ذكور . وأن أغلب هذه الجرائم هي جرائم جنحة بسيطة وان جرائم السرقة والشروع فيها والإيذاء البسيط والمشاجرة ودخول البلاد بشكل غير مشروع تمثل النسبة الكبرى منها ، ونرفـــق

جداول تبين سن الإحداث وإعداد جرائمهم ونوعها وتوزعها على المناطق خلال أعوام 2000 وحتى2003.

 

9-3-2-5        التأهيل النفسي والبدني وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل:

         أن جملة تدابير التأهيل النفسي والبدني وإعادة الاندماج ، بما في ذلك ما تمارسه المؤسسات لاصلاحية وما يمارسه المرشدون والدعاة والمعلمون في السجون قد سبقت الإشارة إليها في البند السابق.

 

9-4  الأطفال في حالات الاستغلال:

4-1  الاستغلال الاقتصادي

         انظر البند2-1-5 من هذا التقرير .

         أن القانون لم يميز بين ذكر وأنثى أو ريف وحضر أو أجنبي وعماني أو دين أو جنس. كما نشير إلى أن قانون العمل قد أضاف مزايا للفتيات عن الذكور في المواد( 80-86 ) فيما يتعلق بتشغـــيل النساء ومثال ذلك ما ورد بالمـــادة (82) منه بعدم جواز تشغيل النساء في الأعمال الضارة صحياً وكذلك في الأعمال الشاقة أو غيرها من الاعمال التي تحدد بقرار من الوزير.

         تقوم وزارة القوى العاملة  من خلال دائرة الرعاية العمالية وحملات التفتيش بالتأكد من التزام أصحاب العمل بمواد قانون العمل ، وتتم مناقشة كل فرد يخالف أحكام القانون. ويتم رصد حالات الأطفال في إطار برامج وزيارات المتابعة التي يقوم بها موظفو ومفتشو قطاع العمل استنادا إلى المـــادة ( 8) من قانون العمل ، وفي حالة مخالفة صاحب العمل لأحكام الباب الخامس الخاص بتشغيل النساء والأحداث يتم تطبيق المادة ( 118) من قانون العمل بتغريم صاحب العمل بمبلغ لا يزيد على مائة ريال ، وتتعدد العقوبات بتعدد الأحداث والنساء الجاري تشغيلهم بالمخالفة لتلك الأحكام ، وإذا ارتكبت المخالفة مرة ثانية خلال سنة من تاريخ الحكم جاز معاقبة صاحب العمل فضلا عن الغرامة بالسجن.

         أن ظاهرة عمالة الأطفال  في السلطنة ليس لها وجود يبعث على القلق نظراً للتماسك الاجتماعي وما يحث عليه الدين من طلب العلم فضلاً عن القوانين التي أشرنا إليها ولا عمالة للأطفال في الجهات الحكومية ، ويبين الجدول رقم (28) أن عدد الاطقال (اقل من 18سنة) العالمين في عام 2001 بلغ 1390 منهم 1223 ذكوراً و 167 إناث .  ويعمل هؤلاء الأطفال كتبة  أو سعاة ، أو عمال نظافة أو مراسلين ، ومجملها أعمال خفيفة.

 

9-4-2       سباق الهجن وركوب الخيل

         نشير أولاً إلى أن هذه الرياضة من الرياضات  الشعبية المتأصلة في المنطقة يمارسها البالغون والأطفال مثل السباحة وركوب الخيل وكرة القدم والمصارعة وغيرها من الرياضات. كما وأن الأطفال الذين يتسابقون على الهجن هم من العمانيين حصراً ومن أولاد مالكي الهجن ولا يمارسون ذلك كعمال لقاء أجر عند رب عمل ، وتتخذ إجراءات أمن وسلامة صارمة للمتسابقين منها غطاء الرأس ومعدات ربط تمنع السقوط وملابس لا تمتلىء بالهواء ، وتوفر سماعة على صدر المتسابق يستطيع من خلالها المخاطبة. ويندفع الأطفال في المناطق الشرقية خاصة للمشاركة بالسباق تفاخراً وتباهياً بالقدرات وبالركوب لما يحققه من شهرة وما يناله من مكافآت. وتحاط حلبة السباق بسواتر ترابية تمنع الجمل من الخروج من المضمار ، ويكون عمر المتسابق بين 7-15 عاماً على أن يكون وزنه من (12-22) كغ ومتمتعاً بالذكاء والفطنة والانتباه وسهولة التخاطب والتفاهم. ولا يجاوز عدد الأطفال المشاركيـــن

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

في السباق (200-300) طفل ، ولا يؤخذ تدريب المتسابقين وقتاً طويلاً لأن جميعهم ممن يتنقلون على الهجن وأهلهم من مربيها ولا يجاوز التدريب تبعاً لذلك أسبوعاً أو أسبوعين قبل السباق ، ولمدة 5 دقائق في كل مرة ، ولا تجاوز في اليوم 5 ركبات. والطفـــــل المتسابق عادة يتعايش مع الجمــل قبل

السباق لمدة شهرين الى ثلاثة للتأقلم بينهما. ولا تأثير فعلي على دراسة المتسابقين لأن هذه التمارين جزءً من حياتهم ومعظم السباقات تنظم أيام العطلة الرسمية وبفترات بعد الدراسة وفي حالة نادرة خلالها يتم الاستئذان من المدرسة.

         إن هذه الرياضة لا تزيد مخاطرها عن أية رياضة أخرى يمارسها الأطفال في دول أخرى وأدت لوفاة أو إصابة بل إن نسبة عدد المشاركين لا تمثل أثراً هاماً أمام المشاركين في رياضات أخرى بالعالم وبذلك لا نؤيد مناقشة هذا الموضوع على أنه عمالة للأطفال لاختلاف واقعه عن ذلك ولأنه لو كان عمالة لما جاز وفقاً لقانون العمل استخدام هؤلاء الأطفال ، يرد ذلك على توصية اللجنة الدولية  رقم (51) و اهتمامها رقم (52)  على تقرير السلطنة الأول على ضوء ما تقدم  ذكره .

         كما قامت السلطنة مؤخراً وتمشياً مع توصيات اللجنة في هذا  المجال ومع ما اتخذته دول مجاورة من قرارات بأصدار قرار بتحديد سن الراكبي سباقات الهجن ، حيث اصدر هذا القرار من قبل اتحاد الفروسية والهجن بتحديد سن راكبي الهجن بحيث لاتقل عن 14 عاماً ، وتنفيذاً للقرار جاء فيه بأنه عند المشاركة في السباقات فأن على الركبي ابراز صورة من شهادة الميلاد وفي حالة عدم توفرها فعليه تقديم شهادة تقدير السن وينفذ هذا القرار على جميع السباقات .

         أن لجنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل قد أسندت لفريق خاص متابعة هذا الموضوع وأن ما تقدم مأخوذ من تقريره بعد زيارات ميدانية ولقاءات متعددة مع منظمي السباقات والمتسابقين ومالكي الهجن والمضمرين .

         يبين الجدول رقم (29) أعداد الخيل بالمنطقة الشرقية وعدد الأطفال الممارسين لهواية الفروسية .              

 

9-4-3       صيد الأسماك        

         كلفت لجنة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل فريق عمل متخصص من كافة الجهات لرصد عمالة الأطفال في هذا المجال وبيان مخاطره ، وقد قام الفريق بعدة زيارات ميدانية ولقاءات اطلع من خلالها على الوقائع، ومن ثم قدم تقريراً يبين الآتي :

ü         مهنة صيد الأسماك مهنة قديمة ورياضة وترفيه يمارسها كثير من العمانيين منذ القدم لطول شواطيء عمان وغناها بالأسماك.

ü         كثير من الأسر المقيمة على السواحل تعتمد في كسب قوتها على هذه المهنة.

ü         لا يوجد أطفال يمتهنون هذه المهنة ، ولكن بعضهم يشارك أهله بالصيد في أوقات فراغه.

ü         سن الأطفال المشاركين بين 6-12 سنة ، ولا يتقاضى الطفل عنها أجراً لأنه يمارسها مع أهله ، ولا يسجل الرصد المستمر أثراً بالانقطاع عن الدراسة.

         إن عمالة الأطفال في القطاعات الأخرى الحرفية محدودة جداً ولا تذكر ويعمل بعض الأطفال فيها مساعدة لأسرهم التي تمتهن هذه الأعمال ولا تؤثر على دراستهم وترجع ومحدوديتها لقلة عائدها المادي ولحاجاتها لإتقان وصبر شديدين لا يقدر على بذلتهما الأطفال. كما نشير إلى أن عمل الأطفال في المزارع لا يذكر في عمان كعمالة ، وإنما يشارك بعض الأطفال أهلهم في العمل بمزارعهم الخاصة في أوقات فراغهم.

 

9-4-4       إساءة استعمال المخدرات(المادة 33 من الاتفاقية )

         سبق وان اشرنا إلى قانون  مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقليــــة  الصادر بالمرسوم  السلطانــــي  17/99 في تقرير السلطنة الأول من هذا التقرير والدال على المراعاة التامة لمصالح الطفل الفضلى في قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية الصادر بالمرسوم السلطاني 17/99. وقد سبق وأشرنا إلى ما يتعلق بمكافحة التبغ واللجان المشكلة لذلك وحظر بيعه للأطفال. كما نشير إلى أن شرب الكحول علناً غير مسموح به بعمان كما يمنع بيعه في المتاجر ، ولا يقدم إطلاقاً لصغار السن ، وإن العادات الاجتماعية والمستمدة من الدين تستهجن التدخين وتحظر وتعاقب بشدة على شرب الخمر وتستحقر من يشربه. كما وأن قانون الجزاء العمانــي قد عاقب بالسجــن كل من وجــد في محل عام أو

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

مكان مباح للجمهور في حالة سكر بين ، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالة سكر ، كما عاقب بالسجن حتى 3  سنوات وبالغرامة لمن صنع أو جلب أو تاجر أو تعامل بالخمور أو مارس أي نشاط يتعلق بها بدون ترخيص المواد(228) و(229)  وتشير الإحصاءات المتوفرة لعام 2003م على وجود حالات قليلة لشرب الخمر (10) حالات تبين الذكور من الأطفال .

                                                                     

9-4-5الاستغلال الجنسي والاعتداء الجنسي

تناول تقرير السلطنة الأول 8-3-3

         أن قانون الجزاء قد عاقب في المادة (222) منه من أدار محلاً للفجور أو الدعارة أو عاون في إنشائه أو ادارته ، كما عاقب بالمادة ( 221 ) منه من مارس الدعارة أو الفجور نظير أجر أو بغير ثمن. كما عاقب بالمادة (223 ) على اللواط والسحاق ، وعاقب بالمادة (224) على الفضائح الجنسية العلنية وعلى طبع أو توزيع أو اقتناء أو عرض صور خلاعية أو رسائل أو غيرها أو الأشياء الفاضحة إلا إذا قدمت لغرض علمي وفي إطار علمي ولم تكن موجهة لمن يقل عمره عن الثامنة عشرة.

         لا وجود لهذه الظاهرة في عمان بأثر محسوس ، وأن استعمال الأطفال في العروض والصور الإباحية المخالفة للآداب العامة وللتقاليد والدين لا يسمح بها القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض على الفجور ، وقد سبق وان بينا انضمام السلطنة للبرتوكول الاختياري بهذا الصدد.

 

9-4-6أشكال الاستغلال و الاساءة للاطفال ( المادة 36 من الاتفاقية)

·         يعتبر المجتمع العماني ذو ثقافة اجتماعية تقليدية محافظة  ، حيث تلعب العادات والتقاليد والممارسات التقليدية حيزاً كبيراً في تشكيل سلوكيات أفراد مجتمعها ، ونظراً لانفتاح مجتمعنا على العالم الخارجي حتى أصبحنا قرية صغيرة ، ظهرت بعض الممارسات الخاطئة التي تؤثر على الصحة البدنية والنفسية للطفل ، وهذا وفق ما أظهرته الدراسة النوعية حول أنماط معاملة الطفل في المجتمع العماني ، حيث ظهرت بعض حالات الاستغلال الجنسي للأطفال ، وبعض مظاهر الإهمال من قبل الأبوين ، كما أن الضرب لا زال يمارس في بعض المدارس ، والأسرة أيضاً لا تزال تلجأ إلى الضرب كوسيلة عقابية .

·         أظهرت الدراسة النوعية أيضاً ان وسائل الإعلام عبر القنوات الفضائية المرئية لها تأثير ثقافي واجتماعي سلبي على عملية إندماج الأطفال في المجتمع ويمكن ملاحظته فيما يتعلق بسلوكيات الطفل وخاصة العنف .

·         من الممارسات الخاطئة أيضاً ما يلاقيه الطفل المعاق وخاصة في المجتمعات الريفية حيث لا يجدون المعاملة المناسبة كنتيجة طبيعية لبعدهم عن المراكز المتخصصة لذلك .

·         الا ان هذه الممارسات ظهرت كبيانات نوعية الا ان السلطنة(لجنة متابعة تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل) حالياً تعكف على استكمال الجزء الثاني من الدراسة والذي سنذكر فيه على البيانات الاحصائية الرقمية . ويتم التصدى لهذه الممارسات من خلال التنسيق مع الجهات المعنية كل وفق اختصاصه

 

         لا يلاحظ في عمان وجود أشكال استغلال للأطفال في غير الحالات المشار إليها بهذا التقرير لأن تقاليد الأسرة العمانية الداعية إلى التمسك بالدين وحماية الأطفال ورعايتهم تحول دون ذلك. وإن التعويض

         ا

          

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

         لذي يقضي به للطفل الذي يتعرض لأية إساءة يتضمن ما فأته من ربح وما لحقه من خسارة فهو شامل في مفهومه للتأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج في المجتمع ، علماً بأن الأسرة التي يتعرض طفلها للاستغلال تقوم في الأغلب الشامل بكل ما يتوجب بذلك وتتابعه.

 

9-4-7   بيع الأطفال والاتجار بهم:

         لا وجود لهذه الظاهرة بسلطنة عمان ، والقانون العماني لا يجيز الاتجار أو البيع للإنسان لأنه ليس محل تعامل مالي ، وقانون الجزاء يطال هذه الأفعال حين يتوفر فيها أركان جرم الإيذاء أو الخطف أو التهديد أو الرق أو الاستبعاد ، وقد انضمت السلطنة للبرتوكول الاختياري بهذا الصدد.

 

9-4-8  الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين:

         لا توجد هذه الظاهرة في عمان لأن السكان الأصليين من انتماء واحد وعلى دين واحد ، ويتمتع كل من هو على أرض عمان بكل الحقوق الاحتفاظ بثقافته و ممارسة شعائر دينه ، ويستفيد من كل الفرص المتاحة لعمل الأجانب شاملة الصحة والتعليم  .

 


الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

الخاتمة

 

§      تؤكد سلطنة عمان التزامها باتفاقية حقوق الطفل ووضعها موضع التنفيذ (مع مراعاة تحفظاتها إلى أن يجري سحبها أو تعديلها ) ، وتعمل – السلطنة - على تسخير كافة إمكاناتها للوفاء بكامل التزاماتها بالاتفاقية ، رغم الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية والإحصائية التي تواجهها ، مقدرة أن تجاوزها يحتاج لزمن وفق الخطط الشاملة التي وضعتها والآليات التي استحدثتها، مسترشدة بتوصيات اللجنة وانسجاما مع مبادئها .وهناك مراجعة دورية ودراسة معمقة لتحفظاتها (الوثيقة CRC/C/15/Add.161) .

§      تم إعداده هذا التقرير التزاما بالمبادئ التوجيهية العامة الواردة في الوثيقة  20November1995CRC/C/5 ،  وتم تضمينه الإحصاءات والتشريعات  والمعلومات ذات الصلة التي لم ترد في التقرير الأول أو التي استحدثت ( بعد يوليو1999 وحتى يناير2004 ) ،  وتم الرد على الملاحظات الواردة من اللجنــة على التقريــر الأول .

§      لفهم الواقع العماني والظروف والصعوبات المحيطة بتنفيذ بعض بنود الاتفاقية  ، تناول الباب الأول من هذا التقرير معلومات أساسية عن سلطنة عمان تناولت المؤشرات الجغرافية والسكانية والاقتصادية والصحية والتربوية والتعليمية والاجتماعية .  

§      تكفل القوانين النافذه في سلطنة عمان حماية حقوق الإنسان ومنها حقوق الطفل . يلقي الباب الثاني من هذا التقرير المزيد من الضوء على بعض القوانين التي وردت في التقرير الأول أو التي لم ترد فيه أو القوانين والتشريعات الجديدة التي صدرت بعد كتابة التقرير ، ويشمل ذلك : النظام الأساسي للدولة، قانون الجزاء العماني ، قانون الإجراءات المدنية والتجارية ، قانون العمل ، قانون الأحوال الشخصية وتغطي هذه القوانين ما جاء في المادتان (4 و42) والفقرة (6 )من المادة (44) من الاتفاقية . وتجري السلطنة وبشكل مستمر دراسة تفصيلية عن مدي توافق التشريعات النافذة مع حقوق الطفل وإمكانية إصدارها في قانون موحد يجمع حقوق الطفل إعمالاً لتوصية اللجنة رقم 10 بفقرتيها أ  و ب على تقرير السلطنة الأول .

§      أن النظام الأساسي للدولة قد تضمن كافة مبادئ حقوق الإنسان وحرياته التي بينتها المواثيق والعهود والإعلانات الدولية . وان قانون العمل العماني قد منح  الوزير المختص صلاحية رفع سن تشغيل الإحداث من الجنسين ( سن الخامسة عشرة ) ، في بعض الصناعات والأعمال التي تقتضي ذلك ، وان ذلك يتوافق إلى حد كبير مع الملاحظة (49) على تقرير السلطنة الأول والتوصية برفع العمر الأدنى للالتحاق بالعمل .  

§      إن قانون الإجراءات المدنية والتجارية قد تحري مصلحة الطفل الفضلى في الدعاوى التي تقام منه أو عليه وأعطي اعتباراً أساسياً يساير توصية اللجنة رقـم (30) على تقرير السلطنة الأول . وبناء عليـــه

 وعلى ما جاء في قانون الإجراءات الجزائية وقانون الأحوال الشخصية ترى السلطنة أن دواعي القلق الواردة في البند 29  من الملاحظات على تقرير السلطنة الأول قد زالت مبرراتها في كثير من الجوانب حول تطبيق مصلحة الطفل الفضلى .  يضاف إلى ذلك فان ما جاء في قانون الأحوال المدنية يتوافق مع المادة (7) من الاتفاقية . لذلك فإن  الملاحظة رقم (24 ) على تقرير السلطنة الأول لا تتوافق مع واقع التشريع ولا مبرر لإلغاء النص المشار خاصة وأنه راعى الاحتفاظ بسرية المعلومات التي تشير إلى انه

ولد غير شرعي . يضاف إلى ذلك أن الشريعة الإسلامية تعتمد مبدأ: " لا تزر وازرة وزر أخرى" ، وكل ذلك يتوافق مع توصية اللجنة رقم (25) على تقرير السلطنة الأول  .

§      اتخذت السلطنة تمشيا مع توصية اللجنة رقم (23 ) على تقرير السلطنة مجموعة من التدابير لنشر مبادئ الاتفاقية  : منها  توزيع إعداد كبيرة من الاتفاقية على الجهات المعنية ، ونشرها عن طريق أجهزة الإعلام المختلفة وإعداد الملصقات ووسائل الإيضاح  والنشرات التعريفية ووزعت على المدارس والمؤسسات العاملة في مجال الطفولة .  وبثت رسائل قصيرة عبر برامج تلفزيونية وإذاعية للأطفال عن فحوى الاتفاقية . وتم دمج المبادئ العامة لاتفاقية حقوق الطفل في المناهج الدراسية والمناهج المعدلة . ولأجل التدريب على الاتفاقية  نظمت دورات تدريبية ، وعقدت لقاءات موسعة ، وألقيت محاضرات تعريفية ، ونظمت برامج تلفزيونية وإذاعية ومسابقات أدبية وثقافية لنشر بنود الاتفاقية ، ونشرت المقالات بالجرائد والصحف المحلية ، وأجريت الدراسات .

§      تعتبر اللجنة الوطنية لمتابعة اتفاقية حقوق الطفل واللجان المنبثقة عنها الجهة الرسمية في رصد وتنسيق الجهود الخاصة بتنفيذ إحكام الاتفاقية يساعدها في ذلك العديد من الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني. وتقوم اللجنة واللجنة الوطنية لرعاية الطفولة بوضع خطة شاملة لتنفيذ الاتفاقية عن طريق عملية تشاوريه وتشاركيه مع الجهات الحكومية المعنية وجهات المجتمع  المدني ، وذلك عن طريق دراسة كل جهة للتشريعات ذات الصلة بالطفولة و اقتراح ما يلزم بصددها أو بصدد إجراءات التنفيذ وذلك تمشيا مع توصية اللجنة رقم (13) على تقرير السلطنة الأول  .

§      أن منظمات المجتمع المدني تتعاون ومن خلال ممثليها في اللجان الوطنية ولجنة الاتفاقية يتابعون التنسيق والمشاركة في النشاطات الخاصة بالأطفال ، وأن تجمعات الأطفال والشباب بالمدارس والنوادي والحركة الكشفية وغيرها تشارك بشكل فعال في مناقشة الحقوق والحريات الواردة بالاتفاقية ويدخل كل ذلك سياق تنفيذ توصية اللجنة رقم (15) على تقرير السلطنة الأول .

§      أن وجود اللجان الوطنية يتناسب مع القواعد المتعلقة بالهيئات القومية (قواعد باريس) في حدود الإمكانات وطبيعة التطور والنهضة بسلطنة عمان ، وذلك يزيل دواعي قلق اللجنة المعبر عنه في البند ( 18) من ملاحظات اللجنـة ، ويتماشى مع توصية اللجنة رقـم ( 19 ) علـى  تقرير السلطنة الأول .

§        استكملت وزارة التنمية الاجتماعية خلال عام 2003 إنشاء قاعدة البيانات والمؤشرات الاجتماعية العمانية ويتماشى ذلك مع توصية اللجنة رقم (17) والملاحظة رقم (16) على تقرير السلطنة الأول .

§      يتناول الباب الثالث من التقرير تعريف الطفل في التشريع العماني (المادة 1 من الاتفاقية) . ويتناول الباب الرابع من التقرير المبادئ العامة : وشمل ذلك :

§      أستعرض التقرير قوانين السلطنة التي تؤكد على عدم التمييز (مادة2 من الاتفاقية ) ، وان المواطنين سواسية أمام القانون ومتساوون في الحقوق والواجبات وهو مبدأ ملزم للبالغين وللأطفال مواطنين أو أجانب في عمان أو لاجئين أو طالبي لجوء . ولا تمييز بين الذكور والإناث في الانتفاع من الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية والمعاملات القانونية . وأرفق بالتقرير إحصاءات تؤكد عدم التمييز بين الريف والحضر ، وفسرت بعض التباينات  للإمكانات ولارتفاع النشاط في التجمعات السكنية الكبيرة ، وان الجهود تبذل لإزالة ذلك .  ولا تمييز بين من يعاني من عجز وبين السليم ، بل يلقى الأول رعاية أكثر . وأوضح التقرير انه لا توجد في المجتمع العماني مواقف معادية للأطفال ، ويشمل ذلك المواطنين والأجانب على حدٍ سواء ، كذلك استعرض التقرير القوانين والإجراءات التي تؤكد أنه لا تمييز إطلاقاً بين ألأقليات أو سكان أصليين في سلطنة عمان لانعدام هذه الظواهر . وان النظام الأساسي ضد التمييز العنصري وكراهية الأجانب ، ولا أثر لذلك مما لم يستدع وضع خطط لمواجهة هذا الموضوع ، يضاف إلى ذلك فان المادة (25) من النظام تقر حماية الأجنبي وأملاكه ، وكل ذلك يتماشى مع توصية اللجنة رقم(28) على تقرير السلطنة الأول ، وبالرغم من تأكيد التقرير على أن سلطنة عمان تدرس مسألة التصديق على اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين وعائلاتهم  إلا انه أوضح في ذات الوقت ان قانون العمل ينطبق على الوافدين والمواطنين في مجال الرعاية الصحية والتعليم وبذلك

فان الواقع العملي في  السلطنة يستدرك اهتمامات اللجنة رقم( 26) ، ويتماشى مع توصيتها رقم(27) على تقرير السلطنة الأول . 

 

§      شمل التقرير أيضا مصالح الطفل الفضلى (المادة 3 من الاتفاقية ) في مجال الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليم والإسكان ونظام الضمان الاجتماعي ، وما ورد من تشريعات تكفل الحماية القانونية للطفل  وان مبدأ مصالح الطفل الفضلى يمثل اعتباراً أولياً في كل الإجراءات ومعمول به بالمحاكم والسلطات الإدارية ، ومؤسسات الرعاية الاجتماعية العامة والخاصة. وتؤكد ذلك الإحصاءات الواردة في هذا التقرير

 

.

الوطني الثاني لسلطنة عُمان

§       

§      استعرض التقرير القوانين والسياسات الوطنية والتدابير والآليات المتخذة والتي تضمن حق الطفل في  البقاء والنمو (المادة6 من الاتفاقية ) ، وضمان احترام آراء الطفل (المادة 12 من الاتفاقية ) وحرية التعبير بما يناسب مستوى إدراكهم ونموهم .

§         يتناول الباب الخامس الحقوق المدنية والحريات ( المواد 7،8،13،14، 15،16 ،17،37) من الاتفاقية .

§        يشير التقرير إلى أن النظام الأساسي للدولة ، وقانون الجزاء العماني قد ضمنا الحقوق المدنية والحريات ، وان النصوص القانونية قد ضمنت حقوقا للأطفال منها : حق الاسم والجنسية المادتين (8،7 من الاتفاقية ) : المواد 14 و19 من قانون الأحوال المدنية  . والحفاظ على الهوية (المادة 8 من الاتفاقية ) : اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية . وقانون الجنسية العماني ، وان كل تلك القوانين وما رافقها من آليات وإجراءات تستجيب لتوصية اللجنة رقم(25)على تقرير السلطنة الأول .

§        إن المواد ( 30،29،28) من النظام الأساسي للدولة قد ضمنت حرية التعبير (المادة 13 من الاتفاقية)، ويستعرض التقرير العديد من الآليات والإجراءات الحكومة والأهلية المتخذة لتمكين الأطفال من حرية التعبير ، وحق الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية) ، وحرية الفكر والوجدان والدين (المادة 14 من الاتفاقية) ، وحرية تكوين الجمعيات وحرية الاجتماع السلمي (المادة 15 من الاتفاقية ) . كما وان المادة (278 مكرر) من قانون الجزاء العماني ، والمادة (90و177) من قانون الإجراءات الجزائية قد ضمنت حماية الحياة الخاصة (المادة 16 من الاتفاقية) في مجال استخدام الحاسب الآلي ، والمراسلات والبرقيات والأحاديث التي تجري في مكان خاص ، وسرية المحاكمات للمحافظة على الآداب العامة وعدم كشف أسرار الخصوصية العائلية أو كشف ما يحيط الفرد بالمهانة من خصوصيات .

§        يضاف إلى ذلك فان المادة (20) من النظام الأساسي للدولة ، والمادة (192) من قانون الإجراءات الجزائية ، وقانون الجزاء العماني ، وغيرها قد ضمنت حق الطفل في عدم التعرض للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة القاسية(المادة 37 من الاتفاقية) . وتناول التقرير بشيء من التفصيل الإجراءات المتخذة في هذا المجال للأطفال ، ولطلاب المدارس ، ودور الإعلام في هذا المجال ، كذلك استعرض التقرير الجهود التي تبذلها وزارة  التنمية الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الصحة وشرطة عمان السلطانية على تطوير إستراتيجية تهدف لحماية الأطفال من كافة أنواع الإساءة لهم . كما تناول التقرير عددا من الدراسات المنفذة في هذا المجال ، والنتائج التي خلصت لها تلك الدراسات منها  عدم وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس وأن المعلمين يستخدمون في الغالب أساليب تأديبية أخرى مثل شكوى الطالب المخل للأبوين أو الحرمان المؤقت من بعض الأنشطة والفعاليات . أن أساليب العقاب في الأسرة العمانية تتنوع وترتبط بمدى ثقافة الأبوين ومستواهما التعليمي  . غياب ظواهر الإساءات الجنسية ضد الأطفال . العنف ضد الأطفال لا يمثل ظاهرة مؤثرة في السلطنـــة ، وذلك

 

ينسجم مع توصية اللجنة رقم(36) على تقرير السلطنة ، عدم وجود أي بلاغات عن وقائع الضرب بالمدارس .

§        يتناول الباب السادس البيئة الأسرية والرعاية البديلة : ويشتمل على توجيه الوالدين (المادة 5 من الاتفاقية ) ودورهم في بناء وتركيب الأسرة العمانية وطبيعتها المكونــــــة من موروثاتها الدينيـــة

والخلقية والثقافية  . وكذلك للجهات المشاركة في تربية ورعاية الطفل وما تلزمه القوانين النافذه بذلك . ويتعرض التقرير إلى مسؤولية الوالدين (المادة 18 من الاتفاقية) بشأن العناية بالأولاد وتربيتهم بما يكفل تنشئتهم نشأة صالحة (البند 5 من المادة 36 من قانون الأحوال الشخصية ) ، والفصل عن الوالدين (المادة 9 من الاتفاقية) ، وجمع شمل الأسرة ( المادة 10 من الاتفاقية) ، والأطفال المحرومون من بيئتهم العائليــة(المادة 20 من الاتفاقيـــــة) ، نقل الأطفال إلى الخارج وعدم عودتهــم بصــــــورة غير مشروعــة

 

المادة 11 من الاتفاقية ) ، المراجعة الدورية لإيداع الطفل (المادة 25 من الاتفاقية) ، إساءة المعاملة والإهمال بما في ذلك التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي (المادتان 19 ، 39 من الاتفاقية) ، التوعية والرعاية وإعادة التأهيل بمختلف أنواعه ومستوياته .

§        يتناول الباب السابع الصحة الأساسية والرفاه (المواد 6 ، 18 ، 23 ، 24 ، 26 ، 27 من الاتفاقية ) . واشتمل الباب :- .

§        الأطفال المعاقين (المادة 23 من الاتفاقية ) : أشار التقرير إن الأطفال المعاقين  يحصلون  على التعليم والتدريب وخدمات الرعاية الصحية وإعادة التأهيل وفق برامج لجهات متعددة حكومية ومدنية ، ويتم التنسيق في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية لرعاية المعاقين وهي لجنة تخطيطية حكومية تضم في عضويتها منظمات من المجتمع المدني وهي مؤسسة حكومية تخطيطية إشرافية ، وأشار التقرير إلى انه يجري حالياً دراسة مشروع قانون لخدمات المعاقين ، وتناول أيضا دور وزارة التنمية الاجتماعية بتأمين رعاية الأطفال المعاقين والتأهيل الرياضي لهم ، والتنسيق بينها وبين وزارة الصحة في الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية للمعاقين ، ودور وزارة التربية والتعليم بالاهتمام بالمعاقين بالمدارس . كما تناول التقرير الجمعيات الأهلية التطوعية والنشاط الذي تقوم به في مجال رعاية الأطفال المعاقين .

§       الصحة والخدمات الصحية : تناول التقرير بشي من التفصيل الخدمات الصحية التي تقدمها وزارة الصحة للأطفال ، وأشار إلى إن الوزارة تقوم بتطبيق المرحلة الثالثة من خطتها ، التي تركز على دعم البرامج الصحية التي ازدادت تنوعاً وتنظيماً ونضوجاً بما يتماشى مع مفهوم الرعاية الصحية الأولية. وإدارة الخدمات الصحية منتهجة أسلوب اللامركزية والتعامل مع نوعية الأمراض الحديثة الناتجة عن تغير أسلوب الحياة والنمو السكاني . كما تناول التقرير برنامج دعم خدمات رعاية الأمومة والطفولة والذي يهدف إلى خفض معدلات الأمراض والوفيات للأمهات ،  وما تقوم به وزارة الصحة بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية ، وبدعم من المنظمات الدولية بدراسة وطنية شاملة في المدارس الثانوية لتحديد معارف واتجاهات وممارسات الشباب من كلا الجنسين . وتعرض التقرير إلى جهود السلطنة في مجال الاهتمام بالبيئة و مشاركة أطفال المدارس في حملات تنظيف الشواطئ ، واستزراع اشجار القرم  والتوعية في شتى المجالات البيئية والحياتية

§        الضمان الاجتماعي  وخدمات ومرافق رعاية الطفل (المادتان 18،6 من الاتفاقية ) المستوى المعيشي (المادة 27 من الاتفاقية): تعرض التقرير إلى جهود السلطنة في تفعيل أحكام نظام الضمان الاجتماعي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84 عملاً بالتزام الدولة الوارد في المادة (12) من النظام الأساسي للدولة . ويشمل ذلك : حق الأطفال في الانتفاع ببرامج الضمان الاجتماعي ، بما في ذلك صرف معاشات شهرية للأيتام وأسر المسجونين والعاجزين عن العمل  ، وصرف تكاليف الأجهزة التعويضية ، ورسوم إدخال التيار الكهربائي والماء إن كان المنزل مملوكاً لهم ويقيمون فيه ، وصرف مساعدة شهرية لحالات مرضية خاصة وصرف مساعدات خاصة في حال الكوارث والنكبات الفردية والجماعية . كما تناول التقرير اللائحة التنظيمية لدور الحضانة ، ومشروع "كافل اليتيم" ، واللائحة

ودراسة مشكلاتها الاجتماعية ومحاولة مساعدتها ومساعدة أفرادها على إيجاد الحلول المناسبة لمشكلاتهم . وركز التقرير على اتجاهات الإستراتيجية الوطنية للتنمية الاجتماعية في الربط بين النمو الاقتصادي ونتائجه الايجابية من جهة ، وبين النمو الاجتماعي لمختلف قطاعات المجتمع من جهة أخري بهدف تحقيق التنمية المستدامة .

 

§        تناول الباب الثامن لتعليم وأوقات الفراغ والأنشطة الثقافية (المواد 28،29،31 من الاتفاقية):

§        تناول التقرير جهود السلطنة في مجال توفير التعليم مجاناً لجميع الأطفال ممن هم في السن المحددة الذين أكملوا ست سنوات فما فوق دون النظر إلى اللون أو الجنس أو الجنسية أو الموقع الجغرافي أو الحالة الاقتصادية أو الاجتماعية . كما تناول التدابير المتخذة لتوفير التسهيلات التعليمية الملائمة وجعلها في متناول جميع الأطفال والجهود التي تبذلها  وزارة التربية والتعليم في توفير الكتب والوسائل التعليمية والمختبرية والنقل من مكان السكن إلى المدرسة لجميع الطلاب ، وتوفير المعلمين

والمدراء المؤهلين تربوياً ، والتدابير المتخذة لضمان توافر عدد كاف من المدرسين ، وبين التقرير النجاحات التي تحققت بما في ذلك نجاح التدابير التي اتخذتها وزارة التربية والتعليم لتشجيع الحضور المنتظم للمدارس وتقليل معدلات الانقطاع عن الدراسة  بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم (44) على تقرير السلطنة الأول . واستعرض الجهود المبذولة لجعل نظام التعليم المطبق بالسلطنة وفقا لما جاء في الأهداف الواردة في (المادة /29/ من الاتفاقية ) ، والى ما قامت به الوزارة من وضع آليات عمل مشترك بينها وبين لجنة متابعة تنفيذ الاتفاقية لإدخال التعديلات اللازمة على المناهج ، والتنسيق مع جامعة السلطان قابوس وكليات التربية لتعريف الطلاب ببنود الاتفاقية وتزويد أدلة المعلمين ببيانات وإشارات في هوامش الكتب الدراسية بالموضوعات المدرجة والمتعلقة باتفاقية حقوق الطفل . كما تناول التقرير توفير التعليم للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة .

§        كما تناول التقرير أهداف التعليم (المادة 29 من الاتفاقية ) ، وأشار إلى أن برامج التعليم  في السلطنة تعتمد على عدة ركائز تعمل على تنمية شخصية الطفل ومواهبه وقدراته العقلية والبدنية ، وان المناهج العمانية تحتوي على العديد من الموضوعات التي تتناول بنود اتفاقية حقوق الإنسان وبنود اتفاقية حقوق الطفل وهي موزعة على أكثر من مادة دراسية وفي مراحل تعليمية مختلفة ويتم تدريسها ، بما يتماشى مع توصية اللجنة رقم ( 46) على تقرير السلطنة  الأول ويزيل دواعي قلقها المعبر عنه في البند 45 منه.

§        وتناول التقرير ايضا جهود وزارة التربية في مجال احترام آراء الطفل ، والتأهيل والتدريب للمدرسين، ودور القطاع الخاص في التعليم ، وما تتخذه الوزارة من أنشطة وفعاليات لضمان حرية لتعبير( المادة 13 من الاتفاقية) ومناقشة القضايا الاجتماعية والثقافية والرياضية والفنية وكل ما يتعلق بهم من القضايا التربوية والتعليمية بروح التفاهم والعمل المشترك المبني على احترام الرأي الآخر ، واحترام الثقافات الأخرى . ويجوز للطلاب التدخل في القضايا الدينية المتعلقة بالمذاهب والأديان وكذلك سياسات الدول الأخرى تطبيقاً لمبادئ التعايش السلمي وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى الذي تؤمن به السلطنة وتعمل على ترسيخه.  وفي مجال حرية الفكر والوجدان (المادة 14 من الاتفاقية ) يعفى الطالب غير المسلم من حضور حصص التربية الإسلامية وأداء الشعائر الدينية ( المدارس الحكومية والأهلية ) ، كما لا تدخل درجات مادة التربية الإسلامية في مجموع درجاته . ولا يتم تدريس أي مادة دينية أو تؤدى شعائرها في مدارس الجاليات نظراً لوجود خليط من الطلاب من مختلف الجنسيات والمعتقدات الدينية. وفي مجال الحصول على المعلومات المناسبة (المادة 17 من الاتفاقية ) ، أوضح التقرير ان وزارة التربية والتعليم تقوم بمراجعة وتقييم المناهج الدراسية باستمرار من أجل التأكد من وجود الضمانات الوافية لتوفير المعلومات المناسبة للطلاب حسب مراحلهم الدراسية وسنوات أعمارهم . وتتبادل وزارة التربية والتعليم المعلومات والوثائق والكتب والأشرطة السمعية والبصرية مع الدول العربية والأجنبية والمنظمات التربوية الإقليمية والعالمية . وتتم مراجعة وفحص الكتب والمراجع والأقراص المدمجة التي تزود بها مراكز مصادر التعلــــم بالمدارس من قــبل تربويين

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

متخصصين تلافياً لتسرب معلومات قد تكون ضارة بالطلاب. وتتوافرا لمكتبات في مختلف المدارس . كذلك تناول التقرير اللائحة التنظيمية لمدراس التعليم العام وما تضمنته من بنود تعطي الطالب الحق في عدم التعرض للتعذيب (المادة 37 من الاتفاقية) ، وذلك يتماشى مع توصية اللجنة رقم(48) على تقرير السلطنة الأول ، ويزيل دواعي قلقها المعبر عنها بالبند (47) .

         وفي مجال الصحة والخدمات الصحية (المادة 24 من الاتفاقية ) ، استعرض التقرير جهود وزارة التربية والتعليم على تطوير الخدمات الصحية المقدمة لطلاب المدارس .

 

§        تناول الباب التاسع تدبير الحماية الخاصة ويشمل : الأطفال اللاجئين (المادة 22 من الاتفاقية)، الأطفال في المنازعات المسلحة ( المادتان 38،39 من الاتفاقية ) ، الأطفال الذين يسري عليهم نظام إدارة شؤون الإحداث ، الأطفال في حالات الاستغلال .  

§        بين التقرير أن المادة (3) من قانون تسليم المجرمين تنظم إجراءات المطلوب تسليمهم من دولة أخرى . والى انضمام السلطنة إلى البروتوكولان الاختياريان الملحقان باتفاقية حقوق الطفل بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة وبشأن بيع الأطفال ودعارة الأطفال واستخدام الأطفال في العروض والمواد الإباحية محققه بذلك توصية اللجنة رقم(55) . كما أوضح التقرير إن الحالات التي تعالجها (المادة 38 من الاتفاقية ) تتعلق بحالات لا تتعرض لها السلطنة ، لذلك لا توجد تدابير تنفيذية أو تشريعية خاصة بهذا المجال . وإن تعهدات عمان الدولية وكونها أحد أعضاء الأمم المتحدة وما نص عليه نظامها الأساسي من سعيها للسلم وللتعاون بين الشعوب واحترامها للعهود والمواثيق الدولية يؤدى إلى احترامها لقواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في المنازعات المسلحة وذات الصلة بالطفل ، وأن قوانينها الداخلية حول أهلية الطفل ورعايته  وحمايته التي أشرنا إليها مسبقاً تضمن أيضا احترام هذه الحقوق لان المشاركة في المنازعات المسلحة يخرق حق الطفل في الحماية والرعاية والبقاء والنمو .

         وفيما يتعلق بادارة شؤون الأحداث (المادة 40 من الاتفاقية )  : أوضح التقرير أن السلطنة تدرس بتعمق مشروع قانون لمساءلة الأحداث وأن قانون الإجراءات الجزائية اعتمد نصوصاً تضمن معاملة الطفل المتهم بطريقة تختلف عن طريقة التعامل مع البالغين بما يحفظ كرامته وقدره واحترامه ، وبهدف تشجيع أعادته للمجتمع .  كما وإن قانون الجزاء العماني احتوى نصوصاً تراعي سن الطفل الفضلى .

         وفي مجال حالات استغلال أوضح التقرير جهود وزارة القوى العاملة لحماية الأطفال من الاستغلال الاقتصادي ، كذلك بين التقرير إن سباق الهجن وركوب الخيل من الرياضات  الشعبية المتأصلة في المنطقة يمارسها البالغون والأطفال مثل السباحة وركوب الخيل وكرة القدم والمصارعة وغيرها من الرياضات. وإن هذه الرياضة لا تزيد مخاطرها عن أية رياضة أخرى يمارسها الأطفال في دول أخرى ، وبذلك لا نؤيد مناقشة هذا الموضوع على أنه عمالة للأطفال لاختلاف واقعه عن ذلك ، وبذلك ترى السلطنة أن تناقش اللجنة اهتمامها رقم (51) ، وتوصيتها رقم (52) على تقرير السلطنة الأول على ضوء ما تقدم .  وفي مجال صيد الأسماك : أوضح التقرير أن الكثير من الأسر المقيمة على السواحل تعتمد في كسب قوتها على مهنة الصيد . ولا يوجد أطفال يمتهنون هذه المهنة ، ولكن بعضهم يشارك أهله بالصيد في أوقات فراغه. ولا يتقاضى الطفل عنها أجراً لأنه يمارسها مع أهله ، ولا يسجل الرصد المستمر أثراً بالانقطاع عن الدراسة .

         كما تناول التقرير إساءة استعمال المخدرات  وأوضح أن قانون  مكافحة المخدرات  والمؤثرات العقلية يدل على المراعاة التامة لمصالح الطفل الفضلى .  كذلك تطرق التقرير إلى اللجان المشكلة لمكافحة التبغ وحظر بيعه للأطفال . والى أن شرب الكحول علناً غير مسموح به بعمان كما يمنع بيعه في المتاجر ، ولا يقدم إطلاقاً لصغار السن ، وإن العادات الاجتماعية والمستمدة من الدين تستهجن التدخين وتحظر وتعاقب بشدة على شرب الخمر وتستحقر من يشربه. كما وأن قانون الجزاء العماني قد عاقب بالسجن كل من وجد في محل عام أو مكان مباح للجمهور في حالة سكر بين ، أو أحدث شغباً أو إزعاجاً للغير وهو في حالـــة سكر . وأوضح التقرير انه لا وجـــود لظاهـــرة الاستغلال الجنســــــي

والاعتداء الجنسي  في عمان بأثر محسوس ، وأن استعمال الأطفال في العروض والصور الإباحية المخالفة للآداب العامة وللتقاليد والدين لا يسمح بها القانون ويعاقب مرتكبها على اعتبارها حض على الفجور .

         وفيما يتعلق بأشكال الاستغلال الأخرى (المادة 36 من الاتفاقية) اشار التقرير الى انه لا يلاحظ في عمان وجود أشكال استغلال للأطفال في غير الحالات المشار إليها بهذا التقرير لأن تقاليد الأسرة العمانية الداعية إلى التمسك بالدين وحماية الأطفال ورعايتهم تحول دون ذلك. ولا وجود لظاهرة بيع الأطفال والاتجار بهم في سلطنة عمان ، والقانون العماني لا يجيز الاتجار أو البيع للإنسان ، وقانون الجزاء يطال هذه الأفعال . ولا توجد ظاهرة الأطفال الذين ينتمون إلى أقلية أو مجموعة من السكان الأصليين في عمان لأن السكان الأصليين من انتماء واحد وعلى دين واحد ، ويتمتع كل من هو على أرض عمان بكل الحقوق الاحتفاظ بثقافته و ممارسة شعائر دينه ، ويستفيد من كل الفرص المتاحة لعمل الأجانب شاملة الصحة والتعليم  .


          

 

 

(جدول رقم 1)

الكثافة السكانية في مناطق ومحافظات السلطنة

المحافظة/المنطقة

مسقط

الباطنة

مسندم

الظاهرة

الشرقية

الوسطى

ظفار

ش

ج

ش

ج

الكثافة السكانية

( شخص/ كم2 )

162.1

51.5

53.5

15.7

4.7

8.4

8.4

0.2

2.2

 

 

 

(جدول رقم 2)

المبالغ المنفقة من قبل اليونيسيف لتنفيذ برامج للطفولة استهدفت الوفاء بتعهدات السلطنة

في المواثيق الدولية والعربية والخليجية للبرامج المعنية بالطفولة 2001 – 2003

 

الـــوزارات

المبالغ المنفقة ( بالدولار الأمريكي) 2001 - 2003

2001م

2002م

2003م

المجموع

وزارة التنمية الاجتماعية

141.734.09

144.415

222.501.03

508.650.12

وزارة الصحة

241.300.52

242.446.58

238.888.48

722.635.58

وزارة التربية والتعليم

46.819.44

79.720

70.313.11

196.852.55

 

 

جدول رقم (3)

أركان الطفل بجمعيات المرأة العمانية بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال (2001 - 2004)

العام الدراسي

2001

2002

2003

2004

المحافظة /المنطقة

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

مسقط

1

21

31

1

21

31

1

157

157

0

0

0

الداخلية

3

1097

177

5

143

206

9

707

707

9

604

591

الظاهرة

5

225

210

2

27

5630

4

349

412

10

273

259

الشرقية

2

72

65

8

723

646

5

316

373

6

277

244

الباطنة

8

723

682

3

40

30

13

830

844

14

997

1015

مسندم

1

40

30

2

197

177

3

92

67

4

118

111

ظفار

0

0

0

2

131

137

2

40

54

2

45

40

المجموع

20

2178

1195

22

1282

1283

37

2491

2615

45

2314

2260

 

 

 

 

 

 

 

 التقريرالوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

جدول رقم( 4)

أركان الطفل بمراكز التأهيل النسوي بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال (2001 - 2004)

العام الدراسي

2001

2002

2003

2004

المحافظة / المنطقة

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

عدد الأركان

ذكور

إناث

مسقط

2

78

93

2

43

50

2

128

123

2

126

139

الباطنة

0

0

0

4

46

56

1

22

23

1

23

22

الظاهرة

0

0

0

0

0

0

-

-

-

0

0

0

الشرقية

2

293

190

7

266

263

5

110

110

6

218

229

الداخلية

1

63

52

1

46

52

1

61

61

1

62

81

المجموع

5

434

335

14

445

448

9

321

317

10

429

471

 

 

جدول رقم( 5)

بيوت نمو الطفل بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال بها (2001 - 2004)

العام الدراسي

2001

2002

2003

2004

المحافظة / المنطقة

عدد البيوت

ذكور

إناث

عدد البيوت

ذكور

إناث

عدد البيوت

ذكور

إناث

عدد البيوت

ذكور

إناث

مسقط

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الباطنة

10

461

508

10

514

549

3

214

218

8

402

483

الداخلية

11

708

544

11

672

544

9

493

472

8

508

473

الشرقية

3

101

101

3

98

101

1

32

40

2

70

70

مسندم

3

78

79

3

78

97

1

27

29

0

0

0

ظفار

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الوسطى

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

الظاهرة

5

133

95

5

133

95

5

114

95

4

136

114

المجموع

32

1481

1327

33

1495

1368

19

880

854

22

1116

1140

 

 

(جدول رقم 6)

توزيع حالات الكوارث والمبالغ المساعدات الطارئة والمساعدات العينية خلال عام 2002م

البيان

نقدية

كوارث

المساعدات الطارئة

الفشل الكلوي

أخرى

المساعدات العينية

تكاليف توصيل كهرباء ومياه

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

خيام

بطانيات

حصر

إجمالي

2828

69924

73

14278

786

68908

2392

151162

2461

158947

495

1197

355

 

 

 

 التقريرالوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

(جدول رقم 7)

تابع جدول الكوارث والمبالغ المساعدات الطارئة والمساعدات العينية

البيان

حريق

أمطار وسيول

عواصف ورياح

أخرى

المجموع

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

حالات

مبالغ

الإجمالي

167

51950

3349

469086

11

1645

182

33785

3709

556466

 

 

جدول رقم (8)

أعداد الأطفال والمربيات بدار رعاية الطفولة

عدد المربيات

عدد الأطفال

السنة

13

38

2000

15

51

2001

22

59

2002

21

69

2003

 

 

 

(جدول رقم 9)

عدد الأطفال لدى أسر بديلة 2003م

ذكور

إناث

الإجمالي

128

195

323

 

 

دول رقم (10)

العدد الأطفال بدار رعاية الأطفال حسب الجنس في  مارس 2004

ذكور

إناث

الإجمالي

53

16

69

 

 

(جدول رقم 11)

بيان أعداد الأطفال المستفيدين بالدار خلال أعوام 2001-2003

توزيع الأطفال حسب نوع الرعاية

توزيع الأطفال حسب الجنس

إجمالي

العام

خارجي

داخلي

إناث

ذكور

84

29

38

75

113

عام 2001

32

30

13

49

62

عام 2002

42

28

25

45

70

عام 2003

 

 

 

 

جدول رقم (12)

بيان عدد الأطفال الملتحقين بمراكز الوفاء الاجتماعي خلال الأعوام 2001-2003

عدد المتطوعات

إجمالي

عدد الأطفال المعوقين

عدد المراكز

العام

إناث

ذكور

396

1286

606

680

14

2001

370

1370

667

703

15

2002

296

1433

746

780

17

2003

 

 

جدول رقم( 13)

توزع المراكز والأطفال فيها بمختلف مناطق السلطنة (2001 – 2003)

 

نوع المركز

عام 2001

الإجمالي

عام 2002

الإجمالي

عام 2003

 

الإجمالي

ذ

أ

ذ

أ

ذ

أ

بدبد

48

37

85

55

45

100

49

40

89

نزوى

71

79

150

69

75

144

77

71

148

الرستاق

46

54

100

49

54

103

47

53

100

ابراء

43

36

79

50

40

90

42

83

85

صور

44

36

80

36

44

80

31

36

67

البريمي

41

39

80

40

40

80

34

36

70

عبري

76

44

120

61

59

120

62

58

120

صلاله

74

52

126

86

64

150

77

69

146

صحار

73

59

132

81

58

139

73

63

136

طاقة

22

29

51

25

38

53

19

24

43

مرباط

24

16

40

22

14

36

11

14

25

المضيبي

35

32

67

29

38

67

31

31

62

ازكي

38

38

76

38

37

75

37

31

68

بهلا

45

55

100

43

57

100

49

51

100

العامرات

-

-

-

19

14

33

15

15

30

شناص

-

-

-

-

-

-

36

35

71

السويق

-

-

-

-

-

-

44

39

73

الإجمالي

680

606

1286

683

677

1380

734

749

1433


جدول رقم (14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

جدول رقم (15)

 توزيع الطلاب الملتحقين بالبرنامج المهني من حيث الإعاقة والنوع والتخصص المهني

خلال العام ألتأهيلي (2002/2003)

المهنة

 

الإدارة والحاسب الآلي

الأعمال اليدوية والحرفية

الحدادة واللحام

النجارة والدهان

الخياطة

تربية أسرية

المجموع

الاجمالي

النوع الإعاقة

ذكور

إناث

ذكور

ذكور

ذكور

ذكور

إناث

ذكور

إناث

حركي

10

1

-

-

-

5

1

15

2

17

سمعي

1

2

-

2

21

-

12

24

14

38

أخرى

 

 

 

 

 

1

 

1

 

1

الإجمالي

11

3

 

2

21

6

13

40

16

56

14

56

 

 

 

جدول رقم( 16)

أعداد الأطفال المعاقين المسجلين بالجمعية في الأعوام 2001-2003

الأعوام التأهيلية

2001-2002

2002-2003

2003-2004

عدد الأطفال

199

323

357

الإرشاد الأسري

-

-

90 أسرة

 

 

 

جدول رقم (17)

 البيانات الإحصائية لمركز جمعية التدخل المبكر ( 2000 – 2003 )

العام

2000-2001

2001-2002

2002-2003

2003- 2004

 

عدد الأطفال بروضة المركز

24

24

26

46

عدد الأطفال ببرنامج الزيارات المنزلية

-

-

27

65

عدد الأطفال الخارجيين المتلقين لخدمة العلاج الطبيعي

 

 

17

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

جدول رقم 18

بعض مؤشرات التطور الصحي للأعوام ( 2000- 2003)

2003

2002

2001

2000

المؤشرات

74.2

73.78

73.82

73.38

توقع الحياة عند الولادة

2.7

3.47

3.5

3.65

معدل الوفيات الخام (لكل 1000 من السكان )

10.3

16.2

16.2

16.7

معدل وفيات الاطفال الرضع (لكل 1000 مولود حي)

11.08

19.3

19.7

21.7

معدل وفيات أقل من 5 سنوات لكل 1000 مولود حي)

 

 

(جدول رقم 19)

تطور عدد المستشفيات والمراكز الصحية الخاصة والحكومية خلال أعوام 2000-2003

مراكز صحية بأسرة

مراكز صحية بدون أسرة

عدد المجمعات الصحية

عدد العيادات

عدد الأسرة

عدد المستشفيات الخاصة

عدد الأسرة

عدد المستشفيات الحكومية

الأعوام

100

52

9

560

51

3

5139

52

2000

102

54

10

641

103

3

5097

53

2001

104

58

10

631

112

3

5056

56

2002

110

53

10

675

108

3

5102

57

2003

 

 

(جدول رقم 20)

بعض مؤشرات رعاية الأمومة

2002

2001

2000

الـــمـــؤشـــرات

 

 

99.6%*

التغطية للحوامل

8

7.9

7.9

متوسط عدد زيارات النساء أثناء الحمل

95%

 

95.6%*

الولادات التي تمت على يد مقدمي الخدمة الصحية

1.24

1.24

1.3

نسبة عدد زيارات ما بعد الولادة /الحوامل المسجلات

52.033

51.559

49.309

الحوامل المسجلات في عيادة رعاية الحوامل

10.2

11.04

11.9

معدل الاجهاض (لكل 1000 إمراة في عمر الإنجاب)

9.0

9.0

10.0

الأطفال المولودون موتى لكل 1000 ولادة

79

78

81.0

المواليد ذو الوزن المنخفض (لكل 1000 مولود)

37.5

23.1

16.1

معدل وفيات الأمهات (لكل 100.000 مولود)

428

455

478

التنويم بسبب أمراض الأمومة لكل 10000 امرأة في سن الإنجاب

1268

1325

1290

التنويم بسبب أمراض الطفولة لكل 10000 من المواليد الأحياء

 

 

 

جدول رقم ( 21)

بعض المؤشرات ذات العلاقة باستخدامات وسائل المباعدة بين الولادات

2003

2002

2001

2000

المؤشرات

24.4

25.65

28.4

32.58

معدل المواليد الخام (لكل 1000 من السكان )

3.56

3.64

4.2

4.7

معدل الخصوبة الكلي

(مولود لكل سيدة 15-49 سنة)

 

 

 

40.4% / 31 % المسح الوطني الشامل (2000م)

نسبة استخدام النساء لموانع الحمل جميعها /الحديثة

 

20.3

42.7

36.9

 

20.77

44.61

 

21.4

44.4

 

23.7

43.6

المباعدة بين الولادات

أقل من سنتين

2 أقل من 3

16101

35.06

43.2

32.7

3 سنوات فأكثر

422

15.650

13.116

87813.878

أعداد المنتفعات الجدد ببرنامج المباعدة بين الولادات

10.2

410

403

392

أعداد الأملاص

 

10.2

11.04

11.9

معدل الإجهاض

 

 

(جدول رقم 22)

دراسة معارف واتجاهات وممارسات المراهقين في مدارس الثانوية – ابريل 2001

المؤشرات

الذكور

الإناث

السن المفضل للإناث في الزواج

19.97

21.7

نسبة الوعي بمخاطر الزواج المبكر بين الفتيات

72.3%

4و82%

يفضلون الزواج من الأقارب

22.4%

13.7%

متوسط عدد الأطفال في المستقبل

5.49

4.3

المعرفة عن وسيلة حديثة واحدة على الأقل من وسائل المباعدة بين الولادات

93%

94%

الموافقة على استخدام وسائل المباعدة بين الولادات

66.6%

70.8%

المعرفة بالفترة الصحية للمباعدة بين الولادات أي سنتين أو أكثر

73.2

77.9%

المعرفة بمرض الإيدز

99%

98.3%

الموقف من ختان البنات

80%

80%

معدل انتشار التدخين

12.8%

10.0%

المصدر : (تقرير لمسح صحة المراهقين عام 2001 )

 

جدول رقم 23)

حالات الضمان الاجتماعي والمبالغ المصروفة بالريال العماني

 بما فيها منحة العيدين والمكرمة 2000-2003

السنة

عدد الحالات

المبالغ المصروفة

2000

46032

23.255.677

2001

45563

23.427.918

2002

46743

24.139.145

2003

47765

24.530.665

 

 

 

 

(جدول رقم 24) 

دور الحضانة بمختلف مناطق السلطنة وأعداد الأطفال المسجلين بها

خلال الفترة  (2001 – 2004)

العام الدراسي

2001

2002م

2003م

2004م

المحافظة/

المنطقة

عدد الدور

ذكور

إناث

عدد الدور

ذكور

إناث

عدد الدور

ذكور

إناث

عدد الدور

ذكور

إناث

محافظة مسقط

31

680

600

26

498

1252

28

615

524

30

750

673

منطقة الظاهرة

2

15

5

2

20

22

2

44

23

2

38

49

منطقة الشرقية

1

1

4

0

0

0

0

0

0

1

12

9

منطقة الباطنة

1

15

10

2

34

21

1

31

26

1

13

28

منطقة الداخلية

1

10

10

1

12

17

1

29

24

1

2

13

المجموع

36

721

629

31

564

1312

32

719

597

35

833

772

 

 

 

جدول رقم (25)

أعداد أركان وبيوت نمو الطفل ودور الحضانة ومواقع انتشارها

عدد بيوت الطفل

عدد الأركان

المنطقة أو المحافظة

م

-

2

مسقط

1

8

17

الباطنة

2

2

12

الشرقية

3

8

10

الداخلية

4

4

10

الظاهرة

5

1

4

مسندم

6

 

2

ظفار

7

23

57

الإجمالي

 

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

(جدول رقم 26)

جرائم الأحداث 2000- 2003

السنة

عدد الجرائم

الفئة العمرية  للجناة وعددهم

النسبة المئوية      بين الجناة

أقل من 9 سنوات

بين 9-15 سنه

من 15-18 سنه

المجموع

المجموع

ذكور

إناث

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

ذكر

أنثى

2000

634

14

2

269

14

708

21

991

37

1028

96%

4%

2001

744

10

 

297

11

820

27

1127

38

1165

97%

3%

2002

644

14

4

205

3

737

26

956

33

989

97%

3%

2003

704

5

-

240

9

775

20

1020

29

1049

97.2%

2.8%

 

 

 

 

(جدول رقم 27)

عمالة الأطفال أقل من 18 سنة حسب النوع 1999 - 2001

عمالة الأطفال أقل من 18 سنة موزعة حسب النوع خلال الفترة من 1/1/1999م إلى 31/8/2001م

الفئة العمرية

1999

2000

من يناير إلى أغسطس 2001

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

ذكور

إناث

المجموع

13-15

282

33

315

19

4

23

41

12

53

16-18

3033

429

3462

479

56

535

1182

155

1337

المجموع

3315

462

3777

498

60

558

1223

167

1390

الاجمالي

5725

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (جدول رقم 28 )

أعداد الخيل بالمنطقة الشرقية وعدد الأطفال الممارسين لهواية الفروسية

الولاية

عدد الخيل

عدد الأطفال

دون سن 18 سنة

الملاحظات

ابراء

12

20 طفل

منهم من سيتعلم ومنهم من يهوي ركوب الخيل

المضيبي

40

50 طفل

(5) منهم يتم الإستعانة بهم في السباقات

بدية

75

120 طفل

(12) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات

القابل

14

20 طفل

(5) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات

صور

20

30 طفل

(10) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات

جعلان بني بو حسن

30

50 طفل

(7) منهم يتم الاستعانة بهم في السباقات

الكامل والوافي

14

20 طفل

للهواية فقط

الإجمالي

205

310 طفل

39 طفل يتم الاستعانة بهم في السباقات

التقرير الوطني الثاني لسلطنة عُمان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(شكل رقم 1)

توزيع السكان حسب النوع والعمر ( سلطنة عمان 2002)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


شكل رقم (2)

تطور مصروفات وزارة الصحة خلال الأعوام 1970 – 2003م

 

 

شكل (3)  

المعدل التقديري لوفيات ما حول الولادة , عمان 1980-2003 م

 

 

 

شكل رقم (4)

 

الزيادة في معدلات التغطية بمختلف الطعوم واللقاحات لأمراض الطفولة منذ بدء البرنامج عام 1981 وحتى 2003.

 

 

 

                             شكل رقم (5)

معدل الإصابات السنوية لأمراض الجهاز التنفسي والإسهال لكل طفل أقل من خمس سنوات خلال الفترة 1990إلى 2003.

 

 

 

 

 

شكل رقم (6)

 

معدلات الخصوبة العمرية وعدد المترددات العمانيات الجدد على عيادات المباعدة بين الولادات خلال الفترة من 1995 الى 2002

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




1  حسب نتائج التعداد السكاني لعام 2003 .

[2]  الوثيقة رقم (1) المرفقة جداول إحصائية لتوزع المساكن والأسر(لتعداد 2003م)

3- انظر الوثيقة رقم (3 ) المرفقة – قانون الجزاء العماني -

4- انظر الوثيقة رقم (5) المرفقة -  قانون الإجراءات المدنية والتجارية صدر بالمرسوم السلطاني رقم 29/2002

5-  صدر القانون بموجب المرسوم السلطاني رقم 97/99 – انظر مرفق رقم( 6) ، القانون

 [6]  -  صدر القانون بموجب بالمرسوم السلطاني رقم 35/2003- مرفق (7)

[7] -  صدر القانون بموجب بالمرسوم السلطاني رقم 66/99- مرفق (13)

[9] تولي هذه اللجنة اهتماماً خاصة لمكافحة هذه الظاهرة عند الأطفال .

[10]- هي : جمعيات المرأة العمانية ، وجمعيات رعاية المعوقين ، والأندية الرياضية ، والثقافية ، والاجتماعية ، وهيئة الكشافة وغيرها .

12- قانون الأحوال الشخصية ( الوثيقة رقم15) .

[12] - المرفق رقم (2) .

[13]-  سيتم تناول هذا الجزء بالتفصيل في البند  8 من هذا التقرير .

[14] مرفق رقم (2) .

[15] مرفق رقم (3) .

[16] مرفق رقم (13) .

[17] -  القرار الوزاري الخاص بإصدار اللائحة التنظيمية للأطفال المحتاجين للرعاية .

 [18] -  تناول التقرير الوطني الأول في البند 4-3-1 بشيء من التفصيل ما يتعلق بالجنسية .

[19] - تناول التقرير الوطني الأول في البند  4-1-3 هذا الموضوع بالتفصيل .

[20] انظر القرار الوزاري رقم 59/96 الصادر من وزارة التربية والتعليم  .

[21] انظر القرار الوزاري رقم 21/93  الصادر من وزارة  التربية والتعليم  .

[22] انظر القرار الوزاري رقم 19/90  الصادر من وزارة  التربية والتعليم  .

[23] انظر المرفق رقم (2) .

[24]  انظر المرفق رقم( 6) .

[25] غطت الدراسة : الخوض، المعبيلة ، العامرات ، وبوشر .

[26] انظر المرفق رقم ( 5) .

[27] استناداً إلى التعريفات الواردة في قانون الضمان الاجتماعي  الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 87/84

[28] انظر مرفق رقم (19) .

[30] هي من الجمعيات ألأهلية التطوعية (NGOS) التي لا تهدف إلى الربح المادي .

 

المدونون العرب
بواسطة : المدونون العرب
تعليقات



حجم الخط
+
16
-
تباعد السطور
+
2
-